الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثَالِثًا، إذَا هَدَمَ أَحَدٌ دَارِهِ بَعْدَ أَنْ بَنَاهَا الْبَنَّاءُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ أُجْرَتَهُ. وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ انْفِسَاخُ عَقْدِ الْبَيْعِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ بَعْدَ وُجُودِهِ، أَمَّا إذَا ظَهَرَ مُؤَخَّرًا أَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَنْعَقِدْ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الدَّلَالَة، كَمَا إذَا ظَهَرَ أَنَّ الْمَبِيعَ وَقَفَ، وَلَمْ يَنْعَقِدْ الْبَيْعُ بِوَجْهٍ بِهَذَا اُسْتُرِدَّتْ الْأُجْرَةُ (الْأَنْقِرْوِيّ، وَالْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ، وَالْهِنْدِيَّةُ) .
[
(الْمَادَّة 580) اسْتَأْجَرَ حَصَّادِينَ لِيَحْصُدُوا زَرْعَهُ الَّذِي فِي أَرْضِهِ]
(الْمَادَّة 580) مَنْ اسْتَأْجَرَ حَصَّادِينَ لِيَحْصُدُوا زَرْعَهُ الَّذِي فِي أَرْضِهِ وَبَعْدَ حَصَادِهِمْ مِقْدَارًا مِنْهُ لَوْ تَلِفَ الْبَاقِي بِنُزُولِ آفَةٍ أَوْ بِقَضَاءٍ آخَرَ فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى مِقْدَارَ حِصَّةِ مَا حَصَدُوهُ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَخْذُ أَجْرِ الْبَاقِي. إذَا اشْتَغَلَ الْأَجِيرُ مِقْدَارًا مِنْ الْعَمَلِ الَّذِي صَارَتْ مُقَاوَلَتُهُ عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى بِنِسْبَةِ مَا اُشْتُغِلَ.
مَسَائِلُ تَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ:
أَوَّلًا: مَنْ اسْتَأْجَرَ حَصَادَيْنِ لِيَحْصُدُوا زَرْعَهُ الَّذِي فِي أَرْضِهِ، وَبَعْدَ حَصَادِهِمْ مِقْدَارًا مِنْهُ لَوْ تَلِفَ الْبَاقِي بِنُزُولِ آفَةٍ أَوْ بِقَضَاءٍ آخَرَ فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى مِقْدَارَ حِصَّةِ مَا حَصَدُوهُ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَخْذُ أَجْرِ الْبَاقِي.
هَذِهِ الْمَادَّةُ تَحْتَوِي عَلَى فِقْرَتَيْنِ: الْأُولَى أَنَّ لِلْحَصَّادِينَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى مِقْدَارَ حِصَّةِ مَا حَصَدُوهُ، وَالثَّانِيَةُ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ أَخْذُ أَجْرِ الْبَاقِي، وَالْفِقْرَةُ الْأُولَى فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (469) وَالْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (443)(الْبَهْجَةُ) .
ثَانِيًا، لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِحَفْرِ بِئْرٍ عُمْقُهَا كَذَا وَاتِّسَاعُهَا كَذَا وَبَعْدَ أَنْ حَفَرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِقْدَارًا مِنْهَا إذَا اعْتَرَضَتْهُ طَبَقَةٌ يَسْتَلْزِمُ حَفْرُهَا مَشَقَّاتٍ كَثِيرَةً وَنَفَقَاتٍ بَاهِظَةً، يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ حَفْرُهَا بِالْآلَاتِ الْمُسْتَعْمَلَةِ لِحَفْرِ الْآبَارِ مُمْكِنًا، فَلَا يُنْظَرُ إلَى تِلْكَ الْمَشَقَّاتِ وَالنَّفَقَاتِ وَيُجْبَرُ الْأَجِيرُ عَلَى حَفْرِ الْبِئْرِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَفْرُ مُمْكِنًا، فَلَيْسَ بِمُجْبَرٍ عَلَى ذَلِكَ، أَمَّا أُجْرَةُ الْمِقْدَارِ الَّذِي تَمَّ حَفْرُهُ مِنْ الْبِئْرِ، فَإِذَا كَانَتْ الْبِئْرُ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ لَزِمَ حِصَّةُ الْمِقْدَارِ الَّذِي حَفَرَهُ، وَإِلَّا فَلَا اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (482)(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ عَشَرَ) .
ثَالِثًا إذَا اُسْتُؤْجِرَ أَجِيرٌ لِسَنَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ جُنَيْهًا وَبَعْدَ أَنْ خَدَمَ الْمُسْتَأْجِرَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ جَاءَهُ فِي مُنْتَهَى السَّنَةِ وَطَلَبَ مِنْهُ أُجْرَةَ الْمُدَّةِ الَّتِي خَدَمَهَا عِنْدَهُ لَزِمَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَدَاؤُهَا إلَيْهِ.
[
(الْمَادَّةُ 581) لِأَب الطِّفْل فَسْخ الْإِجَارَة إذَا مَرِضَتْ أَوْ لَمْ يَأْخُذ الصَّبِيّ ثَدْيهَا أَوْ قَاءَ لَبَنهَا]
(الْمَادَّةُ 581) كَمَا أَنَّ لِلظِّئْرِ فَسْخَ الْإِجَارَةِ لَوْ مَرِضَتْ كَذَلِكَ لِأَبِ الطِّفْلِ فَسْخُهَا إذَا مَرِضَتْ أَوْ حَمَلَتْ أَوْ لَمْ يَأْخُذْ الصَّبِيُّ ثَدْيَهَا أَوْ قَاءَ لَبَنَهَا.
كَمَا أَنَّ لِلظِّئْرِ فَسْخَ الْإِجَارَةِ إذَا مَرِضَتْ كَذَلِكَ لِأَبِ الطِّفْلِ فَسْخُهَا إذَا مَرِضَتْ أَوْ حَمَلَتْ أَوْ كَانَتْ بَذِيئَةَ اللِّسَانِ أَوْ سَارِقَةً أَوْ لَمْ يَأْخُذْ الصَّبِيُّ ثَدْيَهَا، أَوْ قَاءَ لَبَنَهَا؛ لِأَنَّ الظِّئْرَ إذَا مَرِضَتْ أَوْ حَمَلَتْ، فَكَمَا أَنَّ لَبَنَهَا يَضُرُّ بِالرَّضِيعِ، وَالرَّضَاعَةُ تَضُرُّ بِهَا فَلِذَلِكَ كَانَ لِلطَّرَفَيْنِ حَقُّ فَسْخِ الْإِجَارَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيّ) .
وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ تَجْرِ لَهَا عَادَةٌ بِإِرْضَاعِ وَلَدِ غَيْرِهَا وَكَذَا إذَا عَيَّرُوهَا بِهِ؛ لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِهِ عَلَى مَا قِيلَ: تَجُوعُ الْحُرَّةُ وَلَا تَأْكُلُ بِثَدْيَيْهَا. وَهَذَا إذَا أَمْكَنَ مُعَالَجَتُهُ بِالْغِذَاءِ أَوْ بِأَخْذِ لَبَنِ الْغَيْرِ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (الزَّيْلَعِيّ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَكَمَا أَنَّ لِطَرَفِ الصَّغِيرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ إذَا كَانَ يُرِيدُ السَّفَرَ، وَلَمْ تَقْبَلْ الظِّئْرُ أَنْ تَصْحَبَهُ فِي سَفَرِهِ، فَلِطَرَفِ الظِّئْرِ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ أَيْضًا إذَا كَانَ طَرَفُ الْمُسْتَرْضِعِ يُؤْذِيهَا. كَذَلِكَ لِلْمُسْتَرْضِعِ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ إذَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّ الظِّئْرَ زَانِيَةٌ، أَوْ مَجْنُونَةٌ أَوْ حَمْقَاءُ.
وَفَسْخُ الْإِجَارَةِ لِلزِّنَا نَاشِئٌ عَنْ عَدَمِ إمْكَانِهَا الْمُحَافَظَةَ عَلَى الصَّبِيِّ لِانْشِغَالِهَا فِي تَعَاطِي الْفُجُورِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَقَوْلُهُ فِي الْمَادَّةِ (لِلظِّئْرِ أَنْ تَفْسَخَ الْإِجَارَةَ) لَيْسَ احْتِرَازًا عَنْ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّ الظِّئْرَ إذَا آجَرَتْ نَفْسَهَا مِنْ دُونِ إذْنِ زَوْجِهَا فَلَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ بِعُذْرٍ أَوْ بِدُونِ عُذْرٍ؛ لِأَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ عَنْ الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهِ، وَلِأَنَّ الْإِرْضَاعَ وَالسَّهَرَ فِي اللَّيْلِ لِلْعِنَايَةِ بِالصَّبِيِّ مُضِرٌّ بِصِحَّةِ الْمُرْضِعِ وَمُذْهِبٌ جَمَالَهَا، وَعَلَى ذَلِكَ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ، وَلَوْ خِيفَ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ الْهَلَاكِ لِعَدَمِ قَبُولِهِ ثَدْيَ ظِئْرٍ أُخْرَى. وَهَذَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ الظِّئْرِ وَذَلِكَ الرَّجُلِ ظَاهِرَةً فِي إقْرَارِهِ وَإِقْرَارِ الظِّئْرِ بِهَا، أَمَّا إذَا عَلِمَتْ الزَّوْجِيَّةُ بِإِقْرَارِهِمَا فَقَطْ، فَلَيْسَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ الْمَذْكُورَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (87)" رَدُّ الْمُحْتَارِ ".
1 -
لِلظِّئْرِ أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَ فِي بَيْتِهَا مَا لَمْ يَكُنْ إرْضَاعُ الصَّبِيِّ فِي بَيْتِهِ مَعْرُوفًا أَوْ مَشْرُوطًا (اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ 43 وَالْمَادَّةَ 82) وَرَدُّ الْمُحْتَارِ
بَعْضُ مَسَائِلَ فِي اخْتِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْأَجِيرِ وَفِي أَيَّامِ التَّعْطِيلِ لِلْأَجِيرِ: إذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْأَجِيرُ، فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ إنَّنِي أَمَرْتُ بِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ، وَقَالَ الْخَيَّاطُ إنَّك أَمَرْتَنِي بِخِيَاطَةِ قَمِيصٍ، فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ، كَذَلِكَ الْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إذَا اخْتَلَفَ مَعَ الْأَجِيرِ، فَقَالَ إنَّنِي أَمَرْتُ بِصَبْغِ الثَّوْبِ بِلَوْنٍ أَحْمَرَ، وَقَالَ الْأَجِيرُ إنَّكَ أَمَرْتَنِي بِصَبْغِهِ بِلَوْنٍ أَصْفَرَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
3 -
لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِعَمَلٍ مَا مُدَّةَ شَهْرٍ، فَلَا تَدْخُلُ أَيَّامُ الْجُمُعَةِ بِنَاءً عَلَى الْعُرْفِ (الْهِنْدِيَّةُ) .