المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(المادة 612) الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء] - درر الحكام في شرح مجلة الأحكام - جـ ١

[علي حيدر]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدَّمَةُ كِتَابِ دُرَرِ الْحُكَّامِ مُحْتَوِيَةٌ عَلَى مَقَالَتَيْنِ] [

- ‌الْمَقَالَةُ الْأُولَى فِي تَعْرِيفِ عِلْمِ الْفِقْهِ وَتَقْسِيمِهِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ فِي بَيَانِ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 2) الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 3) الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 4) الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 5) الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 6) الْقَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 7) الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 8) الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 9) الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 10) مَا ثَبَتَ بِزَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ الْمُزِيلُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 11) الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 12) الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 13) لَا عِبْرَة لِلدَّلَالَة فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 14) لَا مَسَاغَ لِلِاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 15) مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 16) الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 17) الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 18) الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 19) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 20) الضَّرَرُ يُزَالُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 21) الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 22) مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 23) مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 24) إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 25) الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 26) يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 27) الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 28) إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 29) يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 30) دَرْءُ الْمفَاسد أُولَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 31) الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 32) الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْخَاصَّةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 33) الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 34) مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 35) مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 36) الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 37) اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 38) الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 39) لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 40) الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 41) إنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 42) الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 43) الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 45) التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 46) إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي يُقَدَّمُ الْمَانِعُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 47) التَّابِعُ لِلشَّيْءِ فِي الْوُجُودِ تَابِعٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ فِي الْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 48) التَّابِعُ لَا يُقَرَّرُ بِالْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 49) مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 50) إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 51) السَّاقِطُ لَا يَعُودُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 52) إذَا بَطَلَ شَيْءٌ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 53) إذَا بَطَلَ الْأَصْلُ يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 54) يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 55) يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 56) الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 57) لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إلَّا بِقَبْضٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 58) التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّغْبَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 59) الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 60) إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 61) إذَا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَةُ يُصَارُ إلَى الْمَجَازِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 62) إذَا تَعَذَّرَ إعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 63) ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 64) الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 65) الْوَصْفُ فِي الْحَاضِرِ لَغْوٌ وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 66) السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 67) لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ لَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَة بَيَان]

- ‌(الْمَادَّةُ 68) دَلِيلُ الشَّيْءِ فِي الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ يَقُومُ مَقَامَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 69) الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 70) الْإِشَارَاتُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 71) يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُتَرْجِمِ مُطْلَقًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 72) لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 73) لَا حُجَّةَ مَعَ الِاحْتِمَالِ النَّاشِئِ عَنْ دَلِيلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 74) لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 75) الثَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 76) الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 77) الْبَيِّنَةُ لِإِثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ وَالْيَمِينُ لِبَقَاءِ الْأَصْلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 78) الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 79) الْمَرْء مُؤَاخَذ بِإِقْرَارِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 80) لَا حُجَّةَ مَعَ التَّنَاقُضِ لَكِنْ لَا يُخْتَلُ مَعَهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 81) قَدْ يَثْبُت الْفَرْعُ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْأَصْلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 82) الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 83) يَلْزَمُ مُرَاعَاةُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَان]

- ‌(الْمَادَّةُ 84) الْمَوَاعِيدُ بِصُوَرِ التَّعَالِيقِ تَكُونُ لَازِمَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 85) الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 86) الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 87) الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 88) النِّعْمَة بِقَدْرِ النِّقْمَةِ وَالنِّقْمَةُ بِقَدْرِ النِّعْمَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 89) يُضَافُ الْفِعْلُ إلَى الْفَاعِلِ لَا الْآمِرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 90) إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 91) الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 92) الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 93) الْمُتَسَبِّبُ لَا يَضْمَنُ إلَّا بِالتَّعَمُّدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 94) جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 95) الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 96) لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 97) لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 98) تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمِلْكِ قَائِمٌ مَقَامَ تَبَدُّلِ الذَّاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 99) مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 100) مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ]

- ‌[الْكِتَابُ الْأَوَّلُ الْبُيُوعُ]

- ‌[مُقَدِّمَةٌ فِي بَيَانِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبُيُوعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 102) الْقَبُولُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 103) الْعَقْدُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 104) الِانْعِقَادُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 105) الْبَيْعُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 106) الْبَيْعُ الْمُنْعَقِدُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 107) الْبَيْعُ غَيْرُ الْمُنْعَقِدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 108) الْبَيْعُ الصَّحِيحُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 109) الْبَيْعُ الْفَاسِدُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 110) الْبَيْعُ الْبَاطِلُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 111) الْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 112) تَعْرِيف الْفُضُولِيُّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 113) الْبَيْعُ النَّافِذُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 114) الْبَيْعُ اللَّازِمُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 115) الْبَيْعُ غَيْرُ اللَّازِمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 116) الْخِيَارُ هُوَ كَوْنُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ مُخَيَّرًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 117) الْبَيْعُ الْبَاتُّ هُوَ الْبَيْعُ الْقَطْعِيُّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 118) بَيْعُ الْوَفَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 119) بَيْعُ الِاسْتِغْلَالِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 120) الْبَيْعُ بِاعْتِبَارِ الْمَبِيعِ يَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 124) عَقْدُ الِاسْتِصْنَاعُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 125) الْمِلْكُ مَا مَلَكَهُ الْإِنْسَانُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 126) تَعْرِيف الْمَالُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 127) الْمَالُ الْمُتَقَوِّمُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 128) الْمَنْقُولُ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحِلٍّ إلَى آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 129) غَيْرُ الْمَنْقُولِ مَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحِلٍّ إلَى آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 130) النُّقُودُ جَمْعُ نَقْدٍ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 131) تَعْرِيف الْعُرُوض]

- ‌(الْمَادَّةُ 132) الْمَقْدُورَاتُ مَا تَتَعَيَّنُ مَقَادِيرُهَا بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدَدِ أَوْ الذِّرَاعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 133) الْمَكِيلُ هُوَ مَا يُكَالُ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 134) الْمَوْزُونُ هُوَ مَا يُوزَنُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 135) الْمَعْدُودُ هُوَ مَا يُعَدُّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 136) الْمَذْرُوعُ هُوَ مَا يُقَاسُ بِالذِّرَاعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 137) الْمَحْدُودُ هُوَ مَا يُمْكِنُ تَعْيِينُ حُدُودِهِ وَأَطْرَافِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 138) الْمُشَاعُ مَا يَحْتَوِي عَلَى حِصَصٍ شَائِعَةٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 139) الْحِصَّةُ الشَّائِعَةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 140) تَعْرِيف الْجِنْسُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 141) الْمُجَازَفَةُ بَيْعُ مَجْمُوعٍ بِلَا تَقْدِيرٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 142) حَقُّ الْمُرُورِ هُوَ حَقُّ الْمَشْيِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 143) حَقُّ الشُّرْبِ هُوَ نَصِيبٌ مُعَيَّنٌ مَعْلُومٌ مِنْ النَّهْرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 144) حَقُّ الْمَسِيلِ حَقُّ جَرَيَانِ الْمَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 145) الْمِثْلِيُّ مَا يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي السُّوقِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 146) الْقِيَمِيُّ مَا لَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ فِي السُّوقِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 147) الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 148) الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 149) رُكْنُ الْبَيْعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 150) مَحِلُّ الْبَيْعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 151) الْمَبِيعُ هُوَ مَا يُبَاعُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 152) الثَّمَنُ مَا يَكُونُ بَدَلًا لِلْمَبِيعِ وَيَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 153) الثَّمَنُ الْمُسَمَّى]

- ‌(الْمَادَّةُ 154) الْقِيمَةُ هِيَ الثَّمَنُ الْحَقِيقِيُّ لِلشَّيْءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 155) الْمُثَمَّنُ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُبَاعُ بِالثَّمَنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 156) التَّأْجِيلُ تَعْلِيقُ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرُهُ إلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 157) التَّقْسِيطُ تَأْجِيلُ أَدَاءِ الدَّيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 158) الدَّيْنُ هُوَ مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 159) الْعَيْنُ هِيَ الشَّيْءُ الْمُعَيَّنُ الْمُشَخَّصُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 160) مَعْنَى الْبَائِعُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 161) مَعْنَى الْمُشْتَرِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 162) الْمُتَبَايِعَانِ هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 163) الْإِقَالَةُ رَفْعُ عَقْدِ الْبَيْعِ وَإِزَالَتُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 164) التَّغْرِيرُ تَوْصِيفُ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ صِفَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 165) الْغَبْنُ الْفَاحِشُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 166) الْقَدِيمُ هُوَ الَّذِي لَا يُوجَدُ مَنْ يَعْرِفُ أَوَّلَهُ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِرُكْنِ الْبَيْعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 168) الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي الْبَيْعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 169) الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ يَكُونَانِ بِصِيغَةِ الْمَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 170) الْبَيْعُ بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 171) صِيغَةُ الِاسْتِقْبَالِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 172) الْبَيْعُ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 173) الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ بِالْمُكَاتَبَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 174) الْبَيْعُ بِالْإِشَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 175) بَيْعَ التَّعَاطِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 176) إذَا تَكَرَّرَ عَقْدُ الْبَيْعِ بِتَبْدِيلِ الثَّمَنِ أَوْ تَزْيِيدِهِ أَوْ تَنْقِيصِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ لُزُومِ مُوَافَقَةِ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 178) مُوَافَقَةُ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ ضِمْنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 179) أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةٍ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 180) ذَكَرَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ مَجْلِسِ الْبَيْعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 182) الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ بَعْدَ الْإِيجَابِ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 184) رَجَعَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ عَنْ الْبَيْعِ بَعْدَ الْإِيجَابِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 185) تَكْرَارُ الْإِيجَابِ قَبْلَ الْقَبُولِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 186) الْبَيْعُ بِشَرْطٍ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 187) الْبَيْعُ بِشَرْطٍ يُؤَيِّدُ الْعَقْدَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 188) الْبَيْعُ بِشَرْطٍ مُتَعَارَفٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 189) الْبَيْعُ بِشَرْطٍ لَيْسَ فِيهِ نَفْعٌ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي إقَالَةِ الْبَيْعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 191) الْإِقَالَةُ كَالْبَيْعِ تَكُونُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 192) الْإِقَالَةُ بِالتَّعَاطِي الْقَائِمِ مَقَامَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 193) اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي الْإِقَالَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 194) مَوَانِعُ الْإِقَالَةِ أَرْبَعَةٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 195) إذَا تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ فِي الْبَاقِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 196) تَلَفُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْإِقَالَةِ]

- ‌[حُكْمُ الْإِقَالَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَبِيعِ وَيَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ شُرُوطِ الْمَبِيعِ وَأَوْصَافِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 198) كون الْمَبِيع مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 199) كون الْمَبِيع مَالًا مُتَقَوِّمًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 200) كون الْمَبِيعُ مَعْلُومًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 201) يَصِيرُ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا بِبَيَانِ أَحْوَالِهِ وَصِفَاتِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 202) إذَا كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ تَكْفِي الْإِشَارَةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 203) كَوْنُ الْمَبِيعِ مَعْلُومًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 204) الْمَبِيعُ يَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِهِ فِي الْعَقْدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 206) الثَّمَرَةُ الَّتِي بَرَزَتْ جَمِيعُهَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَهِيَ عَلَى شَجَرِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 207) بَيْعُ الثَّمَرِ الَّذِي لَمْ يَبْرُزْ مِنْهُ شَيْءٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 208) بَاعَ شَيْئًا وَبَيَّنَ جِنْسَهُ فَظَهَرَ الْمَبِيعُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْجِنْسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 209) بَيْعُ مَا هُوَ غَيْرُ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 210) بَيْعُ مَا لَا يُعَدُّ مَالًا بَيْنَ النَّاسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 211) بَيْعُ غَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 212) الشِّرَاءُ بِغَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 213) بَيْعُ الْمَجْهُولِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 214) بَيْعُ حِصَّةٍ شَائِعَةٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 215) بَيْعُ الْحِصَّةِ الْمَعْلُومَةِ الشَّائِعَةِ بِدُونِ إذْنِ الشَّرِيكِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 216) بَيْعُ حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ الشُّرْبِ وَالْمَسِيلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِكَيْفِيَّةِ بَيْعِ الْمَبِيعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 218) بَاعَ حِنْطَةً عَلَى أَنْ يَكِيلَهَا بِكَيْلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ يَزِنَهَا بِحَجَرٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 219) كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا جَازَ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ الْمَبِيعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 220) بَيْعُ الْمَعْدُودَاتِ صَفْقَةً وَاحِدَةً مَعَ بَيَانِ ثَمَنِ كُلِّ فَرْدٍ وَقِسْمٍ مِنْهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 221) بَيْعُ الْعَقَارِ بِتَعْيِينِ حُدُودِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 222) يُعْتَبَرُ الْقَدْرُ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ عَقْدُ الْبَيْعِ لَا غَيْرُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 323) بِيعَ الْمَكِيلَاتُ وَالْعَدَدِيَّاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ جُمْلَةٌ مَعَ بَيَانِ قَدْرِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 224) بَاعَ مَجْمُوعًا مِنْ الْمَوْزُونَاتِ الَّتِي فِي تَبْعِيضِهَا ضَرَرٌ وَبَيَّنَ قَدْرَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 225) بِيعَ مَجْمُوعٌ مِنْ الْمَوْزُونَاتِ الَّتِي فِي تَبْعِيضِهَا ضَرَرٌ مَعَ بَيَانِ مِقْدَارِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 226) بَاعَ مَجْمُوعًا مِنْ الْمَذْرُوعَاتِ وَبَيَّنَ مِقْدَارَهُ وَجُمْلَةَ ثَمَنِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 227) بَيْعُ مَجْمُوعٍ مِنْ الْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ وَبَيَانُ مِقْدَارِ ثَمَنِ ذَلِكَ الْمَجْمُوعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 228) بَيْع مَجْمُوع مِنْ الْعَدَدِيَّات الْمُتَفَاوِتَة وَبَيَان مِقْدَاره وَأَثْمَان آحَاده وَأَفْرَاده]

- ‌(الْمَادَّةُ 229) قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ نَاقِصٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ مَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ بِدُونِ ذِكْرٍ صَرِيحٍ وَمَا لَا يَدْخُلُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 231) مَا كَانَ فِي حُكْمِ جُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 232) تَوَابِعُ الْمَبِيعِ الْمُتَّصِلَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 233) مَا لَا يَكُونُ مِنْ مُشْتَمِلَاتِ الْمَبِيعِ وَلَا هُوَ مِنْ تَوَابِعِهِ الْمُتَّصِلَةِ الْمُسْتَقِرَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 234) مَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 235) الْأَشْيَاءُ الَّتِي تَشْمَلُهَا الْأَلْفَاظُ الْعُمُومِيَّةُ الَّتِي تُزَادُ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ وَقْتَ الْبَيْعِ تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 236) الزِّيَادَةُ الْحَاصِلَةُ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالثَّمَنِ وَفِيهِ فَصْلَانِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى أَوْصَافِ الثَّمَنِ وَأَحْوَالِهِ] [

- ‌الْمَادَّةُ تَسْمِيَةُ الثَّمَنِ حِينَ الْبَيْعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 238) كون الثَّمَن مَعْلُومًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 239) إذَا كَانَ الثَّمَنُ حَاضِرًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 240) الْبَلَدُ الَّذِي يَتَعَدَّدُ فِيهِ نَوْعُ الدِّينَارِ الْمُتَدَاوَلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 241) إذَا جَرَى الْبَيْعُ عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْقُرُوشِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 242) إذَا بُيِّنَ وَصْفٌ لِثَمَنٍ وَقْتَ الْبَيْعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 243) لَا يَتَعَيَّنُ الثَّمَنُ بِالتَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 244) النُّقُودُ الَّتِي لَهَا أَجْزَاءٌ إذَا جَرَى الْعَقْدُ عَلَى نَوْعٍ مِنْهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبَيْعِ بِالنَّسِيئَةِ وَالتَّأْجِيلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 245) الْبَيْعُ مَعَ تَأْجِيلِ الثَّمَنِ وَتَقْسِيطِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 246) كون الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً فِي الْبَيْعِ بِالتَّأْجِيلِ وَالتَّقْسِيطِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 247) إذَا عُقِدَ الْبَيْعُ عَلَى تَأْجِيلِ الثَّمَنِ إلَى كَذَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 248) تَأْجِيلُ الثَّمَنِ إلَى مُدَّةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ كَإِمْطَارِ السَّمَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 249) بَاعَ نَسِيئَةً بِدُونِ مُدَّةٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 250) تُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ مُدَّةِ الْأَجَلِ وَالْقِسْطِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ مِنْ وَقْتِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 251) الْمَبِيعُ الْمُطْلَقُ يَنْعَقِدُ مُعَجَّلًا]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع بَيَان الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَة فِي الثَّمَن وَالْمُثَمَّن بَعْد الْعَقْد وَيَشْتَمِل عَلَى فَصلين] [

- ‌الْفَصْل الْأَوَّل فِي بَيَان حَقّ تَصْرِف الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي بَعْد الْعَقْد وَقَبْل القبض] [

- ‌(الْمَادَّةُ 252) الْبَائِعُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 253) لِلْمُشْتَرِي بَيْع الْمَبِيعَ لِآخَرَ قَبْلَ قَبْضِهِ إنْ كَانَ عَقَارًا]

- ‌[الْفَصْل الثَّانِي فِي بَيَان التَّزْيِيد وَالتَّنْزِيل فِي الثَّمَن وَالْمَبِيع بَعْد الْعَقْد] [

- ‌(الْمَادَّةُ 254) لِلْبَائِعِ أَنْ يَزِيدَ مِقْدَارَ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْعَقْدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 255) لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ الْعَقْدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 256) حَطُّ الْبَائِعِ مِقْدَارًا مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى بَعْدَ الْعَقْدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 257) زِيَادَةُ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 258) مَا زَادَهُ الْبَائِعُ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ الْعَقْدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 259) إذَا زَادَ الْمُشْتَرِي فِي ثَمَنٍ شَيْئًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 260) إذَا حَطَّ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِقْدَارًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 261) لِلْبَائِعِ أَنْ يَحُطَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ وَكَيْفِيَّتِهِمَا] [

- ‌(الْمَادَّةُ 262) الْقَبْضُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْبَيْعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 263) تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ يَحْصُلُ بِالتَّخْلِيَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 264) مَتَى حَصَلَ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ صَارَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا لَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 265) تَخْتَلِفُ كَيْفِيَّةُ التَّسْلِيمِ بِاخْتِلَافِ الْمَبِيعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 266) الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ فِي الْعَرْصَة أَوْ الْأَرْض الْمَبِيعَة أَوْ كَانَ يَرَاهُمَا مِنْ طَرَفهمَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 267) إذَا بِيعَتْ أَرْضٌ مَشْغُولَةٌ بِالزَّرْعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 268) إذَا بِيعَتْ أَشْجَارٌ فَوْقَهَا ثِمَارٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 269) إذَا بِيعَتْ ثِمَارٌ عَلَى أَشْجَارِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 270) إذَا وُجِدَ الْمُشْتَرِي دَاخِل الْعَقَار وَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ سَلَّمْته إلَيْك]

- ‌(الْمَادَّةُ 271) إعْطَاءُ مِفْتَاحِ الْعَقَارِ الَّذِي لَهُ قُفْلٌ لِلْمُشْتَرِي يَكُونُ تَسْلِيمًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 272) الْحَيَوَانُ يُمْسَكُ بِرَأْسِهِ أَوْ أُذُنِهِ أَوْ رَسَنِهِ الَّذِي فِي رَأْسِهِ فَيُسَلَّمُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 273) كَيْلُ الْمَكِيلَاتِ وَوَزْنُ الْمَوْزُونَاتِ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي يَكُونُ تَسْلِيمًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 274) تَسْلِيمُ الْعُرُوضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 275) الْأَشْيَاءُ الَّتِي بِيعَتْ جُمْلَةً وَهِيَ دَاخِلُ صُنْدُوقٍ أَوْ مَا شَابَهَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 276) عدم منع الْبَائِع حِينَمَا يُشَاهِد قبض الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ يَكُون إذْنًا مِنْ الْبَائِع بِالْقَبْضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 277) قَبْضُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِدُونِ إذْنِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمَوَادِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحَبْسِ الْمَبِيعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 279) إذَا بَاعَ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً صَفْقَةً وَاحِدَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 280) إعْطَاءُ الْمُشْتَرِي رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا بِالثَّمَنِ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْحَبْسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 281) إذَا سَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّ حَبْسِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 282) إذَا أَحَالَ الْبَائِعُ إنْسَانًا بِثَمَنِ الْمَبِيعِ وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي الْحَوَالَةَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 283) فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 284) إذَا بَاعَ حَالًّا أَيْ مُعَجَّلًا ثُمَّ أَجَّلَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ مَكَانِ التَّسْلِيمِ فِي الْبَيْع]

- ‌(الْمَادَّةُ 286) يُعْتَبَرُ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ مَكَانُ الْبَيْعِ]

- ‌(مَادَّةُ 287) إذَا بِيعَ مَالٌ عَلَى أَنْ يُسَلَّمَ فِي مَحَلِّ كَذَا]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي مَئُونَةِ التَّسْلِيمِ وَلَوَازِمِ إتْمَامِهِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 288) الْمَصَارِفُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثَّمَنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 289) الْمَصَارِفُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَسَلُّمِ الْمَبِيعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 290) الْأَشْيَاءُ الْمَبِيعَةُ جُزَافًا مُؤْنَتُهَا وَمَصَارِفُهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 291) مَا يُبَاعُ مَحْمُولًا عَلَى الْحَيَوَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 292) أُجْرَةُ كِتَابَةِ السَّنَدَاتِ وَالْحُجَجِ وَصُكُوكِ الْمُبَايَعَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ الْمَوَادِّ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى هَلَاكِ الْمَبِيعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 294) إذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْقَبْضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 295) إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ ثُمَّ مَاتَ مُفْلِسًا قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 296) إذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَأَدَاءِ الثَّمَنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 297) إذَا قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ وَمَاتَ مُفْلِسًا قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِسَوْمِ الشِّرَاءِ وَسَوْمِ النَّظَرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 299) مَا يُقْبَضُ عَلَى سَوْمِ النَّظَرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ الْخِيَارَاتِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعَةِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ خِيَارِ الشَّرْطِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 300) يَجُوزُ أَنْ يُشْرَطَ الْخِيَارُ بِفَسْخِ الْبَيْعِ أَوْ إجَازَتِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 301) كُلّ مِنْ شَرْط لَهُ الْخِيَار فِي الْبَيْع يَصِير مُخَيّرًا بِفَسْخِ الْبَيْع فِي الْمُدَّة الْمُعينة لِلْخِيَارِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 302) فَسْخُ الْبَيْعِ وَإِجَازَتُهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 303) الْإِجَازَةُ الْقَوْلِيَّةُ وَالْفَسْخُ الْقَوْلِيُّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 304) الْإِجَازَةُ الْفِعْلِيَّةُ وَالْفَسْخُ الْفِعْلِيُّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 305) إذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ وَلَمْ يَفْسَخْ أَوْ لَمْ يُجِزْ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 306) خِيَارُ الشَّرْطِ لَا يُورَثُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 307) إذَا شُرِطَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مَعًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 308) إذَا شُرِطَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَقَطْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 309) إذَا شُرِطَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ خِيَارِ الْوَصْفِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 310) بَاعَ مَالًا بِوَصْفٍ مَرْغُوبٍ فَظَهَرَ الْمَبِيعُ خَالِيًا عَنْ ذَلِكَ الْوَصْفِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 311) خِيَارُ الْوَصْفِ يُورَثُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 312) الْمُشْتَرِي الَّذِي لَهُ خِيَارُ الْوَصْفِ إذَا تَصَرَّفَ بِالْمَبِيعِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ خِيَارِ النَّقْدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 313) تَبَايَعَا عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ فِي وَقْتِ كَذَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 314) إذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ فِي الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 315) إذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي الْمُخَيَّرُ بِخِيَارِ النَّقْدِ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْخِيَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ خِيَارِ التَّعْيِينِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 317) يَلْزَمُ فِي خِيَارِ التَّعْيِينِ تَعْيِينُ الْمُدَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 318) مَنْ لَهُ خِيَارُ التَّعْيِينِ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَيِّنَ الشَّيْءَ الَّذِي يَأْخُذُهُ فِي انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 319) خِيَارُ التَّعْيِينِ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي حَقِّ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 320) مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يَرَهُ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ حَتَّى يَرَاهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 321) خِيَارُ الرُّؤْيَةِ لَا يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 322) لَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ لَمْ يَرَ الْمَبِيعَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 333) الْمُرَادُ مِنْ الرُّؤْيَةِ فِي بَحْثِ خِيَارِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 324) الْأَشْيَاءُ الَّتِي تُبَاعُ عَلَى مُقْتَضَى أُنْمُوذَجِهَا تَكْفِي رُؤْيَةُ الْأُنْمُوذَجِ مِنْهَا فَقَطْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 325) مَا بِيعَ عَلَى مُقْتَضَى الْأُنْمُوذَجِ إذَا ظَهَرَ دُونَ الْأُنْمُوذَجِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 336) فِي شِرَاءِ الدَّارِ وَالْخَانِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْعَقَارِ تَلْزَمُ رُؤْيَةُ كُلِّ بَيْتٍ مِنْهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 327) اشْتَرَى أَشْيَاءَ مُتَفَاوِتَةٌ صَفْقَةً وَاحِدَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 328) اشْتَرَى أَشْيَاء مُتَفَاوِتَة صَفْقَة وَاحِدَة وَكَانَ الْمُشْتَرِي رَأَى بَعْضهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 329) بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 330) إذَا وُصِفَ شَيْءٌ لِلْأَعْمَى وَعَرَفَ وَصْفَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ لَا يَكُونُ مُخَيَّرًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 331) الْأَعْمَى يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِلَمْسِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُعْرَفُ بِاللَّمْسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 332) رَأَى شَيْئًا بِقَصْدِ الشِّرَاء ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْد مُدَّة وَهُوَ يَعْلَم أَنَّهُ الشَّيْء الَّذِي رَآهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 333) الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 334) الرَّسُولُ يَعْنِي مَنْ أُرْسِلَ مِنْ طَرَفِ الْمُشْتَرِي لِأَخْذِ الْمَبِيعِ وَإِرْسَالُهُ فَقَطْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 335) تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ يُسْقِطُ خِيَارَ رُؤْيَتِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ خِيَارِ الْعَيْبِ]

- ‌[خُلَاصَةُ الْفَصْلِ يَثْبُتُ خِيَارُ الْعَيْبِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَبِلَا مُدَّة]

- ‌(الْمَادَّةُ 336) الْبَيْعُ الْمُطْلَقُ يَقْتَضِي سَلَامَةَ الْمَبِيعِ مِنْ الْعُيُوبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 337) مَا بِيعَ مُطْلَقًا إذَا بِيعَ وَفِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 338) الْعَيْبُ هُوَ مَا يُنْقِصُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ عِنْدَ التَّجَارِبِ وَأَرْبَابِ الْخِبْرَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 339) الْعَيْبُ الْقَدِيمُ هُوَ مَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي الْمَبِيعِ وَهُوَ عِنْدَ الْبَائِعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 340) الْعَيْب الَّذِي يَحْدُثُ فِي الْمَبِيع وَهُوَ فِي يَد الْبَائِع بَعْد الْعَقْد وَقَبْل القبض]

- ‌(الْمَادَّةُ 341) ذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّ فِي الْمَبِيعِ عَيْبُ كَذَا وَكَذَا وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 342) إذَا بَاعَ مَالًا عَلَى أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ظَهَرَ فِيهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 343) اشْتَرَى مَالًا وَقَبِلَهُ بِجَمِيعِ الْعُيُوبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 344) اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 345) حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ظَهَرَ فِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 346) نُقْصَانُ الثَّمَنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 347) إذَا زَالَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 348) رَضِيَ الْبَائِع أَنْ يَأْخُذ الْمَبِيع الَّذِي ظَهْرِ بِهِ عَيْب قَدِيم بَعْد أَنْ حدث بِهِ عَيْب عِنْد الْمُشْتَرِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 349) الزِّيَادَةُ وَهِيَ ضَمُّ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَعِلَاوَتُهُ إلَى الْمَبِيعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 350) إذَا وُجِدَ مَانِعٌ لِلرَّدِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 351) مَا بِيعَ صَفْقَةً وَاحِدَةً إذَا ظَهَرَ بَعْضُهُ مَعِيبًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 352) اشْتَرَى شَخْصٌ مِقْدَارًا مُعَيَّنًا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ثُمَّ وَجَدَ بَعْضَهُ مَعِيبًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 353) وَجَدَ الْمُشْتَرِي فِي الْحِنْطَةِ أَوْ الشَّعِيرِ تُرَابًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 453) الْبَيْضُ وَالْجَوْزُ وَمَا شَاكَلَهُمَا إذَا ظَهَرَ بَعْضُهَا فَاسِدًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 553) ظَهَرَ جَمِيعُ الْمَبِيعِ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ أَصْلًا]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي بَيَانِ خِيَارِ الْغَبَنِ وَالتَّغْرِيرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 356) وُجِدَ غَبَنٌ فَاحِشٌ فِي الْبَيْعِ وَلَمْ يُوجَدْ تَغْرِيرٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 357) غَرَّ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْآخَرَ وَتَحَقَّقَ أَنَّ فِي الْبَيْعِ غَبَنًا فَاحِشًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 358) إذَا مَاتَ مَنْ غَرَّرَ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 359) اطَّلَعَ عَلَى الْغَبَنِ الْفَاحِشِ ثُمَّ تَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 360) هَلَكَ أَوْ اُسْتُهْلِكَ الْمَبِيعُ الَّذِي صَارَ فِي بَيْعِهِ غَبَنٌ فَاحِشٌ وَغَرَرٌ]

- ‌[لَاحِقَةٌ تَحْتَوِي عَلَى سِتَّةِ مَبَاحِثَ] [

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمُسَاوَمَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْوَضِيعَةِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي حَقِّ مَا يُشْتَرَطُ وَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ]

- ‌[الْمَبْحَث الثَّالِث فِي حَقّ الْبَيْع بِرِبْحِ نَسَبِي وَفِي حَقّ بَيْع بَعْض الْمَال الْمُشْتَرَى صَفْقَة وَاحِدَة بَيْع مُرَابَحَة]

- ‌[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِي حَقِّ الْمَصَارِيفِ الْمَشْرُوعِ ضَمُّهَا عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَغَيْرِ الْمَشْرُوعِ ضَمُّهَا]

- ‌[الْمَبْحَث الْخَامِس فِي حَقّ مَا يَجِب وَمَا لَا يَجِب بَيَانه أَثْنَاء الْبَيْع بِالْمُرَابَحَةِ أَوْ بِالتَّوْلِيَةِ أَوْ بِالْوَضِيعَةِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ خِيَارِ الْخِيَانَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ فِي حَقِّ اجْتِمَاعَاتِ الْخِيَارَاتِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ وَأَحْكَامِهِ وَيَنْقَسِمُ إلَى سِتَّةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 362) الْبَيْعُ الَّذِي فِي رُكْنِهِ خَلَلٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 363) الْمَحَلُّ الْقَابِلُ لِحُكْمِ الْبَيْعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 364) وُجِدَ شَرْطُ انْعِقَادِ الْبَيْعِ وَلَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا بِاعْتِبَارِ بَعْضِ أَوْصَافِهِ الْخَارِجَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 365) يُشْتَرَطُ لِنَفَاذِ الْبَيْعِ كون الْبَائِعُ مَالِكًا لِلْمَبِيعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 366) الْبَيْعُ الْفَاسِدُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 367) إذَا وُجِدَ فِي الْبَيْعِ أَحَدُ الْخِيَارَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 368) الْبَيْعُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آخَرَ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ أَحْكَامِ أَنْوَاعِ الْبُيُوعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 370) الْبَيْعُ الْبَاطِلُ لَا يُفِيدُ الْحُكْمَ أَصْلًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 371) الْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُفِيدُ حُكْمًا عِنْدَ الْقَبْضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 372) لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 373) إذَا فُسِخَ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 374) الْبَيْعُ النَّافِذُ قَدْ يُفِيدُ الْحُكْمَ فِي الْحَالِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 375) إذَا كَانَ الْبَيْعُ لَازِمًا فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ الرُّجُوعُ عَنْهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 376) إذَا كَانَ الْبَيْعُ غَيْرَ لَازِمٍ كَانَ حَقُّ الْفَسْخِ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 377) الْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ يُفِيدُ الْحُكْمَ عِنْدَ الْإِجَازَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 378) بَيْعُ الْفُضُولِيِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 379) يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وُجُودُ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي السَّلَمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 381) السَّلَم إنَّمَا يَكُون صَحِيحًا فِي الْأَشْيَاء الَّتِي تَقْبَل التَّعْيِين بِالْقَدْرِ وَالْوَصْف]

- ‌(الْمَادَّةُ 382) الْمَكِيلَات وَالْمَوْزُونَات وَالْمَذْرُوعَات تَتَعَيَّن مَقَادِيرهَا بِالْكَيْلِ وَالذَّرع وَالْوَزْن]

- ‌(الْمَادَّةُ 383) الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ تَتَعَيَّنُ مَقَادِيرُهَا بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 384) مَا كَانَ مِنْ الْعَدَدِيَّاتِ كَاللَّبِنِ وَالْآجُرِّ يَلْزَمُ كون قَالِبُهُ أَيْضًا مُعَيَّنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 385) الْكِرْبَاسُ وَالْجُوخُ وَأَمْثَالُهُمَا مِنْ الْمَذْرُوعَاتِ يَلْزَمُ تَعْيِينُ طُولِهَا وَعَرْضِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 386) يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ بَيَانُ جِنْسِ الْمَبِيعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 387) يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ بَقَاءِ السَّلَمِ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ]

- ‌[اسْتِدْرَاكٌ فِي السَّلَمِ وَفِيهِ مَبْحَثَانِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ فِي اخْتِلَافِ رَبِّ السَّلَمِ وَالْمُسْلَمِ إلَيْهِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي إقَالَةِ السَّلَمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 389) كُلُّ شَيْءٍ تُعُومِلَ اسْتِصْنَاعُهُ يَصِحُّ فِيهِ الِاسْتِصْنَاعُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 390) يَلْزَمُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ وَصْفُ الْمَصْنُوعِ وَتَعْرِيفُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُوَافِقِ الْمَطْلُوبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 391) لَا يَلْزَمُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ دَفْعُ الثَّمَنِ حَالًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 392) إذَا انْعَقَدَ الِاسْتِصْنَاعُ فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الرُّجُوعُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ بَيْعِ الْمَرِيضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 394) بَاعَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ شَيْئًا لِأَجْنَبِيٍّ بِثَمَنِ الْمِثْلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 395) بَاعَ شَخْص فِي مَرَض مَوْته مَاله بِأَقَلّ مِنْ ثَمَن الْمِثْل ثُمَّ مَاتَ مَدْيُونًا وَتركته مُسْتَغْرَقَة]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 397) لَيْسَ لِلْبَائِعِ وَلَا لِلْمُشْتَرِي بَيْعُ مَبِيعِ الْوَفَاءِ لِشَخْصٍ آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 398) إذَا شُرِطَ فِي الْوَفَاءِ أَنْ يَكُونَ قَدْرٌ مِنْ مَنَافِعِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 399) كَانَتْ قِيمَةُ الْمَالِ الْمَبِيعِ بِالْوَفَاءِ مُسَاوِيَةً لِلدَّيْنِ وَهَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 400) كَانَتْ قِيمَةُ الْمَالِ الْمَبِيعِ نَاقِصَةً عَنْ الدَّيْنِ وَهَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 401) كَانَتْ قِيمَةُ الْمَبِيعِ وَفَاءً زَائِدَةً عَنْ الدَّيْنِ وَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 402) مَاتَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَفَاءً]

- ‌(الْمَادَّةُ 403) لَيْسَ لِسَائِرِ الْغُرَمَاءِ التَّعَرُّضُ لِلْمَبِيعِ وَفَاءً]

- ‌[الْكِتَابُ الثَّانِي الْإِجَارَةُ وَيَشْتَمِلُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ وَثَمَانِيَة أَبْوَاب]

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ فِي الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 405) الْإِجَارَةُ فِي اللُّغَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 406) الْإِجَارَةُ اللَّازِمَةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 407) الْإِجَارَةُ الْمُنَجَّزَةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 408) الْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 409) الْآجِرُ هُوَ الَّذِي أُعْطِيَ الْمَأْجُورَ بِالْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 410) مَعْنَى الْمُسْتَأْجِرُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 411) الْمَأْجُورُ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي أُعْطَى بِالْكِرَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 412) مَعْنَى الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 413) الْأَجِيرُ هُوَ الَّذِي آجَرَ نَفْسَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 414) أَجْرُ الْمِثْلِ هُوَ الْأُجْرَةُ الَّتِي قَدَّرَتْهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ السَّالِمِينَ عَنْ الْغَرَضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 415) الْأَجْرُ الْمُسَمَّى هُوَ الْأُجْرَةُ الَّتِي ذُكِرَتْ وَتَعَيَّنَتْ حِينَ الْعَقْدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 416) الضَّمَانُ هُوَ إعْطَاءُ مِثْلِ الشَّيْءِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَقِيمَتِهِ إنْ كَانَ قِيَمِيًّا]

- ‌(الْمَادَّةُ 417) الْمُعَدُّ لِلِاسْتِغْلَالِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي أُعِدَّ وَعُيِّنَ عَلَى أَنْ يُعْطَى بِالْكِرَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 418) الْمُسْتَرْضِعُ هُوَ الَّذِي الْتَزَمَ ظِئْرًا بِالْأُجْرَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 419) الْمُهَايَأَةُ عِبَارَةٌ عَنْ تَقْسِيمِ الْمَنَافِعِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الضَّوَابِطِ الْعُمُومِيَّةِ لِلْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 420) الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 421) الْإِجَارَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَلَى نَوْعَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 422) الْأَجِيرُ عَلَى قِسْمَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 423) يَجُوز أَنْ يَكُون الْأَشْخَاص الْمُتَعَدِّدَة الَّذِينَ هُمْ فِي حُكْم شَخْص وَاحِد مُسْتَأْجرِي أَجِير خَاصّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 424) الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إلَّا بِالْعَمَلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 425) الْأَجِيرُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إذَا كَانَ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ حَاضِرًا لِلْعَمَلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 426) مَنْ اسْتَحَقَّ مَنْفَعَةً مُعَيَّنَةً بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 427) اسْتَكْرَى أَحَدٌ لِرُكُوبِهِ دَابَّةً لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَهَا غَيْرَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 428) اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهَا لَهُ أَنْ يُسَكِّنَ غَيْرَهُ فِيهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 429) لِلْمَالِكِ أَنْ يُؤَجِّرَ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ مِنْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ لِشَرِيكِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 430) الشُّيُوعُ الطَّارِئُ لَا يُفْسِدُ عَقْدَ الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 431) لِلشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُؤَجِّرَا مَالَهُمَا الْمُشْتَرَكَ لِآخَرَ مَعًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 432) إيجَارُ شَيْءٍ وَاحِدٍ لِشَخْصَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِجَارَةِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرُكْنِ الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 433) تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 434) الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي الْإِجَارَةِ هُمَا الْكَلِمَاتِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ لِعَقْدِ الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 435) الْإِجَارَةُ تَنْعَقِدُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي وَلَا تَنْعَقِدُ بِصِيغَةِ الْمُسْتَقْبَلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 436) انْعِقَادُ بِالْمُكَاتَبَةِ وَبِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمَعْرُوفَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 437) انْعِقَادُ الْإِجَارَةُ بِالتَّعَاطِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 438) السُّكُوتُ فِي الْإِجَارَةِ يُعَدُّ قَبُولًا وَرِضَاءً]

- ‌(الْمَادَّةُ 439) تَقَاوَلَا بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَى تَبْدِيلِ الْبَدَلِ أَوْ تَزْيِيدِهِ أَوْ تَنْزِيلِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 440) الْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 441) الْإِجَارَةُ بَعْدَ مَا انْعَقَدَتْ صَحِيحَةً لَا يَسُوغُ لِلْآجِرِ فَسْخُهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 442) لَوْ مَلَكَ الْمُسْتَأْجِرُ عَيْنَ الْمَأْجُورِ بِإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ يَزُولُ حُكْمُ الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 443) لَوْ حَدَثَ عُذْرٌ مَانِعٌ لِإِجْرَاءِ مُوجَبِ الْعَقْدِ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي شُرُوطِ انْعِقَادِ الْإِجَارَةِ وَنَفَاذِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 444) يُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِ الْإِجَارَةِ أَهْلِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 445) يُشْتَرَطُ مُوَافَقَةُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَاتِّحَادِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 446) يَلْزَمُ كون الْآجِرُ مُتَصَرِّفًا بِمَا يُؤْجَرُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 447) إجَارَةُ الْفُضُولِيِّ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي شُرُوطِ صِحَّة الْإِجَارَة]

- ‌(الْمَادَّةُ 449) تَعْيِينُ الْمَأْجُورِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 450) كون الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 451) يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَارَةِ كون الْمَنْفَعَةُ مَمْلُوءَةً بِوَجْهٍ يَكُونُ مَانِعًا لِلْمُنَازَعَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 452) بَيَانِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 453) يَلْزَمُ عِنْدَ اسْتِئْجَارِ الدَّابَّةِ تَعْيِينُ الْمَنْفَعَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 454) يَلْزَمُ فِي اسْتِئْجَارِ الْأَرَاضِي بَيَانُ كَوْنِهَا لِأَيِّ شَيْءٍ مَعَ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 455) كون الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً فِي اسْتِئْجَارِ أَهْلِ الصَّنْعَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 456) تَكُونُ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً فِي نَقْلِ الْأَشْيَاءِ بِالْإِشَارَةِ وَبِتَعْيِينِ الْمَحَلِّ الَّذِي يُنْقَلُ إلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 457) كون الْمَنْفَعَةُ مُمْكِنَةَ الْحُصُولِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي فَسَادِ الْإِجَارَةِ وَبُطْلَانِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 459) لَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ فِي الْإِجَارَةِ الْبَاطِلَةِ بِالِاسْتِعْمَالِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 460) إذَا وُجِدَتْ شُرُوطُ انْعِقَادِ الْإِجَارَةِ وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدُ شُرُوطِ الصِّحَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 461) الْإِجَارَةُ الْفَاسِدَةُ نَافِذَةٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 462) فَسَادُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْأُجْرَةِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَدَلِ الْإِجَارَةِ وَأَوْصَافِهِ وَأَحْوَالِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 464) بَدَلُ الْإِجَارَةِ يَكُونُ مَعْلُومًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 465) يَلْزَمُ بَيَانُ مِقْدَارِ بَدَلِ الْإِجَارَةِ وَوَصْفِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِسَبَبِ لُزُومِ الْأُجْرَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 466) لَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ بِالْعَقْدِ الْمُطْلَقِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 467) تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ بِالتَّعْجِيلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 468) تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 469) تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 470) تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ بِالِاقْتِدَارِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 471) لَا يَكُونُ الِاقْتِدَارُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ كَافِيًا فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 472) اسْتَعْمَلَ مَالَ غَيْرِهِ بِدُونِ عَقْدٍ وَلَا إذْنٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 473) اعْتِبَارُ وَمُرَاعَاة كُلُّ مَا اشْتَرَطَهُ الْعَاقِدَانِ فِي تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ وَتَأْجِيلِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 474) إذَا شَرْط تأجيل الْبَدَل يَلْزَم عَلَى الْآجُرّ تَسْلِيم الْمَأْجُور وَعَلَى الْأَجِير إيفَاء الْعَمَل]

- ‌(الْمَادَّةُ 475) يَلْزَم الْآجُرّ تَسْلِيم الْمَأْجُور وَعَلَى الْأَجِير إيفَاء الْعَمَل فِي الْإِجَارَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌(الْمَادَّةُ 476) كَانَتْ الْأُجْرَةُ مُوَقَّتَةً بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 477) تَسْلِيمُ الْمَأْجُورُ شَرْطٌ فِي لُزُومِ الْأُجْرَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 478) فَاتَ الِانْتِفَاعُ بِالْمَأْجُورِ بِالْكُلِّيَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 479) اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ عَرَضَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ كَسَادٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 480) لَوْ اسْتَأْجَرَ زَوْرَقًا عَلَى مُدَّةٍ وَانْقَضَتْ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 481) أَعْطَى أَحَدٌ دَارِهِ إلَى آخَرَ عَلَى أَنْ يَرُمَّهَا وَيَسْكُنَهَا بِلَا أُجْرَةٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ مَا يَصِحُّ لِلْأَجِيرِ أَنْ يَحْبِسَ الْمُسْتَأْجِرَ فِيهِ وَمَا لَا يَصِحُّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 483) لَيْسَ لِلْأَجِيرِ الَّذِي لَيْسَ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ أَنْ يَحْبِسَ الْمُسْتَأْجِرَ فِيهِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمُدَّةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 485) ابْتِدَاءُ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 486) إنْ لَمْ يَذْكُرْ ابْتِدَاءُ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ حِينَ الْعَقْدِ اعْتَبَرَتْ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 487) إيجَارُ عَقَارٍ لِسَنَةٍ بِكَذَا دَرَاهِمَ مِنْ دُونِ بَيَانِ شَهْرِيَّتِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 488) إذَا عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ عَلَى شَهْرٍ وَاحِدٍ أَوْ أَزْيَدَ مِنْ شَهْرٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 489) لَوْ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ الْإِجَارَةُ لِشَهْرٍ وَاحِدٍ وَقَدْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ جُزْءٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 490) إذَا اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ الْإِجَارَةُ لِكَذَا شُهُورٍ وَقَدْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ بَعْضُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 491) إذَا عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ مُشَاهَرَةً بِدُونِ بَيَانِ عَدَدِ الْأَشْهُرِ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ الشَّهْرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 492) لَوْ عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ لِسَنَةٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 493) لَوْ عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ لِسَنَةٍ وَكَانَ قَدْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ الْبَعْضُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 494) لَوْ اُسْتُؤْجِرَ عَقَارٌ شَهْرِيَّةً كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ دُونِ بَيَانِ عَدَدِ الْأَشْهُرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 495) اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ يَوْمًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 496) اُسْتُؤْجِرَ نَجَّارٌ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْخِيَارَاتِ الثَّلَاثِ وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ مَبَاحِثَ] [

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 498) الْمُخَيَّرُ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْإِجَارَةَ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهَا مُدَّةَ خِيَارِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 499) كَانَ الْآجِرُ مُخَيَّرًا وَتَصَرَّفَ فِي الْمَأْجُورِ بِوَجْهٍ مِنْ لَوَازِمِ التَّمَلُّكِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 500) لَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ قَبْلَ فَسْخِ الْمُخَيَّرِ وَإِنْفَاذِهِ الْإِجَارَةَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 501) مُدَّةُ الْخِيَارِ تُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 502) ابْتِدَاءُ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ سُقُوطِ الْخِيَارِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةٍ فِي كَيْفِيَّةِ إجَارَةِ الْمَأْجُورِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 504) لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ أَرْضٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ كُلُّ دُونَمٍ مِنْهَا بِكَذَا دَرَاهِمَ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْإِجَارَةِ بِشَرْطٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 506) يَصِحُّ تَرْدِيدُ الْأُجْرَةِ عَلَى صُورَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَسَائِلِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 509) لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ عَقَارًا مِنْ دُونِ أَنْ يَرَاهُ يَكُونُ مُخَيَّرًا عِنْدَ رُؤْيَتِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 510) اسْتَأْجَرَ دَارًا كَانَ قَدْ رَآهَا مِنْ قَبْلُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 511) كُلُّ عَمَلٍ يَخْتَلِفُ ذَاتًا بِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ فَلِلْأَجِيرِ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 512) كُلُّ عَمَلٍ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ فَلَيْسَ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَسَائِلِ خِيَارِ الْعَيْبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 515) حَدَثَ فِي الْمَأْجُورِ عَيْبٌ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 516) لَوْ حَدَثَ فِي الْمَأْجُورِ عَيْبٌ فَالْمُسْتَأْجِرُ بِالْخِيَارِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 517) أَزَالَ الْآجِرُ الْعَيْبَ الْحَادِثَ قَبْلَ فَسْخِ الْمُسْتَأْجِرِ الْإِجَارَةَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 518) أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ قَبْلَ رَفْعِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ الَّذِي أَخَلَّ بِالْمَنَافِعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 519) انْهَدَمَ حَائِطُ الدَّارِ وَلَمْ يَفْسَخْ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ وَسَكَنَ فِي بَاقِيهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 520) اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارَيْنِ مَعًا بِكَذَا دَرَاهِمَ وَانْهَدَمَتْ إحْدَاهُمَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 521) الْمُسْتَأْجِرُ بِالْخِيَارِ فِي دَارٍ اسْتَأْجَرَهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ كَذَا حُجْرَةً وَظَهَرَتْ نَاقِصَةً]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْمَأْجُورِ وَأَحْكَامِهِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِإِجَارَةِ الْعَقَارِ وَأَحْكَامِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 523) أَجَرَ دَارِهِ أَوْ حَانُوتَهُ وَكَانَتْ فِيهِ أَمْتِعَتُهُ وَأَشْيَاؤُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 524) اسْتَأْجَرَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَزْرَعَ مَا شَاءَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 525) اسْتَأْجَرَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا مَا شَاءَ فَلَهُ زَرعهَا مُكَرِّرًا فِي ظَرْفِ السَّنَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 526) انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ قَبْلَ إدْرَاكِ الزَّرْعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 527) اسْتِئْجَارُ الدَّارِ وَالْحَانُوتِ بِدُونِ بَيَانِ كَوْنِهِ لِأَيِّ شَيْءٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 528) اسْتَأْجَرَ دَارًا لِيَسْكُنَهَا غَيْرُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 529) أَعْمَالُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُخِلُّ بِالْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ عَائِدَةٌ عَلَى الْآجِرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 530) التَّعْمِيرَاتُ الَّتِي أَنْشَأَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِإِذْنِ الْآجِرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 531) أَحْدَثَ الْمُسْتَأْجِرُ بِنَاءً فِي الْعَقَارِ الْمَأْجُورِ أَوْ غَرَسَ شَجَرَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 532) إزَالَة الْغُبَار وَالتُّرَاب وَالْكُنَاسَة وَالرَّمَاد وَغَيْر ذَلِكَ أَثْنَاء مُدَّة الْإِجَارَة]

- ‌(الْمَادَّةُ 533) كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ يُخَرِّبُ الْمَأْجُورَ وَلَمْ يَقْدِرْ الْآجِرُ عَلَى مَنْعِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي إجَارَةِ الْعُرُوضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 535) اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ ثِيَابًا عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى مَحَلٍّ ثُمَّ لَمْ يَذْهَبْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 536) اسْتَأْجَرَ ثِيَابًا عَلَى أَنْ يَلْبَسَهَا بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْبِسَهَا غَيْرَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 537) أَحْكَامُ اسْتِئْجَارِ الْحُلِيِّ وَاسْتِعْمَالِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي إجَارَةِ الدَّوَابِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 539) اسْتَأْجَرَ دَابَّةً مُعَيَّنَةً إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ وَتَعِبَتْ فِي الطَّرِيقِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 540) اشْتَرَطَ إيصَالَ حِمْلٍ مُعَيَّنٍ إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ وَتَعِبَتْ الدَّابَّةُ فِي الطَّرِيقِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 541) اسْتِئْجَارُ دَابَّةٍ مِنْ دُونِ تَعْيِينٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 542) لَا يَكْفِي فِي الْإِجَارَةِ تَعْيِينُ اسْمِ الْخُطَّةِ وَالْمَسَافَةِ فَقَطْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 543) اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ إلَى مَكَان وَكَانَ يُطْلَقُ اسْمُهُ عَلَى بَلْدَتَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 544) اُسْتُكْرِيَتْ دَابَّةٌ إلَى بَلْدَةٍ لِلرُّكُوبِ أَوْ الْحَمْلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 545) اسْتَكْرَى دَابَّةً إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 546) مَنْ اُسْتُكْرِيَ دَابَّةً إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى مَحَلٍّ آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 547) اُسْتُؤْجِرَ حَيَوَانٌ إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ وَكَانَتْ طُرُقُهُ مُتَعَدِّدَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 548) لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ اسْتِعْمَالُ دَابَّةٍ أَزْيَدَ مِنْ الْمُدَّةِ الَّتِي عَيَّنَهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 549) اسْتِكْرَاءُ دَابَّةٍ عَلَى أَنْ يُرْكِبَهَا الْمُسْتَأْجِرُ مَنْ شَاءَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 550) الدَّابَّةُ الَّتِي اُسْتُكْرِيَتْ لِلرُّكُوبِ لَا تُحَمَّلُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 551) الدَّابَّةُ الَّتِي اُسْتُكْرِيَتْ عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا فُلَانٌ لَا يَصِحُّ إرْكَابُهَا غَيْرَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 553) اسْتَكْرَى دَابَّةً عَلَى أَنْ يُرْكِبَهَا مَنْ شَاءَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 553) اسْتَكْرَى أَحَدٌ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ مِنْ دُونِ تَعْيِينِ مَنْ يَرْكَبُهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 554) اُسْتُكْرِيَتْ دَابَّةٌ لِلْحَمْلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 555) اُسْتُكْرِيَتْ دَابَّةٌ مِنْ دُونِ بَيَانِ مِقْدَارِ الْحِمْلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 556) ضَرْبُ دَابَّةِ الْكِرَاءِ مِنْ دُونِ إذْنِ صَاحِبِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 557) أَذِنَ صَاحِبُ دَابَّةِ الْكِرَاءِ بِضَرْبِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 558) الرُّكُوبُ عَلَى دَابَّةٍ اُسْتُكْرِيَتْ لِلْحَمْلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 559) اُسْتُكْرِيَتْ دَابَّةٌ عُيِّنَ نَوْعُ حِمْلِهَا وَمِقْدَارُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 560) وَضَعَ الْحِمْلَ عَنْ الدَّابَّةِ عَلَى الْمُكَارِي]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ إجَارَة الْآدَمِيِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 563) خَدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ مِنْ دُونِ مُقَاوَلَةٍ عَلَى أُجْرَةٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 564) جَهَالَةُ الْأُجْرَةِ مُفْسِدَةٌ لِلْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 565) لَوْ اُسْتُخْدِمَتْ الْعَمَلَةُ مِنْ دُونِ تَسْمِيَةِ أُجْرَةٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 566) عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى أَنْ يُعْطَى لِلْأَجِيرِ شَيْءٌ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ لَا عَلَى التَّعْيِينِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 567) الْعَطِيَّةُ الَّتِي أُعْطِيت لِلْخِدْمَةِ مِنْ الْخَارِجِ لَا تُحْسَبُ مِنْ الْأُجْرَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 568) لَوْ اُسْتُؤْجِرَ أُسْتَاذٌ لِتَعْلِيمِ عِلْمٍ أَوْ صَنْعَةٍ]

- ‌(الْمَادَّةَ 569) أَعْطَى أُسْتَاذًا وَلَدَهُ لِيُعَلِّمَهُ صَنْعَةً مِنْ دُونِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أُجْرَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 570) اسْتَأْجَرَ أَهْلُ قَرْيَةٍ مُعَلِّمًا أَوْ إمَامًا أَوْ مُؤَذِّنًا وَأَوْفَى خِدْمَتَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 571) الْأَجِيرُ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 572) أَطْلَقَ الْعَقْدَ حِينَ الِاسْتِئْجَارِ]

- ‌(الْمَادَّةَ 573) قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ لِلْأَجِيرِ اعْمَلْ هَذَا الشَّغْلَ إطْلَاقٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 574) كُلُّ مَا كَانَ مِنْ تَوَابِعِ الْعَمَلِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ عَلَى الْأَجِيرِ يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفُ الْبَلْدَةِ وَعَادَتُهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 576) لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ إطْعَامُ الْأَجِيرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 577) أُعْطِيَ دَلَّالٌ مَالًا وَلَمْ يَبِعْهُ وَبَعْدَ ذَلِكَ بَاعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 578) أَعْطَى أَحَدٌ مَالَهُ لِدَلَّالٍ وَقَالَ بِعْهُ بِكَذَا دَرَاهِمَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 579) لَوْ ظَهَرَ مُسْتَحَقٌّ بَعْدَ أَخْذِ الدَّلَّالِ أَجَرْتَهُ وَضُبِطَ الْمَبِيعُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ]

- ‌(الْمَادَّة 580) اسْتَأْجَرَ حَصَّادِينَ لِيَحْصُدُوا زَرْعَهُ الَّذِي فِي أَرْضِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 581) لِأَب الطِّفْل فَسْخ الْإِجَارَة إذَا مَرِضَتْ أَوْ لَمْ يَأْخُذ الصَّبِيّ ثَدْيهَا أَوْ قَاءَ لَبَنهَا]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي وَظِيفَةِ الْآجِرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَصَلَاحِيَّتهمَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَيَشْتَمِل عَلَى ثَلَاثَة فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَسْلِيمِ الْمَأْجُورِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 583) إذَا انْعَقَدَتْ الْإِجَارَةُ الصَّحِيحَةُ عَلَى الْمُدَّةِ أَوْ الْمَسَافَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 584) آجَرَ أَحَدٌ مِلْكَهُ وَكَانَ فِيهِ مَالُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 585) سَلَّمَ الْآجِرُ الدَّارَ وَلَمْ يُسَلِّمْ حُجْرَةً وَضَعَ فِيهَا أَشْيَاءَهُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَصَرُّفِ الْعَاقِدِينَ فِي الْمَأْجُورِ وَبَدَلِ الْإِجَارَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 587) إيجَارُ مَا لَمْ يَتَفَاوَتْ اسْتِعْمَالُهُ وَانْتِفَاعُهُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ لِآجِرٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 588) المستأجر بِإِجَارَةِ فَاسِدَة إذَا آجرّ الْمَأْجُور لِآخِرِ بَعْد القبض بِإِجَارَةِ صَحِيحَة]

- ‌(الْمَادَّةُ 589) آجَرَ أَحَدٌ مَالَهُ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ آخَرَ إجَارَةً لَازِمَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 590) بَاعَ الْآجِرُ الْمَأْجُورَ بِدُونِ إذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْمَوَادِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرَدِّ الْمَأْجُورِ وَإِعَادَتِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 594) لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ رَدُّ الْمَأْجُورِ وَإِعَادَتُهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي بَيَانِ الضَّمَانَاتِ وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمَوَادِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِلُزُومِ ضَمَانِ الْمَنْفَعَةِ وَعَدَمِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 597) لَا يَلْزَمُ ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ فِي مَالٍ اُسْتُعْمِلَ بِتَأْوِيلِ مِلْكٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 598) لَا يَلْزَمُ ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ فِي مَالٍ اُسْتُعْمِلَ بِتَأْوِيلِ عَقْدٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 599) اسْتَخْدَمَ أَحَدٌ صَغِيرًا بِدُونِ إذْنِ وَلِيِّهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي الْمَأْجُورُ أَمَانَةٌ فِي يَد المستأجر]

- ‌(الْمَادَّةُ 601) لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ إذَا تَلِفَ الْمَأْجُورُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 602) يَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَوْ تَلِفَ الْمَأْجُورُ بِتَعَدِّيهِ]

- ‌(الْمَادَّة 603) حَرَكَةُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَادِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 604) تَلِفَ الْمَأْجُورُ بِتَقْصِيرِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهِ نُقْصَانٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 605) مُخَالَفَةُ الْمُسْتَأْجِرِ مَأْذُونِيَّتَهُ بِالتَّجَاوُزِ إلَى مَا فَوْقَ الْمَشْرُوطِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 606) يَبْقَى الْمَأْجُورُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ ضَمَانِ الْأَجِيرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 608) تَعَدِّي الْأَجِيرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 609) تَقْصِيرُ الْأَجِيرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 610) الْأَجِيرُ الْخَاصُّ أَمِينٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 611) الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ يَضْمَنُ الضَّرَرَ وَالْخَسَائِرَ]

- ‌[الْكِتَابُ الثَّالِثُ الْكَفَالَةُ وَيَحْتَوِي عَلَى مُقَدِّمَة وَثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ فِي اصْطِلَاحَاتٍ فِقْهِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْكَفَالَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 612) الْكَفَالَةُ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 613) الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 614) الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 615) الْكَفَالَةُ بِالتَّسْلِيمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 616) الْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 617) الْكَفَالَةُ الْمُنَجَّزَةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 618) الْكَفِيلُ هُوَ الَّذِي ضَمَّ ذِمَّتَهُ إلَى ذِمَّةِ الْآخَرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 619) الْمَكْفُولُ لَهُ هُوَ الطَّالِبُ وَالدَّائِنُ فِي خُصُوصِ الْكَفَالَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 620) الْمَكْفُولُ بِهِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي تَعَهَّدَ الْكَفِيلُ بِأَدَائِهِ وَتَسْلِيمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي عَقْدِ الْكَفَالَةِ وَيَحْتَوِي عَلَى فَصْلَيْنِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي رُكْنِ الْكَفَالَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 621) تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ وَتَنْفُذُ بِإِيجَابِ الْكَفِيلِ وَحْدَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 622) أَلْفَاظُ الْكَفَالَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 623) تَكُونُ الْكَفَالَةُ بِالْوَعْدِ الْمُعَلَّقِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 624) قَالَ أَنَا كَفِيلٌ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ إلَى الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 625) تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ بِقَيْدِ التَّعْجِيلِ وَالتَّأْجِيلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 626) الْكَفَالَةُ عَنْ الْكَفِيلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 627) تَعَدُّدُ الْكُفَلَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَسَائِلِ شُرُوطِ الْكَفَالَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 629) لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَكْفُولِ عَنْهُ عَاقِلًا وَبَالِغًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 630) إنْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ نَفْسًا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ مَالًا لَا يُشْتَرَطُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 631) يُشْتَرَطُ فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ بِهِ مَضْمُونًا عَلَى الْأَصِيلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 632) لَا تَجْرِي النِّيَابَةُ فِي الْعُقُوبَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 633) الْكَفَالَةُ عَنْ الْمُفْلِسِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْكَفَالَةِ] [

- ‌خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي فِي أَحْكَامُ الْكَفَالَةُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْكَفَالَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 635) يُطَالَبُ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُنْجَزَةِ حَالًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 636) الْكَفَالَةِ الَّتِي انْعَقَدَتْ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ أَوْ مُضَافَةً إلَى زَمَانٍ مُسْتَقْبَلٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 637) يَلْزَمُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ تَحَقُّقُ الْوَصْفِ وَالْقَيْدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 638) لَا يُؤَاخَذُ الْكَفِيلُ بِالدَّرَكِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 639) لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُوَقَّتَةِ إلَّا فِي مُدَّةِ الْكَفَالَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 640) لَيْسَ لِلْكَفِيلِ أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ بَعْدَ انْعِقَادِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 461) مَنْ كَانَ كَفِيلًا بِرَدِّ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ أَوْ الْمُسْتَعَارِ وَتَسْلِيمِهِمَا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ حُكْمِ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 644) الطَّالِبُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ طَالَبَ الْأَصِيلَ بِالدَّيْنِ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْكَفِيلَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 645) كَفَلَ أَحَدٌ الْمَبَالِغَ الَّتِي لَزِمَتْ ذِمَّةَ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ حَسَبَ كَفَالَتِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 646) عَلَيْهِمَا دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ كَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 647) كَانَ لِدَيْنٍ كُفَلَاءُ مُتَعَدِّدُونَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 648) اُشْتُرِطَ فِي الْكَفَالَةِ بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 649) الْحَوَالَةُ بِشَرْطِ عَدَمِ بَرَاءَةِ الْمُحِيلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 650) كَفَلَ أَحَدٌ بِدَيْنِ أَحَدٍ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ مِنْ الْمَالِ الْمُودَعِ عِنْدَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 651) كَفَلَ أَحَدٌ بِنَفْسِ شَخْصٍ عَلَى أَنْ يُحْضِرَهُ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 652) إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُعَجَّلًا عَلَى الْأَصِيلِ فِي الْكَفَالَةِ الْمُطْلِقَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 653) يُطَالَبُ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِالْوَصْفِ الَّذِي قُيِّدَتْ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 654) الْكَفَالَةُ تَصِحّ مُؤَجَّلَةً بِالْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ وَتَصِحُّ بِمُدَّةٍ أَزْيَدَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 655) لَوْ أَجَّلَ الدَّائِنُ دَيْنَهُ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 656) الْمدين مُؤَجَّلًا لَوْ أَرَادَ الذَّهَاب إلَى دِيَار أُخْرَى وَرَاجَعَ الدَّائِن الْحَاكِم وَطَلَب كَفِيلًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 657) لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ أَكْفِلْنِي عَنْ دَيْنِي الَّذِي هُوَ لِفُلَانٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 658) لَوْ غَرَّ أَحَدٌ آخَرَ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ] [

- ‌خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ الْبَرَاءَةُ مِنْ الْكَفَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ بَعْضِ الضَّوَابِطِ الْعُمُومِيَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 660) لَوْ قَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ أَبْرَأْتُ الْكَفِيلَ أَوْ لَيْسَ لِي عِنْدَ الْكَفِيلِ شَيْءٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 661) لَا تَلْزَمُ بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيل]

- ‌(الْمَادَّةُ 662) بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 664) يَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِمُجَرَّدِ تَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ بِطَلَبِ الطَّالِبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 665) لَوْ كَفَلَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ وَسَلَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 666) لَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 667) لَوْ تُوُفِّيَ الدَّائِنُ وَكَانَتْ الْوِرَاثَةُ مُنْحَصِرَةً فِي الْمَدِينِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 668) لَوْ صَالَحَ الْكَفِيلُ أَوْ الْأَصِيلُ الدَّائِنَ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الدَّيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 669) لَوْ أَحَالَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَقَبِلَ الْمَكْفُولُ لَهُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 670) لَوْ مَاتَ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 671) الْكَفِيلُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ إذَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ أَوْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 672) اُسْتُؤْجِرَ مَالٌ إلَى تَمَامِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَكَفَلَ أَحَدٌ بَدَلَ الْإِجَارَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ]

الفصل: ‌(المادة 612) الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء]

شُرُوطُ الْكَفَالَةِ فِي الْكَفِيلِ وَالْمَكْفُولِ عَنْهُ وَالْمَكْفُولِ لَهُ وَالْمَكْفُولِ بِهِ.

1 -

الْكَفِيلُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ عَاقِلًا، بَالِغًا. يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ رَاضِيًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 628 يُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ مَرِيضًا مَرَضَ الْمَوْتِ، يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ الْمَكْفُولِ لَهُ.

2 -

الْمَكْفُولُ عَنْهُ:

1 -

يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْهُوِيَّةِ أَيْ شَخْصِهِ.

2 -

وَكَوْنُهُ عَاقِلًا بَالِغًا لَيْسَ بِشَرْطٍ.

3 -

وَكَوْنُهُ مَعْلُومَ الِاسْمِ لَيْسَ بِشَرْطٍ.

4 -

وَإِذَا كَانَ مُفْلِسًا وَكَانَ حَيًّا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالِاتِّفَاقِ وَإِذَا تُوُفِّيَ فَلَيْسَتْ صَحِيحَةً عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَمَّا الْإِمَامَانِ فَقَدْ ذَهَبَا إلَى صِحَّتِهَا.

3 -

الْمَكْفُولُ بِهِ:

1 -

يُشْتَرَطُ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ الْعِلْمُ بِالشَّخْصِ وَالْمَكَانِ.

2 -

وَفِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا عَلَى الْأَصِيلِ بِنَفْسِهِ.

3 -

وَالْمَعْلُومِيَّة فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ.

4 -

يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْمَكْفُولِ بِهِ هَلْ النَّفْسُ أَوْ الْمَالُ.

5 -

يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ بِهِ مَعْلُومًا

[ ‌

(الْمَادَّةُ 612) الْكَفَالَةُ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ]

(الْمَادَّةُ 612) الْكَفَالَةُ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ يَعْنِي أَنْ يَضُمَّ أَحَدٌ ذِمَّةَ آخَرَ وَيَلْتَزِمَ أَيْضًا الْمُطَالَبَةَ الَّتِي لَزِمَتْ فِي حَقِّ ذَلِكَ الْكَفَالَةُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ ضَمُّ الْكَفِيلِ ذِمَّتَهُ إلَى ذِمَّةِ الْأَصِيلِ أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى إلَى ذِمَّةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِالشَّيْءِ الْمَكْفُولِ بِهِ.

ص: 724

وَجَاءَ فِي الْمَجَلَّةِ. (شَيْءٌ) لِيَشْمَلَ ذَلِكَ الْكَفَالَةَ بِالْعَيْنِ وَالْكَفَالَةَ بِالدَّيْنِ وَالْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ وَالْكَفَالَةَ بِالتَّسْلِيمِ. إذًا إنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَالًا كَالْعَيْنِ وَالدَّيْنِ كَمَا هُوَ فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْسًا كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَسْلِيمًا كَمَا هُوَ فِي الْكَفَالَةِ بِالتَّسْلِيمِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)، وَيُقْصَدُ مِنْ الذِّمَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِي التَّعْرِيفِ الذَّاتُ وَقَدْ أَشَارَتْ الْمَجَلَّةُ بِقَوْلِهَا (يَعْنِي أَنْ يَضُمَّ أَحَدُ إلَخْ) إلَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذِّمَّةِ هُوَ الذَّاتُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . قَدْ مَرَّ تَعْرِيفُ الذِّمَّةِ وَإِيضَاحُهَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (8) . أَيْ أَنْ يَضُمَّ أَحَدٌ ذِمَّتَهُ إلَى ذِمَّةِ آخَرَ فِي حَقِّ الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ وَأَنْ يَلْتَزِمَ أَيْضًا الْمُطَالَبَةَ الَّتِي لَزِمَتْ فِي حَقِّ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَيَتَعَهَّدَ بِهَا. تَقْسِيمَاتُ الْكَفَالَةِ - تُقَسَّمُ الْكَفَالَةُ عَلَى أَوْجُهٍ ثَلَاثَةٍ: التَّقْسِيمُ الْأَوَّلُ - تُقَسَّمُ الْكَفَالَةُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَوَادِّ (613 و 614 و 615) إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ بِاعْتِبَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ. أَوَّلُهَا الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ، ثَانِيهَا الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ، ثَالِثُهَا الْكَفَالَةُ بِالتَّسْلِيمِ. وَتُقَسَّمُ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ إلَى قِسْمَيْنِ، بِالنِّسْبَةِ إلَى كَوْنِ الْمَالِ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا وَبِذَلِكَ تَبْلُغُ أَنْوَاعُ الْكَفَالَةِ الْأَرْبَعَةَ.

النَّوْعُ الْأَوَّلُ - الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ الْعَيْنِ كَالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ الْمَغْصُوبِ مَثَلًا: لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ شَاةً مِنْ آخَرَ وَكَفَلَ شَخْصٌ ذَلِكَ بِعَيْنِ الشَّاةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ بِيَدِهِ صَحَّ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْكَفِيلُ قَدْ ضَمَّ ذَاتَه إلَى ذَاتِ الْغَاصِبِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِتِلْكَ الشَّاةِ وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ حَقُّ مُطَالَبَةِ أَيِّهِمَا شَاءَ بِتِلْكَ الشَّاةِ الْغَاصِبِ أَوْ كَفِيلِهِ.

النَّوْعُ الثَّانِي - الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ الدَّيْنِ كَكَفَالَةِ أَحَدٍ آخَرَ بِدَيْنِ أَلْفِ قِرْشٍ عَلَيْهِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ - الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدٍ عِنْدَ آخَرَ حَقٌّ وَطَلَبٌ وَيَكْفُلُ آخَرُ نَفْسَ ذَلِكَ الرَّجُلِ الْمُطَالَبِ. وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ يُوجَدُ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ أَيْضًا، وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ. لِذَلِكَ الطَّالِبِ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِحَقِّهِ وَبِإِحْضَارِ خَصْمِهِ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي فَيَحِقُّ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْكَفِيلِ أَنْ يُحْضِرَ ذَلِكَ الشَّخْصَ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي وَعَلَيْهِ فَالشَّيْءُ الَّذِي يُطَالَبُ بِهِ الْكَفِيلُ وَالْأَصِيلُ فِي الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ شَيْءٌ وَاحِدٌ أَيْ نَفْسُ الْمَكْفُولِ بِهِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ - الْكَفَالَةُ بِالتَّسْلِيمِ وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ مَالًا وَيَكْفُلَ الْبَائِعَ ثَالِثٌ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي. وَلَمَّا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ تَشْمَلُ النَّوْعَيْنِ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي فَكَانَ مِنْ الصَّوَابِ عَدُّهُمَا قِسْمًا وَاحِدًا وَاعْتِبَارُ الْكَفَالَةِ فِي التَّقْسِيمِ. الْأَوَّلُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ فَلِذَلِكَ سَنَجْعَلُ الْكَفَالَةَ بِهَذَا الْوَجْهِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ التَّقْسِيمُ الثَّانِي: لِلْكَفَالَةِ تَقْسِيمٌ آخَرُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمَادَّةِ (617) إنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ بِاعْتِبَارِ نَفْسِ الْعَقْدِ وَالْكَفَالَةُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ تُقَسَّمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الْكَفَالَةُ الْمُنْجَزَةُ، الْكَفَالَةُ الْمُعَلَّقَةُ، الْكَفَالَةُ الْمُضَافَةُ، الْكَفَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ. (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 617) وَشَرْحَهَا وَشَرْحَ عُنْوَانِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي.

ص: 725

أَمَّا الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ فَلَا تَتَدَاخَلُ بِبَعْضِهَا وَكَذَلِكَ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ الْأَقْسَامِ بِاعْتِبَارِ الْعَقْدِ لَا يَتَدَاخَلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ أَمَّا الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ الْأُولَى فَتَتَدَاخَلُ وَتَجْتَمِعُ بِالْأَقْسَامِ الثَّانِيَةِ التَّقْسِيمُ الثَّالِثُ - يُفْهَمُ مِنْ أَحْكَامِ الْمَادَّةِ (625 و 626) مِنْ الْمَجَلَّةِ أَنَّ الْكَفَالَةَ تُقَسَّمُ بِاعْتِبَارِ الْقَيْدِ وَالْوَصْفِ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الْكَفَالَةُ الْمُطْلَقَةُ، الْكَفَالَةُ الْمُوَقَّتَةُ، الْكَفَالَةُ الْمُعَجَّلَةُ، الْكَفَالَةُ الْمُؤَجَّلَةُ.

وَسَيَأْتِي فِي هَذَا الْكِتَابِ بَعْدُ تَفْصِيلُ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ بَيَانِ أَحْكَامِهَا مَتْنًا وَشَرْحًا.

" أَسْئِلَةٌ وَأَجْوِبَةٌ " قَدْ عُرِّفَتْ الْكَفَالَةُ فِي التَّنْوِيرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَالْمَجَلَّةُ أَخَذَتْ عَنْهُ. إلَّا أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ غَيْرُ جَامِعٍ لِأَفْرَادِهِ وَبَيَانُ ذَلِكَ:

أَوَّلًا - قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (629) أَنَّهُ إذَا كَفَلَ شَخْصٌ نَفْسَ صَبِيٍّ بِدُونِ أَمْرِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ. فَالْكَفِيلُ يَكُونُ مُطَالَبًا دُونَ الصَّبِيِّ وَلَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إحْضَارُ الصَّبِيِّ فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي هَذِهِ الْكَفَالَةِ تَرَتُّبُ الشَّيْءِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْمَكْفُولِ وَلَا تَدْخُلُ الْكَفَالَةُ النَّفْسِيَّةُ الَّتِي مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْكَفَالَةِ قَدْ أَصْبَحَ الْكَفِيلُ مُطَالَبًا مَعَ أَنَّ الْأَصِيلَ لَمْ يَكُنْ مُطَالَبًا بِشَيْءٍ.

ثَانِيًا - إذَا قَالَ شَخْصٌ إنَّنِي أَكْفُلُ فُلَانًا بِالدَّيْنِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ لِفُلَانٍ وَأَنْكَرَ الْأَصِيلُ دَيْنَهُ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الدَّائِنُ إثْبَاتَ الدَّيْنِ فَيَكُونُ الْكَفِيلُ مُطَالَبًا مَعَ أَنَّ الْأَصِيلَ لَا يُطَالَبُ بِشَيْءٍ. فَبِذَلِكَ تَخْرُجُ الْكَفَالَةُ الَّتِي هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مِنْ التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 81) .

وَيُجَابُ عَلَى السُّؤَالِ الثَّانِي أَنَّهُ فِي ثُبُوتِ الْمُطَالَبَةِ بِحَقِّ الْأَصِيلِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا وُجُودُهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ ثُبُوتُ الْمُطَالَبَةِ بِزَعْمِ الْكَفِيلِ. تَفْصِيلُ الِاخْتِلَافِ - فِي الْكَفَالَةِ بِالدَّيْنِ شَيْئَانِ:

أَحَدُهُمَا: الدَّيْنُ. وَثَانِيهِمَا: حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ مِنْ الْمَدِينِ. وَالضَّمُّ عَلَى الْإِطْلَاقِ يَكُونُ أَحْيَانًا فِي الْمُطَالَبَةِ فَقَطْ وَلَيْسَ فِي الدَّيْنِ وَإِلَيْك بَعْضُ ذَلِكَ:

أَوَّلًا - كَالْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَالْمُوَكِّلِ فَالدَّيْنُ لِلْمُوَكِّلِ يَثْبُتُ لَهُ الدَّيْنُ كَمَا تَثْبُتُ لَهُ الْمُطَالَبَةُ أَمَّا الْوَكِيلُ فَلَا يَكُونُ لَهُ غَيْرُ الْمُطَالَبَةِ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ الدَّيْنُ مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ رَجُلًا بِقَبْضِ دَيْنٍ لَهُ عَلَى آخَرَ فَيَكُونُ قَدْ ضُمَّ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ إلَى مُوَكِّلِهِ وَلَكِنَّ ذَلِكَ الضَّمَّ يَنْحَصِرُ فِي حَقِّ الْمُطَالَبَةِ فَقَطْ.

ثَانِيًا - يَكُونُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ مُطَالَبًا بِثَمَنِ الْمَبِيعِ فَقَطْ. مَعَ أَنَّ ذَلِكَ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةٍ الْمُوَكِّلِ وَدَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى إنَّ الْبَائِعَ لَوْ أَبْرَأَ الْمُوَكِّلَ مِنْ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ صَحَّ إبْرَاؤُهُ وَعَلَيْهِ فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا يَكُونُ ضَمُّ الْوَكِيلِ لِلْمُوَكِّلِ ضَمًّا فِي الْمُطَالَبَةِ وَلَيْسَ فِي الدَّيْنِ. وَبِمَا أَنَّ الْمُوَكِّلَ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1461) لَيْسَ مُطَالَبًا بِثَمَنِ الْمَبِيعِ تِجَاهَ الْبَائِعِ فَكَيْفَ يَجُوزُ ضَمُّ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ إلَيْهِ فَالْمُوَكِّلُ لَيْسَ مُطَالَبًا بِذَلِكَ قَضَاءً وَإِنَّمَا هُوَ مُطَالَبٌ بِهِ دِيَانَةً.

ص: 726

ثَالِثًا - الْوَلِيُّ وَالْوَصِيُّ وَالنَّاظِرُ مُطَالَبُونَ بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي يَلْزَمُ دَفْعُهَا وَأَدَاؤُهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِمْ شَيْءٌ مَثَلًا لَوْ أَتْلَفَ صَبِيٌّ مَالَ آخَرَ وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (916) فَيُطَالَبُ وَلِيُّهُ أَوْ وَصِيُّهُ بِأَدَاءِ ضَمَانِهِ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ فَذَلِكَ إنَّمَا ثَبَتَ فِي ذِمَّةِ الصَّبِيِّ وَلَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ فِي ذِمَّةِ وَلِيِّهِ أَوْ وَصِيِّهِ. وَمِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّيْءَ الثَّابِتَ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَفِي الْكَفَالَةِ بِالْأَعْيَانِ الْمُطَالَبَةُ فَقَطْ. لِأَنَّ فِيهِمَا لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْأَصِيلِ دَيْنٌ وَلَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ غَيْرُ الْمُطَالَبَةِ كَمَا أَنَّهُ مِنْ الظَّاهِرِ أَنَّ الْكَفِيلَ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ. لَكِنْ مِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ فِي الْكَفَالَةِ بِالدَّيْنِ أَنَّ الشَّيْءَ الثَّابِتَ فِي ذِمَّةِ الْأَصِيلِ الدَّيْنُ وَحَقُّ الْمُطَالَبَةِ مَعًا أَمَّا الْكَفِيلُ فَهَلْ يَكُونُ الشَّيْءُ الثَّابِتُ فِي ذِمَّتِهِ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ أَمْ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ مَعَ الدَّيْنِ؟ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إنَّ الشَّيْءَ الثَّابِتَ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ هُوَ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ فَقَطْ وَلَيْسَ الدَّيْنُ. وَقَدْ بَيَّنَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَابْنُ الْهُمَامِ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الْأَصَحُّ وَدَلِيلُ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ رَأَوْا هَذَا الرَّأْيَ هُوَ:

أَوَّلًا: إنَّ التَّوَثُّقَ الَّذِي يُوجِبُ الْكَفَالَةَ يَحْصُلُ بِثُبُوتِ حَقِّ الْمُطَالَبَةِ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ وَلَا حَاجَةَ إلَى ثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا مَرَّ مَعَنَا فِي مِثَالِ الْوَلِيِّ وَأَمْثَالِهِ فَمَا دَامَ الْكَفِيلُ مُطَالَبًا بِدُونِ ثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يُسْتَلْزَمُ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ قَالَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ عَنْ الْفَتْحِ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتَيْنِ وَإِنْ أَمْكَنَ شَرْعًا لَا يَجِبُ الْحُكْمُ بِوُقُوعِ كُلِّ مُمْكِنٍ إلَّا بِمُوجِبٍ وَلَا مُوجِبَ هُنَا لِأَنَّ التَّوْثِيقَ يَحْصُلُ بِالْمُطَالَبَةِ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ اعْتِبَارِ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ.

ثَانِيًا - إنَّ الدَّيْنَ يَبْقَى فِي ذِمَّةِ الْأَصِيلِ بَعْدَ الْكَفَالَةِ كَمَا كَانَ قَبْلَهَا وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُتَصَوَّرَ ثُبُوتُ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ لِأَنَّهُ يَكُونُ الدَّيْنُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ دَيْنَيْنِ وَذَلِكَ قَلْبٌ لِلْحَقِيقَةِ. وَعَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ ضَرُورَةٍ لَا يُرَى هَذَا الرَّأْيُ.

وَفِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ قَدْ وُجِدَتْ ضَرُورَةٌ لِاعْتِبَارِ الدَّيْنِ الْوَاحِدِ دَيْنَيْنِ فَلِذَلِكَ قَدْ حُكِمَ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا وَهَبَ الدَّائِنُ أَيْ الْمَكْفُولُ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِالْمَكْفُولِ بِهِ عَلَى الْكَفِيلِ وَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا كَمَا جَاءَ فِي شَرْح الْمَادَّةِ (660) . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا اشْتَرَى الْمَكْفُولُ لَهُ مِنْ الْكَفِيلِ مَالًا فِي مُقَابِلِ دَيْنٍ صَحَّ ذَلِكَ وَأَصْبَحَ الْكَفِيلُ بَرِيئًا مِنْ الْكَفَالَةِ. فَفِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ ضَرُورَةٌ لِثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ وَإِلَّا لَكَانَ ذَلِكَ تَمْلِيكُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ وَهَذَا بَاطِلٌ مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا مِنْ آخَرَ فِي مُقَابِلِ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ

ص: 727

مَطْلُوبَةٍ لَهُ مِنْ آخَرَ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فَعَلَيْهِ يَجِبُ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ لِضَرُورَةِ تَصْحِيحِ التَّصَرُّفِ الْقَوْلُ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ وَجَعْلُ الدَّيْنِ الْوَاحِدِ فِي حُكْمِ الدَّيْنَيْنِ. أَمَّا فِي الْأُمُورِ السَّائِرَةِ فَبِمَا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ ضَرُورَةٌ فَلَا يَجُوزُ جَعْلُ الدَّيْنِ الْوَاحِدِ دَيْنَيْنِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 22) . إذَا قِيلَ إنَّهُ يَثْبُتُ فِي الْكَفَالَةِ دَيْنَانِ أَحَدُهُمَا فِي ذِمَّةِ الْأَصِيلِ وَالثَّانِي فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ يَكُونُ غَيْرُ مَعْقُولٍ. لِأَنَّهُ إذَا جُوِّزَ عَدَمُ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ الْآخَرِ بَعْدَ اسْتِيفَائِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِمَثَابَةِ أَنْ يَكُونَ لِشَخْصٍ فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَفِي ذِمَّةِ عَمْرٍو عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أُخْرَى وَهَذَا مُسْتَحِيلٌ فَلَا يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ عَمْرٍو بَعْدَ أَنْ اُسْتُوْفِيَ مِنْ زَيْدٍ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ مَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ هُوَ مَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْأَصِيلِ وَهُوَ الدَّيْنُ وَحَقُّ الْمُطَالَبَةِ إلَّا أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَسْقُطُ عَنْ ذِمَّةِ الْأَصِيلِ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَالْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ بِذَلِكَ كَمَا أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رِوَايَةٍ قَدْ ذَهَبَ إلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ. وَأَدِلَّةُ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ ذَهَبُوا إلَى الْقَوْلِ الثَّانِي هِيَ كَمَا يَأْتِي:

أَوَّلًا - يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالدَّيْنِ كَالْأَصِيلِ. وَالْمُطَالَبَةُ بِمَا أَنَّهَا فَرْعٌ لِلدَّيْنِ وَلَا يُتَصَوَّرُ الْفَرْعُ بِدُونِ الْأَصْلِ وَمِنْ الْمُحَالِ الْمُطَالَبَةُ بِدَيْنٍ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ دَيْنٌ وَلِذَلِكَ يَلْزَمُ أَنْ يَثْبُتَ الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ الزَّيْلَعِيّ.

وَقَدْ أَجَابَ الْعُلَمَاءُ الْقَائِلُونَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَلَى هَذَا الدَّلِيلِ بِأَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَا تُتَصَوَّرُ الْمُطَالَبَةُ بِدَيْنٍ إذَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مَوْجُودًا وَالدَّيْنُ لَا يَلْزَمُ فِي كُلِّ حَالٍ مَنْ يُطَالَبُ بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ مُطَالَبٌ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ مُوَكِّلِهِ وَدَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى إنَّ الْبَائِعَ لَوْ أَبْرَأَ الْمُوَكِّلَ مِنْ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ صَحَّ إبْرَاؤُهُ.

الْوَجْهُ الثَّانِي - وَقَدْ تَنْفَصِلُ الْمُطَالَبَةُ فِي حَقِّ الدَّائِنِ عَنْ أَصْلِ الدَّيْنِ فَيَكُونُ لِلدَّائِنِ الْمُطَالَبَةُ بِدَيْنٍ لَمْ يَكُنْ مَطْلُوبًا لَهُ وَذَلِكَ كَمُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ الْمُشْتَرِيَ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ حَقًّا لِلْوَكِيلِ بَلْ مَالُ الْمُوَكِّلِ. فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدْ انْفَصَلَتْ الْمُطَالَبَةُ عَنْ أَصْلِ الدَّيْنِ وَتَوَجَّهَتْ الْمُطَالَبَةُ عَلَى الْكَفِيلِ لِكَفَالَتِهِ مَعَ ثُبُوتِ أَصْلِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ - وَالْمُطَالَبَةُ كَمَا تَنْفَصِلُ عَنْ أَصْلِ الدَّيْنِ بِتَأْجِيلِهِ تَنْفَصِلُ فِي الْكَفَالَةِ عَنْهُ أَيْضًا كَمَا لَوْ بَقِيَ لِأَحَدٍ فِي ذِمَّةِ آخَرَ مِائَةُ جُنَيْهٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ مَثَلًا وَأَجَّلَهُ إلَى سَنَةٍ سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ مُدَّةَ سَنَةٍ مَعَ بَقَاءِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَعَلَى ذَلِكَ فَقَدْ انْفَصَلَتْ الْمُطَالَبَةُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ الدَّيْنِ فَيُمْكِنُ انْفِصَالُهَا كَذَلِكَ عَنْهُ فِي الْكَفَالَةِ.

الْوَجْهُ الرَّابِعُ - وَنِسْبَةُ الْمُطَالَبَةِ لِلدَّيْنِ كَنِسْبَةِ مِلْكِ التَّصَرُّفِ إلَى مِلْكِ الْعَيْنِ. وَكَمَا يَجُوزُ انْفِصَالُ مِلْكِ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّ الرَّاهِنِ عَنْ مِلْكِ الْعَيْنِ " أَيْ أَنَّ الرَّاهِنَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ مَالِكًا

ص: 728

لَعَيْنِ الْمَرْهُونِ فَلَا يَقْتَدِرُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ " يَجُوزُ انْفِصَالُ الْتِزَامِ الْمُطَالَبَةِ فِي الْكَفَالَةِ عَنْ أَصْلِ الدَّيْنِ (الْكِفَايَةُ شَرْحُ الْهِدَايَةِ) .

ثَانِيًا - إذَا وَهَبَ الدَّائِنُ الدَّيْنَ إلَى الْكَفِيلِ صَحَّ وَإِذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ كَفَالَةً بِالْأَمْرِ فَلِلْكَفِيلِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الْأَصِيلِ. وَالْحَالُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ ثَابِتًا فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ كَانَ ذَلِكَ مُؤَدِّيًا إلَى هِبَةِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ الْمَدِينِ وَتَمْلِيكِهِ إيَّاهُ وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ الزَّيْلَعِيّ. لِأَنَّهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا لَا يَجُوزُ تَمْلِيكُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ مَا لَمْ يَهَبْهُ إلَى آخَرَ وَيُسَلِّطْهُ عَلَى قَبْضِهِ وَيَقْبِضْهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 848) .

ثَالِثًا - وَاشْتِرَاءُ الدَّائِنِ شَيْئًا مِنْ الْكَفِيلِ، فِي مُقَابِلِ دَيْنِهِ صَحِيحٌ وَالْحَالُ أَنَّ ذَلِكَ الشِّرَاءَ لَا يَكُونُ صَحِيحًا إذَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ ثَابِتًا فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ شَيْئًا مِنْ ثَالِثٍ فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ الدَّيْنِ كَمَا مَرَّ مَعَنَا آنِفًا وَقَدْ مَرَّ الْجَوَابُ عَلَى هَذَيْنِ الدَّلِيلَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي آنِفًا.

رَابِعًا - إذَا قِيلَ إنَّ مَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ الْمُطَالَبَةُ وَلَيْسَ الدَّيْنُ فَكَانَ يَلْزَمُ بُطْلَانُ الْكَفَالَةِ لِسُقُوطِ الْمُطَالَبَةِ عَنْ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ لِوَفَاتِهِ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ أَيْضًا. (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 666) وَالْحَالُ أَنَّ وَفَاةَ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ لَا تُوجِبُ بُطْلَانَ الْكَفَالَةِ وَيُسْتَوْفَى الْمَالُ الْمَكْفُولُ بِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 670) وَيُورِدُ الْعُلَمَاءُ الْقَائِلُونَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ الْآتِي: مَا يَثْبُتُ فِي الْكَفَالَةِ بِالدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ الْمُطَالَبَةُ بِالدَّيْنِ. وَتَتَعَلَّقُ هَذِهِ الْمُطَالَبَةُ بِتَرِكَةِ الْكَفِيلِ عِنْدَ وَفَاتِهِ وَلَا تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ الْمَالِيَّةُ بِوَفَاةِ الْكَفِيلِ لِإِمْكَانِ الْمُطَالَبَةِ مِنْ التَّرِكَةِ. أَمَّا فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ فَبِمَا أَنَّ مَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ هُوَ الْمُطَالَبَةُ بِالنَّفْسِ فَلَا يُمْكِنُ الْمُطَالَبَةُ بِالنَّفْسِ الْمَكْفُولِ بِهَا لِوَفَاةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ، كَمَا لَا يُمْكِنُ الْمُطَالَبَةُ بِأَخْذِ بَدَلِ ذَلِكَ مِنْ التَّرِكَةِ.

خَامِسًا - يَصِحُّ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (626) أَنْ يَكُونَ لِلْكَفِيلِ كَفِيلٌ وَإِذَا أَدَّى ذَلِكَ الْكَفِيلُ الدَّيْنَ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْكَفِيلِ الْأَوَّلِ بِمَا دَفَعَ إذَا كَانَتْ كَفَالَتُهُ بِأَمْرِهِ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ ثَابِتًا فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ الْأَوَّلِ فَكَانَ يَلْزَمُ أَلَّا يَكُونَ لِلْكَفِيلِ الثَّانِي حَقٌّ بِالرُّجُوعِ عَلَيْهِ. لِأَنَّ الرُّجُوعَ أَمْرٌ مُتَفَرِّعٌ عَنْ إيفَاءِ الدَّيْنِ وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (1506) . (فَالْحَاصِلُ أَنَّ ثُبُوتَ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ اعْتِبَارٌ مِنْ الِاعْتِبَارَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ فِي ذِمَّتَيْنِ)" الْفَتْحُ فِي أَوَّلِ الْكَفَالَةِ ". وَلَكِنَّ الْقَائِلِينَ بِالْقَوْلِ الثَّانِي مِنْ الْعُلَمَاءِ قَدْ اعْتَرَضُوا عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ الْآتِي: إذَا ثَبَتَ الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ أَيْضًا أَوْ بِعِبَارَةٍ إذَا كَانَ دَيْنُ الدَّائِنِ الَّذِي عَلَى الْأَصِيلِ عَشَرَةَ جُنَيْهَاتٍ وَثَبَتَ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ عَشَرَةُ جُنَيْهَاتٍ أُخْرَى فَيُصْبِحُ دَيْنُ الدَّائِنِ عِشْرِينَ جُنَيْهًا بَعْدَ أَنْ كَانَ عَشَرَةً وَوَجَبَ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مُضَاعَفًا وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ الْوَاحِدِ مَرَّتَيْنِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 165) وَيُقَالُ جَوَابًا عَلَى ذَلِكَ إنَّهُ وَإِنْ كَانَ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ الْوَاحِدِ مِنْ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ بِتَمَامِهِ غَيْرَ جَائِزٍ

ص: 729

بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1651) فَثُبُوتُ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ اثْنَيْنِ جَائِزٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا سَقَطَ عَنْ الْآخَرِ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مُوجِبًا لِمُضَاعَفَةِ الدَّيْنِ لِلدَّائِنِ الزَّيْلَعِيّ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ الشَّرِيفِ كَثِيرٌ كَالْغَاصِبِ وَغَاصِبِ الْغَاصِبِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (910) ضَامِنُ الْبَدَلِ الْمَغْصُوبِ وَذَلِكَ الْبَدَلُ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ اسْتِيفَاءُ غَيْرِ بَدَلٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ حَقَّهُ بَدَلٌ وَاحِدٌ فَقَطْ.

مَثَلًا لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ مَالًا مِنْ آخَرَ وَغَصَبَ آخَرُ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالَ أَيْضًا فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ ضَمِنَهُ الْغَاصِبُ الْأَوَّلُ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ الْغَاصِبُ الثَّانِي.

وَإِذَا ضَمِنَهُ الْغَاصِبُ الْأَوَّلُ فَلَا يَكُونُ الْغَاصِبُ الثَّانِي بَرِيئًا أَمَّا إذَا ضَمِنَ الثَّانِي أَصْبَحَ الْأَوَّلُ بَرِيئًا، الشَّلَبِيُّ. لَكِنْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الْأَصِيلِ وَالْكَفِيلِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْغَاصِبِ وَغَاصِبِ الْغَاصِبِ فَلِلدَّائِنِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (644) إنْ شَاءَ طَالَبَ الْأَصِيلَ وَحْدَهُ بِالدَّيْنِ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْكَفِيلَ وَحْدَهُ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْأَصِيلَ بِمِقْدَارٍ وَالْكَفِيلَ بِمِقْدَارٍ وَلَهُ فِي ذَلِكَ حَقٌّ أَمَّا الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فَإِذَا اخْتَارَ تَضْمِينَ وَاحِدٍ مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ غَاصِبِ الْغَاصِبِ أَصْبَحَ الثَّانِي بَرِيئًا عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالْإِمَامِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَيْ أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ تَضْمِينَ الْغَاصِبِ فَلَيْسَ لَهُ تَضْمِينُ غَاصِبِ الْغَاصِبِ لِأَنَّهُ بِاخْتِيَارِ أَحَدِهِمَا أَوْجَبَ ذَلِكَ تَمْلِيكَهُ الْمَغْصُوبَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَّلِ الْكَفَالَةِ وَفَتْحٌ) .

وَيُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ تَعْرِيفِ الْمَجَلَّةِ اخْتِيَارُهَا فِي هَذَا الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا قَدْ عَرَّفَتْهُ (فِي مُطَالَبَةِ شَيْءٍ إلَخْ)(وَيَلْتَزِمُ الْمُطَالَبَةَ الَّتِي لَزِمَتْ فِي حَقِّ ذَلِكَ إلَخْ) وَقَدْ قَالَ الزَّيْلَعِيّ مُرَجِّحًا الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَيْضًا وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَجِبَ دَيْنَانِ وَلَا يُسْتَوْفَى إلَّا أَحَدُهُمَا وَأَمَّا وُجُوبُ الْمُطَالَبَةِ بِدَيْنٍ عَلَى غَيْرِهِ فَمُمْكِنٌ كَالْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ يُطَالَبُ بِالدَّيْنِ وَهُوَ عَلَى الْمُوَكَّلِ وَصِحَّةُ الْهِبَةِ وَالشِّرَاءِ بِجَعْلِ الدَّيْنِ الْوَاحِدِ فِي حُكْمِ دَيْنَيْنِ لِضَرُورَةِ تَصْحِيحِ تَصَرُّفِ الْعَاقِلِ وَلَا ضَرُورَةَ قِبَلَهُ أَيْ قِبَلَ الْهِبَةِ وَالشِّرَاءِ وَفِي الْغَاصِبِ وَغَاصِبِ الْغَاصِبِ لَا يَجِبُ إلَّا دَيْنٌ وَاحِدٌ عَلَى أَحَدِهِمَا غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَلِذَا إذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْآخَرَ لِتَضَمُّنِهِ التَّمْلِيكَ انْتَهَى (أَبُو السُّعُودِ فِي الْكَفَالَةِ) .

وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ الرَّائِقِ فِي بَيَانِهِ عَنْ عَدَمِ ذِكْرِ الْعُلَمَاءِ شَيْئًا فِي ثَمَرَةِ الِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورِ. إذَا حَلَفَ الْكَفِيلُ أَنَّ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينِهِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَيَحْنَثُ فِيهِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي. مُقَايَسَةُ التَّعْرِيفَاتِ - قَدْ عَرَّفَتْ الْمَجَلَّةُ الْكَفَالَةَ بِ " ضَمِّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي مُطَالَبَةِ شَيْءٍ ". لَكِنْ قَدْ عَرَّفَهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِ (ضَمِّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي مُطَالَبَةِ دَيْنٍ) وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ (أَنْ يَضُمَّ أَحَدٌ ذَاتَه إلَى ذَاتِ غَيْرِهِ) وَيَلْتَزِمَ أَيْضًا الْمُطَالَبَةَ بِالدَّيْنِ الَّتِي لَزِمَتْ فِي حَقِّ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَهَذَا التَّعْرِيفُ خَاصٌّ بِالْكَفَالَةِ بِالدَّيْنِ أَمَّا تَعْرِيفُ الْمَجَلَّةِ فَبِمَا أَنَّهُ يَشْمَلُ الْكَفَالَةَ بِالْعَيْنِ وَالْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ وَالْكَفَالَةَ بِالتَّسْلِيمِ فَهُوَ مُرَجَّحٌ عَلَى ذَلِكَ التَّعْرِيفِ الثَّانِي (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . فَالْأَحْكَامُ الَّتِي يُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا مِنْ التَّعْرِيفِ وَاَلَّتِي تُسْتَخْرَجُ مِنْ تَعْرِيفِ الْكَفَالَةِ: أَنَّ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْ عِبَارَةِ (وَيَلْتَزِمَ أَيْضًا الْمُطَالَبَةَ الَّتِي لَزِمَتْ فِي حَقِّ ذَلِكَ) فِي التَّعْرِيفِ أَنَّهُ إذَا كَفَلَ أَحَدٌ آخَرَ بِدَيْنٍ فَلَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ مِنْ الدَّيْنِ كَمَا فِي الْحَوَالَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 690) وَذَلِكَ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ مِنْ الدَّيْنِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 648) .

ص: 730

الْمَسَائِلُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْ عِبَارَةِ (وَيَلْتَزِمَ أَيْضًا الْمُطَالَبَةَ الَّتِي لَزِمَتْ. .. إلَخْ) - وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ هَذَا (وَيَلْتَزِمَ أَيْضًا الْمُطَالَبَةَ الَّتِي لَزِمَتْ فِي حَقِّ ذَلِكَ) إذَا الْتَزَمَ الْكَفِيلُ مَا لَيْسَ لَازِمًا فِي حَقِّ الْمَكْفُولِ فَلَيْسَتْ كَفَالَتُهُ صَحِيحَةً وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ (إذَا هُدِمَتْ دَارُك فَأَنَا ضَامِنُهَا) فَلَا حُكْمَ لِذَلِكَ فَإِذَا هُدِمَتْ الدَّارُ فَكَمَا لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي بِإِجْبَارِ الْأَصِيلِ عَلَى الضَّمَانِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْكَفِيلِ أَيْضًا

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ مَالًا مُضِيفًا الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ طَالَبَ الْبَائِعُ الْمُوَكِّلَ بِالثَّمَنِ فَكَفَلَهُ لَهُ آخَرُ أَيْ جُعِلَ الْمُوَكِّلُ مَكْفُولًا عَنْهُ فَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الْكَفَالَةُ. (الْأَنْقِرْوِيّ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْكَفَالَةِ) لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِنَاءً عَلَى الْفِقْرَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (1461) مُطَالَبٌ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ وَلَيْسَ الْمُوَكِّلُ فَعَلَيْهِ يَكُونُ الْكَفِيلُ قَدْ كَفَلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمُوَكِّلَ فِي مَبْلَغٍ لَا يَلْزَمُ فِي حَقِّهِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِمُسَافِرٍ خَائِفٍ عَلَى الدَّابَّةِ أَنْ تَعْطَبَ أَوْ مِنْ الذِّئَابِ (إذَا أَكَلَتْ الذِّئَابُ الدَّابَّةَ أَوْ عَطَبَتْ أَضْمَنُهَا) لَا حُكْمَ لِذَلِكَ وَلَا يَضْمَنُ الْأَصِيلُ كَمَا لَا يَضْمَنُ الْكَفِيلُ. لِأَنَّ أَصْلَهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ لِحَدِيثِ «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ» (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 94) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ (اسْتَأْجِرْ رَحَى فُلَانٍ وَكُلُّ ضَرَرٍ يَنْشَأُ مِنْ ذَلِكَ عَلَيَّ) فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ وَإِذَا حَصَلَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ ضَرَرٌ بِسَبَبِ اسْتِئْجَارِ الرَّحَى فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ شَيْءٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) لِأَنَّ الضَّرَرَ الَّذِي يَأْتِيه ذَلِكَ الشَّخْصُ لَيْسَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْكَفِيلُ قَدْ كَفَلَ ذَلِكَ الشَّخْصَ بِمَا لَا يَلْزَمُ فِي حَقِّهِ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَوْ تَعَهَّدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ كَذَا قِرْشًا إذَا حُرِقَتْ دَارُهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ صَحِيحًا.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا اشْتَرَى الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ مَالًا مِنْ أَحَدٍ وَكَفَلَهُ آخَرُ بِالثَّمَنِ فَكَمَا لَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ بِمُقْتَضَى الْفِقْرَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (967) لَا يَلْزَمُ الصَّبِيَّ الثَّمَنُ وَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ أَيْ أَنَّ الْكَفَالَةَ هَذِهِ لَيْسَتْ صَحِيحَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - لَا يَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالًا لِأَجَلٍ مُؤَجَّلٍ مَجْهُولٍ جَهَالَةً فَاحِشَةً وَكَفَلَ أَحَدٌ ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَالْكَفَالَةُ الْمَذْكُورَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إنَّمَا يَضْمَنُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (376) عَيْنَ الْمَبِيعَ أَوْ بَدَلَهُ وَلَيْسَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ لَازِمًا (الْخَيْرِيَّةُ فِي آخِرِ الْكَفَالَةِ) . وَبِذَلِكَ يَكُونُ الْكَفِيلُ قَدْ كَفَلَ مَالًا يَلْزَمُ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ (بِعْ مِنْ هَذَا الصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مَالًا وَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ) وَبَاعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمَالَ مِنْ الصَّبِيِّ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ وَالصَّبِيُّ اسْتَهْلَكَهُ فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّخْصَ شَيْءٌ (الْأَنْقِرْوِيّ فِي الْكَفَالَةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي) وَلَا يُقَالُ إنَّ الصَّبِيَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ يُؤَاخَذُ بِاسْتِهْلَاكِ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالنَّظَرِ إلَى مَا جَاءَ فِي

ص: 731