الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذَلِكَ الْبَغْلِ بِنُقُودٍ لِأَدَاءِ الدَّيْنِ، إلَّا أَنَّهُ إنْ بَاعَ أَخِيرًا ذَلِكَ الْبَغْلَ بِنَقْدٍ فَيُؤْمَرُ بِتَأْدِيَةِ الدَّيْنِ، لَكِنْ لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِدَيْنٍ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ مِنْ ثَمَنِ بَغْلِهِ وَلَمْ يُشِرْ إلَيْهِ أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَغْلٌ صَحَّتْ الْكَفَالَةُ وَلَزِمَ الضَّمَانُ.
أَمَّا لَوْ كَفَلَ بِدَيْنٍ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ مِنْ ثَمَنِ مَالِهِ هَذَا عِنْدَ بَيْعِهِ صَحَّتْ الْكَفَالَةُ وَيُجْبَرُ عِنْدَ بَيْعِ ذَلِكَ الْمَالِ بِأَدَاءِ ذَلِكَ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدْ تَعَهَّدَ بَيْعَ مَالِهِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ.
الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَكْفُلَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الدَّيْنَ مِنْ مَالِ أَجْنَبِيٍّ.
أَيْ إذَا أَضَافَ الْكَفِيلُ كَفَالَتَهُ إلَى مَالٍ أَجْنَبِيٍّ فَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الْكَفَالَةُ. مَثَلًا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِدَيْنٍ عَلَى أَحَدٍ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ هَذَا الْبَغْلِ وَلَيْسَ الْبَغْلُ مَالًا لِذَلِكَ الشَّخْصِ فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي وَالْبَزَّازِيَّة فِي الثَّانِي فِي الْمُعَلَّقَةِ) .
[
(الْمَادَّةُ 651) كَفَلَ أَحَدٌ بِنَفْسِ شَخْصٍ عَلَى أَنْ يُحْضِرَهُ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ]
(الْمَادَّةُ 651) لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِنَفْسِ شَخْصٍ عَلَى أَنْ يُحْضِرَهُ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ فَعَلَيْهِ أَدَاءُ دَيْنِهِ فَإِذَا لَمْ يُحْضِرْهُ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ الْمَذْكُورِ يَلْزَمُهُ أَدَاءُ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَإِذَا تُوُفِّيَ الْكَفِيلُ فَإِنْ سَلَّمَتْ الْوَرَثَةُ الْمَكْفُولَ بِهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ أَوْ سَلَّمَ الْمَكْفُولُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى طَرَفِ الْكَفِيلِ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْ الْوَرَثَةُ الْمَكْفُولَ بِهِ أَوْ هُوَ لَمْ يُسَلِّمْ نَفْسَهُ يَلْزَمُ أَدَاءُ الْمَالِ مِنْ تَرِكَةِ الْكَفِيلِ، وَلَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ طَالَبَ وَرَثَتَهُ وَلَوْ أَحْضَرَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ بِهِ وَاخْتَفَى الْمَكْفُولُ لَهُ أَوْ تَغَيَّبَ رَاجَعَ الْكَفِيلُ الْحَاكِمَ عَلَى أَنْ يُنَصِّبَ وَكِيلًا عِوَضًا عَنْهُ وَيُسَلِّمُهُ.
تَصِحُّ الْكَفَالَةُ النَّفْسِيَّةُ الْمُضَافَةُ وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى شَرْطٍ مُتَعَارَفٍ فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الْمَكْفُولَ عَنْهُ فِي الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ الْمُضَافَةِ زَيْدٌ وَالْمَكْفُولَ لَهُ بَكْرٌ وَكَذَلِكَ فِي الْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ بِشَرْطٍ مُتَعَارَفٍ الْمَكْفُولُ عَنْهُ زَيْدٌ وَالْمَكْفُولُ لَهُ بَكْرٌ، فَلَوْ أَحْضَرَ الْكَفِيلُ زَيْدًا فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ وَسَلَّمَهُ إلَى بَكْرٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مَالِيٌّ؛ لِأَنَّهُ كَمَا بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (82) أَنَّ الشَّرْطَ وَهُوَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَدَمُ التَّسْلِيمِ إذَا لَمْ يَثْبُتْ فَلَا يَثْبُتُ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ الْكَفَالَةُ بِالدَّيْنِ أَيْ لَا تَثْبُتُ الْكَفَالَةُ بِالدَّيْنِ أَيْ يَكُونُ الشَّرْطُ مَعْدُومًا.
وَقَدْ أُشِيرَ بِقَوْلِ الْمَجَلَّةِ: (أَدَاءُ دَيْنِهِ) إلَى مَسْأَلَتَيْنِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَدْ بَنَى عَدَمَ تَعْيِينِ الْمِقْدَارِ فِي قَوْلِهِ (أَدَاءُ دَيْنِهِ) عَلَى الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (630) وَعَلَى التَّقْدِيرِ لَوْ ثَبَتَ الشَّرْطُ وَثَبَتَتْ كَفَالَةُ الْكَفِيلِ لَزِمَ الْكَفِيلَ كُلُّ مَا يُقِرُّ بِهِ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ الْمَالِ أَوْ يَثْبُتُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ.
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَكْفُولُ لَهُ وَالْكَفِيلُ فَالْقَوْلُ لِلْكَفِيلِ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الزِّيَادَةَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (76)(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ تَعْبِيرَ (لِأَدَاءِ دَيْنِهِ) احْتِرَازِيٌّ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ إذَا لَمْ يَتَعَهَّدْ بِتَأْدِيَةِ دَيْنِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَلَمْ يُحْضِرْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ وَإِنَّمَا تَعَهَّدَ الْكَفِيلُ بِإِعْطَاءِ الْمَكْفُولِ لَهُ رِشْوَةً (أَيْ تَعْوِيضًا) وَهَذَا لَا يَصِحُّ (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي الْكَفَالَةِ) .
فَإِذَا لَمْ يُحْضِرْهُ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ الْمَذْكُورِ بِدُونِ سَبَبٍ مَشْرُوعٍ كَأَنْ يَمْرَضَ الْكَفِيلُ أَوْ يُحْبَسَ أَوْ يَخْتَفِيَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْلَمْ مَقَرَّهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمَشْرُوعَةِ الَّتِي تَجْعَلُهُ عَاجِزًا عَنْ إحْضَارِهِ وَتَسْلِيمِهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ لَزِمَهُ أَدَاءُ ذَلِكَ الدَّيْنِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (636) .
وَلَا يَخْلُصُ الْكَفِيلُ بِمُجَرَّدِ تَأْدِيَتِهِ الدَّيْنَ هَكَذَا مِنْ الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ الْمُضَافَةِ وَيَكُونُ مُطَالَبًا بِالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ أَيْضًا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْكَفَالَةِ) لِمَا بَيْنَ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ مِنْ الْمُنَافَاةِ؛ لِأَنَّ كِلْتَيْهِمَا لِلتَّوَثُّقِ فَلَعَلَّ لِلْمَكْفُولِ لَهُ طِلْبَةً أُخْرَى عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ الْمَالِ الْمَكْفُولِ بِهِ كَفَالَةً مُعَلَّقَةً (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا عَجَزَ الْكَفِيلُ عَنْ إحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ آنِفًا بِأَنْ حُبِسَ أَوْ مَرِضَ أَوْ اخْتَفَى الْمَكْفُولُ عَنْهُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الِاهْتِدَاءُ إلَيْهِ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَالِيٌّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ عَدَمُ التَّسْلِيمِ مَعَ الِاقْتِدَارِ، وَبِمَا أَنَّ الْكَفِيلَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ غَيْرُ مُقْتَدِرٍ عَلَى التَّسْلِيمِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
غَيْرَ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ الْكَفِيلُ عَنْ إحْضَارِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِأَنْ مَاتَ أَوْ حُبِسَ يَلْزَمُهُ أَدَاءُ دَيْنِهِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْهِنْدِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ بَطَلَتْ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ لِوَفَاةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ أَيْ سَقَطَتْ عَنْ الْكَفِيلِ فَلَا تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ بِهَا، وَمَوْتُ الْمَطْلُوبِ وَإِنْ أَبْطَلَ الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ فَإِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ تَسْلِيمِهِ إلَى الطَّالِبِ لَا فِي حَقِّ الْمَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَقَيَّدَ صَاحِبُ فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفَاةَ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي شَرَطَ فِيهِ التَّسْلِيمَ وَبِهَذَا يَزُولُ إشْكَالُ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ هُوَ عَدَمُ الْمُوَافَاةِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا قُدْرَةَ عَلَى الْمُوَافَاةِ بِالْمَطْلُوبِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَإِذَا قَيَّدَ الْمَوْتَ بِمَا بَعْدَ الْغَدِ يَكُونُ قَدْ وَجَدَ شَرْطَ الضَّمَانِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ عَدَمُ الْمُوَافَاةِ بِهِ غَدًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
لَكِنْ قَدْ جَاءَ فِي الْهِنْدِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْكَفَالَةِ: وَإِذَا كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ قَائِلًا: إنَّنِي إنْ لَمْ أُوفِ بِهِ غَدًا فَالْمَالُ الَّذِي عَلَيْهِ لِلطَّالِبِ فَهُوَ عَلَيَّ. فَمَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ قَبْلَ مُضِيِّ الْغَدِ ثُمَّ مَضَى الْغَدُ يَصِيرُ كَفِيلًا بِالْمَالِ.
فَبَيْنَ مَا جَاءَ فِي الْهِنْدِيَّةِ وَمَا جَاءَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مُبَايِنَةٌ.
وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي الْمَجَلَّةِ (أَنْ يُحْضِرَهُ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَفَلَ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ يَطْلُبُهُ الْمَكْفُولُ لَهُ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ فَعَلَيْهِ دَيْنُهُ فَإِذَا طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ
فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ أَدَاءُ دَيْنِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْمُطَالَبَةُ لَا تَصِحُّ بَعْدَ الْمَوْتِ إذْ لَا يَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ الَّذِي يُوجِبُ الْمَالَ فَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ) .
لَوْ أَبْرَأَ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلَ بَعْدَ أَنْ كَفَلَ كَفَالَةً حَسَبَ هَذِهِ الْفِقْرَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ مِنْ الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ وَلَمْ يُحْضِرْ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَالِيٌّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ شَرْطُ الضَّمَانِ بَقَاءَ الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ فَقَدْ زَالَ بِالْإِبْرَاءِ وَطُولِبَ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْتِ الْمَطْلُوبِ فَإِنَّهَا بِالْمَوْتِ زَالَتْ أَيْضًا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْإِبْرَاءَ وُضِعَ لِفَسْخِ الْكَفَالَةِ فَتُفْسَخُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَالِانْفِسَاخُ بِالْمَوْتِ إنَّمَا هُوَ لِضَرُورَةِ الْعَجْزِ عَنْ التَّسْلِيمِ الْمُقَيَّدِ فَيَقْتَصِرُ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى تَعَدِّيهِ إلَى الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ كَذَا فِي الْفَتْحِ، نَهْرٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَقَالَتْ الْمَجَلَّةُ (فَإِذَا لَمْ يُحْضِرْهُ) ؛ لَأَنْ لَوْ كَفَلَ بِأَدَاءِ دَيْنِهِ عَلَى أَنْ يُحْضِرَ فُلَانًا فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ ضَمَانٌ وَإِنْ أَحْضَرَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِبُطْلَانِ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ هُنَا إذَا شَرَطَ عَلَى الْمَكْفُولِ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ خَيْرًا وَيَتَصَدَّقَ بِهِ لِلُزُومِهِ مَالَهُ فَذَلِكَ شَرْطٌ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَلَا يَجُوزُ التَّعْلِيقُ عَلَيْهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ فِي الْكَفَالَةِ كَمَا وَضَحَ آنِفًا ضَمَانٌ إذَا أَحْضَرَهُ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ. أَمَّا إذَا لَمْ يُحْضِرْهُ فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ الْمَالِ، وَإِذَا اخْتَلَفَ الطَّرَفَانِ الْمَكْفُولُ لَهُ وَالْكَفِيلُ فِي إحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ وَتَسْلِيمِهِ وَأَثْبَتَ الْكَفِيلُ إحْضَارَهُ وَتَسْلِيمَهُ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ بِلَا يَمِينٍ لِلْمَكْفُولِ لَهُ وَيَلْزَمُ الْكَفِيلَ ضَمَانُ الْمَالِ.
قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَشَرَحَهُ فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرُهَا (أَيْ الْمُوَافَاةِ) وَلِكَوْنِ الْأَمْرِ عَلَى مَا كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ وَلَا يَمِينَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُدَّعٍ فَالْكَفِيلُ يَدَّعِي الْبَرَاءَةَ وَالطَّالِبُ الْوُجُوبَ وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي عِنْدَنَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَإِذَا تُوُفِّيَ الْكَفِيلُ قَبْلَ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ وَسَلَّمَتْ الْوَرَثَةُ الْمَكْفُولَ بِهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ بِنَاءً عَلَى مُطَالَبَتِهِمْ بِإِحْضَارِهِ وَتَسْلِيمِهِ، أَوْ سَلَّمَ الْمَكْفُولُ بِهِ نَفْسَهُ قَبْلَ مُرُورِ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ مُصَرِّحًا بِذَلِكَ. فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى طَرَفِ الْكَفِيلِ شَيْءٌ مَالِيٌّ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْمَكْفُولُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ كَمَا جَاءَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (82) قَبْلَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ يَنْعَدِمُ الشَّيْءُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ.
لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ الشَّيْءُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَزِمَ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ بِدُونِ الشَّرْطِ. وَإِذَا لَمْ تُسَلِّمْ الْوَرَثَةُ الْمَكْفُولَ بِهِ أَوْ لَمْ يُسَلِّمْ الْمَكْفُولُ بِهِ نَفْسَهُ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ وَمَرَّ الْوَقْتُ الْمَذْكُورُ يَلْزَمُ أَدَاءُ الْمَالِ مِنْ تَرِكَةِ الْكَفِيلِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ فِي الْكَفَالَةِ إذَا تَحَقَّقَ طُولِبَ الْكَفِيلُ بِهِ بِنَاءً عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي مِنْ الْأَحْكَامِ الْأَرْبَعَةِ الْمُحَرَّرَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (636) وَإِذَا تُوُفِّيَ الْمَكْفُولُ لَهُ فَلِوَارِثِهِ أَنْ يُطَالِبَ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَإِذَا لَمْ يُحْضِرْهُ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالْمَالِ.
قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَجَلَّةِ الْمَسَائِلَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِوَفَاةِ الْكَفِيلِ وَالْمَكْفُولِ لَهُ وَفِيمَا يَلِي بَيَانٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ إذَا تُوُفِّيَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ:
إذَا تُوُفِّيَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي شُرِطَ تَسْلِيمُهُ فِيهِ بَطَلَتْ الْكَفَالَةُ النَّفْسِيَّةُ. أَمَّا الْكَفَالَةُ الْمَالِيَّةُ فَتَبْقَى، وَإِذَا تُوُفِّيَ قَبْلَ ذَلِكَ لَزِمَتْ الْكَفَالَةُ الْمَالِيَّةُ أَيْضًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْهِنْدِيَّةِ.
أَمَّا بِالنَّظَرِ إلَى قَوْلِ صَاحِبِ الْفَتْحِ فَتَبْطُلُ الْكَفَالَةُ هَذِهِ أَيْضًا وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلًا فِي ذَلِكَ.
وَلَوْ أَحْضَرَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ بِهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ وَاخْتَفَى الْمَكْفُولُ لَهُ أَوْ تَغَيَّبَ أَيْ إذَا اخْتَفَى كَيْ لَا تُسَلَّمَ إلَيْهِ نَفْسُ الْمَكْفُولِ بِهِ وَتَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فَيُرَاجِعُ الْكَفِيلُ الْحَاكِمَ عَلَى أَنْ يُنَصِّبَ وَكِيلًا عِوَضًا عَنْهُ وَيَسْتَلِمُهُ. وَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِهِ الْمَكْفُولَ بِهِ إلَى ذَلِكَ الْوَكِيلِ، (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَهَذَا الْوَكِيلُ أَحَدُ الْوُكَلَاءِ الَّذِينَ يُنَصِّبُهُمْ الْحَاكِمُ عَنْ الْغَائِبِينَ وَسَيَأْتِي الْبَاقِي فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1830) فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ.
كَذَلِكَ إذَا كَفَلَ أَحَدٌ آخَرَ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُطْلَبُ تَسْلِيمُهُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ دَيْنُهُ فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُطْلَبُ مِنْهُ تَسْلِيمُهُ فِيهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الدَّيْنُ.
(إذَا أَرَادَ التَّسْلِيمَ) مَعْنَاهَا التَّشَبُّثُ بِالْإِحْضَارِ وَالتَّسْلِيمِ حَسَبَ بَيَانِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي) . وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي الْإِمْكَانِ التَّسْلِيمُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُرِيدُهُ.
صُوَرٌ ثَلَاثٌ لِلْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ الْمُضَافَةِ وَالْكَفَالَةِ الْمَالِيَّةِ الْمُعَلَّقَةِ.
فِي هَذَا الْبَابِ ثَلَاثُ صُوَرٍ: الْأُولَى - أَنْ يَكُونَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ - الْمَكْفُولُ لَهُ وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ - فِي الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ الْمُضَافَةِ وَالْكَفَالَةِ الْمَالِيَّةِ الْمُعَلَّقَةِ - وَاحِدًا كَمَا مَرَّ مَعَنَا فِي شَرْحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ لَهُ وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ فِي الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ هُمَا نَفْسَيْهِمَا فِي الْكَفَالَةِ الْمَالِيَّةِ الْمُعَلَّقَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَجَلَّةِ؛ لِأَنَّ بَكْرًا الْمَكْفُولَ لَهُ فِي الْمَتْنِ الْمَذْكُورِ مَكْفُولٌ لَهُ فِي الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ وَالْكَفَالَةِ الْمَالِيَّةِ مَعًا، كَمَا أَنَّ زَيْدًا مَكْفُولٌ عَنْهُ فِي الِاثْنَيْنِ مَعًا أَيْضًا.
فَالْكَفَالَةُ النَّفْسِيَّةُ الْمُضَافَةُ وَالْكَفَالَةُ الْمَالِيَّةُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى هَذِهِ صَحِيحَتَانِ.
وَبِمَا أَنَّ تَفْصِيلَ ذَلِكَ وَإِيضَاحَهُ قَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِي مَتْنِ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَشَرْحِهَا فَلَا لُزُومَ إلَى إعَادَتِهِ هُنَا.
الثَّانِيَةُ - أَنْ يَتَعَدَّدَ الْمَطْلُوبُ - الْمَكْفُولُ عَنْهُ - فِي هَاتَيْنِ الْكَفَالَتَيْنِ وَالْمَكْفُولُ لَهُ وَاحِدٌ فِيهِمَا.
وَهَذِهِ الصُّورَةُ صَحِيحَةٌ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْبَزَّازِيَّةُ وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ عَلَى قَوْلٍ فَقَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهَا الْمَجَلَّةُ.
مَثَلًا - لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِنَفْسِ عَمْرٍو عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ غَدًا إلَى زَيْدٍ وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ يَكُونُ كَفِيلًا بِدَيْنِ زَيْدٍ الَّذِي عَلَى بَكْرٍ وَكَانَ عَمْرٌو أَجْنَبِيًّا عَنْ بَكْرٍ بِالْكُلِّيَّةِ أَيْ أَنَّ الْكَفَالَةَ صَحِيحَةٌ وَلَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ الدَّيْنُ
الْمَكْفُولُ بِهِ بِوَجْهٍ كَأَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا أَوْ يَكْفُلُ الشُّرَكَاءُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ ضَمَانُ الْمَالِ الْمَكْفُولِ بِهِ إذَا سَلَّمَهُ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّن، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَكْفُولُ لَهُ فِي الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ (زَيْدٌ) وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ فِي الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ (عَمْرٌو) وَفِي الْكَفَالَةِ الْمَالِيَّةِ (بَكْرٌ) .
الثَّالِثَةُ - تَعَدُّدُ الطَّالِبِ (الْمَكْفُولِ لَهُ) فِي الْكَفَالَتَيْنِ. وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَتْ صَحِيحَةً سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ فِي الْكَفَالَتَيْنِ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا فَتَبْطُلُ الْكَفَالَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ أَيْضًا: مَثَلًا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِنَفْسِ آخَرَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى أَحَدٍ وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيْهِ يَكُونُ كَفِيلًا بِمَطْلُوبِ الشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ فَلَا تَكُونُ الْكَفَالَةُ الْمَالِيَّةُ صَحِيحَةً؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيقٌ عَلَى شَرْطٍ غَيْرِ مُتَعَارَفٍ.
كَذَا لَوْ كَفَلَ شَخْصٌ بِنَفْسِ آخَرَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ غَدًا إلَى فُلَانٍ وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ يَكُونُ كَفِيلًا بِدَيْنِ فُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ فَالْكَفَالَةُ الثَّانِيَةُ - الْكَفَالَةُ الْمَالِيَّةُ - لَيْسَتْ صَحِيحَةً. (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 636)(الْبَزَّازِيَّةُ وَالْهِنْدِيَّةُ) .
أَمَّا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِنَفْسِ مَدِين وَلَدَى مُطَالَبَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ ذَلِكَ الشَّخْصَ بِالْمَدِينِ كَفَلَ آخَرُ نَفْسَ ذَلِكَ الشَّخْصِ عَلَى أَنْ يُحْضِرَهُ وَيُسَلِّمَهُ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ، وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ يَكُونُ كَفِيلًا بِدَيْنِ الْمَدِينِ الْمَذْكُورِ كَانَ صَحِيحًا. وَلَيْسَ هَذَا كَاَلَّذِي عَلَيْهِ مَالٌ وَلَمْ يَكْفُلْ بِهِ أَحَدٌ كَذَا فِي (كَافِي الْحَاكِمِ)(رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
مَسْأَلَةٌ أُولَى - لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ نَفْسَ آخَرَ عَلَى أَنْ يُحْضِرَهُ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ وَإِذَا لَمْ يُحْضِرْهُ يَكُونُ كَفِيلًا بِإِعْطَاءِ الْمَكْفُولِ لَهُ مِائَةَ قِرْشٍ (أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنَا كَفِيلٌ بِدَيْنِ الْمَكْفُولِ لَهُ عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ) وَلَمْ يُحْضِرْهُ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ يُنْظَرُ: فَإِذَا أَقَرَّ الْكَفِيلُ بِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي لِلْمَكْفُولِ لَهُ عَلَى الْأَصِيلِ مِائَةُ قِرْشٍ طُولِبَ الْكَفِيلُ بِهَا، وَإِذَا ادَّعَى الْكَفِيلُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ عَلَى الْأَصِيلِ دَيْنٌ مَا وَبِمَا أَنَّ كَفَالَتَهُ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ إقْرَارٌ مُعَلَّقٌ لِلْمَكْفُولِ لَهُ الطَّالِبِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ بِنَاءً عَلَى مَا جَاءَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (82) فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ عَلَى أَنَّ لَهُ مِائَةَ قِرْشٍ عَلَى الْأَصِيلِ وَأَنَّ الْكَفِيلَ قَدْ كَفَلَهَا كَفَالَةً مُعَلَّقَةً عَلَى الْمُوَافَاةِ، أَمَّا عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فَيَلْزَمُ الْكَفِيلَ ضَمَانُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ. أَمَّا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ نَفْسَ آخَرَ عَلَى أَنْ يُحْضِرَهُ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ وَتَعَهَّدَ بِإِعْطَاءِ الْمَكْفُولِ لَهُ مِائَةَ قِرْشٍ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الدَّيْنِ إذَا لَمْ يُحْضِرْهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ: فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ شَيْءٌ وَبَعْضُهُمْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى دَيْنٍ آخَرَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ عَلَى الْمَدِينِ وَلِذَلِكَ قَالُوا بِاقْتِضَاءِ إعْطَاءِ الْمِائَةِ قِرْشٍ إذَا لَمْ يُحْضِرْهُ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي) .
مَسْأَلَةٌ ثَانِيَةٌ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِحَقٍّ وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ الْحَقَّ فَتَقَدَّمَ إلَيْهِ شَخْصٌ قَائِلًا (أَتْرُكْ هَذَا الرَّجُلَ وَأَنَا كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ وَإِذَا لَمْ أَحْضُرْ غَدًا أَكُونُ كَفِيلًا بِحَقِّك الْمَذْكُورِ) فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ الْكَفِيلُ فِي الْغَدِ لَزِمَ الْكَفِيلَ ضَمَانُ ذَلِكَ الْحَقِّ. وَالْقَوْلُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ فِي بَيَانِ مَا هُوَ الْحَقُّ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي