الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَمَّالُ إلَى الْمَحَلِّ الْمَطْلُوبِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ وَلَوْ اسْتَغْرَقَ نَقْلُهُ مُدَّةً أَطْوَلَ مِنْ الْمُدَّةِ الَّتِي عَيَّنَهَا لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (422) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْعَمَلُ وَقَدْ حَصَلَ (الْأَنْقِرْوِيّ) .
5 -
إذَا اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ آخَرَ لِإِحْضَارِ عِيَالِهِ مِنْ مَحَلٍّ عَلَى أَنْ تَكُونَ أُجْرَةُ النَّقْلِ مِنْ الْأَجِيرِ وَتُوُفِّيَ بَعْضُ عِيَالِهِ وَأَحْضَرَ الْأَجِيرُ الْبَعْضَ الْآخَرَ يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ عَدَدُ أَفْرَادِ الْعَائِلَةِ مَعْلُومًا لَدَى الْعَاقِدَيْنِ أَوْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ أَعْلَمَ الْأَجِيرَ بِعَدَدِهِمْ يَأْخُذُ الْأَجِيرُ أُجْرَةَ الذَّهَابِ كَامِلَةً كَمَا يَأْخُذُ أُجْرَةَ مَنْ أُحْضِرَ مِنْهُمْ رَاجِعًا؛ لِأَنَّهُ أَوْفَى بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. وَلَكِنْ إذَا وَجَدَ الْأَجِيرُ كُلَّ الْعَائِلَةِ وَقَدْ تُوُفِّيَتْ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَجِيءُ بِهِمْ وَلَمْ يُوجَدْ وَلَوْ ذَهَبَ وَلَمْ يَحْمِلْ أَحَدًا مِنْهُمْ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ الْإِجَارَةِ) .
أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِيُرَافِقَ عَائِلَتَهُ فِي سَفَرِهِمْ فَقَطْ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَتُوُفِّيَ بَعْضُ الْعَائِلَةِ وَأَحْضَرَ الْبَعْضَ الْآخَرَ فَلَهُ الْأُجْرَةُ تَامَّةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْهِنْدِيَّةُ) .
6 -
إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ حَمَّالًا لِإِحْضَارِ حِمْلٍ مَعْلُومٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَكَانٍ وَذَهَبَ الْحَمَّالُ لِإِحْضَارِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ وَرَجَعَ فَارِغًا لَزِمَ إعْطَاؤُهُ مَا يَلْحَقُ ذَهَابَهُ وَإِيَابَهُ فَارِغًا مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى لِأَنَّ الذَّهَابَ حَصَلَ لِأَجْلِ الْمُسْتَأْجِرِ.
أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِإِحْضَارِ مِقْدَارٍ مِنْ الْحِنْطَةِ وَلَمْ تَكُنْ الْحِنْطَةُ مَعْلُومَةً وَمُعَيَّنَةً وَذَهَبَ وَلَمْ يُحْضِرْهَا لَزِمَ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى شَرْطِ أَلَا يَتَجَاوَزَ حِصَّةَ الذَّهَابِ مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى (الْبَزَّازِيَّةُ، الْهِنْدِيَّةُ، الْبَهْجَةُ) .
7 -
إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ أَجِيرًا لِيُوَصِّلَ شَيْئًا إلَى أَحَدِ النَّاسِ كَرِسَالَةٍ مِمَّا لَا يُحْتَاجُ فِي حَمْلِهِ إلَى مَئُونَة أَوْ كَطَعَامٍ مِمَّا يُحْتَاجُ فِي حَمْلِهِ إلَى مَئُونَة وَذَهَبَ ذَلِكَ الْأَجِيرُ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي أُرْسِلَ إلَيْهِ فَلَمْ يَجِدْ الرَّجُلَ بَلْ وَجَدَهُ قَدْ تُوُفِّيَ أَوْ سَافَرَ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَقَفَلَ رَاجِعًا بِمَا مَعَهُ، فَبِمَا أَنَّهُ يَكُونُ قَدْ نَقَضَ عَمَلَهُ بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ.
أَمَّا إذَا سَلَّمَ مَا مَعَهُ لِوَرَثَةِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ (إذَا كَانَ غَائِبًا) فَلَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ لِذَهَابِهِ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا فِي وُسْعِهِ (التَّنْوِيرُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ، وَالْهِنْدِيَّةُ) .
8 -
إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ آخَرَ لِيُبَلِّغَ آخَرَ كَلَامًا وَيَدْعُوَهُ وَوَصَلَ الْأَجِيرُ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي يُقِيمُ فِيهِ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ فَوَجَدَهُ قَدْ تُوُفِّيَ فَبَلَّغَ وَرَثَتَهُ ذَلِكَ أَوْ وَجَدَهُ غَائِبًا فَبَلَّغَ ذَلِكَ إلَى أَحَدِ النَّاسِ لِيُبَلِّغَهُ إيَّاهُ عِنْدَ عَوْدَتِهِ أَوْ عَادَ بِدُونِ أَنْ يُبَلِّغَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ أَخَذَ الْأُجْرَةَ كَامِلَةً وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَلْزَمُ الْمُرْسِلَ الْأُجْرَةُ وَلَيْسَ الْمُرْسَلَ إلَيْهِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ إيصَالِ الْكِتَابِ أَنَّ الرِّسَالَةَ قَدْ تَكُونُ سِرًّا لَا يَرْضَى الْمُرْسِلُ بِأَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ أَمَّا الْكِتَابُ فَمَخْتُومٌ فَلَوْ تَرَكَهُ مَخْتُومًا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
[
(الْمَادَّةُ 470) تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ بِالِاقْتِدَارِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ]
(الْمَادَّةُ 470) تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ أَيْضًا فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ بِالِاقْتِدَارِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ. مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا اسْتِئْجَارًا صَحِيحًا فَبَعْدَ قَبْضِهَا يَلْزَمُ إعْطَاءُ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا.
تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ أَيْضًا فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ بِالِاقْتِدَارِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْمُدَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْعَقْدِ وَفِي الْمَكَانِ الْمُضَافِ إلَيْهِ كَمَا تَلْزَمُ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ بِالْفِعْلِ.
وَلَوْ ذُكِرَتْ الْمُدَّةُ وَالْمَسَافَةُ فَرَكِبَهَا إلَى ذَلِكَ
الْمَكَانِ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ لَمْ تَجِبْ الْأُجْرَةُ (تَكْمِلَةُ الْبَحْرِ) .
وَإِلَّا فَالِانْتِفَاعُ الْحَقِيقِيُّ لَيْسَ شَرْطًا فِي لُزُومِ الْأُجْرَةِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَمَّا كَانَتْ عَرَضًا مِنْ الْأَعْرَاضِ لَا تَبْقَى فِي زَمَانَيْنِ مَعًا فَلَيْسَ مِنْ الْمُتَصَوَّرِ تَسْلِيمُهَا.
وَقَدْ أُقِيمَ تَسْلِيمُ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ الْمَأْجُورُ مَقَامَ تَسْلِيمِهَا فَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ بِاسْتِلَامِ الْمَأْجُورِ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ مِنْهُ إذْ لَيْسَ فِي وُسْعِ الْمُؤَجِّرِ أَكْثَرَ مِنْ تَمْكِينِ الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْمَأْجُورِ بِتَسْلِيمِهِ إيَّاهُ فَمَتَى تَحَقَّقَ وَجَبَ الْأَجْرُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا كَمَا إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (479)(الزَّيْلَعِيّ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، شَلَبِيّ) .
مُسْتَثْنًى.
قَدْ اُسْتُثْنِيَ مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ:
إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا إلَى مَحَلٍّ وَرَبَطَهَا فِي إصْطَبْلِهِ لَا تَلْزَمُ أُجْرَةٌ كَمَا أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ فِيمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا مِنْ اسكدار إلَى أزميت وَأَمْسَكَهَا فِي اسكدار وَلَمْ يَذْهَبْ بِهَا إلَى أزميت وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا إلَى مَكَانِ كَذَا فَحَبَسَهَا فِي بَيْتِهِ لَمْ تَجِبْ الْأُجْرَةُ (الطُّورِيُّ) .
وَهَذَا وَجْهُ الِاسْتِثْنَاءِ: إنَّ فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ وَحَبْسِهَا ضَرَرًا فَيَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْإِمْسَاكِ الْمَذْكُورِ مُتَعَدِّيًا وَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا. (الطُّورِيُّ، الشَّلَبِيُّ) .
مَثَلًا: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا بِإِجَارَةٍ صَحِيحَةٍ فَبَعْدَ قَبْضِهَا (خَالِيَةً مِنْ الْمَوَانِعِ) يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ الْأُجْرَةِ الَّتِي هِيَ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى. وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا أَصْلًا مَا لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا كَأَنْ تُغْصَبَ الدَّارُ مِنْ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ.
وَقَدْ أُرِيدَ بِقَيْدِ (خَالِيَةً مِنْ الْمَوَانِعِ) الِاحْتِرَازُ عَنْ تَسْلِيمِ الدَّارِ وَفِيهَا شَيْءٌ كَأَثَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ تَسْلِيمُ الْمُؤَجِّرِ الدَّارَ وَفِيهَا شَيْءٌ مِنْ أَثَاثِهِ (اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (523، 584)) .
وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ حُلِيًّا لِتَزْدَانَ بِهَا عَرُوسٌ وَقَبَضَهَا لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهَا وَلَوْ لَمْ تَتَزَيَّنْ بِهَا الْعَرُوسُ.
وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ دَارًا شَهْرًا وَبَعْدَ أَنْ أَقَامَ فِيهَا يَوْمَيْنِ فَقَطْ انْتَقَلَ لِغَيْرِهَا بِدُونِ عُذْرٍ فَلِلْآجِرِ أُجْرَةُ الشَّهْرِ كَامِلَةً (الْهِنْدِيَّةُ) .
كَذَلِكَ إذَا اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ مِنْ صَبَاحِ يَوْمٍ إلَى مَسَائِهِ وَأَبْقَاهُ فِي بَيْتِهِ إلَى الْمَسَاءِ دُونَ أَنْ يَلْبَسَهُ لَزِمَ أَدَاءَ أُجْرَتِهِ كَامِلَةً.
وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْمَسَاءِ لِأَنَّ صَاحِبَهُ مَكَّنَهُ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ الثَّوْبِ إلَيْهِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَقْدَ؛ انْتَهَى بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.
وَالْإِذْنُ فِي اللُّبْسِ كَانَ بِحُكْمِ الْعَقْدِ.
(الشَّلَبِيُّ) .
كَذَلِكَ إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ دَابَّةً لِنَقْلِ حِمْلٍ إلَى مَحَلٍّ وَلَمْ يُحَمِّلْهَا الْحِمْلَ وَلَمْ يَرْكَبْهَا بَلْ سَاقَهَا سَوْقًا إلَى الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهَا مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ عُذْرٍ مَنَعَهُ عَنْ تَحْمِيلِهَا فَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ حِينَئِذٍ.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (518)" الْهِنْدِيَّةُ، الدُّرُّ الْمُخْتَارُ ") كَذَلِكَ تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ فِيمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا إلَى مَحَلٍّ وَلَمْ يَرْكَبْهَا بَلْ تَرَكَهَا تَمْشِي فِي جَانِبِهِ إلَى الْمَحَلِّ الْمَقْصُودِ (الشَّلَبِيُّ)
كَذَلِكَ إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ تَنُّورًا مُدَّةَ سَنَةٍ وَسَدَّهُ بَعْدَ أَنْ اشْتَغَلَ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مَعَ إمْكَانِ التَّصَرُّفِ فِيهِ لَزِمَتْهُ السَّنَةُ كَامِلَةً (الْفَيْضِيَّةُ) مَا لَمْ يَقُلْ الْمُسْتَأْجِرُ بِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا فَالْقَوْلُ لَهُ (الْهِنْدِيَّةُ) وَإِذَا أَقَامَ الْمُتَعَاقِدَانِ الْبَيِّنَةَ رَجَحَتْ بَيِّنَةُ الْآجِرِ.
كَذَلِكَ إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا مَا شَاءَ وَبَعْدَ أَنْ قَبَضَهَا وَزَرَعَهَا أَكَلَ الْجَرَادُ زَرْعَهَا لَزِمَهُ أَجْرُهَا الْمُسَمَّى إذْ كَانَ زَرْعُهَا فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ مُمْكِنَةً لِأَنَّ الْأُجْرَةَ فِي الصَّحِيحَةِ تَعْتَمِدُ التَّمَكُّنَ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ لَا حَقِيقَةَ الِاسْتِيفَاءِ فَيَجِبُ الْأَجْرُ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَإِنْ أَكَلَهُ الْجَرَادُ بِالْإِجْمَاعِ (الْخَيْرِيَّةُ) وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (425) أَنَّ الْأَجِيرَ الْخَاصَّ إذَا كَانَ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ حَاضِرًا لِلْعَمَلِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ وَعَلَيْهِ تُعَدُّ الْمَادَّةُ (425) فَرْعًا لِهَذِهِ الْمَادَّةِ، وَيَكُونُ الِاقْتِدَارُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ تَسْلِيمَ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَيْ أَنَّهُ يَقْبِضُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَأْجُورَ وَلَا يُوجَدُ مَانِعٌ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي شُرِطَ فِيهِ التَّسْلِيمُ (الْبَزَّازِيَّةُ) قَالَ الْمُحِيطُ " وَالتَّمَكُّنُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ فِي غَيْرِ الْمُدَّةِ الْمُضَافِ إلَيْهَا لَا يَكْفِي لِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ وَكَذَا التَّمَكُّنُ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ لَا يَكْفِي لِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ (الطُّورِيُّ) ".
الْخُلَاصَةُ أَنَّ لُزُومَ الْأُجْرَةِ فِي الصَّحِيحَةِ مُقَيَّدٌ بِأَرْبَعَةِ قُيُودٍ:
(1)
التَّمَكُّنُ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ إذَا لَمْ يُسَلِّمْ الْآجِرُ الْمَأْجُورَ أَصْلًا وَلَمْ يُمَكِّنْهُ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ سَلَّمَهُ إيَّاهُ مَشْغُولًا أَوْ عَرَضَ سَبَبٌ مَانِعٌ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْمَأْجُورِ كَأَنْ يُغْتَصَبَ الْمَأْجُورُ مِنْ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يُمْكِنْ اسْتِرْدَادُهُ مِنْهُ بِشَفَاعَةٍ أَوْ حِمَايَةٍ بِدُونِ إنْفَاقِ مَالٍ لِزَوَالِ التَّمَكُّنِ مِنْ الِانْتِفَاعِ وَهُوَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ لَا حَقِيقَةِ الِانْتِفَاعِ (الزَّيْلَعِيّ) قَوْلُهُ سَقَطَ الْأَجْرُ وَذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْأُجْرَةِ إذَا لَمْ يُوجَدْ التَّعْجِيلُ إمَّا بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ أَوْ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِاسْتِيفَاءُ وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ أَصْلًا فَلَا تُسْتَحَقُّ الْأُجْرَةُ (شَلَبِيّ) .
وَإِذَا اُغْتُصِبَ الْمَأْجُورُ فِي بَعْضِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ سَقَطَ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْبَعْضِ لِأَنَّ السُّقُوطَ بِمِقْدَارِ الْمُسْقَطِ.
وَإِذَا أَمْكَنَ إخْرَاجُ الْغَاصِبِ بِشَفَاعَةٍ أَوْ بِحِمَايَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى إخْرَاجِهِ لَا تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ لِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ (أَشْبَاهٌ، حَمَوِيٌّ) وَأَمَّا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُهُ إلَّا بِإِنْفَاقِ مَالٍ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأَجْرُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْعَاقِدَانِ فِي عُرُوضِ الْمَانِعِ، كَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّ الْمَأْجُورَ قَدْ اُغْتُصِبَ وَيُنْكِرَ الْمُؤَجِّرُ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ الْمَانِعُ قَائِمًا وَقْتَ الْخُصُومَةِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَانِعُ قَائِمًا وَقْتَ الْخُصُومَةِ فَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْعِلْمِ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُؤَجِّرِ.
أَمَّا إذَا اتَّفَقَا عَلَى حُدُوثِ الْمَانِعِ وَاخْتَلَفَا فِي مُدَّةِ بَقَائِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ) وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ الْمُسْتَأْجِرَ إذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا إلَى مَحَلٍّ فِي خَارِجِ الْمَدِينَةِ وَبَعْدَ أَنْ قَبَضَهَا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَخَذَهَا الْآجِرُ مِنْ يَدِهِ وَحَبَسَهَا عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا.
(اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (478))