الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
إذَا أَعْطَى أَحَدٌ نَقَّاشًا لَوْحًا لِيَنْقُشَ عَلَيْهِ عِبَارَةً وَنَقَشَ النَّقَّاشُ عَلَى اللَّوْحِ عِبَارَةً أُخْرَى فَالْمُسْتَأْجِرُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ اللَّوْحِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ لِعَمَلِ الْأَجِيرِ هَذَا عَلَى أَلَّا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى.
4 -
وَإِذَا أَعْطَى أَحَدٌ قُمَاشًا إلَى الْخَيَّاطِ أَنْ يَخِيطَهُ قَمِيصًا فَخَاطَهُ سِرْوَالًا فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ السَّابِقِ أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَاب السَّابِع وَالْعِشْرِينَ) .
فِي رَعْيِ مَاشِيَةِ قَرْيَةٍ مُنَاوَبَةً: إذَا اتَّفَقَ أَهْلُ قَرْيَةٍ عَلَى أَنْ يَرْعَوْا مَوَاشِيَهُمْ مُنَاوَبَةً وَفُقِدَتْ مَوَاشِي أَحَدِهِمْ فِي نَوْبَةِ غَيْرِهِ فَلَا يَلْزَمُ صَاحِبَ النَّوْبَةِ ضَمَانٌ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَنْ تَعَدِّيهِ وَتَقْصِيرِهِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ بِإِجَارَةٍ وَإِنَّمَا هِيَ تَعَاوُنٌ (الْبَهْجَةُ وَالْفَتَاوَى، أَبُو السُّعُودِ) .
[
(الْمَادَّةُ 608) تَعَدِّي الْأَجِيرِ]
(الْمَادَّةُ 608) تَعَدِّي الْأَجِيرِ هُوَ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا أَوْ يَتَحَرَّكَ حَرَكَةً مُخَالِفَتَيْنِ لِأَمْرِ الْآجِرِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً مَثَلًا بَعْدَ قَوْلِ الْمُسْتَأْجِرِ لِلرَّاعِي الَّذِي هُوَ أَجِيرٌ خَاصٌّ ارْعَ هَذِهِ الدَّوَابَّ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ وَلَا تَذْهَبْ بِهَا إلَى مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَرْعَهَا الرَّاعِي فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَذَهَبَ بِهَا إلَى مَحَلٍّ آخَرَ وَرَعَاهَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا فَإِنْ عَطِبَتْ الدَّوَابُّ عِنْدَ رَعْيِهَا هُنَاكَ يَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى الرَّاعِي، كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ قُمَاشًا إلَى خَيَّاطٍ وَقَالَ إنْ خَرَجَ قَبَاءً فَصِّلْهُ وَقَالَ الْخَيَّاطُ يَخْرُجُ وَفَصَّلَهُ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ قَبَاءً لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْخَيَّاطَ الْقُمَاشَ.
أَيْ أَنَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ فِي الْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ:
أَوَّلًا: تَعَدِّي الْأَجِيرِ أَيْ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ أَوْ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي يُوجِبُ الضَّمَانَ كَمَا فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ هُوَ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا أَوْ يَتَحَرَّكَ حَرَكَةً مُخَالِفَتَيْنِ لِأَمْرِ الْآجِرِ أَوْ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً أَوْ يَسْتَهْلِكَ الْمُسْتَأْجَرَ فِيهِ، وَتَقْيِيدُ الْأَجِيرِ فِي الْمِثَالِ بِالْأَجِيرِ الْخَاصِّ إنَّمَا هُوَ عَرْضًا وَاتِّفَاقًا لَا يُقْصَدُ الِاحْتِرَازُ. وَإِذَا عَادَ الْأَجِيرُ بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ مَرَّةً إلَى الْوِفَاقِ فَلَا يَخْلُصُ مِنْ الضَّمَانِ أَيْضًا (الْأَنْقِرْوِيّ) . وَالْمُرَادُ مِنْ التَّعَدِّي فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ الِاسْتِهْلَاكُ وَجِنَايَةُ الْيَدِ وَمِنْ التَّقْصِيرِ هُوَ التَّقْصِيرُ فِي الْحِفْظِ وَهَذَانِ اللَّفْظَانِ إنَّمَا هُمَا عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ (هَامِشِ الْأَنْقِرْوِيّ) مِثَالٌ لِلْحَرَكَةِ الْمُخَالِفَة لِلْأَمْرِ صَرَاحَةً: مَثَلًا بَعْدَ قَوْلِ الْمُسْتَأْجِرِ لِلرَّاعِي الَّذِي هُوَ أَجِيرٌ خَاصٌّ أَيْ أَجِيرٌ وَاحِدٌ ارْعَ هَذِهِ الدَّوَابَّ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ وَلَا تَذْهَبْ بِهَا إلَى مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَرْعَهَا الرَّاعِي فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَذَهَبَ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ وَرَعَاهَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا بِحَرَكَتِهِ الْمُخَالِفَةِ لِأَمْرِ الْمُسْتَأْجِرِ الصَّرِيحِ فَإِنْ عَطِبَتْ الدَّوَابُّ عِنْدَ رَعْيِهَا هُنَاكَ
يَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى الرَّاعِي وَلَوْ لَمْ يَتَعَدَّ تَعَدِّيًا آخَرَ أَيْ أَنَّهُ إذَا رَعَى الْحَيَوَانَ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ وَتَلِفَ ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ أَمَّا إذَا لَمْ يَتْلَفْ فَيَلْزَمُ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى اسْتِحْسَانًا
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْأَجِيرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ قَدْ شَرَطْنَا رَعْيَ الْمَوَاشِي فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ، وَقَالَ الْأَجِيرُ لَمْ نَشْتَرِطْ ذَلِكَ قُبِلَتْ الْبَيِّنَةُ مِمَّنْ يُقِيمُهَا مِنْهُمَا وَإِذَا أَقَامَ الِاثْنَانِ الْبَيِّنَةَ رَجَحَتْ بَيِّنَةُ الرَّاعِي وَإِذَا لَمْ يُقِمْ أَحَدُهُمَا فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ بِالْإِجْمَاعِ (الْأَنْقِرْوِيّ والخصالي، وَالْبَزَّازِيَّة) مِثَالٌ لِلْحَرَكَةِ الْمُخَالِفَةِ لِلْأَمْرِ دَلَالَةً: لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ قُمَاشًا وَقَالَ إنْ خَرَجَ قَبَاءً فَصِّلْهُ بِكَذَا قِرْشًا أُجْرَةً فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ قَبَاءً فَلِصَاحِبِ الْقُمَاشِ أَنْ يُضَمِّنَ الْخَيَّاطَ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالتَّفْصِيلِ مُتَعَلِّقٌ بِخُرُوجِهِ قَبَاءً وَلِذَلِكَ يُفْهَمُ أَنَّ الْخَيَّاطَ لَيْسَ مَأْذُونًا بِتَفْصِيلِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ كَافِيًا لِقَبَاءٍ وَإِنْ فَصَّلَهُ الْخَيَّاطُ وَلَمْ يَخْرُجْ قَبَاءً فَيَكُونُ قَدْ خَالَفَ أَمْرَ الْمُسْتَأْجِرِ دَلَالَةً أَمَّا إذَا أَعْطَى ذَلِكَ الشَّخْصَ الْقُمَاشَ وَقَالَ لَهُ هَلْ يَكْفِي قَبَاءً لِي فَقَالَ الْخَيَّاطُ يَكْفِي فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْقُمَاشِ فَصِّلْهُ فَفَصَّلَهُ وَلَمْ يَخْرُجْ قَبَاءً فَلَا يَلْزَمُ الْخَيَّاطَ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مُطْلَقٌ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ فَيَكُونُ قَاطِعًا بِإِذْنٍ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَوْلُهُ نَعَمْ إغْرَارًا لَهُ حَتَّى يَضْمَنَ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْقَوْلِ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْغَارِّ وَإِنَّمَا يُوجِبُهُ أَنْ لَوْ كَانَ فِي ضِمْنِ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَضْمَنُ وَلَكِنْ لَوْ قَالَ الْخَيَّاطُ: نَعَمْ فَقَالَ: الْمَالِكُ اقْطَعْهُ إذَنْ ضَمِنَ إذْ عَلَّقَ الْإِذْنَ بِشَرْطٍ.
إذَا نَزَلَ الْمُكَارِي فِي مُنْقَطِعٍ عَنْ الْعَمَارِ وَكَانَ فِي إمْكَانِهِ أَنْ يُفَارِقَ ذَلِكَ الْمَكَانَ وَلَمْ يُفَارِقْهُ لِكَوْنِهِ مَبَاءَةَ اللُّصُوصِ وَنُزُولِ الْأَمْطَارِ الْغَزِيرَةِ وَبَقِيَ فِيهِ فَأَفْسَدَ الْمَطَرُ مَا مَعَهُ مِنْ الْأَحْمَالِ أَوْ سَرَقَهَا اللُّصُوصُ مِنْهُ يَكُونُ ضَامِنًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْأَنْقِرْوِيّ) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ لِلْفَلَّاحِ اُنْقُلْ هَذِهِ الْحِنْطَةَ مِنْ هُنَا إلَى الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ؛ لِأَنَّ الرُّطُوبَةَ هُنَا تُفْسِدُهَا إنْ بَقِيَتْ وَقَبِلَ الْفَلَّاحُ ذَلِكَ أَيْ تَعَهَّدَ بِهِ وَلَمْ يَنْقُلْ الْحِنْطَةَ وَفَسَدَتْ ضَمِنَ بَدَلَهَا وَكَذَلِكَ إذَا ذَهَبَ الْحَمَّالُ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي عَيَّنَهَا لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ وَتَلِفَ الْحَمْلُ ضَمِنَ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (573)(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ) .
ثَانِيًا: مُخَالَفَةُ الْأَجِيرِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ يُوجِبُ الضَّمَانَ أَيْضًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (483) .
ثَالِثًا: إنْكَارُ الْأَجِيرِ الْمُسْتَأْجَرِ فِيهِ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ أَيْضًا مَثَلًا إذَا أَنْكَرَ الْقَصَّارُ الثِّيَابَ الْمُعْطَاةَ إلَيْهِ لِقَصْرِهَا عِنْدَ طَلَبِهَا مِنْهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ سُرِقَتْ أَوْ حُرِقَتْ ضَمِنَ قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّهُ أَصْبَحَ بَعْدَ الْإِنْكَارِ الْمَذْكُورِ غَاصِبًا وَإِذَا اسْتَحْصَلَهَا صَاحِبُهَا بَعْدَئِذٍ مِمَّنْ سَرَقَهَا مَثَلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ إذَا غَسَلَهَا قَبْلَ الْجُحُودِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ وَقَعَ لِصَاحِبِ الثِّيَابِ أَمَّا إذَا كَانَ الْغَسْلُ بَعْدَ الْجُحُودِ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ أُجْرَةٍ لِأَنَّ الْقَصَّارَ قَصَّرَهَا بِغَيْرِ عَقْدٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ (الْخَانِيَّةُ) وَإِذَا كَانَ الْأَجِيرُ صَبَّاغًا فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَذْكُورِ فَإِذَا صَبَغَهُ قَبْلَ الْجُحُودِ لَزِمَتْ الْأُجْرَةُ
وَإِذَا صَبَغَهُ بَعْدَ الْجُحُودِ يَكُونُ صَاحِبُهَا مُخَيَّرًا. إنْ شَاءَ أَخَذَ الثِّيَابَ وَأَدَّى الصَّبَّاغُ الزِّيَادَةَ الْحَاصِلَةَ مِنْ الصِّبَاغِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الثِّيَابَ لِلصَّبَّاغِ وَضَمَّنَهُ مَجْمُوعَ قِيمَتِهَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (897) .
رَابِعًا: إذَا دَفَعَ لِلطَّحَّانِ حِنْطَةً كَيْ يَطْحَنَهَا وَأَنْكَرَهَا الطَّحَّانُ فَإِذَا طَحَنَهَا بَعْدَ الْإِنْكَارِ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَتَبْقَى الْحِنْطَةُ لِلطَّحَّانِ وَيَضْمَنُ حِنْطَةَ صَاحِبِ الْمَالِ. كَمَا لَوْ دَفَعَ لِلنَّسَّاجِ خِيطَانًا كَيْ يَنْسِجَ لَهُ قُمَاشًا فَالْحُكْمُ فِي هَذَا كَحُكْمِ الْحِنْطَةِ عَلَى مَا شُرِحَ (الْخَانِيَّةُ) .
مَثَلًا إذَا هَلَكَتْ الدَّابَّةُ بِدُونِ تَعَدِّي الرَّاعِي وَتَقْصِيرِهِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانَ سَوَاءٌ أَكَانَ الرَّاعِي أَجِيرًا خَاصًّا أَوْ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا مَثَلًا وَإِذَا هَلَكَتْ الدَّابَّةُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَهِيَ فِي يَدِ الرَّاعِي لَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ (الْبَزَّازِيَّةُ) وَهَاكَ إيضَاحُ الْأَحْوَالِ الَّتِي تُوجِبُ ضَمَانَ الْأَجِيرِ وَاَلَّتِي لَا تُوجِبُهُ وَهِيَ:
1 -
لَيْسَ لِلرَّاعِي إنْزَاءُ الذَّكَرِ مِنْ الْحَيَوَانِ عَلَى الْأُنْثَى بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهِ. فَإِنْ فَعَلَ وَهَلَكَ الْحَيَوَانُ لَزِمَهُ الضَّمَانُ. وَأَمَّا إذَا نَزَا الْحَيَوَانُ بِنَفْسِهِ وَهَلَكَ فَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى يُعَدُّ مُتَعَدِّيًا بِإِتْيَانِهِ عَمَلًا غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ وَأَمَّا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَلَيْسَ لِلْأَجِيرِ مِنْ عَمَلٍ.
2 -
إذَا جَذَبَ الثَّوْبَ صَاحِبُهُ عِنْدَمَا أَحْضَرَهُ الْخَيَّاطُ لَهُ وَتَمَزَّقَ بِسَبَبِ شَدِّ الْمَالِكِ إيَّاهُ لَا يَلْزَمُ الْخَيَّاطَ ضَمَانٌ، وَأَمَّا إذَا تَمَزَّقَ مِنْ جَذْبِ كُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالْخَيَّاطِ مَعًا لَزِمَ الْخَيَّاطَ ضَمَانُ نِصْفِ قِيمَتِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (915) .
3 -
إذَا أَرْسَلَ الْخَيَّاطُ الثَّوْبَ بَعْدَ خِيَاطَتِهِ إلَى صَاحِبِهِ مَعَ وَلَدِهِ الْمَوْجُودِ فِي عِيَالِهِ وَهَلَكَ الثَّوْبُ يُنْظَرُ. فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ بَالِغًا عَاقِلًا مُقْتَدِرًا عَلَى الْحِفْظِ لَا يَلْزَمُ الْأَجِيرَ ضَمَانٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 795) وَإِلَّا ضَمِنَ لِتَضْيِيعِهِ الْمُسْتَأْجَرَ فِيهِ بِتَقْصِيرِهِ فِي الْحِفْظِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَزَّازِيَّة وَالْأَنْقِرْوِيّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
4 -
لِلرَّاعِي أَنْ يَرُدَّ الْحَيَوَانَاتِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ أَجِيرِهِ الْخَاصِّ وَابْنِهِ الْكَبِيرِ الْمَوْجُودِ فِي عِيَالِهِ. وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا مَعَ غَيْرِ أَمِينِهِ. فَإِنْ رَدَّهَا وَهَلَكَتْ ضَمِنَ (اُنْظُرْ مَتْنَ الْمَادَّةِ 795 وَشَرْحِهَا) .
5 -
إذَا دَفَعَ رَجُلٌ لِلنَّسَّاجِ خِيطَانًا كَيْ يَنْسِجَ لَهُ قُمَاشًا فَأَعْطَى النَّسَّاجُ الْخِيطَانَ لِشَخْصٍ آخَرَ وَهَلَكَتْ بَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْآخَرُ أَجِيرَ النَّسَّاجِ فَلَا ضَمَانَ. وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا ضَمِنَ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 795) . (الْبَزَّازِيَّة وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .
6 -
إذَا تَرَكَ الدَّلَّالُ الْمَالَ بِيَدِ الْأَجْنَبِيِّ الَّذِي يُسَوَّمُ لِلشِّرَاءِ بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهِ وَضَاعَ الْمَالُ بِيَدِ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيِّ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الدَّلَّالِ لَزِمَ الدَّلَّالَ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الدَّلَّالَ وَدِيعٌ وَلَيْسَ لِلْوَدِيعِ أَنْ يُودِعَ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ آخَرَ (التَّنْقِيحُ)" اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 790 ".
7 -
إذَا دَفَعَ شَخْصٌ لِلصَّبَّاغِ ثَوْبًا لِصَبْغِهِ بِلَوْنٍ أَحْمَرَ فَصَبَغَهُ الصَّبَّاغُ بِلَوْنٍ أَصْفَرَ فَذَلِكَ الشَّخْصُ مُخَيَّرٌ. إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الصَّبَّاغَ قِيمَةَ الثَّوْبِ وَهُوَ بِحَالَةِ الْبَيَاضِ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَأَدَّى لِلصَّبَّاغِ فَضْلَ الْقِيمَةِ الَّذِي حَصَلَ مِنْ الصِّبَاغِ الْأَصْفَرِ. وَعَلَى كُلٍّ الْأُجْرَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ. وَأَمَّا إذَا صَبَغَهُ الصَّبَّاغُ