الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (451 و 462) سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ مِمَّنْ يَخْدُمُونَ بِالْأُجْرَةِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ. لِأَنَّ الْإِكْرَامَ هُنَا مَعْنَاهُ أُجْرَةٌ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتْ الْأُجْرَةُ هُنَا مَجْهُولَةً، وَجَهَالَةُ الْبَدَلِ مُفْسِدَةٌ لِلْإِجَارَةِ فَأَصْبَحَ مُسْتَحِقًّا لِأَجْرِ الْمِثْلِ، وَإِذَا أَعْطَاهُ الْمُسْتَأْجِرُ زِيَادَةً عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ بِرِضَاهُ، فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ حَلَالًا لِلْمُؤَجَّرِ، لَكِنْ إذَا قَالَ ذَلِكَ الشَّخْصُ: لَا أُرِيدُ شَيْئًا وَقَامَ بِالْخِدْمَةِ، فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ (الْفَيْضِيَّةُ، وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) كَمَا إذَا لَمْ يَقُمْ بِهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (471) .
ثَانِيًا: إذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ أُشْرِكُك فِي كُلِّ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْأَرْبَاحِ مِنْ هَذِهِ التِّجَارَةِ فِي مُقَابِلِ اشْتِغَالِك فِي خِدْمَتِهَا، وَلَمْ يَخْدُمْهَا مُطْلَقًا، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ. (الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةِ) .
ثَالِثًا: لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: اشْتَغِلْ فِي كَرْمِي أُزَوِّجْك ابْنَتِي فَجَاءَ الرَّجُلُ وَاشْتَغَلَ فِي ذَلِكَ الْكَرْمِ، فَلَهُ أَخْذُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ. سَوَاءٌ أَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ أَوْ لَمْ يُزَوِّجْهُ إيَّاهَا (الْحَامِدِيَّةُ) .
رَابِعًا: إذَا أَعْطَى مَدْيُونٌ دَابَّتَهُ إلَى دَائِنِهِ عَلَى أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إلَى أَنْ يُوفِيَهُ دَيْنَهُ وَانْتَفَعَ بِهَا الدَّائِنُ لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي، وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ) .
[
(الْمَادَّةُ 565) لَوْ اُسْتُخْدِمَتْ الْعَمَلَةُ مِنْ دُونِ تَسْمِيَةِ أُجْرَةٍ]
(الْمَادَّةُ 565) لَوْ اُسْتُخْدِمَتْ الْعَمَلَةُ مِنْ دُونِ تَسْمِيَةِ أُجْرَةٍ تُعْطَى أُجْرَتُهُمْ إنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً، وَإِلَّا فَأَجْرُ الْمِثْلِ وَمُعَامَلَةُ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ يُمَاثِلُونَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. لَوْ اُسْتُخْدِمَتْ الْعَمَلَةُ كَالْحَمَّالِ وَالصَّبَّاغِ وَالْقَصَّارِ وَالسِّمْسَارِ وَمَنْ شَابَهَهُمْ مِمَّنْ يُعْرَفُونَ بِتَعَاطِي الْأَعْمَالِ بِالْأُجْرَةِ تُعْطَى أُجْرَتُهُمْ الْيَوْمِيَّةُ إنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً فَيُعْطَوْنَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (450 و 461، 462) ، وَإِذَا أَعْطَاهُمْ الْمُسْتَأْجِرُ زِيَادَةً عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِرِضَاهُ، فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُهَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ الْأَنْقِرْوِيّ) وَمُعَامَلَةُ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ يُمَاثِلُونَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا. مَثَلًا لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ فِي زَمَانِنَا نُحَاسَهُ إلَى الْمُبَيِّضِ، وَالْمُبَيِّضُ بَيَّضَ النُّحَاسَ، لَزِمَ إعْطَاؤُهُ الْأُجْرَةَ الْمَعْرُوفَةَ لِكُلِّ قِطْعَةٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (43) كَذَلِكَ لَوْ اسْتَعَانَ أَحَدٌ بِآخَرَ فِي بَيْعِ مَالِهِ فِي السُّوقِ بِدُونِ أَنْ يُسَمِّيَ لَهُ أُجْرَةً وَبَعْدَ أَنْ بَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ طَلَبَ أُجْرَةً يُنْظَرُ إلَى عَادَةِ ذَلِكَ السُّوقِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْعَمَلُ يُعْمَلُ بِأُجْرَةٍ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا فِي اسْتِخْدَامِ رَجُلٍ فِي حَانُوتِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَأَشْبَاهٌ) . اسْتِخْدَامٌ - طَلَبُ الْخِدْمَةِ. أَمَّا إذَا عَمِلَ أَحَدٌ مِمَّنْ يُعْرَفُونَ بِالِاشْتِغَالِ بِالْأُجْرَةِ عَمَلًا مِنْ دُونِ طَلَبٍ مِنْ صَاحِبِهِ كَأَنْ يَنْقُلَ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ بِتَعَاطِي حِرْفَةٍ الْحِمْلَ بِالْأُجْرَةِ مَالًا لِآخَر إلَى بَيْتِهِ مِنْ دُونِ إذْنِهِ، فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ أُجْرَةٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (563) .
ثَانِيًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِإِحْضَارِ وَدِيعَتِهِ الْعَيْنِ مِنْ عِنْدِ الْمُسْتَوْدَعِ وَجَعَلَ لَهُ فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ أُجْرَةً صَحَّ، وَلَوْ لَمْ تُعَيَّنْ لِذَلِكَ مُدَّةٌ.
ثَالِثًا: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِتَعْلِيمِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ عِلْمَ الصَّرْفِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ كَذَا قِرْشًا فِي السَّنَةِ وَعَلَّمَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الصَّغِيرَ فَلَهُ أَخْذُ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
رَابِعًا: تَجُوزُ الْإِجَارَةُ لِقَبْضِ الدَّيْنِ وَالْخُصُومَةِ وَالْمُحَاكِمَةِ إذَا ذُكِرَتْ الْمُدَّةُ، أَمَّا إذَا لَمْ تُذْكَرْ مُدَّةٌ، فَلَا تَجُوزُ (الْأَنْقِرْوِيّ) . مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِتَحْصِيلِ دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ أَحَدِ النَّاسِ مِنْ دُونِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى وَتَحْصِيلِ الدَّيْنِ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ.
فَلَوْ اشْتَغَلَ فِي إقَامَةِ الدَّعْوَى وَتَحْصِيلِ الدَّيْنِ مُدَّةَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ، أَوْ عَشْرَةٍ وَحَصَّلَهُ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
خَامِسًا: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِبِنَاءِ حَانُوتٍ فِي عَرْصَةٍ لَهُ مَمْلُوكَةٍ مِنْ حِجَارَتِهِ وَكِلْسِهِ، وَبَيَّنَ لَهُ طُولَهُ وَعَرْضَهُ صَحَّ الِاسْتِئْجَارُ، أَيْ إنَّهُ يَجُوزُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى تَعَامُلِ النَّاسِ مُقَاوَلَةَ بِنَاءٍ لِإِنْشَاءِ أَبْنِيَةٍ مَعَ تَعْيِينِ طُولِهَا وَعَرْضِهَا وَمِسَاحَتِهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَوَادُّ الْبِنَاءِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ (الْفَيْضِيَّةُ) . لَكِنْ لَوْ قَاوَلَ أَحَدٌ بَنَّاءً عَلَى إنْشَاءِ دَارٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ بَعْضُ مَوَادِّ الْبِنَاءِ مِنْ الْبِنَاءِ أَوْ كُلُّهَا، كَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِي زَمَانِنَا، فَلَيْسَ بِجَائِزٍ، وَعَلَيْهِ لَوْ أَنْشَأَ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إعْطَاءُ قِيمَةِ مَوَادِّ الْبِنَاءِ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَعَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ. وَتُعَيَّنُ قِيمَةِ مَوَادِّ الْبِنَاءِ كَالْحِجَارَةِ، وَالْخَشَبِ، وَالرَّمْلِ، وَالْكِلْسِ، وَغَيْرِهَا يَوْمَ الْخُصُومَةِ.
مَثَلًا لَوْ ظَهَرَتْ قِيمَةُ مَوَادِّ الْبِنَاءِ الْمَذْكُورَةِ ثَلَاثَمِائَةِ جُنَيْهٍ وَقِيمَةُ الْبِنَاءِ عُمُومًا أَرْبَعَمِائَةٍ فَيُفْهَمُ أَنَّ قِيمَةَ الْمَوَادِّ الْمَذْكُورَةِ ثَلَاثُمِائَةِ جُنَيْهٍ، وَمِائَةُ الْجُنَيْهِ الْبَاقِيَةُ أُجْرَةُ إنْشَاءِ الْبِنَاءِ وَعَلَيْهِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَجَاوَزَ أُجْرَةُ الْإِنْشَاءِ أَيْ أُجْرَتُهُ الْمِثْلِيَّةُ الْمِائَةَ جُنَيْهٍ (الْبَزَّازِيَّةُ) . وَالْمُقَاوَلَةُ الْفَاسِدَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا آنِفًا كَثِيرَةُ الِانْتِشَارِ فِي زَمَانِنَا، فَالْأَبْنِيَةُ الَّتِي تُنْشِئُهَا الْحُكُومَةُ كُلُّهَا تَقْرِيبًا يَصِيرُ إنْشَاؤُهَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ النَّاسِ عَلَى تَرْكِ التَّعَامُلِ بِهَا مُطْلَقًا، وَبِمَا أَنَّ حَمْلَ مُعَامَلَاتِ النَّاسِ مَا أَمْكَنَ عَلَى الصِّحَّةِ أَوْلَى مِنْ نِسْبَتِهَا إلَى الْفَسَادِ، وَحَمْلَ مِثْلِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ عَلَى الِاسْتِصْنَاعِ قَابِلٌ؛ لِأَنَّ اسْتِصْنَاعَ كُلِّ مَا تُعُومِلَ اسْتِصْنَاعُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ صَحِيحٌ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (389) فَهَلْ يَرَى فُقَهَاؤُنَا هَذَا الْحَلَّ أَمْ أَنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ حَالَةَ أُجْرَةِ الْعَمَلِ مَقْطُوعَةً كَمَا هُوَ مُتَعَارَفٌ، فَلَهُمْ الْقَوْلُ الْفَصْلُ فِي ذَلِكَ.
سَادِسًا: يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ خَادِمٍ مُشَاهَرَةً.
وَعَلَى ذَلِكَ الْأَجِيرِ أَنْ يَقُومَ بِتَنْظِيفِ الْمَصَابِيحِ وَغَسْلِهَا وَتَوْضِئَةِ مَوْلَاهُ وَاسْتِقَاءِ الْمَاءِ وَإِشْعَالِ النَّارِ فِي الشِّتَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْمَالِ إلَى بَعْدَ الْعِشَاءِ وَإِلَى أَنْ يَنَامَ النَّاسُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ) فِي اسْتِئْجَارِ الْمَرْأَةِ إجَارَةُ الْآدَمِيِّ تَشْمَلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ. لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَأْجِرَ الْمَرْأَةَ وَيُكْرَهُ اسْتِخْدَامُ الرَّجُلِ الْأَعْزَبِ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ عَلَى أَنْ يَخْلُوَ بِهَا.