الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُسْتَعْمِلِينَ لِأَنَّهُ يَجِبُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَبَيُّنُ أَنْ يُعَيَّنَ الرَّاكِبُ وَاللَّابِسُ أَوْ أَنْ يُتْرَكَ عَلَى وَجْهِ التَّعْمِيمِ وَإِلَّا فَلَا تَكُونُ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً
[
(الْمَادَّةُ 523) أَجَرَ دَارِهِ أَوْ حَانُوتَهُ وَكَانَتْ فِيهِ أَمْتِعَتُهُ وَأَشْيَاؤُهُ]
(الْمَادَّةُ 523) مَنْ أَجَرَ دَارِهِ أَوْ حَانُوتَهُ وَكَانَتْ فِيهِ أَمْتِعَتُهُ وَأَشْيَاؤُهُ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَيُجْبَرُ عَلَى تَخْلِيَتِهِ مِنْ أَمْتِعَتِهِ وَأَشْيَائِهِ وَتَسْلِيمِهِ.
إيجَارُ الْمَشْغُولِ صَحِيحٌ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي تَخْلِيَتِهِ ضَرَرٌ كَبَيْعِ الْمَشْغُولِ. فَلَوْ أَجَرَ أَحَدٌ دَارِهِ أَوْ حَانُوتَهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْعَقَارَاتِ وَكَانَ فِيهَا أَمْتِعَةُ الْآجِرِ أَوْ أَمْتِعَةُ غَيْرِهِ صَحَّ الْإِيجَارُ وَكَانَ الْآجِرُ مُرْغَمًا عَلَى تَخْلِيَتِهِ مِنْ أَمْتِعَتِهِ أَوْ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِهِ وَتَسْلِيمِهَا خَالِيًا إلَى الْمُسْتَأْجِرِ.
وَيُعْتَبَرُ الْإِيجَارُ مِنْ وَقْتِ التَّسْلِيمِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (477) وَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ أَخْذُ شَيْءٍ لِلْمُدَّةِ الَّتِي مَضَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الِامْتِنَاعُ عَنْ قَبُولِ الْمَأْجُورِ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ، وَلَكِنْ فِي الْأَرْضِ الْمُؤَجَّرَةِ لِلزِّرَاعَةِ إذَا أَمْسَكَ الْمُؤَجِّرُ الْمَأْجُورَ فِي يَدِهِ وَمَضَى مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ شَيْءٌ وَأُرِيدَ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَقْبَلَهُ فَإِنْ مَضَى مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْتَصِمَا ثُمَّ قُلِعَ الزَّرْعُ فَالْمُسْتَأْجِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَبَضَهَا وَرَفَعَ عَنْهُ أُجْرَةَ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا لِيَسْكُنَهَا وَمَنَعَهُ الْمُؤَجِّرُ عَنْ السُّكْنَى فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ يَلْزَمُ الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي وَلَا خِيَارَ لَهُ (الْهِنْدِيَّةُ) وَجَاءَ فِي الْهِنْدِيَّةِ أَيْضًا: وَعَلَى ذَلِكَ، يَجُوزُ إيجَارُ الْمَزْرَعَةِ إذَا كَانَتْ مُسْتَحْصِدَة وَيَأْمُرُ الْمُسْتَأْجِرُ الْآجِرَ بِرَفْعِ زَرْعِهِ مِنْهَا وَتَسْلِيمِهَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
جَاءَ (إذَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ التَّفْرِيغُ ضَرَرًا) لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ فَسَادَ الْإِجَارَةِ كَمَا يَسْتَلْزِمُ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرُ فَسَادِ الْبَيْعِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 209) .
مَثَلًا لَوْ أَجَرَ أَحَدٌ مَزْرَعَتَهُ الْمَزْرُوعَةَ بِصُورَةٍ مَشْرُوعَةٍ مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ يَحِينَ وَقْتُ حَصَادِ زَرْعِهَا كَانَ الْإِيجَارُ فَاسِدًا (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 19)(الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيّ) وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ اسْتَأْجَرْت مِنْك الْأَرْضَ وَهِيَ فَارِغَةٌ وَقَالَ الْمُؤَجِّرُ: لَا بَلْ هِيَ مَشْغُولَةٌ بِزَرْعِي يَحْكُمُ الْحَالُ كَذَا فِي الْمُنْتَقَى وَفِي فَتَاوَى الْفُضَيْلِيِّ الْقَوْلُ قَوْلُ الْآجِرِ (الطُّورِيُّ) إلَّا أَنَّهُ إذَا قَلَعَ الْآجِرُ الزَّرْعَ وَسَلَّمَهَا إلَى الْمُسْتَأْجِرِ خَالِيَةً انْقَلَبَتْ الْإِجَارَةُ إلَى الصِّحَّةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 24)(الْهِنْدِيَّةُ) .
أَمَّا إذَا تَخَاصَمَ الْآجِرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ إلَى الْقَاضِي وَحَكَمَ بِفَسْخِ الْإِجَارَةِ لِفَسَادِهَا وَأَخْلَاهَا الْآجِرُ بَعْدَ ذَلِكَ لِيُسْلِمَهَا إلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا تَصِحُّ مَا لَمْ يُجَدَّدْ الْعَقْدُ (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَالْمُرَادُ بِالزَّرْعِ هُنَا زَرْعُ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَوْ كَانَ الزَّرْعُ لَهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّتَهَا وَالْغَيْرُ يَشْمَلُ الْمُؤَجِّرَ وَالْأَجْنَبِيَّ فَلَوْ كَانَ لِلْمُؤَجِّرِ أَيْ رَبِّ الْأَرْضِ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَبِيعَ الزَّرْعَ مِنْهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَيَتَقَابَضَا ثُمَّ يُؤَجِّرُهُ الْأَرْضَ وَكَذَا لَوْ سَاقَاهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِجَارَةِ لَا بَعْدَهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّرْعُ قَدْ زُرِعَ عَلَى صُورَةٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ كَأَنْ زُرِعَ غَصْبًا فَتَكُونُ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً سَوَاءٌ أَدْرَكَ الزَّرْعُ أَوْ لَمْ يُدْرِكْ لِأَنَّهُ لَمَّا زُرِعَ بِوَجْهٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ يُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْأَرْضِ إلَى
الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّ الْغَاصِبَ مُجْبَرٌ عَلَى قَلْعِ الزَّرْعِ وَإِخْلَاءَ الْمَأْجُورِ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ الزَّرْعُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ التَّنْقِيحُ) .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا أَجَرَ أَحَدٌ أَرْضَهُ مِنْ آخَرَ وَفِيهَا زَرْعٌ لِغَيْرِهِ لَمْ يُدْرِكْ فَإِيجَارُهُ فَاسِدٌ سَوَاءٌ أَكَانَ صَاحِبُ الزَّرْعِ قَدْ زَرَعَ زَرْعَهُ بِاسْتِئْجَارٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ بِاسْتِعَارَةٍ أَمَّا إذَا رُفِعَ الزَّرْعُ وَسُلِّمَتْ الْأَرْضُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ انْقَلَبَتْ الْإِجَارَةُ إلَى الصِّحَّةِ عَمَلًا بِالْمَادَّةِ (24) .
إيجَارُ الْفَارِغِ وَالْمَشْغُولِ الَّذِي يَسْتَلْزِمُ تَفْرِيغُهُ ضَرَرًا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ: لَوْ آجَرَ فَارِغًا وَمَشْغُولًا يَسْتَلْزِمُ تَفْرِيغُهُ ضَرَرًا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّ فِي الْفَارِغِ فَقَطْ وَكَانَ فَاسِدًا فِي الْمَشْغُولِ وَعَلَيْهِ فَإِذَا سُمِّيَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَدَلٌ عَلَى حِدَةٍ يَكُونُ نَصِيبُ الْفَارِغِ مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى مَعْلُومًا وَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْبَدَلَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَيُعَيَّنُ نَصِيبُ الْفَارِغِ مِنْ الْبَدَلِ تَوْفِيقًا لِلْقَاعِدَةِ الَّتِي مَرَّ بَيَانُهَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (425)(رَدُّ الْمُحْتَارِ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ وَالْفَصْلِ الرَّابِعِ بِزِيَادَةٍ) .
اسْتَأْجَرَ مَشْغُولًا وَفَارِغًا صَحَّ فِي الْفَارِغِ فَقَطْ. اسْتَأْجَرَ عَيْنًا بَعْضُهَا فَارِغٌ وَبَعْضُهَا مَشْغُولٌ وَفِي تَفْرِيغِ الْمَشْغُولِ ضَرَرٌ صَحَّ فِي الْفَارِغِ فَقَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
رَجُلٌ آجَرَ أَرْضًا بَعْضُهَا مَزْرُوعَةٌ وَبَعْضُهَا فَارِغَةٌ فَفِي الْمَزْرُوعَةِ فَاسِدَةٌ وَفِي الْفَارِغَةِ أَيْضًا فَاسِدَةٌ بِفَسَادِهَا كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى، وَفِي فَتَاوَى الْفُضَيْلِيِّ فِيمَنْ اسْتَأْجَرَ ضِيَاعًا بَعْضُهَا مَزْرُوعَةٌ وَبَعْضُهَا فَارِغَةٌ يَجُوزُ فِي الْفَارِغَةِ دُونَ الْمَشْغُولَةِ وَإِذَا اخْتَلَفَ فَالْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ) .
أَمَّا اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ الْمُشَجَّرَةِ أَيْ الْأَرْضِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى شَجَرٍ فَلَا يَجُوزُ وَتَكُونُ الْإِجَارَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ إذَا كَانَتْ لِقَطْعِ الْأَشْجَارِ فَإِنَّهَا تَكُونُ وَاقِعَةً حِينَئِذٍ عَلَى اسْتِهْلَاكِ الْأَعْيَانِ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ. (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 420) وَإِذَا وَقَعَتْ الْإِجَارَةِ عَلَى الْأَرْضِ الْمَشْغُولَةِ بِمَا لَا يُمْكِنُ إخْلَاؤُهَا مِنْهُ بِدُونِ أَنْ يَلْحَقَ الْمُؤَجِّرَ ضَرَرٌ فَلَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
غَيْرَ أَنَّهُ إذَا اُسْتُؤْجِرَتْ أَرْضٌ مُشَجَّرَةٌ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ كَانَ اسْتِئْجَارُ أَطْرَافِهَا أَيْ مَا حَوَالَيْ الشَّجَرِ مِنْ الْأَرْضِ جَائِزًا وَاسْتِئْجَارُ وَسَطِهَا غَيْرُ جَائِزٍ مَا لَمْ يَكُنْ الشَّجَرُ الَّذِي فِي وَسَطِهَا شَجَرَةً أَوْ شَجَرَتَيْنِ وَالْحِيلَةُ فِي اسْتِئْجَارِ تِلْكَ الْأَرَاضِيِ الْمُشَجَّرَةِ أَنْ يَعْقِدَ الطَّرَفَانِ عَلَى الْقِسْمِ الْمَشْغُولِ بِالشَّجَرِ عَقْدَ مَسَافَةٍ وَمِنْ ثَمَّ يُمْكِنُهُمَا أَنْ يَعْقِدَا الْإِجَارَةَ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْمَسَافَةِ عَلَى الْإِجَارَةِ لِئَلَّا تَكُونَ الْإِجَارَةُ قَدْ وَقَعَتْ عَلَى مَشْغُولٍ حَتَّى إنَّهُ إذَا قُدِّمَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْمَسَافَةِ لَا تَلْزَمُ أُجْرَةٌ، إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَحْصُلُ بِعَقْدِ الْمَسَافَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ (الْبَزَّازِيَّةُ التَّنْقِيحُ) .
أَمَّا إذَا آجَرَ أَرَاضِيه الْمَشْغُولَةَ بِالزَّرْعِ بِالْإِضَافَةِ إلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ يَصِيرُ فِيهِ حَصَادُ الزَّرْعِ يَكُونُ