الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار
على المدعي البينة1، وعلى المنكر اليمين2، ويحكم الحاكم بالإقرار3، وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين4، أو رجل ويمين المدعي5، ويمين المنكر6،
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 280 رقم 2669 رقم 2670" ومسلم "1/ 122 رقم 220/ 138" وغيرهما، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان". قال: فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن فيَّ نزلت، وكان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"هل لك بينة"؟. فقلت: لا، قال:"فيمينه". قلت: إذن يحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان"، فنزلت:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية.
من حلف على يمين صبر: هو بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها، وتسمى هذه؛ باليمين الغموس.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "8/ 213 رقم 4552" ومسلم "3/ 1336 رقم 1/ 1711" وغيرهما عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
3 لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني المتقدم في هامش "ص180".
4 لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282] .
5 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1337 رقم 3/ 1712". عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله وسلم قضى بيمين وشاهد.
6 للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 123 رقم 223/ 139" عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي:"ألك بينة" قال: لا، قال:"فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء فقال:"ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر:"أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا، ليلقين الله وهو عنه معرض" انظر الهامش "1".
ويمين الرد1 وبعلمه2، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل3، ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت4، والقاذف5، ولا بدوي على صاحب قرية6، وتحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله، إذا انتفت التهمة7، وشهادة الزور من أكبر الكبائر8، وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى بين
1 حديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق" ضعيف واعلم أن الحكم لا يثبت بالحديث الضعيف فتنبه.
2 الأصح أن لا يحكم الحاكم بعلمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بحكمه في امرأة هلال بن أمية، انظر الهامش "ص131".
3 لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] ، وتثبت العدالة بمعرفة القاضي للشاهد، أو بتزكية عدلين له عنده. وحدُّ العدالة أن يكون محترزًا عن الكبائر غير مصرٍّ على الصغائر ولا فاعلًا ما يخل بالمروءة، وهي ما تتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة.
4 للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 24 رقم 3600" وغيره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم" وهو حديث حسن.
الغمر: بكسر المعجمة، وسكون الميم بعدها راء مهملة: الحقد. أي لا تقبل شهادة العدو على العدو. القانع: الأجير الذي يتفق عليه أهل البيت.
5 لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4] .
6 للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 26 رقم 3602" وابن ماجه "2/ 793 رقم 2366" وغيرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية"، وهو حديث صحيح.
7 لحديث عقبة بن الحارث المتقدم في هامش "ص139".
8 للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم 2510- البغا" ومسلم "1/ 91 رقم 144/ 88". عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور".
الغريمين1، وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرًا2، ولا تقبل البينة بعد اليمين3، ومن أقر بشيء عاقلًا بالغًا غير هازل ولا بمحال عقلًا أو عادة لزمه ما أقر به كائنًا ما كان4، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي5.
1 حديث أبي موسى: "أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما" ضعيف.
2 لحديث الأشعث بن قيس المتقدم في هامش "ص192". ولحديث وائل بن حجر المتقدم في الهامش "ص192".
3 لأن اليمين إذا كانت تطلب من المدعي فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها. وانظر "السيل الجرار""3/ 322" بتحقيقي.
4 لما تقدم في حدث عقبة بن الحارث في هامش "ص136"، وأما تقيده بكون المقر عاقلًا بالغًا فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين فلا حكم لإقرارهما؛ لحديث عائشة المتقدم في هامش "ص58"، وأما تقيده بكون المقر غير هازل فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي يجوز أخذه به، وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة؛ لأن كذبه معلوم ولا يجوز الحكم بالكذب.
5 لكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره، واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه ما يوجب المصير إليه. انظر هامش "ص195".