الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأعجف1، وأعضب القرن والأذن2، ويتصدق منها ويأكل ويدخر3، والذبح في المصلى أفضل4، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي5.
1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 235 رقم 2802" والترمذي "4/ 85 رقم 1497" وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي "7/ 214 رقم 4369" وابن ماجه "2/ 1050 رقم 3144" وغيرهم. عن البراء بن عازب رفعه قال:"لا يضحي بالعرجاء بيِّن ظَلَعُها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي" وهو حديث صحيح.
ظلعها: الظلع: العرج. والظالع: الغامز في مشيته. العجفاء: العجف -بالتحريك- الهزال والضعف. لا تنقى: من أنقى: إذا صار ذا نقي. فالمعنى: التي ما بقي لها مخ من غاية العجف.
2 حديث علي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحي بأعضب القرن والأذن" ضعيف.
3 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1561 رقم 28/ 1971" عن عبد الله بن واقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبد الله بن أبي بكر، فذكرت ذلك لعمرة، فقال: صدق، سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية خضرة الأضحى، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ادخروا ثلاثًا، ثم تصدقوا ما بقي"، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول اله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وما ذاك"؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدافَّة التي دفَّت فكلوا وادخروا وتصدقوا". دفَّ: أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه "أي صفحتي جنبه" في طيرانه على الأرض. ثم قيل: دفت الإبل إذا سارت سيرًا لينًا. ويجملون منها الودك: أي يذيبون منها دسم اللحم. من أجل الدافة التي دفت: قال أهل اللغة: الدافة قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا. ودافة الأعراب من يرد منهم المصر. والمراد هنا، من ورد من ضعفاء الأعراب للموساة.
4 للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 9 رقم 5552". عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى".
5 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1565 رقم 41/ 1977" عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره".
[الباب الثاني] : باب الوليمة
[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]
هي مشروعة1
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 204 رقم 5148" ومسلم "2/ 1042 رقم 79/ 1427" عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال:"ما هذا"؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال:"فبارك الله، أَوْلِمْ ولو بشاة".
أثر صفرة: الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر. نواة: تساوي خمسة دراهم من ذهب= 14.675 جرامًا.