المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الثالث] : باب زكاة النبات - الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

[محمد صبحي حلاق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات:

- ‌مقدمة الطبعة السادسة:

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة:

- ‌مقدمة الطبعة الأولى والثانية:

- ‌مقدمة:بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي

- ‌ترجمة الإمام الشوكاني:

- ‌المبحث الأول: نسبه وموطنه:

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته

- ‌المبحث الثالث: حياته العلمية

- ‌المبحث الرابع: توليه القضاء

- ‌المبحث الخامس: مؤلفاته

- ‌صور المخطوطة

- ‌الكتاب الأول: كتاب الطهارة

- ‌[الباب الأول] : باب [أقسام المياه]

- ‌[الباب الثاني: النجاسات]

- ‌[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

- ‌[الباب الرابع] : باب الوضوء

- ‌[الفصل الأول: فرائض الوضوء]

- ‌[الباب الخامس] : باب الغسل

- ‌[الفصل الأول: متى يجب الغسل]

- ‌[الباب السادس] : باب التيمم

- ‌[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]

- ‌[الفصل الأول] : الحيض

- ‌[الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة

- ‌[الباب الأول: مواقيت الصلاة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

- ‌[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]

- ‌[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

- ‌[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

- ‌[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

- ‌[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة

- ‌الباب التاسع: باب القضاء للفوائت

- ‌[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

- ‌[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين

- ‌الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف

- ‌الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر

- ‌[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين

- ‌[الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء

- ‌الكتاب الثالث: كتاب الجنائز

- ‌[الفصل الأول: أحكام المحتضر]

- ‌الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

- ‌[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

- ‌[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة

- ‌[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

- ‌[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة

- ‌[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر

- ‌الكتاب الخامس: كتاب الخمس

- ‌[الكتاب السادس] : كتاب الصيام

- ‌[الباب الأول: أحكام الصيام]

- ‌[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

- ‌[الباب الثاني] : باب صوم التطوع

- ‌[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه]

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

- ‌[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

- ‌[الكتاب السابع] : كتاب الحج

- ‌[الباب الأول: أحكام الحج]

- ‌[الفصل الأول: وجوب الحج]

- ‌[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة

- ‌[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج]

- ‌[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق

- ‌[الباب الأول: أنواع الطلاق]

- ‌[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]

- ‌[الباب الثاني] : باب الخلع

- ‌[الباب الثالث] : باب الإيلاء

- ‌[الباب الرابع] : باب الظهار

- ‌[الباب السادس] : باب العدة

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة]

- ‌[الباب السابع] : باب النفقة

- ‌[الباب الثامن] : باب الرضاع

- ‌[الباب التاسع] : باب الحضانة

- ‌[الكتاب العاشر] : كتاب البيع

- ‌[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

- ‌[الباب الثالث] : باب الخيارات

- ‌[الباب الرابع] : باب السلم

- ‌[الباب الخامس] : باب القرض

- ‌[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

- ‌[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف

- ‌[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا

- ‌[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة

- ‌[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

- ‌[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

- ‌[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة

- ‌[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الصيد

- ‌[الباب الثالث] : باب الذبح

- ‌[الباب الرابع] : باب الضيافة

- ‌[الباب الخامس] : باب آداب الأكل

- ‌[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة

- ‌[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس

- ‌[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية

- ‌[الباب الأول: أحكام الأضحية]

- ‌[الباب الثاني] : باب الوليمة

- ‌[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]

- ‌[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب

- ‌الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة

- ‌[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]

- ‌[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح

- ‌[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة

- ‌[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس

- ‌[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة

- ‌[الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء

- ‌[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار

- ‌[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود

- ‌[الباب الأول] : باب حد الزاني

- ‌[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة

- ‌[الباب الثالث] : باب حد القذف

- ‌[الباب الرابع] : باب حد الشرب

- ‌[الباب الخامس] : باب حد المحارب

- ‌[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص

- ‌[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

- ‌[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

- ‌[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية

- ‌[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث

- ‌[الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير

- ‌[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

- ‌ثبت المصادر والمراجع:

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب1، وما كان يسقى بالمُسنَى منها ففيه نصف العشر2 ونصابها خمسة أوسق3، ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها4، ويجب في العسل العشر5 ويجوز تعجيل الزكاة5، وعلى

1 أخرج الحاكم في المستدرك "1/ 401"، والبيهقي في السنن الكبرى "4/ 128-129" عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم:"لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر" وسكت عنه الحاكم وصححه الذهبي. وقال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. نقله ابن حجر في التلخيص "2/ 166" وقد صحح الحديثَ الألبانيُّ في الإرواء رقم "801". وأخرج البيهقي "4/ 129" عن مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة وهو مرسل ومعلوم أن المرسل نوع من الضعيف لا تقوم به حجة. وأخرج ابن ماجه "1/ 580 رقم 1815" عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الخمسة: في الحنطة، والشعير والتمر. قلت: لم أجد دليلًا صحيحًا في وجوب الزكاة في الذرة والله أعلم.

2 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 675 رقم 981" وغيره عن جابر بن عبد الله، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سقت الأنهار والغنم العشور، وفيما سقى بالسانية نصف العشر". الغيم: هو المطر. فيما سقي بالسانية: هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر. ويقال له: الناضح. يقال منه: سنا يسنو سنوًا، إذا استقي به.

3 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 310 رقم 1447" ومسلم "2/ 673 رقم 979" عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة وليس فيها دون خمسة أوسق صدقة".

الذود: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه. إنما يقال في الواحد: بعير. الأوقية= 40 درهمًا. فالخمس أواقي= 200 درهم، الوسق= 60 صاعًا كيلًا. الصاع= 4 أمداد كيلًا. المد: 544 جرامًا من القمح. فالوسق= 60 × 4× 544= 130560 جرامًا= 130.56 كيلو جرامًا. فالخمسة أوسق= 130.56×50= 652.8 كيلو جرامًا. وانظر كتابنا: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والموازين الشرعية".

4 لعدم توافر الدليل الصحيح.

5 للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "1/ 584 رقم 1824". عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر. وهو حديث صحيح بطرقه.

6 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 275 رقم 1624" والترمذي "3/ 63 رقم 678" وابن ماجه "1/ 572 رقم 1795" وغيرهم عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، قال مرة: فأذن له في ذلك. وهو حديث حسن.

ص: 91