الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الباب الثالث] : باب زكاة النبات
يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب1، وما كان يسقى بالمُسنَى منها ففيه نصف العشر2 ونصابها خمسة أوسق3، ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها4، ويجب في العسل العشر5 ويجوز تعجيل الزكاة5، وعلى
1 أخرج الحاكم في المستدرك "1/ 401"، والبيهقي في السنن الكبرى "4/ 128-129" عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم:"لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر" وسكت عنه الحاكم وصححه الذهبي. وقال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. نقله ابن حجر في التلخيص "2/ 166" وقد صحح الحديثَ الألبانيُّ في الإرواء رقم "801". وأخرج البيهقي "4/ 129" عن مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة وهو مرسل ومعلوم أن المرسل نوع من الضعيف لا تقوم به حجة. وأخرج ابن ماجه "1/ 580 رقم 1815" عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الخمسة: في الحنطة، والشعير والتمر. قلت: لم أجد دليلًا صحيحًا في وجوب الزكاة في الذرة والله أعلم.
2 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 675 رقم 981" وغيره عن جابر بن عبد الله، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سقت الأنهار والغنم العشور، وفيما سقى بالسانية نصف العشر". الغيم: هو المطر. فيما سقي بالسانية: هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر. ويقال له: الناضح. يقال منه: سنا يسنو سنوًا، إذا استقي به.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 310 رقم 1447" ومسلم "2/ 673 رقم 979" عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة وليس فيها دون خمسة أوسق صدقة".
الذود: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه. إنما يقال في الواحد: بعير. الأوقية= 40 درهمًا. فالخمس أواقي= 200 درهم، الوسق= 60 صاعًا كيلًا. الصاع= 4 أمداد كيلًا. المد: 544 جرامًا من القمح. فالوسق= 60 × 4× 544= 130560 جرامًا= 130.56 كيلو جرامًا. فالخمسة أوسق= 130.56×50= 652.8 كيلو جرامًا. وانظر كتابنا: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والموازين الشرعية".
4 لعدم توافر الدليل الصحيح.
5 للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "1/ 584 رقم 1824". عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر. وهو حديث صحيح بطرقه.
6 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 275 رقم 1624" والترمذي "3/ 63 رقم 678" وابن ماجه "1/ 572 رقم 1795" وغيرهم عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، قال مرة: فأذن له في ذلك. وهو حديث حسن.