الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة
كل مسكر حرام1، وما أسكر كثيره فقليله حرام2، ويجوز الانتباذ في جميع الآنية3، ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين4 ويحرم تخليل الخمر5، ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه6، ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام7، وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس8،
1 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1587 رقم 74/ 2003" وغيره. عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام".
2 للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 91 رقم 3687" والترمذي "4/ 93/ 1866" وقال: حديث حسن وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام"، وهو حديث صحيح.
الفرق: بسكون الراء: مكيال يساوي في المدينة "3" صيعان أي يساوي "12.617" لتر.
3 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1585 رقم 65/ 977". عن بريدة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا".
4 للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 67 رقم 5601" ومسلم "3/ 1574 رقم 19/ 1986" وغيرهما عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعًا. ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا".
5 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1573 رقم 11/ 1983" وغيره. عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال:"لا".
6 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1589 رقم 81/ 2004" وغيره. عن ابن عباس. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع له الزبيب، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة. ثم يأمر به فيسقى أو يهراق".
7 لحديث ابن عباس المتقدم، انظر الهامش "6".
8 للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 92 رقم 5630" ومسلم "3/ 1602 رقم 121/ 267"، وغيرهما عن قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء".
وباليمين1، ومن قعود2، وتقديم الأيمن فالأيمن3، ويكون الساقي آخرهم شربًا4، ويسمى في أوله ويحمد في آخره5، ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه6، والشرب من فمه7، وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، وإن كان جامدًا ألقيت وما حولها8، ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة9.
1 لحديث ابن عمر المتقدم في الهامش "751".
2 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 160 رقم 115/ 2025". عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا".
ولا يعارض هذا الحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 81 رقم 5617" ومسلم "3/ 1601 رقم 117/ 2027" وغيرهما. عن ابن عباس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم"؛ لأنه يمكن الجمع بأن الكراهة؛ للتنزيه، والله أعلم.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 86 رقم 5619" ومسلم "3/ 1603 رقم 124/ 2029" وغيرهما. عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر: فشرب ثم أعطى الأعرابي. وقال: "الأيمن فالأيمن".
4 للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 472 رقم 311/ 681" من حديث أبي قتادة الطويل وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ساقي القوم آخرهم شربًا".
5 حديث ابن عباس المرفوع: لا تشربوا نفسًا واحدًا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا الله إذا أنتم شربتم واحمدوا الله إذا أنتم رفعتم". ضعيف.
وحديث أبي سعيد "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال: "الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين" ضعيف.
6 لحديث قتادة المتقدم في هامش "ص171".
7 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 89 رقم 5625" ومسلم "3/ 1600 رقم 111/ 2023" وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها.
8 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 668 رقم 554" وغيره عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن، فقال:"ألقوها وما حولها وكلوه".
9 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 554 رقم 5426" ومسلم "3/ 1637 رقم 4/ 2067" وغيرهما. عن حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة".