المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الثاني: النجاسات] - الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

[محمد صبحي حلاق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات:

- ‌مقدمة الطبعة السادسة:

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة:

- ‌مقدمة الطبعة الأولى والثانية:

- ‌مقدمة:بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي

- ‌ترجمة الإمام الشوكاني:

- ‌المبحث الأول: نسبه وموطنه:

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته

- ‌المبحث الثالث: حياته العلمية

- ‌المبحث الرابع: توليه القضاء

- ‌المبحث الخامس: مؤلفاته

- ‌صور المخطوطة

- ‌الكتاب الأول: كتاب الطهارة

- ‌[الباب الأول] : باب [أقسام المياه]

- ‌[الباب الثاني: النجاسات]

- ‌[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

- ‌[الباب الرابع] : باب الوضوء

- ‌[الفصل الأول: فرائض الوضوء]

- ‌[الباب الخامس] : باب الغسل

- ‌[الفصل الأول: متى يجب الغسل]

- ‌[الباب السادس] : باب التيمم

- ‌[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]

- ‌[الفصل الأول] : الحيض

- ‌[الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة

- ‌[الباب الأول: مواقيت الصلاة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

- ‌[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]

- ‌[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

- ‌[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

- ‌[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

- ‌[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة

- ‌الباب التاسع: باب القضاء للفوائت

- ‌[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

- ‌[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين

- ‌الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف

- ‌الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر

- ‌[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين

- ‌[الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء

- ‌الكتاب الثالث: كتاب الجنائز

- ‌[الفصل الأول: أحكام المحتضر]

- ‌الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

- ‌[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

- ‌[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة

- ‌[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

- ‌[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة

- ‌[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر

- ‌الكتاب الخامس: كتاب الخمس

- ‌[الكتاب السادس] : كتاب الصيام

- ‌[الباب الأول: أحكام الصيام]

- ‌[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

- ‌[الباب الثاني] : باب صوم التطوع

- ‌[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه]

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

- ‌[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

- ‌[الكتاب السابع] : كتاب الحج

- ‌[الباب الأول: أحكام الحج]

- ‌[الفصل الأول: وجوب الحج]

- ‌[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة

- ‌[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج]

- ‌[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق

- ‌[الباب الأول: أنواع الطلاق]

- ‌[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]

- ‌[الباب الثاني] : باب الخلع

- ‌[الباب الثالث] : باب الإيلاء

- ‌[الباب الرابع] : باب الظهار

- ‌[الباب السادس] : باب العدة

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة]

- ‌[الباب السابع] : باب النفقة

- ‌[الباب الثامن] : باب الرضاع

- ‌[الباب التاسع] : باب الحضانة

- ‌[الكتاب العاشر] : كتاب البيع

- ‌[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

- ‌[الباب الثالث] : باب الخيارات

- ‌[الباب الرابع] : باب السلم

- ‌[الباب الخامس] : باب القرض

- ‌[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

- ‌[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف

- ‌[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا

- ‌[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة

- ‌[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

- ‌[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

- ‌[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة

- ‌[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الصيد

- ‌[الباب الثالث] : باب الذبح

- ‌[الباب الرابع] : باب الضيافة

- ‌[الباب الخامس] : باب آداب الأكل

- ‌[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة

- ‌[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس

- ‌[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية

- ‌[الباب الأول: أحكام الأضحية]

- ‌[الباب الثاني] : باب الوليمة

- ‌[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]

- ‌[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب

- ‌الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة

- ‌[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]

- ‌[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح

- ‌[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة

- ‌[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس

- ‌[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة

- ‌[الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء

- ‌[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار

- ‌[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود

- ‌[الباب الأول] : باب حد الزاني

- ‌[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة

- ‌[الباب الثالث] : باب حد القذف

- ‌[الباب الرابع] : باب حد الشرب

- ‌[الباب الخامس] : باب حد المحارب

- ‌[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص

- ‌[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

- ‌[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

- ‌[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية

- ‌[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث

- ‌[الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير

- ‌[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

- ‌ثبت المصادر والمراجع:

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌[الباب الثاني: النجاسات]

ومتحرك وساكن1.

1 لا دليل على الفرق بين الماء الساكن والمتحرك في التطهير. أما الحديث الذي أخرجه مسلم"1/ 236 رقم 283" وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب". فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا. وفي لفظ لأحمد "2/ 316"، وأبي داود "1/ 56 رقم70":"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة" وفي لفظ البخاري "1/ 346- مع الفتح": "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"، وفي لفظ الترمذي "1/ 100 رقم 68":"ثم يتوضأ منه".

ففي الحديث نهي عن أن يبول في الماء الدائم، ثم يغتسل منه، وليس ذلك لأن الماء تنجس بحلول ذلك البول فيه، وإن لم يغير أحد أوصافه، والقول بالتنجيس يحتاج إلى دليل شرعي وليس لنا دليل يفيد ذلك فبقي الحديث على النهي للبائل أن يغتسل أو يتوضأ، وله الانتفاع به ما عدا ذلك. وغير البائل مباح له الاغتسال والوضوء. انظر: طرح التثريب "2/ 32"، وإحكام الأحكام "1/ 21". قال ابن حزم في المحلي "1/ 184": وأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انغماس الجنب في الماء الدائم لكن لا يصير مستعملًا فباطل "اهـ.

ص: 25

[الباب الثاني: النجاسات]

[الـ]ـفصل [الأول: أحكام النجاسات]

والنجاسات1 هي غائط الإنسان مطلقًا2 وبوله3......................

1 النجاسات: جمع نجاسة: وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه، ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول.

2 صغيرًا أو كبيرًا. والدليل على نجاسة الغائط أحاديث، "منها": ما أخرجه أحمد "3/ 20"، وأبو داود "2/ 353- مع العون" وغيرهما.

من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما" وهو حديث حسن.

ومنها: ما أخرجه أبو داود رقم 386 وابن خزيمة رقم "292" والحاكم "1/ 166" وابن حبان رقم 249- موارد" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب". وللحديث شاهدان صحيحان يتقوى بهما: الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد والخلاصة، أن حديث أبي هريرة صحيح لغيره.

3 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 323 رقم 220" وأبو داود "1/ 263 رقم 380"، والترمذي "1/ 275 رقم 147" والنسائي "1/ 175" وابن ماجه "1/ 176 رقم 529" عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:"دعوه، وهريقوا على بوله سجلًا من ماء -أو: "ذنوبًا من ماء"- فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين".

ص: 25

إلا الذكر الرضيع1، ولعاب كلب2، وروث3، ودم حيض4، ولحم خنزير5، وفيما عدا ذلك خلاف6.

والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه

1 وبول الذكر الرضيع نجس. إلا أن تطهيره من الثوب بالنضح. للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 262 رقم 376" والنسائي "1/ 158 رقم304" وابن ماجه "1/ 175 رقم526" وغيرهم.

قلتُ: وحسَّنه البخاري، نقل ذلك عن ابن حجر في التلخيص "1/ 50"، عن أبي السمح قال: كنت قلت: وسحنه البخاري، نقل ذلك ابن حجر في التلخيص "1/ 50". عن أبي السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال:"ولني قفاك" فأوليه قفاي فأستره به، فأتى بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله فقال:"يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام".

2 للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 234 رقم279" والنسائي "1/ 176-177" وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار".

3 ما لا يؤكل لحمه، للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه "1/ 256 رقم 156". والترمذي "1/ 82-مع التحفة"، والنسائي "1/ 39". وابن ماجه "1/ 114 رقم 314" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رِكْس.

ركس: بكسر الراء، وإسكان الكاف. فقيل: هي لغة في رجس بالجيم، ويدل عليه رواية ابن ماجه، وابن خزيمة في هذا الحديث، فإنها عندهم بالجيم.

وقيل: الركس: الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة. قاله الخطابي وغيره. والأولى أن يقال: "رد من حالة الطعام إلى حالة الروث

" اهـ "فتح الباري 1/ 258".

4 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 410- مع الفتح" ومسلم "1/ 240 رقم 291" وأبو داود "1/ 255 رقم 360 و361 و362". والترمذي "1/ 254-255 رقم 138"، والنسائي "1/ 155" وابن ماجه "1/ 206 رقم 629" وغيرهم.

عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه".

5 لا دليل على نجاسة الخنزير بل الدليل على تحريم أكله. وأما الاستدلال بقوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ} [الأنعام: 145] . قلنا: المراد بالرجس هنا الحرام كما يفيد سياق الآية، والمقصود منها، فإنها وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس.

6 مثل: "المني" و"الميتة" و"الدم المسفوح" و"الخمر" و"المذي" و"الودي" و"المشرك".

أما المني، فالأرجح طهارته، وهو ماء الرجل. للحديث الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/ 147 رقم290"، وذكره ابن حجر في الفتح "1/ 333" وسكت عنه. عن عائشة رضي الله عنها:=

ص: 26

أو يقدم عليه.

= "إنها كانت تحت المني من ثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي". قلت: وهو حديث حسن. وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير "1/ 44" وقال: رواه ابن خزيمة، والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي" ثم أورد لفظ كل منهم فانظره إن شئت.

وفي رواية لمسلم رقم "109/ 290" عن عائشة قالت: "

لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسًا بظفري".

وأما الميتة، فالأرجح نجاستها؛ للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 277 رقم366" وغيره، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" ففي هذا الحديث دلالة على أن جلد الميتة نجس يطهره الدباغ، ويلزم من ذلك أن الميتة نجسة.

الإهاب ككتاب: الجلد ما لم يدبغ. القاموس المحيط ص77.

وأما الدم المسفوح، فالأرجح طهارته، ولا دليل على نجاسته، أما السنة فلم يصح منها شيء في نجاسة كل الدم -إلا نجاسة دم الحيض- وأما الاستدلال في الكتاب العزيز في قوله سبحانه:{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] . فالآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة، بل لبيان ما يحل ويحرم. وقد أخرج الطبراني في "الكبير" رقم "9219" وعبد الرزاق في "المصنف" رقم "459" و"460" وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/ 58" وقال: رجاله ثقات. عن محمد ابن سيرين، عن يحيى الجزار قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ".

وكذلك أخرج ابن جرير في "جامع البيان""5/ ج8/ 71" عن عائشة قالت: "كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر" وهو أثر صحيح غريب؛ قاله ابن كثير في "تفسير""3/ 352".

وأما الخمر، فالأرجح طهارته؛ مع القطع بتحريمه. قال تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ} [المائدة: 90] . والرجس هنا: النجس المعنوي لا الحقيقي؛ لأن لفظ "رجس" خبر عن الخمر وما عطف عليها، وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعًا. قال تعالى:{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ} [سورة الحج: 30] ، فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها. انظر جامع البيان للطبري "10/ 155".

وأما المذي، فالأرجح نجاسته. "وهو ما خرج من الذكر عند الملاعبة". للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 379-مع الفتح": عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلًا مذاء فأمرت رجلًا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم -لمكان ابنته- فسأل فقال: "توضأ، واغسل ذكرك".

وأما الودي، فنجس:"وهو ما خرج بعد البول": ودليله الإجماع، قال النووي في المجموع "2/ 552": أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي" اهـ.

وأما المشرك، فالأرجح طهارته. قال تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] . والنجس هنا: النجس المعنوي لا الحقيقي؛ لأن الله تعالى أحل طعامهم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقوله ما يفيد=

ص: 27

[الـ]ـفصل [الثاني: تطهير النجاسات]

ويطهر ما يتنجس بغسله1 حتى لا يبقى لها [عين] ولا لون ولا ريح ولا طعم. والنعل بالمسح2. والاستحالة مطهرة؛ لعدم وجود الوصف المحكوم عليه3، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه4 أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر.

والماء هو الأصل في التطهير5 ولا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع6.

= عدم نجاسة ذواتهم. فأكل في آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها -قلت: الأصح أمر بالتوضأ منها- وأنزلهم في مسجده

انظر فتح القدير للشوكاني "2/ 349".

وأما نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح: فنجس لحديث سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون"؟ قالوا: على لحم، قال:"على أي لحم"؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال:"أهريقوها واكسروها" فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ فقال:"أو ذاك"، وفي لفظ فقال: اغسلوا"، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد "4/ 48" والبخاري رقم "4196" ومسلم رقم "1802".

ولحديث أنس قال: أصبنا من لحم الحمر: يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس أو نجس" وهو حديث صحيح أخرجه أحمد "3/ 115"، والبخاري رقم "5528" ومسلم رقم "1940". هذا الحديثان يدلان على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل، وإن ذبح؛ لأن الأمر بكسر الآنية أولًا، ثم الغسل ثانيًا، ثم قوله: فإنها رجس أو نجس ثالثًا، يدل على النجاسة. ولكن الحديثين نص في الحمر الإنسية، وقياس في غيرهما مما لا يؤكل بجامع عدم الأكل.

قلت: انظر باب النجاسات في كتابنا: "إرشاد الأمة" إلى فقه الكتاب والسنة" جزء "الطهارة" إذا رمت التفصيل والرد على من خالف ما اعتمدناه والله ولي التوفيق.

1 أي بإسالة الماء عليه كما ورد في الشرع، كتطهر الثوب من دم الحيض انظر هامش "ص26". وتطهير الإناء من ولغ الكلب. انظر هامش "ص26".

2 انظر هامش "ص25".

3 قال الشوكاني في السيل الجرار "1/ 170" بتحقيقي: "إذا استحال ما هو محكوم بنجاسته إلى شيء غير الشيء الذي كان محكومًا عليه بالنجاسة كالعذرة تستحل ترابًا. أو الخمر يستحيل خلا فقد ذهب ما كان محكومًا بنجاسته ولم يبق الاسم الذي كان محكومًا عليه بالنجاسة، ولا الصفة التي وقع الحكم لأجلها وصار كأنه شيء آخر وله حكم آخر

اهـ.

4 كصب الماء على بول الأعرابي. انظر هامش "ص25".

5 كتطهر الإناء والثوب. انظر هامش "ص26".

6 كتطهير النعل بالدلك. انظر هامش "ص25".

ص: 28