الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا
يشرع قبولها ومكافأة فاعلها1، وتجوز بين المسلم والكافر2، ويحرم الرجوع فيها3، وتجب التسوية بين الأولاد4، والرد لغير مانع شرعي مكروه5.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 210 رقم 2585" وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 230 رقم 2616" ومسلم "4/ 1916 رقم 2469". عن أنس بن مالك، قال:"إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 413 رقم 5978" عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: "ائتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم آصلها؟ قال: "نعم". قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة: 8] .
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 234 رقم 2621" ومسلم "3/ 1241 رقم 7/ 1622". عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه".
4 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 211 رقم 2586" ومسلم "3/ 1241 رقم 9/ 1623" عن النعمان بن بشير، أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا"؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأرجعه".
5 للحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد "رقم: 594" والبيهقي "6/ 169" والدولابي في الكنى "1/ 150" و"2/ 7" وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تهانوا تحابوا" وهو حديث حسن، وأما إذا كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية لم يحل قبولها. وذلك كالهدايا لأهل الولايات توصلًا إلى أن يميلوا مع المهدي. انظر الهامش "ص190"
[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة
إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف1، وإن كانت بعوض فهي بيع لها حكمة2، والعمرَى3 والرقبى4
1 لكون الهدية هبة لغة وشرعًا، والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد.
2 لأن المعتبر في التبايع إنما هو التراضي والتعاوض، وهما حاصلان في الهبة بعوض.
3 العمرى "بضم العين المهملة، وسكون الميم مع القصر عند الأكثر" وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة؛ سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها؛ أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك. فقيل لها عمرى لذلك.
4 الرقبى: المراقبة: أن يعطي إنسان دارًا، أو أرضًا، فإن مات أحدهما كانت للحي فكلاهما يترقب وفاة صاحبه، ولهذا سميت.
توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما1.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 238 رقم 2625" ومسلم "3/ 1246 رقم 25/ 1625" عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنها لمن وهبت له".
وللحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1246 رقم 26/ 1625".
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها، حيًا وميتًا، ولعقبه".
وللحديث الذي أخرجه النسائي "6/ 273 رقم 3732" وابن ماجه "2/ 796 رقم 2382". عن ابن عمر قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته". وهو حديث صحيح.