المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج] - الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

[محمد صبحي حلاق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات:

- ‌مقدمة الطبعة السادسة:

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة:

- ‌مقدمة الطبعة الأولى والثانية:

- ‌مقدمة:بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي

- ‌ترجمة الإمام الشوكاني:

- ‌المبحث الأول: نسبه وموطنه:

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته

- ‌المبحث الثالث: حياته العلمية

- ‌المبحث الرابع: توليه القضاء

- ‌المبحث الخامس: مؤلفاته

- ‌صور المخطوطة

- ‌الكتاب الأول: كتاب الطهارة

- ‌[الباب الأول] : باب [أقسام المياه]

- ‌[الباب الثاني: النجاسات]

- ‌[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

- ‌[الباب الرابع] : باب الوضوء

- ‌[الفصل الأول: فرائض الوضوء]

- ‌[الباب الخامس] : باب الغسل

- ‌[الفصل الأول: متى يجب الغسل]

- ‌[الباب السادس] : باب التيمم

- ‌[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]

- ‌[الفصل الأول] : الحيض

- ‌[الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة

- ‌[الباب الأول: مواقيت الصلاة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

- ‌[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]

- ‌[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

- ‌[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

- ‌[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

- ‌[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة

- ‌الباب التاسع: باب القضاء للفوائت

- ‌[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

- ‌[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين

- ‌الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف

- ‌الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر

- ‌[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين

- ‌[الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء

- ‌الكتاب الثالث: كتاب الجنائز

- ‌[الفصل الأول: أحكام المحتضر]

- ‌الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

- ‌[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

- ‌[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة

- ‌[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

- ‌[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة

- ‌[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر

- ‌الكتاب الخامس: كتاب الخمس

- ‌[الكتاب السادس] : كتاب الصيام

- ‌[الباب الأول: أحكام الصيام]

- ‌[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

- ‌[الباب الثاني] : باب صوم التطوع

- ‌[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه]

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

- ‌[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

- ‌[الكتاب السابع] : كتاب الحج

- ‌[الباب الأول: أحكام الحج]

- ‌[الفصل الأول: وجوب الحج]

- ‌[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة

- ‌[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج]

- ‌[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق

- ‌[الباب الأول: أنواع الطلاق]

- ‌[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]

- ‌[الباب الثاني] : باب الخلع

- ‌[الباب الثالث] : باب الإيلاء

- ‌[الباب الرابع] : باب الظهار

- ‌[الباب السادس] : باب العدة

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة]

- ‌[الباب السابع] : باب النفقة

- ‌[الباب الثامن] : باب الرضاع

- ‌[الباب التاسع] : باب الحضانة

- ‌[الكتاب العاشر] : كتاب البيع

- ‌[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

- ‌[الباب الثالث] : باب الخيارات

- ‌[الباب الرابع] : باب السلم

- ‌[الباب الخامس] : باب القرض

- ‌[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

- ‌[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف

- ‌[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا

- ‌[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة

- ‌[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

- ‌[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

- ‌[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة

- ‌[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الصيد

- ‌[الباب الثالث] : باب الذبح

- ‌[الباب الرابع] : باب الضيافة

- ‌[الباب الخامس] : باب آداب الأكل

- ‌[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة

- ‌[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس

- ‌[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية

- ‌[الباب الأول: أحكام الأضحية]

- ‌[الباب الثاني] : باب الوليمة

- ‌[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]

- ‌[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب

- ‌الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة

- ‌[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]

- ‌[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح

- ‌[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة

- ‌[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس

- ‌[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة

- ‌[الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء

- ‌[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار

- ‌[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود

- ‌[الباب الأول] : باب حد الزاني

- ‌[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة

- ‌[الباب الثالث] : باب حد القذف

- ‌[الباب الرابع] : باب حد الشرب

- ‌[الباب الخامس] : باب حد المحارب

- ‌[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص

- ‌[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

- ‌[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

- ‌[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية

- ‌[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث

- ‌[الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير

- ‌[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

- ‌ثبت المصادر والمراجع:

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

دية الرجل المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائتا حلية1، وتغلظ دية العمد وشبهه2 بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها3.

1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 677 رقم 4541" والنسائي "8/ 42 رقم 4801" وابن ماجه "2/ 878 رقم 2630" وغيرهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور"، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها" وهو حديث حسن. الدينار= 4.25 جرامًا.

2 واتفق الفقهاء على أن التغليظ في الدية لا يعتبر إلا في الإبل دون الذهب والورق.

3 للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 682 رقم 4547" والنسائي "8/ 41" وابن ماجه "2/ 877 رقم 2627" وغيرهم. عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسددًا: خطب يوم الفتح بمكة فكبَّر ثلاثًا ثم قال: "لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" إلى ها هنا حفظته عن مسدد ثم اتفقا: "ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعي من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت" ثم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها"، وهو حديث صحيح.

ص: 208

ودية الذمي نصف دية المسلم1، ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث2، وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب الدية كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي الهامشة عشرها، وفي كل أصبع عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة3، وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبًا4، وفي الجنين إذا خرج ميتًا الغرة5، وفي المملوك قيمته وأرشه بحسبها6.

1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 707 رقم 4583" وابن ماجه "3/ 883 رقم 2644"، والترمذي "4/ 25 رقم 1413" وقال: حديث حسن، والنسائي "8/ 45" وغيرهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"دية المعاهد نصف دية الحر"، وهو حديث حسن.

2 لما أخرج ابن أبي شيبة "11/ 28/ 2" عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجل" وإسناده صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة "11/ 28/ 2" والبيهقي "8/ 95-96" بإسناد صحيح عنهما.

قلتُ: ولا مخالف لهم من الصحابة، فصار إجماعًا. على أن هذا مما لا يقال بالرأي فيكون في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم.

3 لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم في هامش "ص205".

4 لأن الجناية قد لزم أرشها بلا شك؛ إذ لا يهدر دم المجني عليه بدون سبب، ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع.

5 لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في هامش "ص208".

6 لا خلاف في ذلك.

ص: 209

[الباب الثاني] : باب القسام ة 1

إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي خمسون يمينًا2، يختارهم ولي القتيل

1 القسامة أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة وعليهم لوث ظاهر واللوث ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجد القتيل بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرهم. أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل. أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بالدم، أو يشهد عدل واحد على أن فلانًا قتله، أو قاله جماعة من العبيد والنساء جاؤوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم ونحو ذلك، فيحلف المدعي خمسين يمينًا ويستحق دعواه.

2 للحديث الذي أخرجه البخاري "12/ 229 رقم 6898" ومسلم "3/ 1291 رقم 1/ 1669" وغيرهما عن بشر بن يسار، زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلًا، وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا قتيلًا، فقال:"الكبر الكبر". فقال لهم: "تأتون بالبينة على من قتله"؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: "فيحلفون". قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة.

ص: 209

والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت1، وإن التبس الأمر كانت من بيت المال2

1 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1295 رقم 1670" عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.

وللحديث الذي أخرجه البخاري "7/ 155 رقم 3845". عن ابن عباس: رضي الله عنهما قال: "إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالًا فشد به عزوة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرًا واحدًا، فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال فحذفه بعصا كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل اليمن، فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكتب إذا أنت شهدت الموسم فنادِ: يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادِ يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانًا قتلني في عقال. ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب. فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه، فوليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينًا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وفي الموسم فقال: يا آل قريش، قالوا: هذه قريش. قال: يا بني هاشم، قالوا: هذه بنو هاشم، أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانًا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلِفَ خمسون من قومك أنك لم تقتله، وإن أبيت قتلناك به، فأتى قومه فقالوا نحلف، فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان، ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلًا أن يحلفوا مكانه مائة من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران، فأقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان فقبلهما. وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عين تطرف".

2 لحديث سهل بن أبي حثمة المتقدم في هامش "ص209".

ص: 210