المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب السادس] : باب صلاة التطوع - الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

[محمد صبحي حلاق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات:

- ‌مقدمة الطبعة السادسة:

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة:

- ‌مقدمة الطبعة الأولى والثانية:

- ‌مقدمة:بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي

- ‌ترجمة الإمام الشوكاني:

- ‌المبحث الأول: نسبه وموطنه:

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته

- ‌المبحث الثالث: حياته العلمية

- ‌المبحث الرابع: توليه القضاء

- ‌المبحث الخامس: مؤلفاته

- ‌صور المخطوطة

- ‌الكتاب الأول: كتاب الطهارة

- ‌[الباب الأول] : باب [أقسام المياه]

- ‌[الباب الثاني: النجاسات]

- ‌[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

- ‌[الباب الرابع] : باب الوضوء

- ‌[الفصل الأول: فرائض الوضوء]

- ‌[الباب الخامس] : باب الغسل

- ‌[الفصل الأول: متى يجب الغسل]

- ‌[الباب السادس] : باب التيمم

- ‌[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]

- ‌[الفصل الأول] : الحيض

- ‌[الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة

- ‌[الباب الأول: مواقيت الصلاة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

- ‌[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]

- ‌[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

- ‌[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

- ‌[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

- ‌[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة

- ‌الباب التاسع: باب القضاء للفوائت

- ‌[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

- ‌[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين

- ‌الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف

- ‌الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر

- ‌[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين

- ‌[الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء

- ‌الكتاب الثالث: كتاب الجنائز

- ‌[الفصل الأول: أحكام المحتضر]

- ‌الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

- ‌[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

- ‌[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة

- ‌[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

- ‌[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة

- ‌[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر

- ‌الكتاب الخامس: كتاب الخمس

- ‌[الكتاب السادس] : كتاب الصيام

- ‌[الباب الأول: أحكام الصيام]

- ‌[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

- ‌[الباب الثاني] : باب صوم التطوع

- ‌[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه]

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

- ‌[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

- ‌[الكتاب السابع] : كتاب الحج

- ‌[الباب الأول: أحكام الحج]

- ‌[الفصل الأول: وجوب الحج]

- ‌[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة

- ‌[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج]

- ‌[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق

- ‌[الباب الأول: أنواع الطلاق]

- ‌[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]

- ‌[الباب الثاني] : باب الخلع

- ‌[الباب الثالث] : باب الإيلاء

- ‌[الباب الرابع] : باب الظهار

- ‌[الباب السادس] : باب العدة

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة]

- ‌[الباب السابع] : باب النفقة

- ‌[الباب الثامن] : باب الرضاع

- ‌[الباب التاسع] : باب الحضانة

- ‌[الكتاب العاشر] : كتاب البيع

- ‌[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

- ‌[الباب الثالث] : باب الخيارات

- ‌[الباب الرابع] : باب السلم

- ‌[الباب الخامس] : باب القرض

- ‌[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

- ‌[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف

- ‌[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا

- ‌[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة

- ‌[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

- ‌[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

- ‌[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة

- ‌[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الصيد

- ‌[الباب الثالث] : باب الذبح

- ‌[الباب الرابع] : باب الضيافة

- ‌[الباب الخامس] : باب آداب الأكل

- ‌[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة

- ‌[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس

- ‌[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية

- ‌[الباب الأول: أحكام الأضحية]

- ‌[الباب الثاني] : باب الوليمة

- ‌[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]

- ‌[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب

- ‌الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة

- ‌[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]

- ‌[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح

- ‌[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة

- ‌[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس

- ‌[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة

- ‌[الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء

- ‌[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار

- ‌[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود

- ‌[الباب الأول] : باب حد الزاني

- ‌[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة

- ‌[الباب الثالث] : باب حد القذف

- ‌[الباب الرابع] : باب حد الشرب

- ‌[الباب الخامس] : باب حد المحارب

- ‌[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص

- ‌[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

- ‌[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

- ‌[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية

- ‌[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث

- ‌[الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير

- ‌[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

- ‌ثبت المصادر والمراجع:

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

وتسقط على من عجز عن الإشارة1 أو إغمي عليه حتى خرج وقتها2 ويصلي المريض قائمًا ثم قاعدًا ثم على جنب3.

= القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يغفل" وهو حديث صحيح.

1 لأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق، ولم يكلف الله تعالى أحدًا فوق طاقته.

2 لأنه غير مكلف في ذلك الوقت.

3 لحديث عمران بن حصين انظر هامش "ص52" رقم "6".

4 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 55 رقم 1569" والترمذي "2/ 292 رقم 427" وقال: حديث حسن غريب، والنسائي "3/ 265 رقم 1814"، وابن ماجه "1/ 367 رقم 1160" عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حُرِّمَ على النار". وهو حديث صحيح.

ص: 59

[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

هي أربع قبل الظهر، وأربع بعده1، وأربع قبل العصر2، وركعتان بعد المغرب3، وركعتان بعد العشاء4،

1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 55 رقم 1569" والترمذي "2/ 292 رقم 427" وقال: حديث حسن غريب، والنسائي "3/ 265 رقم 1814"، وابن ماجه "1/ 367 رقم 1160" عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حُرِّمَ على النار". وهو حديث صحيح.

2 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 53 رقم 1271" والترمذي "2/ 295 رقم 430" وقال: غريب حسن. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا". وهو حديث حسن.

6 للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "1/ 368 رقم 1165" عن نافع بن خديج، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل، فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال:"اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم". وهو حديث حسن.

ويستحب أن يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 599 البغا" ومسلم "1/ 573 رقم303/ 837" عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء.

قال عثمان بن جبلة، وأبو داود، عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل.

7 للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 504 رقم 105/ 730" عن عبد الله بن شقيق. قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن تطوعه.... وفيه: "ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين

".

ويستحب أن يصلي ركعتين قبل صلاة العشاء؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم 624- البغا" ومسلم "1/ 573 رقم 304/ 838". عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة" ثم قال في الثالثة: "لمن شاء".

ص: 59

وركعتان قبل صلاة الفجر1 وصلاة الضحى2 وصلاة الليل3 وأكثرها ثلاث عشرة ركعة4، يوتر في آخرها5، وتحية المسجد6،

1 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 45 رقم 1169" ومسلم "1/ 501 رقم 94/ 724" عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه، على ركعتين قبل الصبح"، ويقرأ في ركعتي الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} . للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 502 رقم 726" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

2 أقلها ركعتان؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 226 رقم 1981" ومسلم "1/ 499 رقم 85/ 721" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".

وأكثرها ثمانِ ركعات؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 578 رقم 1103"، ومسلم "1/ 266 رقم 71/ 336" واللفظ له في حديث أم هانئ رضي الله عنها أنه لما كان عام الفتح، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه والتحف به، ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى أي صلاة الضحى.

والأفضل أن يفصل بين كل ركعتين؛ لما جاء في رواية أبي داود "2/ 63 رقم 1290" عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين.

ووقتها المفضل حين يرتحل النهار وترمض الفصال؛ للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 516رقم 144/ 748" وغيره عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون. فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال". الأوابين؛ الأواب: المطيع. وقيل: الراجع إلى الطاعة. ترمض: يقال رمِض يرمَض، كعلم يعلم. والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حراته بالشمس أي حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، جمع فصيل، وذلك من شدة حر الرمل.

3 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 821 رقم 202/ 1163" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل".

4 للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 509 رقم 124/ 737" عن عروة "أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، بركعتي الفجر".

5 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 132 رقم 1422" والنسائي "3/ 238 رقم 1712" وابن ماجه "1/ 376 رقم 1190" وغيرهم عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل". وهو حديث حسن صحيح.

6 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 537 رقم 444" ومسلم "1/ 495 رقم 69/ 714" وغيرهما. عن أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس".

ص: 60