الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدًا ثابت بحبس أو نحوه أو ضرب ولا يجاوز عشرة أسواط1.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "12/ 175 رقم 6848" ومسلم "3/ 1332 رقم 40/ 1708" عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله"، وللحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 46 رقم 3630" والنسائي "8/ 67" والترمذي "4/ 28 رقم 1417" وغيرهم عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة"، وهو حديث حسن.
[الباب الخامس] : باب حد المحارب
هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلال أو نفي من الأرض1، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحًا لكل من قطع طريقًا ولو في المصر، إذا كان قد سعى في الأرض فسادًا2، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك3.
يحاربون الله ورسوله: يخالفون أمرهما بالاعتداء على خلق الله عز وجل. يسعون في الأرض فسادًا: يعملون في الأرض بما يفسد الحياة من قتْل للأنفس وسلب للأموال، وإثارة للذعر والقلق. ينفوا: يطردوا منها وينحوا عنها؛ بالتعذيب أو الحبس. خزي: ذل وفضيحة وتأديب.
2 لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بالعرنيين أحد الأنواع المذكورة في الآية وهو القطع كما في الحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 335 رقم 233" ومسلم "3/ 1296 رقم 9/ 1671". عن أنس بن مالك أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها"، ففعلوا، فصحُّوا، ثم مالوا على الرعاة، فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي، فبعث في إثرهم، فأُتِيَ بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم. وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا.
عرينة: حتى من قضاعة وحي من بجيلة من قحطان، والمراد هنا الثاني. فاجتووها: معناه استوخموها؛ أي: لم توافقهم وكرهوها؛ لسقم أصابهم. قالوا: وهو مشتق من الجوى، وهو داء في الجوف: وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها طاردين. سمل أعينهم: ومعنى سمل فقأها وأذهب ما فيها. وتركهم في الحرة: هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة وإنما ألقوا فيها؛ لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا.
3 لقوله تعالى: {إِلَاّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 34".
[الباب السادس] : باب من يستحق القتل حدًّا
هو الحربي1 والمرتد2 والساحر3 والكاهن3
1 لا خلاف في ذلك لأوامر الله عز وجل بقتل المشركين في موضع من كتابه العزيز؛ منها: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]، ومنها:{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: 36] ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتًا متواترًا من قتالهم، وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث ويأمر بذلك من يبعثه للقتال.
كما أخرج مسلم "3/ 1357 رقم 3/ 1731" وغيره، عن بريدة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: "اغزوا باسم الله، في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال "أو خلال" فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسَلْهُم الجِزْيَة، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أَبَوْا فاستعن بالله وقاتلهم".
ولا تغُلُّوا: من الغلول ومعناه: الخيانة في الغنم. فلا تخونوا في الغنيمة. ولا تمثلوا: أي تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان. وليدًا: أي صبيًّا؛ لأنه لا يقاتِل.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "6/ 149 رقم 3017" وغيره عن عكرمة أن عليًّا رضي الله عنه حرق قومًا، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي قال: "لا تعذبوا بعذاب الله" ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه".
3 لكون عمل السحر نوعًا من الكفر. ففاعله مرتد يستحق ما يستحقه المرتد. قال تعالى عن هاروت وماروت: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} إلى أن قال: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ} [البقرة: 102] . والسحر من الكبائر انظر "كتاب الكبائر" للذهبي تحقيق وتخريج الشيخ محيي الدين مستو، ص45-47، "الكبيرة الثالثة".
4 لكون الكهانة نوعًا من الكفر، فلا بد أن يعمل من كهانته ما يوجب الكفر. وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر، فبالأولى الكاهن إذا كان معتقدًا بصحة الكهانة، ومن ذلك ما أخرجه مسلم "4/ 1751 رقم 125/ 2230" عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة". ومن ذلك أيضًا ما أخرج أبو داود "4/ 225 رقم 3904" والترمذي "1/ 242 رقم 135" وابن ماجه "1/ 209 رقم 639". وغيرهم عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم"، وهو حديث صحيح.
والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين1، والزنديق2 بعد استتابتهم3، والزاني المحصن4 واللوطي مطلقًا5 والمحارب6.
1 هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح، ففاعلها مرتد: وقد أخرج أبو داود "4/ 529 رقم 4362". عن علي برضي الله عنه "أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله دمها". وهو حديث حسن.
2 وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويعتقد بطلان الشرائع فهذا كافر بالله وبدينه مرتدٌّ عن الإسلام أقبح ردة إذا ظهر منه ذلك بقول أو فعل.
3 ولا يمهل؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 6525- البغا" ومسلم "3/ 1456 رقم 14/ 1733" في تولية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه:"ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال أنزل، وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًّا فأسلم ثم تهوَّد، قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقتَل، قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقُتِل".
4 لحديث عبادة بن الصامت انظر هامش "ص195"، ولحديث ابن عباس انظر هامش "ص195".
5 لحديث ابن عباس المتقدم في هامش "ص198".
6 انظر هامش "ص202".