الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]
يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب1، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته2.
ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه3.
1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 824 رقم 3565" والترمذي "4/ 433 رقم 2120" مطولًا وأخرجه ابن ماجه "2/ 804 رقم 2405" والترمذي "3/ 565 رقم 1265" مختصرًا عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها" فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا"، ثم قال:"العارية مؤداة، والمنحة مزودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". وهو حديث صحيح. الزعيم: الكفيل. غارم: ضامن.
2 لكونه الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم فيرجع عليه لذلك.
3 لحديث أبي أمامة المتقدم في الهامش "1".