الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الباب الرابع] : باب حد الشرب
من شرب مسكرًا مكلفًا1، مختارًا2 جلد على ما يراه الإمام، إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال3، ويكفي إقراره مرة4، أو شهادة عدلين5 ولو على القيء6 وقتله في الرابعة منسوخ7.
1 انظر هامش "ص58".
2 انظر الهامش "ص199".
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "12/ 63 رقم 6773" ومسلم "3/ 1331 رقم 36/ 1706". عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين".
وللحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1330 رقم 35/ 1706" عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين، نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر.
4 انظر هامش "ص195".
5 انظر هامش "ص192، 6".
6 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1331 رقم 38/ 1707" عن حصين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد بن عقبة ابن أبي معيط قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران، أنه شرب الخمر، وشهد آخر، أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال: الحسن: ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها "فكأنه وجد عليه"، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده، وعليٌّ يعدُّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسِكْ، ثم قال: جلد النبي أربعين، فجلد أبو بكر أربعين. وعمر ثمانين. وكلٌّ سُنَّة وهذا أحب إلي".
ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها: الحار الشديد المكروه. والقار البارد الهنيء الطيب، وهذا مثل من أمثال العرب، معناه: ولِّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها. والضمير عائد إلى الخلافة والولاية؛ أي ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين، وجد عليه: أي غضب عليه.
7 الحديث هذا الذي أخرجه الترمذي "4/ 49" والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف "2/ 273 رقم 3073" والبزار "2/ 221 رقم 1562- كشف الأستار" والحاكم في المستدرك "4/ 373" والبيهقي "8/ 314" وغيرهم واللفظ للبزار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، قال: فأتى بالنعيمان قد شرب الرابعة فجلده، ولم يقتله، وكان ذلك ناسخًا للقتل"، وهو حديث حسن.