الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية
[الباب الأول: أحكام الأضحية]
تشرع لأهل كل بيت، وأقلها شاة1، ووقتها بعد صلاة عند النحر2، إلى آخر أيام التشريق3، وأفضلها أسمنها، ولا يجزئ منا دون الجذع من الضأن4، ولا الثني من المعز5 والأعور والمريض والأعرج
1 للحديث الذي أخرجه الترمذي "4/ 91 رقم 1505" وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه "2/ 1051 رقم 3147" عن عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى" وهو حديث صحيح.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 6/ 5549" ومسلم "3/ 1554 رقم 10/ 1962" وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد" وانظر الهامش القادم "5".
3 للحديث الذي أخرجه أحمد "4/ 82" وابن حبان في صحيحه "6/ 62 رقم 3843" والبيهقي "9/ 295" وغيرهم، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، فكل فجاج مني منحر وفي كل أيام التشريق ذبح" وهو حديث صحيح.
4 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1555 رقم 13/ 1963" عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن".
المسنة: التي لها سنون، والمراد: الكبيرة التي ليست من الصغار. جذعة: الجذع من الشاء: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر. وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة، والأنثى في الجميع جذعة، والجمع: جذعات وجذاع وجذعات.
5 للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 12 رقم 5556" ومسلم "3/ 1552 رقم 4/ 1961" وغيرهما: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خال لي يقال له: أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"شاتك شاة لحم"، فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال:"اذبحها ولا تصلح لغيرك"، ثم قال:"من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين". الداجن: الشاة التي تألف البيت وتستأنس بأهله".