الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث
هي مفصلة في الكتاب العزيز1، ويجب الابتداء بذوي القروض
1 آيات المواريث ثلاث جمعت أصول علم الفرائض، وأركان أحكام المواريث، وهي: قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 11] .
وهناك آيات كريمة وردت في شأن المواريث ولكنها مجملة، تشير إلى حقوق الورثة بدون تفصيل، وهي:
قال تعالى: {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} . [الأنفال: 75] . وقال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7] .
وهذه الآيات الكريمة مجملة، جاء تفصيلها في الآيات السابقة التي حدد الله فيها نصيب كل وارث وهي عماد علم الميراث كما قد علمت. وإليك أخي القارئ ما يستفاد من آيات المواريث:=
المقدرة وما بقي
= أولًا: أحكام البنين والبنات:
1-
إذا خلف الميت ذكَرًا واحدًا، وأنثى واحدة فقط، اقتسما المال بينهما للذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد.
2-
إذا كان الورثة جمعًا من الذكور والإناث، فإنهم يرثون المال للذكر ضعف الأنثى.
3-
إذا وجد مع الأولاد: أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين، فإننا نعطي أصحاب الفروض أولًا ثم ما تبقى نقسمه بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين.
4-
إذا ترك الميت ابنًا واحدًا فقط، فإنه يأخذ كل المال، ويؤخذ هذا من مجموع الآيتين {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} و {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} ، فيلزم أن نصيب الابن إذا انفرد جميع المال.
5-
يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدموا؛ لأن كلمة "أولادكم" تتناول الأولاد الصلبيين وأولاد الابن مهما نزلوا بالإجماع.
ثانيًا: حكم الأبوين:
1-
الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدس، إذا كان للميت فرع وارث.
2-
إذا لم يكن مع الأبوين من الأولاد، فإن الأم ترث ثلث المال، والباقي، وهو الثلثان، يرثه الأب.
3-
إذا وجد مع الأبوين إخوة للميت "اثنان فأكثر" فإن الأم ترث سدس المال، والباقي خمسة أسداس للأب، وليس للأخوة أو الأخوات شيء أصلًا؛ لأن الأب يحجبهم.
ثالثًا: الدين مقدم على الوصية.
رابعًا: حكم الزوج:
1-
إذا ماتت الزوجة، ولم تخلف فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوج "النصف".
2-
إذا ماتت الزوجة، وقد خلفت فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوج "الربع".
خامسًا: حكم الزوجة أو الزوجات:
1-
إذا مات الزوج ولم يخلف فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوجة أو الزوجات "الربع".
2-
إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوجة أو الزوجات "الثمن".
سادسًا: حكم الإخوة أو الأخوات لأم:
1-
إذا مات عن أخ الأم منفرد، أو أخت لأم منفردة، فإن الواحد منهما يأخذ السدس.
2-
إذا مات عن أكثر من ذلك، يعني "أخوين لأم، أو أختين لأم" فيستحقون الثلث بالسوية.
سابعًا: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب:
1-
إذا مات وخلف أختًا شقيقة واحدة، أو لأب، ولم يكن له أصل ولا فرع، فللأخت الشقيقة، أو الأخت لأب نصف التركة.
2-
إذا مات وخلف أختين شقيقتين فأكثر أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع، فللشقيقتين أو لأب الثلثان من التركة.
3-
إذا مات وخلف إخوة وأخوات "أشقاء أو لأب" فإن التركة يتقسامها الإخوة والأخوات على أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى.
4-
إذا ماتت الشقيقة ولم يكن لها أصل ولا فرع، فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع المال، وإن كان هناك أكثر من أخ اقتسموا المال على عدد الرءوس.
وهكذا حكم الإخوة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات.
فللعصبة1، والأخوات مع البنات عصبة2، لبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين3، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين4، والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم5، وهو للجد مع لا يسقطه6، ولا ميراث للأخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو الأب7، وفي ميراثهم مع الجد خلاف8، ويرثون9 مع البنات إلا الإخوة لأم10. ويسقط الأخ لأب مع الأخ
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "12/ 27 رقم 6746" ومسلم "3/ 1233 رقم 2/ 1615" وغيرهما عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".
2 أي يأخذن ما بقي من غير تقدير، كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "12/ 17 رقم 6736" عن أبي قيس قال: سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت؛ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
3 للحديث السابق في الهامش "964".
4 قياسًا على بنت الابن مع البنت.
5 للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 317 رقم 2895" وابن الجارود في المنتقى رقم "960" وغيرهما عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم تكن دونها أم، وهو حديث حسن.
6 قياسًا على الأب بالإجماع.
7 لا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
8 الراجح أن الإخوة والأخوات "الأشقاء" أو "لأب" يرثون مع وجود الجد، وأن الجد لا يحجبهم من الميراث، كما هو حال الأب، وحجتهم في ذلك أن الجد والإخوة في درجة واحدة، من حيث الإدلاء إلى الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب والإخوة كذلك يدلون بالأب، الجد أصل الأب، والإخوة فرع الأب وقد استوت الدرجة بالنسبة للفريقين فلا معنى لأن نورث أحد الجهتين دون الآخر.
9 أي الإخوة.
10 أما ميراث الإخوة مع البنات: فللحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 316 رقم 2892" وابن=
لأبوين1، وألوا الأرحم يتوارثون وهم أقدم من بيت المال2، فإن تزاحمت الفرائض فالعول3،
= ماجه "2/ 908 رقم 2720" والترمذي "4/ 414 رقم 2092" وقال: حديث صحيح، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع، بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتِلَ أبوهما معك يوم أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال:"يقضي الله في ذلك"، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال:"أعط ابنتى سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك"، وهو حديث حسن، وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12]، وهي في الإخوة لأم كما في بعض القراءات. كلالة: من ليس بأصل ولا فرع من الوارثين، أو من ليس له أصل أو فرع من الوارثين؛ أخ أو أخت: من أمه، كما فسره الصحابة.
1 للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 915 رقم 2739" والترمذي "4/ 416 رقم 2094" وغيرهما عن علي أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية -وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، وهو حديث حسن.
الأعيان: الإخوة من أب وأم، بنو العلات: الإخوة لأب. ويقال: الأخياف: الأخوة لأم.
2 لقوله تعالى: {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75]، وللحديث الذي أخرجه الترمذي "4/ 421 رقم 2103" وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه "2/ 914 رقم 2737" وغيرهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الله ورسوله مولى من مولى له، والخال وارث من لا وارث له".
وللحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 322 رقم 2902" والترمذي "4/ 422 رقم 2105" وابن ماجه "2/ 913 رقم 2733"وغيرهم عن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"انظروا هل له من وارث"؟ قالوا: لا، قال:"فادفعوه إلى بعض أهل القرية"، وهو حديث صحيح.
عذق "بالكسر": وهو الكباسة، والكباسة من النخل: ما تحمل الرطب والشماريخ، وجمعها أعذاق، يقال: أعذقت النخلة: إذا كثرت أعذاقها.
3 العول اصطلاحًا: هو زيادة في مجموع السهام المفروضة، ونقص في أنصباء الورثة، وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها بحيث تستغرق جميع التركة، ويبقى بعض أصحاب الفروض بدون نصيب من الميراث فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، وبذلك يدخل النقص إلى كل واحد من الورثة، ولكن بدون أن يحرم أحد من الميراث، وأول حادثة فيها عول وقعت في عهد عمر، واستشار الصحابة، فأشار عليه: زيد ابن ثابت رضي الله عنه بالعول، فقال عمر: أعيلوا الفرائض، وأقر صنيعه الصحابة الكرام، فأصبح ذلك إجماعًا على حكم العول. وأصول المسائل سبعة، ثلاثة منها تعول، وأربعة لا تعول. أما الثلاثة التي يدخلها العول فهي:"الستة، والاثنا عشر"، "والأربع والعشرون"، وأما الأربعة التي لا تعول فهي:"الاثنان"، "والثلاثة""والأربعة"، "والثمانية".
ولا يرث ولد الملاعَنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس1، ولا يرث المولود إلا إذا استهلَّ2 وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام3، ويحرم بيع الولاء وهبته4، ولا توارث بين أهل ملتين5، ولا يرث القاتل من المقتول6.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 452 رقم 5309" ومسلم "2/ 1130 رقم 2/ 1492"، من حديث سهل بن سعد في حديث الملاعنة: أن ابنها كان يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها.
2 للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 335 رقم 2920" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا استهل المولود ورث"، وهو حديث صحيح بشواهده.
3 لحديث عائشة المتقدم في الهامش "678"، وللحديث الذي أخرجه "2/ 913 رقم 2734" والحاكم "4/ 66" عن عبد الله بن شداد، عن بنت حمزة -قال محمد: يعني ابن أبي ليلى وهي أخت ابن شداد، لأمه- قالت: مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول الله ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف، وهو حديث حسن.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "12/ 40 رقم 6753" عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. السائبة: المهملة. والعبد يعتق على أن لا ولاء له.
4 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 167 رقم 2535" ومسلم "2/ 1145 رقم 16/ 1506" عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
5 للحديث الذي أخرجه البخاري "12/ 50 رقم 6764" ومسلم "3/ 1223 رقم 1/ 1614" عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".
6 للحديث الذي أخرجه الترمذي "4/ 425 رقم 2109" وابن ماجه "2/ 883 رقم 2645" عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"القاتل لا يرث" وهو حديث صحيح بشواهده.