المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة - الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

[محمد صبحي حلاق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات:

- ‌مقدمة الطبعة السادسة:

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة:

- ‌مقدمة الطبعة الأولى والثانية:

- ‌مقدمة:بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي

- ‌ترجمة الإمام الشوكاني:

- ‌المبحث الأول: نسبه وموطنه:

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته

- ‌المبحث الثالث: حياته العلمية

- ‌المبحث الرابع: توليه القضاء

- ‌المبحث الخامس: مؤلفاته

- ‌صور المخطوطة

- ‌الكتاب الأول: كتاب الطهارة

- ‌[الباب الأول] : باب [أقسام المياه]

- ‌[الباب الثاني: النجاسات]

- ‌[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

- ‌[الباب الرابع] : باب الوضوء

- ‌[الفصل الأول: فرائض الوضوء]

- ‌[الباب الخامس] : باب الغسل

- ‌[الفصل الأول: متى يجب الغسل]

- ‌[الباب السادس] : باب التيمم

- ‌[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]

- ‌[الفصل الأول] : الحيض

- ‌[الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة

- ‌[الباب الأول: مواقيت الصلاة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

- ‌[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]

- ‌[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

- ‌[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

- ‌[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

- ‌[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة

- ‌الباب التاسع: باب القضاء للفوائت

- ‌[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

- ‌[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين

- ‌الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف

- ‌الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر

- ‌[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين

- ‌[الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء

- ‌الكتاب الثالث: كتاب الجنائز

- ‌[الفصل الأول: أحكام المحتضر]

- ‌الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

- ‌[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

- ‌[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة

- ‌[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

- ‌[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة

- ‌[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر

- ‌الكتاب الخامس: كتاب الخمس

- ‌[الكتاب السادس] : كتاب الصيام

- ‌[الباب الأول: أحكام الصيام]

- ‌[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

- ‌[الباب الثاني] : باب صوم التطوع

- ‌[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه]

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

- ‌[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

- ‌[الكتاب السابع] : كتاب الحج

- ‌[الباب الأول: أحكام الحج]

- ‌[الفصل الأول: وجوب الحج]

- ‌[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة

- ‌[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج]

- ‌[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق

- ‌[الباب الأول: أنواع الطلاق]

- ‌[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]

- ‌[الباب الثاني] : باب الخلع

- ‌[الباب الثالث] : باب الإيلاء

- ‌[الباب الرابع] : باب الظهار

- ‌[الباب السادس] : باب العدة

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة]

- ‌[الباب السابع] : باب النفقة

- ‌[الباب الثامن] : باب الرضاع

- ‌[الباب التاسع] : باب الحضانة

- ‌[الكتاب العاشر] : كتاب البيع

- ‌[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

- ‌[الباب الثالث] : باب الخيارات

- ‌[الباب الرابع] : باب السلم

- ‌[الباب الخامس] : باب القرض

- ‌[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

- ‌[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف

- ‌[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا

- ‌[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة

- ‌[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

- ‌[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

- ‌[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة

- ‌[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الصيد

- ‌[الباب الثالث] : باب الذبح

- ‌[الباب الرابع] : باب الضيافة

- ‌[الباب الخامس] : باب آداب الأكل

- ‌[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة

- ‌[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس

- ‌[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية

- ‌[الباب الأول: أحكام الأضحية]

- ‌[الباب الثاني] : باب الوليمة

- ‌[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]

- ‌[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب

- ‌الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة

- ‌[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]

- ‌[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح

- ‌[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة

- ‌[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس

- ‌[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة

- ‌[الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء

- ‌[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار

- ‌[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود

- ‌[الباب الأول] : باب حد الزاني

- ‌[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة

- ‌[الباب الثالث] : باب حد القذف

- ‌[الباب الرابع] : باب حد الشرب

- ‌[الباب الخامس] : باب حد المحارب

- ‌[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص

- ‌[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

- ‌[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

- ‌[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية

- ‌[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث

- ‌[الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير

- ‌[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

- ‌ثبت المصادر والمراجع:

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنًا أو أكثر1 ينادي بألفاظ الأذان المشروعة2، عند دخول وقت الصلوات3،

1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 363 رقم 531"، والترمذي "1/ 410 رقم 209"، والنسائي "2/ 23 رقم 672"، وابن ماجه "1/ 236 رقم 714" وغيرهم عن عثمان بن أبي العاص، قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال:"أنت إمامهم، واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا". وهو حديث صحيح.

2 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 337 رقم 449"، وابن ماجه "1/ 232 رقم 706" وغيرهما عن عبد الله بن زيد، قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس، قال: وما تصنع به؟ فقلت: تدعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى، قال: فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة؛ حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال:"إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به؛ فإنه أندى صوتًا منك". فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه، ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فلله الحمد". وهو حديث حسن.

3 إلا الأذان للفجر قبل دخول وقتها؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 103 رقم 621" ومسلم "2/ 768 رقم1093" عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعن أحدكم -أو أحدًا منكم- أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن -أو: "ينادي" - بليل، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم".

قلتُ: ويشرع التثويب في الأذان الأول للفجر، الذي يكون قبل دخول الوقت؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال:"كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "1/ 423" والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/ 137"، وحسن إسناده الحافظ، وفي رواية لأبي داود "1/ 341 رقم105" عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح". وهي رواية صحيحة.

قلتُ: وعلى هذا ليس: "الصلاة خير من النوم" من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم، في الأذان الأول قبل دخول الوقت.

ص: 48

ويشرع لكل سامع للأذان أن يتابع المؤذن1، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة2.

1 للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 90 رقم 611". ومسلم "1/ 288 رقم 383" وغيرهما: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: $"إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن".

وللحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 91 رقم 613" والنسائي "2/ 25 رقم 677" واللفظ له، عن علقمة بن أبي وقاص قال: إني عند معاوية إذ أذن مؤذنه، فقال معاوية: كما قال المؤذن حتى إذا قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك".

وأما ما يقال بعد النداء: فقد أخرج البخاري "8/ 399 رقم 4719"، وأبو داود "1/ 362 رقم 529" وابن ماجه "/239 رقم 722" والترمذي "1/ 413 رقم 211" والنسائي "2/ 26 رقم 680"، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة".

2 للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 82 رقم 605" ومسلم "1/ 286 رقم 2/ 378" عن أنس رضي الله عنه قال: "أُمِرَ بلالٌ أن يَشفَع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة".

وقد أغفل المؤلف أمورًا تتعلق بالأذان والإقامة:

1-

يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو قائم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بلال قم فناد بالصلاة"، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري رقم "604" ومسلم رقم "377".

2-

يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو مستقبل القبلة، قال ابن المنذر في "الأوسط" "3/ 28 م 353":"أجمع أهل العلم على أن السنة أن تستقبل القبلة بالأذان" اهـ.

3-

يستحب إدخال الأصبع في الأذن عند الأذان؛ لحديث أبي جحيفة قال: رأيت بلالًا يؤذن ويدور، ويتبع فاه ها هنا، وها هنا، وإصبعاه في أذنيه" وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي رقم "197" وابن ماجه رقم "711" وانظر الإرواء "230".

4-

يستحب للمؤذن أن يلتفت برأسه وعنقه يمينًا، عند قوله:"حي على الصلاة" وشمالًا عن قوله: "حي على الفلاح"؛ لحديث أبي جحيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه، ممن نائل، وناضح، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا "يقول: يمينًا وشمالًا" يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح

" وهو حديث صحيح أخرجه البخاري رقم "634" ومسلم رقم "249/ 503"

ص: 49