المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة - الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

[محمد صبحي حلاق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات:

- ‌مقدمة الطبعة السادسة:

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة:

- ‌مقدمة الطبعة الأولى والثانية:

- ‌مقدمة:بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي

- ‌ترجمة الإمام الشوكاني:

- ‌المبحث الأول: نسبه وموطنه:

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته

- ‌المبحث الثالث: حياته العلمية

- ‌المبحث الرابع: توليه القضاء

- ‌المبحث الخامس: مؤلفاته

- ‌صور المخطوطة

- ‌الكتاب الأول: كتاب الطهارة

- ‌[الباب الأول] : باب [أقسام المياه]

- ‌[الباب الثاني: النجاسات]

- ‌[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

- ‌[الباب الرابع] : باب الوضوء

- ‌[الفصل الأول: فرائض الوضوء]

- ‌[الباب الخامس] : باب الغسل

- ‌[الفصل الأول: متى يجب الغسل]

- ‌[الباب السادس] : باب التيمم

- ‌[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]

- ‌[الفصل الأول] : الحيض

- ‌[الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة

- ‌[الباب الأول: مواقيت الصلاة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

- ‌[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]

- ‌[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

- ‌[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

- ‌[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

- ‌[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة

- ‌الباب التاسع: باب القضاء للفوائت

- ‌[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

- ‌[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين

- ‌الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف

- ‌الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر

- ‌[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين

- ‌[الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء

- ‌الكتاب الثالث: كتاب الجنائز

- ‌[الفصل الأول: أحكام المحتضر]

- ‌الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

- ‌[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

- ‌[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة

- ‌[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

- ‌[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة

- ‌[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر

- ‌الكتاب الخامس: كتاب الخمس

- ‌[الكتاب السادس] : كتاب الصيام

- ‌[الباب الأول: أحكام الصيام]

- ‌[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

- ‌[الباب الثاني] : باب صوم التطوع

- ‌[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه]

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

- ‌[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

- ‌[الكتاب السابع] : كتاب الحج

- ‌[الباب الأول: أحكام الحج]

- ‌[الفصل الأول: وجوب الحج]

- ‌[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة

- ‌[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج]

- ‌[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق

- ‌[الباب الأول: أنواع الطلاق]

- ‌[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]

- ‌[الباب الثاني] : باب الخلع

- ‌[الباب الثالث] : باب الإيلاء

- ‌[الباب الرابع] : باب الظهار

- ‌[الباب السادس] : باب العدة

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة]

- ‌[الباب السابع] : باب النفقة

- ‌[الباب الثامن] : باب الرضاع

- ‌[الباب التاسع] : باب الحضانة

- ‌[الكتاب العاشر] : كتاب البيع

- ‌[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

- ‌[الباب الثالث] : باب الخيارات

- ‌[الباب الرابع] : باب السلم

- ‌[الباب الخامس] : باب القرض

- ‌[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

- ‌[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف

- ‌[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا

- ‌[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة

- ‌[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

- ‌[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

- ‌[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة

- ‌[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الصيد

- ‌[الباب الثالث] : باب الذبح

- ‌[الباب الرابع] : باب الضيافة

- ‌[الباب الخامس] : باب آداب الأكل

- ‌[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة

- ‌[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس

- ‌[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية

- ‌[الباب الأول: أحكام الأضحية]

- ‌[الباب الثاني] : باب الوليمة

- ‌[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]

- ‌[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب

- ‌الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة

- ‌[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]

- ‌[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح

- ‌[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة

- ‌[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس

- ‌[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة

- ‌[الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء

- ‌[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار

- ‌[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود

- ‌[الباب الأول] : باب حد الزاني

- ‌[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة

- ‌[الباب الثالث] : باب حد القذف

- ‌[الباب الرابع] : باب حد الشرب

- ‌[الباب الخامس] : باب حد المحارب

- ‌[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص

- ‌[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

- ‌[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

- ‌[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية

- ‌[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث

- ‌[الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير

- ‌[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

- ‌ثبت المصادر والمراجع:

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

على المتخلي الاستتار حتى يدنو [من الأرض] 1، والبعد2، أو دخول الكنيف، وترك الكلام3 - والملامسة لما له حرمة4، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع5 -أو عرف- وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة6 وعليه الاستجمار بثلاثة

1 لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" وهو حديث صحيح لغيره. أخرجه أبو داود رقم "14" والترمذي له رقم "14" والدارمي "1/ 171"، وانظر "الصحيحة" رقم "1071"، ولعموم الأدلة الدالة على وجوب ستر العورة عمومًا وخصوصًا إلا عند الضوررة، ومنها قضاء الحاجة، أما حديث: "من أتى الغائط فليستتر" فضعيف.

2 للحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود "1/ 14 رقم 1" والترمذي "1/ 31-32 رقم 20" والنسائي "1/ 18 رقم 17" وابن ماجه "1/ 120 رقم 331" من حديث المغيرة بن شعبة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد".

وللحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم "363" ومسلم رقم "75/ 274" عن المغيرة بن شعبة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "خذ الإداوة" فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته.

3 حديث أبي سعيد المرفوع: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما

" ضعيف واعلم أنه لا يجوز إثبات الحكم بالحديث الضعيف.

4 حديث أنس المرفوع: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه" ضعيف.

5 للأحاديث الآتية:

1-

أخرج مسلم "1/ 226 رقم 68/ 269" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اتقوا اللعانَيْن" قالوا: وما اللعَانان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلي في طريق الناس أو في ظلهم".

2-

أخرج أبو داود "1/ 28 رقم26" وابن ماجه "1/ 119 رقم328" وغيرهما عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل" وهو حديث حسن بشواهده.

3-

أخرج مسلم "1/ 235 رقم 94/ 281" والنسائي "1/ 34" وابن ماجه، "1/ 124 رقم343": عن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد".

4-

أخرج أبو داود "1/ 30 رقم 28" والنسائي "1/ 34 رقم 238" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله" وهو حديث صحيح.

أما حديث عبد الله بن سرجس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر

" فضعيف. وكذا حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه" ضعيف.

6 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 498 رقم 394" ومسلم "1/ 224 رقم 264" وغيرهما. عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا". قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قِبَل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى. مراحيض: جمع مرحاض. وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان. أي للتغوط. وجاء في المصباح: موضع الرحض وهو الغسل وكني به عن المستراح؛ لأنه موضع غسل النجو.

ص: 29

أحجار طاهرة1، أو ما يقوم مقامها2، وتندب الاستعاذة عند الشروع؛ [والاستغفار] والحمد بعد الفراغ3.

1 للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 223 رقم 57/ 262": عن سلمان رضي الله عنه: قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قال، فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم".

الخراءة: اسم لهيئة الحدث. وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد، مع فتح الخاء وكسرها.

أجل: معناها: نعم. الغائط: أصله المطمئن من الأرض. ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي. الرجيع: الروث والعذرة.

2 من جامد طاهر مزيل للعين، وليس له حرمة، ولا هو جزء من حيوان مثل الخشب، والخرق، والآجُرِّ، والخزف

وهذا مذهب الجمهور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، فيفهم من ذلك أن ما لم ينه عنه يجوز الاستنجاء به إذا حصل به الإنقاء لم يكن محرمًا "المجموع شرح المذهب للنووي "2/ 112-113"، والمغني لابن قدامة "1/ 178-179".

3 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 242 رقم 142" ومسلم "1/ 283 رقم 375" عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".

الخلاء: موضع قضاء الحاجة. الخبث والخبائث: الخبث بضم الباء وإسكانها، وهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث. قال الخطابي: الخبث جمع الخبيث. والخبائث جمع الخبيثة. قال: يريد ذكران الشياطين وإناثهم.

4 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 30 رقم 30" والترمذي "1/ 12 رقم 7" وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه "1/ 110 رقم 300" عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال:"غفرانك" وهو حديث صحيح.

أما حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" فهو حديث ضعيف. وكذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" ضعيف.

وقد فات المؤلف أن يذكر: وجوب الاستنزاه من البول، والنهي عن الاستنجاء باليمين، وجواز البول قائمًا.

أما وجوب الاستنزاه من البول: فقد أخرج البخاري رقم "216" ومسلم رقم "292" وغيرهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: "إنما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة". وهو حديث صحيح.=

ص: 30