الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب الرابع: كتاب الزكاة
تجب في الأموال التي ستأتي1 إذا كان المالك مكلَّفًا2.
[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان
إنما تجب منه في النعم وهي: الإبل والبقر والغنم.
[الـ] فصل [الأول: نصاب الإبل]
إذا بلغت الإبل خمسًا ففيها شاة، ثم في كل خمسٍ شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض3 أو ابن لبون4، وفي ست وثلاثين ابنة لبون5، وفي ست وأربعين6، وفي إحدى وستين جذعة7، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة8.
1 في الأبواب القريبة إن شاء الله.
2 لأنه لم يأت دليل على الشارع يوجب الزكاة على غير المكلف.
3 هي أنثى الإبل التي أتمت سنة، وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك؛ لأنها أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل.
4 هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة.
5 هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بذلك؛ لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن.
6 هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة. وسميت حقة؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.
7 هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة.
8 انظر الجدول الآتي: