الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع1، وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل2، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح3.
1 كتوكيله صلى الله عليه وسلم في استيفاء الحد، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 301 رقم 2695 و2696" ومسلم "3/ 1324" رقم 25/ 1697/ 1698" وغيرهما من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني. وفيه: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". قال: فغدا عليها. فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وكتوكيله صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 487 رقم 2311" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان".
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "6/ 632 رقم 3642" وغيره عن عروة البارقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه".
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 291 رقم 1422". عن معن بن يزيد قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن". ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض. فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد.