الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة
[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]
الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله تعالى ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو1، فيحرم ما في الكتاب العزيز2
1 للحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك "2/ 375"، وصحح إسناده ووافقه الذهبي، عن أبي الدرداء رضي الله عنه "رفع الحديث" قال:"ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية فإن الله لم يكن نسيًّا" ثم تلا هذه الآية: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] وهو حديث حسن.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "رقم 6858- البغا" ومسلم "2/ 975 رقم 1337" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا" فقال رجل: أكل عام؟ يا رسول الله فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم" ثم قال: "ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".
وما أهل لغير الله به: أي ذكر اسم غير الله عند ذبحه. والموقوذة: هي المقتولة بالعصا. والمتردية: هي التي تسقط من مكان عالٍ فتموت. والنطيحة: هي التي تنطحها أخرى فتموت. وما أكل السبع: أي ما بقي مما أكل السبع. إلا ما ذكيتم: أي ما أدركتم من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرة فذبحتموه. وما ذُبِح على النصب: أي ما ذبح للطاغوت. وأن تستقسموا بالأزلام: وتسمى القداح: وهي: سهام كانت لدى العرب في الجاهلية مكتوب على أحدها: "أمرني ربي"، وعلى الثاني "نهاني ربي"، والثالث: غفل من الكتابة"، فإذا أرادوا سفرًا أو زواجًا أو نحو ذلك أتوا بيت الأصنام، وفيه الأزلام، فاستقسموها، أي طلبا علم ما قسم علم ما قسم لهم من السفر والغزو ونحوه، فإن خرج السهم الآمر أقدموا على الأمر، وإن خرج السهم الناهي أحجموا وأمسكوا عنه، وإن خرج الغفل أجالوها مرة أو مرات أخرى، حتى يخرج الآمر أو الناهي.
وكل ذي ناب من السباع1، وكل ذي مخلب من الطير2، والحمر الإنسية3، والجلَّالة قبل الاستحالة4، والكلاب5، والهر6، وما كان مستخبثًا7، وما عدا ذلك فهو حلال8.
1 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1534 رقم 15/ 1993" وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام".
2 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1534 رقم 16/ 1934" عن ابن عباس. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير".
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "7/ 482 رقم 4226" ومسلم "3/ 1539 رقم 31/ 1938" وغيرهما عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله.
4 للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 148 رقم 3785"، وابن ماجه "2/ 1064 رقم 3189" والترمذي "4/ 270 رقم 1824" وقال: حديث حسن غريب، عن ابن عمر، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها"، وهو حديث صحيح.
الجلالة: هي التي تأكل العذرة من الحيوان، وأصله الجلة: البعر، فاستعير لغيره.
5 لا خلاف في ذلك يعتد به، وهو من السباع، يأكل الجيف، وقد نهي عن أكل ثمنه، كما في حديث أبي مسعود الأنصاري المتقدم، وكذلك أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 758 رقم 3488" عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال:"لعن الله اليهود ثلاثًا؛ إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكْل شيء حرم عليهم ثمنه"، وهو حديث صحيح.
6 لأنه من السباع ويأكل الجيف، وقد نهي عن أكل ثمنه كما في حديث جابر، انظر هامش "ص138" وتقدم أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه كما في حديث ابن عباس، انظر الهامش "5".
7 لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] .
8 ما لم يرد فيه نص تحريم ولا تحليل، ولا أمر بقتله ولا نهي عن قتله، فالمرجع فيه إلى العرب من سكان البلاد والقرى دون أجلاف البوادي، واعتبر عرف العرب في هذا؛ لأنهم الذين خوطبوا بالشرع أولًا، وفيهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن.
وما أمر صلى الله عليه وسلم بقتله فلا يكون حلالًا؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "6/ 355 رقم 3314" ومسلم "2/ 856 رقم 67/ 1198" وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمس فواسق يقتلن في الحرم؛ الفأرة، والعقرب، والحديَّا، والغراب والكلب العقور"، وللحديث الذي أخرجه أحمد "6/ 83" والنسائي "5/ 189" وغيرهما، من حديث سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة، قالت: دخلت على عائشة، فرأيت في بيتها رمحًا موضوعًا، قلت: يا أم المؤمنين ما تصنعون بهذا الرمح؟ قالت: هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا: "أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزغ كان ينفخ عليه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، وهو حديث صحيح.
وكذلك ما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتله فلا يكون حلالًا؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "5/ 418 رقم 5267" وابن ماجه "2/ 1074 رقم 3224" وغيرهما عن ابن عباس رضي اله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحل، والهدهد، والصرد"، وهو حديث صحيح.
والصرد: طائر فوق العصفور، وقال الأزهري: يصيد العصافير، وقيل: الصرد طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر، نصفه أبيض ونصفه أسود. ضخم المنقار.