المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة - الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

[محمد صبحي حلاق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات:

- ‌مقدمة الطبعة السادسة:

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة:

- ‌مقدمة الطبعة الأولى والثانية:

- ‌مقدمة:بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي

- ‌ترجمة الإمام الشوكاني:

- ‌المبحث الأول: نسبه وموطنه:

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته

- ‌المبحث الثالث: حياته العلمية

- ‌المبحث الرابع: توليه القضاء

- ‌المبحث الخامس: مؤلفاته

- ‌صور المخطوطة

- ‌الكتاب الأول: كتاب الطهارة

- ‌[الباب الأول] : باب [أقسام المياه]

- ‌[الباب الثاني: النجاسات]

- ‌[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

- ‌[الباب الرابع] : باب الوضوء

- ‌[الفصل الأول: فرائض الوضوء]

- ‌[الباب الخامس] : باب الغسل

- ‌[الفصل الأول: متى يجب الغسل]

- ‌[الباب السادس] : باب التيمم

- ‌[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]

- ‌[الفصل الأول] : الحيض

- ‌[الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة

- ‌[الباب الأول: مواقيت الصلاة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

- ‌[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]

- ‌[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

- ‌[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

- ‌[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

- ‌[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة

- ‌الباب التاسع: باب القضاء للفوائت

- ‌[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

- ‌[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين

- ‌الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف

- ‌الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر

- ‌[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين

- ‌[الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء

- ‌الكتاب الثالث: كتاب الجنائز

- ‌[الفصل الأول: أحكام المحتضر]

- ‌الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

- ‌[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

- ‌[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة

- ‌[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

- ‌[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة

- ‌[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر

- ‌الكتاب الخامس: كتاب الخمس

- ‌[الكتاب السادس] : كتاب الصيام

- ‌[الباب الأول: أحكام الصيام]

- ‌[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

- ‌[الباب الثاني] : باب صوم التطوع

- ‌[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه]

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

- ‌[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

- ‌[الكتاب السابع] : كتاب الحج

- ‌[الباب الأول: أحكام الحج]

- ‌[الفصل الأول: وجوب الحج]

- ‌[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة

- ‌[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج]

- ‌[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق

- ‌[الباب الأول: أنواع الطلاق]

- ‌[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]

- ‌[الباب الثاني] : باب الخلع

- ‌[الباب الثالث] : باب الإيلاء

- ‌[الباب الرابع] : باب الظهار

- ‌[الباب السادس] : باب العدة

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة]

- ‌[الباب السابع] : باب النفقة

- ‌[الباب الثامن] : باب الرضاع

- ‌[الباب التاسع] : باب الحضانة

- ‌[الكتاب العاشر] : كتاب البيع

- ‌[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

- ‌[الباب الثالث] : باب الخيارات

- ‌[الباب الرابع] : باب السلم

- ‌[الباب الخامس] : باب القرض

- ‌[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

- ‌[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف

- ‌[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا

- ‌[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة

- ‌[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

- ‌[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

- ‌[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة

- ‌[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الصيد

- ‌[الباب الثالث] : باب الذبح

- ‌[الباب الرابع] : باب الضيافة

- ‌[الباب الخامس] : باب آداب الأكل

- ‌[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة

- ‌[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس

- ‌[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية

- ‌[الباب الأول: أحكام الأضحية]

- ‌[الباب الثاني] : باب الوليمة

- ‌[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]

- ‌[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب

- ‌الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة

- ‌[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]

- ‌[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح

- ‌[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة

- ‌[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس

- ‌[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة

- ‌[الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء

- ‌[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار

- ‌[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود

- ‌[الباب الأول] : باب حد الزاني

- ‌[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة

- ‌[الباب الثالث] : باب حد القذف

- ‌[الباب الرابع] : باب حد الشرب

- ‌[الباب الخامس] : باب حد المحارب

- ‌[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص

- ‌[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

- ‌[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

- ‌[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية

- ‌[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث

- ‌[الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير

- ‌[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

- ‌ثبت المصادر والمراجع:

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

ولا ثوب شهرة1 ولا مغصوب2، وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدًا لها أو في حكم المشاهد3، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري4.

1 للحديث الذي أخرجه أبو داود 4/ 314 رقم 4029" وابن ماجه "2/ 1192 رقم 3607" عن ابن عمر، قال في حديث شريك يرفعه، قال: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبًا مثله" زاد عن أبي عوانة: "ثم تلهب فيه النار". وهو حديث حسن.

2 لكونه ملك الغير وهو حرام بالإجماع.

3 لقوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء، ثم استقبِلِ القبلة فكبِّرْ" أخرجه البخاري "11/ 36 رقم 6251" ومسلم "1/ 298 رقم 46/ 397" وغيرهما.

4 لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من مكة المكرمة وشرع للناس ذلك. وقد أخرج الترمذي "2/ 171 رقم342" وابن ماجه "1/ 323 رقم1011" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" وهو حديث صحيح.

ص: 52

[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

لا تكون شرعية إلا بالنية1 وأركانها كلها مفترضة2 إلا قعود التشهد

1 لحديث عمر بن الخطاب انظر هامش "ص33".

2وهي:

1-

النية.

2-

القيام.

3-

تكبيرة الإحرام.

4-

قراءة الفاتحة.

5-

الركوع والطمأنينة فيه.

6-

الاعتدال والطمأنينة فيه.

7-

السجود والطمأنينة فيه.

8-

والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه.

9-

القعود الأخير.

10-

التشهد في القعود الأخير.

11-

التعوذ من أربع.

12-

التسليم عن اليمين.

أما دليل النية: فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر هامش "ص33".

وأما دليل القيام: فحديث عمران بن حصين قال: "كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب ". أخرجه البخاري "2/ 587 رقم 1117".

وأما دليل التكبير؛ فحديث علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" أخرجه أبو داود "1/ 88- مع العون". والترمذي "1/ 36- مع التحفة" وابن ماجه "1/ 101 رقم 275" وهو حديث حسن.

ص: 52

الأوسط1،

= وأما دليل قراءة الفاتحة: فحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". أخرجه البخاري "2/ 236 رقم 756" ومسلم "1/ 295 رقم 394" وغيرهما.

وأما دليل الركوع، والاعتدال، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيهم: فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا دخل المسجد- ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد -فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وعليك السلام، ارجع فصل، فإنك لم تصل"، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال:"وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل". فقال في الثانية -أو في التي بعدها- علمني يا رسول الله، فقال:"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبِلِ القبلة فكبِّرْ، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". أخرجه البخاري11/ 36 رقم 6251، ومسلم 1/ 298 رقم 397.

أما دليل القعود الأخير: فحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم: "

وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته". أخرجه البخاري "2/ 305 رقم 828".

وأما دليل التشهد في القعود الأخير: فحديث عبد الله بن مسعود، قال:"كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". أخرجه البخاري "2/ 311 رقم 831" ومسلم "1/ 301 رقم 402" وغيرها.

قلتُ: لقد ورد في صيغة التشهد روايات عدة كلها صحيحة -انظرها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الصلاة- وأصحها تشهد ابن مسعود المتقدم.

وأما دليل التعوذ من أربع: فحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال". أخرجه مسلم "1/ 412 رقم 128/ 588". وغيره.

وأما دليل التسليم عن اليمين وعن الشمال: فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود "1/ 606 رقم 996" والترمذي "2/ 89 رقم 295" والنسائي "3/ 63 رقم 1324" وابن ماجه "1/ 296 رقم 914" وغيرهم.

1 فإنه سنة؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 92 رقم 1224-1225" ومسلم "1/ 399 رقم 570 وغيرهما، عن عبد الله بن بُحينة رضي الله عنه أنه قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك".

ص: 53

[والاستراحة] 1، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير2 والفاتحة في كل ركعة3 [ولو كان مؤتمًا] 4، والتشهد الأخير5 والتسليم6، وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع من المواضع الأربعة7 والضم8،

1 فإنها سنة؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 302 رقم 823" وغيره عن أبي قلابة قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا".

2 انظر هامش "6" ص52، الرقم "3".

3 انظر الهامش "6" ص52، الرقم "4".

4 قلتُ: المذهب الراجح في هذه المسألة، أن قراءة الفاتحة تجب على من لم يسمع الإمام، ومن سمع لزمه الإنصات؛ لقول الله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] . وللحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 304 رقم 63" من حديث أبي موسى الأشعري، وفيه:"وإذا قرأ -أي الإمام- فأنصتوا".

5 انظر الهامش "6" ص52، الرقم "10". قلتُ: أما دليل وضع اليدين في حالة التشهد: فحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى". أخرجه مسلم "1/ 408 رقم 116/ 579" وغيره.

6 انظر الهامش "6" ص52، الرقم "12".

7 أي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال من الركوع، وعند القيام إلى الركعة الثالثة؛ للأحاديث التالية:

1-

أخرج البخاري "2/ 219 رقم 736" ومسلم "1/ 292 رقم 22/ 390". عن ابن عمر قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يُكَبِّر".

2-

أخرج البخاري "2/ 219 رقم 737" ومسلم "1/ 293 رقم 25/ 391"، عن مالك بن الحويرث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، حتى يبلغ بهما فروع أذنيه".

3-

أخرج البخاري "2/ 222 رقم 739". عن نافع "أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم.

8 الضم لليدين: هو وضع اليمنى على اليسرى حال القيام على الصدر. للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 301 رقم54/ 401". عن وائل بن جحر، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة. كبر "وصف همام حيال أذنيه" ثم التحف بثوبه. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما. ثم كبر فركع. فلما قال:"سمع الله لمن حمده" رفع يديه فلما سجد، سجد بين كفيه.

وصف همام حيال أذنيه: مدخل بين المتعاطفين. أدخله عفان بن مسلم يحكى عن همام أنه بين صلة الرفع برفع يديه إلى قبالة أذنيه وحذائهما.

ص: 54

والتوجه بعد التكبيرة1 والتعوذ2 والتأمين3، وقراءة غير الفاتحة معها4، والتشهد الأوسط5، والأذكار الواردة في كل ركن6 والاستكثار من الدعاء بخيرَي

1 لأنه لم يأت في ذلك خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتوجه به، فقد أخرج البخاري "2/ 227 رقم 744" ومسلم "5/ 96- بشرح النووي" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة -قال: أحسبه قال هنية- فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال:"أقول: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد".

2 لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98] . وللحديث الذي أخرجه الترمذي "2/ 9 رقم 242" وأبو داود "1/ 490 رقم 775" والنسائي "2/ 132" وابن ماجه "2/ 364 رقم 804" عن أبي سعيد الخدري قال: "

ثم يقول: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه" وهو حديث صحيح.

3 للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 266 رقم 781" ومسلم "1/ 307 رقم 75/ 410" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه".

وربما تفيد أحاديث التأمين الوجوب على المؤتم إذا أمَّن إمامه، كالحديث الذي أخرجه البخاري "8/ 159 رقم 4475" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} ، فقولوا: آمين فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".

4 في الركعتين الأوليين؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 260 رقم 776" ومسلم "1/ 333 رقم 451". عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. ويسمعنا الآية، ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح".

5 انظر هامش "ص53".

6 كتكبير الركوع والسجود والرفع والخفض. وذكر الركوع والسجود، والذكر بين السجدتين للأحاديث التالية:

- أخرج البخاري "2/ 272 رقم 789" ومسلم "1/ 293 رقم 28/ 392". عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول:"سمع الله لمن حمده" حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول وهو قائم: "ربنا ولك الحمد" ثم يكبر حين يهوي ساجدًا. ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع

ص: 55