المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الخامس] : باب القرض - الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

[محمد صبحي حلاق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات:

- ‌مقدمة الطبعة السادسة:

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة:

- ‌مقدمة الطبعة الأولى والثانية:

- ‌مقدمة:بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي

- ‌ترجمة الإمام الشوكاني:

- ‌المبحث الأول: نسبه وموطنه:

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته

- ‌المبحث الثالث: حياته العلمية

- ‌المبحث الرابع: توليه القضاء

- ‌المبحث الخامس: مؤلفاته

- ‌صور المخطوطة

- ‌الكتاب الأول: كتاب الطهارة

- ‌[الباب الأول] : باب [أقسام المياه]

- ‌[الباب الثاني: النجاسات]

- ‌[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

- ‌[الباب الرابع] : باب الوضوء

- ‌[الفصل الأول: فرائض الوضوء]

- ‌[الباب الخامس] : باب الغسل

- ‌[الفصل الأول: متى يجب الغسل]

- ‌[الباب السادس] : باب التيمم

- ‌[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]

- ‌[الفصل الأول] : الحيض

- ‌[الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة

- ‌[الباب الأول: مواقيت الصلاة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

- ‌[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]

- ‌[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

- ‌[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

- ‌[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

- ‌[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة

- ‌الباب التاسع: باب القضاء للفوائت

- ‌[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

- ‌[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين

- ‌الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف

- ‌الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر

- ‌[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين

- ‌[الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء

- ‌الكتاب الثالث: كتاب الجنائز

- ‌[الفصل الأول: أحكام المحتضر]

- ‌الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

- ‌[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

- ‌[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة

- ‌[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

- ‌[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة

- ‌[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر

- ‌الكتاب الخامس: كتاب الخمس

- ‌[الكتاب السادس] : كتاب الصيام

- ‌[الباب الأول: أحكام الصيام]

- ‌[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

- ‌[الباب الثاني] : باب صوم التطوع

- ‌[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه]

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

- ‌[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

- ‌[الكتاب السابع] : كتاب الحج

- ‌[الباب الأول: أحكام الحج]

- ‌[الفصل الأول: وجوب الحج]

- ‌[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة

- ‌[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج]

- ‌[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق

- ‌[الباب الأول: أنواع الطلاق]

- ‌[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]

- ‌[الباب الثاني] : باب الخلع

- ‌[الباب الثالث] : باب الإيلاء

- ‌[الباب الرابع] : باب الظهار

- ‌[الباب السادس] : باب العدة

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة]

- ‌[الباب السابع] : باب النفقة

- ‌[الباب الثامن] : باب الرضاع

- ‌[الباب التاسع] : باب الحضانة

- ‌[الكتاب العاشر] : كتاب البيع

- ‌[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

- ‌[الباب الثالث] : باب الخيارات

- ‌[الباب الرابع] : باب السلم

- ‌[الباب الخامس] : باب القرض

- ‌[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

- ‌[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف

- ‌[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا

- ‌[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة

- ‌[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

- ‌[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

- ‌[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة

- ‌[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الصيد

- ‌[الباب الثالث] : باب الذبح

- ‌[الباب الرابع] : باب الضيافة

- ‌[الباب الخامس] : باب آداب الأكل

- ‌[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة

- ‌[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس

- ‌[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية

- ‌[الباب الأول: أحكام الأضحية]

- ‌[الباب الثاني] : باب الوليمة

- ‌[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]

- ‌[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب

- ‌الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة

- ‌[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]

- ‌[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح

- ‌[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة

- ‌[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس

- ‌[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة

- ‌[الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء

- ‌[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار

- ‌[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود

- ‌[الباب الأول] : باب حد الزاني

- ‌[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة

- ‌[الباب الثالث] : باب حد القذف

- ‌[الباب الرابع] : باب حد الشرب

- ‌[الباب الخامس] : باب حد المحارب

- ‌[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص

- ‌[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

- ‌[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

- ‌[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية

- ‌[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث

- ‌[الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير

- ‌[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

- ‌ثبت المصادر والمراجع:

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌[الباب الخامس] : باب القرض

[الباب الخامس] : باب القرض

يجب إرجاع مثله1، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطًا2، ولا يجوز أن يجر القرض نفعًا للمقرض3.

1 لأنه إذا وقع التعاطي على أن يكون القضاء زائدًا على أصل الدين فذلك هو الربا. بل مجرد الهدية من المستقرض للمقرض ربا؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "7/ 129 رقم 3814". عن أبي بردة قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرضٍ الربا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قتٍّ؛ فإنه ربا".

القتّ: بفتح القاف وتشديد المثناة وهو علف الدواب.

2 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 59 رقم 2394" ومسلم "1/ 495 رقم 71/ 715". عن جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد -قال مسعر: أراه قال: ضحى- فقال: "صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني".

3 لحديث أبي بردة في الهامش "1".

وقد أغفل المؤلف رحمه الله تعالى في باب القرض أمورًا:

- فضل القرض: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة" وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رقم "38/ 2699".

- إنظار المعسر: قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280] . وعن حذيفة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "مات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟ قال: كنت أبايع الناس، فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له"، قال أبو مسعود: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح أخرجه البخاري رقم "2391".

- مطل الغني ظلم: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" وهو حديث صحيح أخرجه البخاري رقم "2400" ومسلم رقم "1564".

- من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" وهو حديث صحيح أخرجه البخاري رقم "2387".

ص: 147

[الباب السادس] : [باب] 1 الشفعة

سببها: الاشتراك في شيء ولو منقولًا2

1 في المخطوط "كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.

2 للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 2099- البغا" ومسلم "3/ 1229 رقم 1608". واللفظ للبخاري عن جابر رضي الله عنه، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

الشفعة: من شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره؛ سميت بذلك لما فيها من ضم نصيب إلى نصيب، وهي أن يبيع أحد الشركاء في دار أو أرض نصيبه لغير الشركاء فللشركاء أخذ هذا النصيب بمقدار ما باعه. وقعت الحدود: صارت مقسومة وحددت الأقسام. صرفت الطرق: ميزت وبينت.

ص: 147

فإذا وقعت القسمة فلا شفعة1، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه2، ولا تبطل بالتراخي3.

1 لحديث جابر المتقدم في هامش "ص147".

2 للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 2099- البغا" ومسلم "3/ 1229 رقم 134/ 1608" واللفظ لمسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن في شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.

ربعة: الربعة، والربع "بفتح الراء وإسكان الباء"، والربع: الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه. والربعة تأنيث الربع وقيل: واحده والجمع الذي هو اسم الجنس ربع. الحائط: البستان.

3 لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق، وحديث ابن عمر الشفعة كحل العقال، ضعيف جدًّا. وكذلك حديث ابن عمر:"لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب". ضعيف جدًّا أيضًا.

ص: 148

[الباب السابع] : [باب] 1 الإجارة

تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي2، وتكون الأجرة معلومة عند

1في المخطوط "كتاب"، وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.

2 لإطلاق الأدلة الواردة في ذلك

منها: ما أخرجه البخاري "4/ 441 رقم 2262" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم" فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: "نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة".

ومنها: ما أخرجه أبو "3/ 631 رقم 3336" والترمذي "3/ 598 رقم 1305" وقال: "حديث حسن صحيح. والنسائي "7/ 284 رقم 4592" وابن ماجه "2/ 748 رقم 2220" وغيرهم عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزًّا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا بسراويل، فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زن وأرجح".

البز: الثياب. هجر: اسم بلد معروف بالبحرين.

ص: 148

الاستئجار1، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل2، وقد ثبت النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن3 وعسب الفحل4 وأجرة المؤذن5 وقفيز الطحان6، ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن7 لا على تعليمه8، ويجوز أن يكري العين مدة معلومة9، بأجرة معلومة، ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها10 [[ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن 11]] (*) ،

1 حديث أبي سعيد: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره" ضعيف.

2 لحديث سويد بن قيس، انظر هامش "ص148".

3 لحديث أبي مسعود الأنصاري، انظر هامش "ص138".

4 لحديث ابن عمر، انظر هامش "ص139".

5 لحديث عثمان بن أبي العاص، انظر هامش "ص48".

6 للحديث الذي أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار "1/ 307" والدارقطني "3/ 47 رقم 195" والبيهقي "5/ 339". عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان"، وهو حديث صحيح. قفيز الطحان: هو أن يطحن الطعام بجزء منه.

7 للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 198 رقم 5737". عن ابن عباس رضي الله عنه، أن نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ -أو سليم- فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راقٍ؟ إن في الماء رجلًا لديغًا، -أو سليمًا- فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله".

8 للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 730 رقم 2158" والبيهقي "6/ 125-126" عن أبي بن كعب، قال: علمت رجلًا القرآن، فأهدى إلي قوسًا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إن أخذتها أخذت قوسًا من نار" فرددتها وهو حديث صحيح.

9 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 15 رقم 2332" ومسلم "3/ 1183 رقم 117/ 1547" عن رافع بن خديج: قال: كنا أكثر الأنصار حقلًا. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا.

10 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1177 رقم 95/ 1536" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها".

القصري: هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدباس، ويقال له القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصري.

وللحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 684 رقم 3391" والنسائي "7/ 41 رقم 3894" عن سعد ابن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصوا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال:"اكروا بالذهب والفضة" وهو حديث حسن بشواهده.

[[11 للحديث الذي أخرجه أبو داود (4/ 710 رقم 4586) والنسائي (8/ 52 رقم 4830) وابن ماجه (2/ 1148 رقم 3466) وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن" وهو حديث حسن]] (*)

_________

(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: ما بين [[المعكوفين المزدوجين]] زدته على أصل النسخة الإلكترونية، نقلا عن ط دار الهجرة - صنعاء (الطبعة الأولى - 1411 هـ - 1991 م)

ص: 149