الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب السابع] : كتاب الحج
[الباب الأول: أحكام الحج]
[الفصل الأول: وجوب الحج]
يجب على كل مكلف مستطيع1 فورًا2. [[وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة]] (*)
1 لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] . ولحديث ابن عمر، انظر هامش "ص95".
2 للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 962 رقم 2883" وغيره عن ابن عباس، عن الفضل "أو أحدهما عن الآخر" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة" وهو حديث حسن.
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: ما بين [[المعكوفين المزدوجين]] زدته على أصل النسخة الإلكترونية، نقلا عن ط دار الهجرة - صنعاء (الطبعة الأولى - 1411 هـ - 1991 م)
[الـ] فصل [الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية]
ويجب تعيين نوع الحج مِن تمتُعٍ1 أو إِقرانٍ2
1 التمتع هو أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج، فيدخل مكة ويتم عمرته ويدخل من إحرامه، ثم يبقى حلالًا حتى يحجَّ. وعليه أن يذبح ما تيسر من الهدي؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 539 رقم 1691" ومسلم "2/ 901 رقم 174/ 1227" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة
…
".
2 القران: هو أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معًا، ثم يدخل مكة ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من أعمال الحج، وعليه أن يطوف طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا؛ لحديث ابن عمر انظر هامش "ص108"، ثم يذبح ما تيسر من الهدي. أما الحج بنية القران؛ فللحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 451 رقم 1562" ومسلم "2/ 871 رقم 118/ 1211" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنَّا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحجة وعمرة، ومنا من أهلَّ بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر".
أو إفراد1 والأول أفضلها2، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة3 ومن كان دونها، فَهَمِلُّهُ أهلُهُ حتى أهل مكة4.
1 الإفراد هو أن يحرم بالحج منفردًا ولا يحل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة. وانظر حديث عائشة في هامش "ص102".
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 422 رقم 1568" ومسلم "2/ 884 رقم 142/ 1216" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرَنا أن نحل ونجعلها عمرة. فكبُر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء، أم شيء من قبل الناس، فقال:"أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي، فعلت كما فعلتم" قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء. وفعلنا ما يفعل الحُلَّال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهرٍ أهللنا بالحج.
وجعلنا مكة بظهر: معناه أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 387 رقم 1526" ومسلم "2/ 838 رقم 11/ 1181" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها".
ذو الحليفة: مهل أهل المدينة، وهي قريبة تبعد من مكة "450 كم" وهي أبعد المواقيت عن مكة.
الجحفة: مهل أهل الشام. وهي قريبة تبعد عن مكة "187 كم"، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى "رابغًا" وتبعد عن مكة "94 كم". يلملم: وهو ميقات أهل اليمن. يبعد عن مكة "54 كم" ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق. وهو مكان بالبادية، يفصل بين نجد وتهامة، يبعد عن مكة "94 كم".
4 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 384 رقم 1524" ومسلم "2/ 838 رقم 11/ 1181" عن ابن عباس قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
[الـ] فصل [الثالث: محظورات الإحرام]
ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين1.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 401 رقم 1542" ومسلم "2/ 834 رقم 1/ 1177" وغيرهما، عن ابن عمر رضي الله عنه: "أن رجلًا قال: يا رسول الله؛ ما يلبس المحرم من =
ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وما مسه الورس والزعفران1 ولا يتطيب ابتداء2، ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر3، ولا يرفث ولا يفسق، ولا يجادل4،
= الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس".
القمص: جمع قميص. السراويلات: جمع سراويل وهو لباس يستر النصف الأسفل من الجسم.
البرانس: جمع برنس. وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به
…
الخفاف: جمع الخف الملبوس.
أما خف البعير فجمعه أخفاف. الكعبين: هما العظمان الناتئان في منتهى الساق مع القدم. الورس: هو نبت أصفر طيب الريح يصبغ به، وفي معناه العصفر.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 52 رقم 1838" وأبو داود "2/ 412 رقم 1827" من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفيه: "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين". وزاد أبو داود: "
…
وما مس الورس والزعفران من الثياب
…
"
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 9 رقم 4985" ومسلم "2/ 837 رقم 8/ 1180" وغيرهما عن صفوان بن يعلى بن أمية، أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب. فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت. فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه. يغطُّ ساعة. ثم سري عنه. فقال:"أين الذي سألني عن العمرة آنفًا"؟ فالتمس الرجل، فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أما الطيب الذي بك، فاغسله ثلاث مرات. وأما الجبة، فانزعها. ثم اصنع في عمرتك، ما تصنع في حجك".
يجوز للمحرم أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام. للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 396 رقم 1539" ومسلم "2/ 846 رقم 33/ 1189" وغيرهما: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كنت أطيِّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت".
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 12 رقم 1814" ومسلم "2/ 859 رقم 1301" عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، عن رسول الله أنه قال:"لعلك آذاك هوامك"؟ قال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة".
4 لقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] . وللحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 382 رقم 1521" ومسلم "2/ 983 رقم 438/ 1350" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".
ولا ينكح، ولا ينكح، ولا يخطب1، ولا يقتل صيدًا2، ومن قتله فعليه جزاءً مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل3، ولا يأكل ما صاده غيره4، إلا إذا كان الصائد حلالًا ولم يصده لأجله5، ولا يعضد6 من شجر الحرم إلا الإذخر7
1 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 1030 رقم 41/ 1409" عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".
وأما الحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 51 رقم 1837" ومسلم "2/ 1032 رقم 47/ 1410" عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مُحْرِم" فقد عارضه الحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 1032 رقم 48/ 1411". عن ميمونة بنت الحارث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال".
قلتُ: والراجح حديث ميمونة؛ لأنها صاحبة القصة أولًا ويؤيدها قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان ثانيًا.
2 لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] . ولقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] .
4 للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 31 رقم 1826" ومسلم "2/ 850 رقم 50/ 1193" عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء -أو بودان- فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال:"إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم". الأبواء أو بودان: هما مكانان بين مكة والمدينة.
5 للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 29 رقم 1824" ومسلم "2/ 854 رقم 60/ 1196" عن أبي قتادة قال: أن رسول الله صلى الله عيه وسلم خرج حاجًّا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم أبو قتادة، فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا، فنزلنا فأكلنا من لحمها. ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال:"منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها"؟ قالوا: لا، قال:"فكلوا ما بقي من لحمها".
6 بضم الباء، وإسكان العين وفتح الضاد أي لا يقطع.
7 بكسر الهمزة، وإسكان الذال، وكسر الحاء، هو نبت معروف عند أهل مكة طيب الرائحة ينبت في السهل والحزن، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات =
ويجوز له قتل الفواسق الخمس1، وصيد حرم المدينة، وشجره كحرم مكة2 إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالًا لمن وجده3 ويحرم صيد وَجٍّ4 وشجره5.
= في القبور؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 46 رقم 1834" ومسلم "2/ 986 رقم 445/ 1353" عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: "لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا؛ فإن هذا بلد حرَّم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار؛ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها". قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: قال: "إلا الإذخر".
ولا يختلى خلاها: الخلا هو الرطب من الكلأ. قالوا: الخلأ والعشب اسم للرطب منه. والحشيش والهشيم اسم لليابس منه. والكلأ يقع على الرطب واليابس، ومعنى يختلى: يؤخذ ويقطع. لقينهم: القين هو الحداد والصائغ. ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار. لقطته: اللقطة اسم الشيء الذي تجده ملقي فتأخذه. والالتقاط: هو أخذه. وأصل اللقط الأخذ من حيث لا يحس.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "6/ 355 رقم 3314" ومسلم "2/ 856 رقم 1198" عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحُدَيَّا والغراب والكلب العقور".
الحُدَيَّا: تصغير حدأة، قلبت الهمزة بعد ياء التصغير، ياء، وأدغم ياء التصغير فيها فصارت حُدَيَّة، ثم حذفت التاء وعوض عنها الألف؛ لدلالتها على التأنيث أيضًا. ويقال: إنه تصغير حِدَأ؛ جمع حدأة. وتصغيرها حُدَيَّاة. الكلب العقور: قال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد كل عادٍ مفترس غالبًا، كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها، ومعنى العقور: العاقر الجارح.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 81 رقم 1867" ومسلم "2/ 994 رقم 1366" عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
3 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 993 رقم 461/ 1364" وغيره عن عامر بن سعيد، أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه. فسلبه. فلما رجع سعد، جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم، ما أخذ من غلامهم. فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبى أن يرد عليهم.
أو يخبطه: الخبط جاء هنا عديلًا للقطع، فيراد به معناه الأصلي، وهو إسقاط الورق. فسلبه: أي أخذ ما عليه ما عدا الساتر لعورته، زجرًا له عن العودة لمثله. نفلنيه: التنفيل إعطاء النفل. أي أعطانيه زيادة على نصيبي من قسمة الغنيمة.
4 وج: بفتح الواو وشد الجيم. اسم وادٍ بالطائف.
5 حديث الزبير: "إن صيد دوج، وعضاهه حرام محرم لله عز وجل" ضعيف. العضاه: بكسر العين: كل شجر عظيم له شوك.
[الـ] فصل [الرابع: ما يجب عمله أثناء الطواف]
وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم1 سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي2، ويقبِّل الحجر الأسود أو يستلمه3 بمحجن4 ويقبل المحجن ونحوه5 ويستلم الركن اليماني
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 1560- البغا" ومسلم "2/ 906 رقم 1235" عن عروة بن الزبير قال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم حج عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي -الزبير بن العوام- فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدؤون بشيء، حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي، حين تقدمان، لا تبتدئان بشيء أول من البيت، تطوفان به، ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير، وفلان وفلان، بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا".
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 477 رقم 1616" ومسلم "2/ 920 رقم 231/ 1261" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة".
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 462 رقم1597" ومسلم "2/ 925 رقم1270" عن عمر رضي الله عنه: أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك".
4 محجن: بكسر الميم وإسكان الحاء وفتح الجيم، وآخره نون. هو عصا محنية الرأس.
5 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 472 رقم1607" ومسلم "2/ 926 رقم1272" عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير. يستلم الركن بمحجن". وأخرج مسلم: 2/ 927 رقم1275" من حديث أبي الطفيل وزاد: "ويقبل المحجن".
والركن الأسود1. ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد2، ويكون حال الطواف متوضئًا3 ساتر العورة4، والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت5، ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور6، وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، ثم يعود إلى الركن فيستلمه7.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 263 رقم 166" ومسلم "2/ 844 رقم 1187" من حديث ابن عمر رضي الله عنه: "لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين".
2 للحديث الذي أخرجه الترمذي 3/ 284 رقم 948" وقال: حديث حسن صحيح غريب وأخرجه ابن ماجه "2/ 990 رقم 2975". عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما، حتى يحل منهما جميعًا". وهو حديث صحيح.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 496 رقم 1641" ومسلم "2/ 906 رقم 190/ 1235" من حديث عائشة رضي الله عنها: "أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ. ثم طاف بالبيت
…
".
4 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 483 رقم 1622" ومسلم "2/ 982 رقم 435/ 1347". عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: "ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان".
5 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 407 رقم 305" ومسلم "2/ 873 رقم 119/ 1211" عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف، أو قريبًا منها، حضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. فقال:"أنفست"؟؛ يعني الحيضة قالت: قلت: نعم. قال: "إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
6 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 448 رقم 1892" وغيره عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار"، وهو حديث حسن.
7 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 886 رقم 147/ 1218" من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة:125] ، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول -ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم": كان يقرأ في الركعتين: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} . ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
[الـ] فصل [الخامس: وجوب السعي بين الصفا والمروة]
ويسعى بين الصفا والمروة1
1 لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 158] .
سبعة أشواط1 داعيًا بالمأثور2، وإذا كان متمتعًا صار بعد السعي حلالًا حتى إذا كان يوم التروية أهلَّ بالحج3.
1 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 886 رقم 147/ 1218" وابن الجارود في المنتقى "رقم: 465". من حديث جابر. فيه: "حتى إذا كان آخر طوافه على المروة -وفي رواية: فلما كان السابع عند المروة -فقال: "لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل. وليجعلها عمرة".
2 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 886 رقم 147/ 1218". من حديث جابر وفيه "
…
فبدأ بالصفا، فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره. وقال:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده. ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"، ثم دعا بين ذلك. قال: مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى. حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا
…
".
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 422 رقم 1568" ومسلم "2/ 884 رقم 143/ 1216" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردًا فقال لهم: "أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالًا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة". فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: "افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدى لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله"، ففعلوا.
[الـ] فصل [السادس: مناسك الحج]
ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيًا مكبرًا، ويجمع العصرين فيها، ويخطب، ثم يفيض من عرفة1، ويأتي المزدلفة، ويجمع فيها بين العشاءين، يبيت بها، ثم يصلي الفجر،
1 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 866 رقم 147/ 1218" من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه: "فلما كان يوم التروية وتوجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس وأمر بقُبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن. ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بينهما شيئًا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص
…
".
ويأتي المشعر، فيذكر الله عنده، ويقف به إلى قبل طلوع الشمس1، ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر، ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة2، ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس3، إلا النساء والصبيان، فيجوز لهم قبل ذلك4.
= واعلم أن الحج عرفة؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 485 رقم 1949" والترمذي "3/ 237 رقم 889" والنسائي "5/ 256" وابن ماجه "2/ 1003 رقم 3015" وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس، أو نفر، من أهل نجد، فأمروا رجلًا، فنادى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا فنادى: "الحج الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه". قال: ثم أردف رجلًا خلفه، فجعل ينادي بذلك.
1 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 886" رقم 147/ 1218". من حديث جابر وفيه: "
…
حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئًا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. وصلى الفجر، حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس
…
".
2 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 886 رقم 147/ 1218" من حديث جابر رضي الله عنه وفيه: "
…
حتى أتى بطن مُحَسِّر، فحرك قليلًا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاة منها حصى الخذف
…
".
مُحَسِّر: سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه. أي أعيا وكلَّ، ومنه قوله تعالى:{يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ} . الجمرة الكبرى: هي جمرة العقبة وهي التي عند الشجرة. حصى الخذف: أي حصى صغار بحيث يمكن أن يرمى بأصبعين.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري تعليقًا "3/ 579" ومسلم موصولًا "2/ 944 رقم 314/ 1299" وغيرهما عن جابر، قال:"رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد فإذا زالت الشمس".
4 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 526 رقم 1678" ومسلم "2/ 941 رقم 1293" عن ابن عباس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل -"أو قال: في الضَّعَفَة"- من جمع بليل. الثقل: هو المتاع ونحوه. والجمع: أثقال، مثل سبب وأسباب. الضعفة: أي في ضعفة أهله من النساء والصبيان. وهو جمع ضعيف. وجمع ضعيف على ضَعَفَة غريب.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 527 رقم 1681" ومسلم "2/ 939 رقم 293/ 1290" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "استأذنت سودةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله. وقبل حطمة الناس. وكانت امرأة ثبطة "يقول القاسم: والثبطة الثقيلة": قال: فأذن لها. فخرجت قبل دفعه. وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه". حطمة الناس: أي قبل أن يزدحموا ويحطم بعضهم بعضًا.
ويحلق رأسه أو يقصره1، فيحل له كل شيء إلا النساء2، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج3.
ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق4، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 169- البغا" ومسلم "2/ 947 رقم1305" واللفظ له عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها. ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن. ثم الأيسر. ثم جعل يعطيه الناس".
والحلق للرجال أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم كما مر، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 561 رقم 1728" ومسلم "2/ 946 رقم 1302" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين، قال:"اللهم اغفر للمحلقين" قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين قال: "اللهم اغفر للمحلقين"، قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين، قال:"وللمقصرين".
والتقصير للنساء أفضل، للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 502 رقم 1984 و1985" والطبراني في الكبير "12/ 250 رقم 13018" وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير". وهو حديث صحيح.
2 للحديث الذي أخرجه النسائي "5/ 277 رقم 3084" وابن ماجه "2/ 1011 رقم 3041" عن ابن عباس قال: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل: والطيب، قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك أفطيب هو؟ وهو حديث صحيح. أفطيب هو: أي لا شك في كونه طيبًا فالطيب قبل الطواف حلال إذا حلق.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 569 رقم 1736" ومسلم "2/ 948 رقم 1306" عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه فقال رجل: لغم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، قال:"اذبح ولا حرج". فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال:"ارم ولا حرج"، فما سُئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:"افعل ولا حرج".
4 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 490 رقم 1634" ومسلم "2/ 953 رقم 1315" عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله -صلى الله
عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له". فقد دلّ على أن المكث في منى أيام التشريق بلياليها سنة، ويجوز للمعذور أن لا يبيت بها.
ويجوز للمعذور أن يجمع رمي يومين في يوم واحد؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 497 رقم 1975" والترمذي "3/ 289 رقم 954" والنسائي "5/ 273 رقم 3069" وابن ماجه 2/ 1010 =
الجمرات الثلاث بسبع حصيات، مبتدئًا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة1، ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر2 وفي وسط أيام التشريق3، ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر4
= رقم 3037 عن عاصم بن عدي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر" وهو حديث صحيح. ويشرع للحاج أن يزور الكعبة، ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى؛ للحديث الذي أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار "1/ 491" والبيهقي في السنن الكبرى "5/ 146" وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى، وهو حديث صحيح. انظر "الصحيحة" للمحدث الألباني "رقم804".
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 583 رقم1752" وغيره. عن سالم بن عبد الله "أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا، فيدعو ويرفع يديه. ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا، فيدعو ويرفع يديه. ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل".
الجمرة: مجتمع الحصى الحصى بمنى. وكل كومة من الحصى. الدنيا: القريبة إلى منى وهي الصغرى. إثر: بعد. فيسهل: ينزل إلى السهل. العقبة: المرقى الصعب من الجبل ونحوه. والمراد الجمرة الكبرى. بطن الوادي: وسطه ومسيله.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 573 رقم1741" عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. قال: "أتدرون أي يوم هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال:"أليس يوم النحر"؟ قلنا: بلى. قال: "أي شهر هذا"؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال:"أليس ذا الحجة"؟ قلنا: بلى. قال: "أي بلد هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال:"أليست بالبلدة الحرام"؟ قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم إلا هل بلغت"؟ قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".
3 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 488 رقم1953". عن سراء بنت نبهان، وكانت ربة بيت في الجاهلية، قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس. فقال:"أي يوم هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال:"أليس أوسط أيام التشريق"، وهو حديث حسن بشواهده.
4 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 950 رقم1308" عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر. ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. أفاض: أي طاف طواف الإفاضة.
وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع1.
1 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 963 رقم 1327" عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت".
وأما المرأة الحائض فقد سقط عنها طواف الوداع؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 585 رقم 1755" ومسلم "2/ 963 رقم 1328" عن ابن عباس قال: أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض".
وللحاج أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركًا به؛ للحديث الذي أخرجه البخاري في التاريخ الكبير "3/ 189" عن عائشة أنها حملت ماء زمزم في القوارير، وقالت: حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوي والقرب، فكان يصب على المرضى ويسقيهم، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى "5/ 202" والترمذي في السنن "4/ 36-37 مع التحفة"، وقال: حديث حسن غريب.
وأورده الألباني في الصحيحة "رقم 883".
[الـ] فصل [السابع: أفضل أنواع الهدي]
والهدي أفضله البدنة1، ثم البقرة، ثم الشاة3، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة2، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه3 ويركب عليه4،
2 لقوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [الحج: 36] .
3 الأظهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء.
4 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 955 رقم 351/ 1318" عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلِّين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة".
5 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 551 رقم 1709" ومسلم "4/ 32 - الآفاق الجديدة" عن عائشة رضي الله عنها تقول: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمسٍ بقين من ذي القعدة لا نُرَى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
6 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 536 رقم 1690" ومسلم "2/ 960 رقم 1323" وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يسوق بدنة فقال: "اركبها". قال: إنها بدنة قال: "اركبها". قال: إنها بدنة. قال: "اركبها" ثلاثًا.