المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الثالث] : باب الاعتكاف - الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

[محمد صبحي حلاق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات:

- ‌مقدمة الطبعة السادسة:

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة:

- ‌مقدمة الطبعة الأولى والثانية:

- ‌مقدمة:بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي

- ‌ترجمة الإمام الشوكاني:

- ‌المبحث الأول: نسبه وموطنه:

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته

- ‌المبحث الثالث: حياته العلمية

- ‌المبحث الرابع: توليه القضاء

- ‌المبحث الخامس: مؤلفاته

- ‌صور المخطوطة

- ‌الكتاب الأول: كتاب الطهارة

- ‌[الباب الأول] : باب [أقسام المياه]

- ‌[الباب الثاني: النجاسات]

- ‌[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

- ‌[الباب الرابع] : باب الوضوء

- ‌[الفصل الأول: فرائض الوضوء]

- ‌[الباب الخامس] : باب الغسل

- ‌[الفصل الأول: متى يجب الغسل]

- ‌[الباب السادس] : باب التيمم

- ‌[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]

- ‌[الفصل الأول] : الحيض

- ‌[الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة

- ‌[الباب الأول: مواقيت الصلاة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

- ‌[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]

- ‌[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

- ‌[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

- ‌[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

- ‌[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة

- ‌الباب التاسع: باب القضاء للفوائت

- ‌[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

- ‌[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين

- ‌الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف

- ‌الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر

- ‌[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين

- ‌[الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء

- ‌الكتاب الثالث: كتاب الجنائز

- ‌[الفصل الأول: أحكام المحتضر]

- ‌الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

- ‌[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

- ‌[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة

- ‌[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

- ‌[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة

- ‌[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر

- ‌الكتاب الخامس: كتاب الخمس

- ‌[الكتاب السادس] : كتاب الصيام

- ‌[الباب الأول: أحكام الصيام]

- ‌[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

- ‌[الباب الثاني] : باب صوم التطوع

- ‌[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه]

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

- ‌[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

- ‌[الكتاب السابع] : كتاب الحج

- ‌[الباب الأول: أحكام الحج]

- ‌[الفصل الأول: وجوب الحج]

- ‌[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة

- ‌[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج]

- ‌[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق

- ‌[الباب الأول: أنواع الطلاق]

- ‌[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]

- ‌[الباب الثاني] : باب الخلع

- ‌[الباب الثالث] : باب الإيلاء

- ‌[الباب الرابع] : باب الظهار

- ‌[الباب السادس] : باب العدة

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة]

- ‌[الباب السابع] : باب النفقة

- ‌[الباب الثامن] : باب الرضاع

- ‌[الباب التاسع] : باب الحضانة

- ‌[الكتاب العاشر] : كتاب البيع

- ‌[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

- ‌[الباب الثالث] : باب الخيارات

- ‌[الباب الرابع] : باب السلم

- ‌[الباب الخامس] : باب القرض

- ‌[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

- ‌[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف

- ‌[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا

- ‌[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة

- ‌[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

- ‌[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

- ‌[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة

- ‌[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الصيد

- ‌[الباب الثالث] : باب الذبح

- ‌[الباب الرابع] : باب الضيافة

- ‌[الباب الخامس] : باب آداب الأكل

- ‌[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة

- ‌[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس

- ‌[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية

- ‌[الباب الأول: أحكام الأضحية]

- ‌[الباب الثاني] : باب الوليمة

- ‌[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]

- ‌[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب

- ‌الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة

- ‌[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]

- ‌[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح

- ‌[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة

- ‌[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس

- ‌[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة

- ‌[الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء

- ‌[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار

- ‌[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود

- ‌[الباب الأول] : باب حد الزاني

- ‌[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة

- ‌[الباب الثالث] : باب حد القذف

- ‌[الباب الرابع] : باب حد الشرب

- ‌[الباب الخامس] : باب حد المحارب

- ‌[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص

- ‌[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

- ‌[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

- ‌[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية

- ‌[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث

- ‌[الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير

- ‌[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

- ‌ثبت المصادر والمراجع:

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

ويحرم صوم العيدين1 وأيام التشريق2واستقبال رمضان بيوم أو يومين3.

2 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 70 رقم 1197" ومسلم "2/ 799 رقم 140/ 827" عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت منه حديثًا فأعجبني. فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: "لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان".

3 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 800 رقم 145/ 1142" عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه حدثه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق. فنادى:"أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وأيام منى أيام أكل وشرب". أيام منى: هي أيام النحر والتشريق.

قلتُ: ويرخص للمتمتع فقط إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 242 رقم 1997، 1998" عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي، وللحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 242 رقم 1999" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديًا ولم يصم صام أيام منى". وعن عائشة مثله.

5 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 749 رقم 2334" والترمذي "3/ 70 رقم 686" والنسائي "4/ 153 رقم 2188" وابن ماجه "1/ 527 رقم 1645" عن صلة قال: كنا عند عمار فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم قال: إني صائم، فقال عمار:"من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" وهو حديث صحيح. وتنتفي حرمة صوم يوم الشك إذا وافق عادلة له؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 127 رقم1914" ومسلم "2/ 762 رقم 21/ 1082" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم".

ص: 100

[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

يشرع للصائم1 في كل وقت في

1 لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] . وللحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 271 رقم 2026" ومسلم "2/ 831 رقم 5/ 1171" عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده.

ص: 100

المساجد1، وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه2، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها3 وفي ليالي القدر4 ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة5.

1 أي الثلاثة:

1-

المسجد الحرام.

2-

المسجد الأقصى.

3-

المسجد النبوي.

للحديث الذي أخرجه البيهقي في سننه "4/ 316"، والطحاوي في "مشكل الآثار""4/ 20"، والذهبي في "سير أعلام النبلاء""15/ 81" كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن جامع ابن أبي راشد، عن أبي وائل، قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: عكوفًا بين دارك، ودار أبي موسى، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث" فقال: عبد الله لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا "صحيح غريب عالٍ. قلت: وإسناده على شرط البخاري.

وقد عمل بعض السلف بهذا الحديث، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف "رقم: 8019" عن عطاء بسند صحيح قال: "لا جوار إلا في مسجد مكة، ومسجد المدينة" والجوار: أي الاعتكاف. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه "3/ 91" وعبد الرزاق في المصنف "رقم: 8008" بسند صحيح، عن ابن المسيب قال:"لا اعتكاف إلا في مسجد نبي".

مسجد نبي: يعني المساجد الثلاث.

2 لحديث عائشة اظر الهامش "ص100".

3 للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 269 رقم 2024" ومسلم "2/ 832 رقم 1174" وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله، وأيقظ أهله".

4 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 91 رقم 35" ومسلم "1/ 523 رقم 760" وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يقمْ ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".

ومن أدعية من وجد ليلة القدر ما أخرجه الترمذي "9/ 495- مع التحفة" وقال: حسن صحيح، وابن ماجه "2/ 1265 رقم 3850" عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" وهو حديث صحيح.

5 للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 273 رقم 2029" ومسلم "1/ 244 رقم 297" عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا.

ص: 101