الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[وإذا كانت حاملًا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه1] 2، ويفرق الحاكم بينهما، وتحرم عليه أبدًا3، ويلحق الولد بأمه فقط4، ومن رماها به فهو قاذف5.
= والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب"؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء"، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن".
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 5009- البغا" ومسلم "2/ 132 رقم 1494" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة".
2 ما بين الحاصرتين قد طمس عليها في المخطوط.
3 للحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "7/ 410" وأبو داود "2/ 683 رقم 2250" عن سهل بن سعد الساعدي في حديث المتلاعنين قال: "فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا" وهو حديث صحيح.
4 لحديث ابن عمر، انظر الهامش "1".
5 لأن الملاعنة داخلة في المحصنات لم يثبت عليها ما يخالف ذلك وهكذا، من قذف ولدها فإنه كقذف أمه يجب الحد على القاذف.
[الباب السادس] : باب العدة
[الفصل الأول: أنواع العدة]
هي للطلاق من الحامل بالوضع1، ومن الحائض بثلاث حيض2، ومن غيرهما3،
1 لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] .
2 لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] . والقروء: هي الحِيَض؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 208 رقم 297" والترمذي "1/ 220 رقم 126" وابن ماجه "1/ 204 رقم 625" وغيرهم.
عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة:"تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي". وهو حديث حسن لشواهده.
3 أي غير الحامل والحائض وهي الصغيرة والكبيرة التي لا حيض فيها، أو التي انقطع حيضها بعد وجوده.
بثلاثة أشهر1، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر2، وإن كانت حاملًا بالوضع3، ولا عدة على غير مدخولة4، والأمة كالحرة5، وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين6، والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره7.
1 لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] .
2 لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] .
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 469 رقم 5318" ومسلم "2/ 122 رقم 1485" عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن يعكك، فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكث قريبًا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"انكحي" انظر الهامش "ص132".
4 لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] .
5 أي عدة الأمة كالحرة؛ لأن أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العدد وهي غير مختصة بالحرائر.
6 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 491 رقم 5341" ومسلم "2/ 1127 رقم 66 /938". عن أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الظهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كُستِ أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز".
إلا ثوب عصب: العصب: وهو برود اليمن، يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبًا ثم تنسج. نبذة من كست أظفار: النبذة: القطعة والشيء اليسير. وأما الكست، ويقال: قسط، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب.
7 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 723 رقم 2300" والترمذي "3/ 508 رقم 1204" وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي "6/ 199 رقم 3529" وابن ماجه "1/ 654 رقم 2031" وغيرهم عن الفريعة بنت مالك أن زوجها تكارى علوجًا؛ ليعملوا له فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي وأقوم عليهم. قال: "افعلي". ثم قال: "كيف قلت"؟ فأعادت عليه قولها قال: "اعتدي حيث بلغك الخبر" وهو حديث صحيح. الأعلاج: العبيد.