الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الباب الثالث] : باب الإيلاء
هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن1، فإن وقَّت بدون أربعة أشهر اعتزل، حتى ينقضي ما وقت به2، وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق3.
1 وهو تعريف الإيلاء شرعًا.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 300 رقم 5202" ومسلم "2/ 764 رقم 25/ 1085"، عن أم سلمة قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهن -أو راح- فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرًا، قال:"إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا".
3 لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] . وللحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 426 رقم 5291" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق".
[الباب الرابع] : باب الظهار
وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك1، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفِّر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم ستين مسكينًا، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين2، ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرًا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الظهار مؤقتًا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت3، وإذا
1 وهو تعريف الظهار شرعًا.
3 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 660 رقم 2213" والترمذي "3/ 503 رقم 1200" وقال: حديث حسن. عن سلمة بن صخر، قال ابن العلاء البياضي، قال: كنت امرءًا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يتابع بي، حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال:"أنت بذاك يا سلمة"؟. قلت: أنا بذاك يا رسول الله، مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم =
وطئ قبل انقضاء الوقت، أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق وينقضي وقت المؤقت1.
= فيَّ ما أراك الله، قال:"حرر رقبة". قلت: "والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال: "فصم شهرين متتابعين". قال: وهل أصبت الذي إلا من الصيام؟ قال: "فأطعم وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا". قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال: "فانطلق إلى صاحب صدقة بني رزيق، فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر، وكل أنت وعيالك" بقيتها، فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق، وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة، وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. زاد ابن العلاء: قال ابن إدريس: بياضة بطن من بني رزيق، وهو حديث صحيح. يتابع "بضم الياء": أي يلازمني، فلا أستطيع الفكاك منه. أنت بذاك يا سلمة: أنت الملم بذاك والمرتكب له. بتنا وحشين: بتنا مقفرين لا طعام لنا.
1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 667 رقم 2223" والنسائي "6/ 176 رقم3457" وابن ماجه "1/ 666 رقم 2065" والترمذي "3/ 503 رقم 1199" وقال: حديث حسن غريب صحيح عن ابن عباس أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت قبل أن أكفِّر قال: "وما حملك على ذلك يرحمك الله"، قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. فقال: "لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز وجل". وهو حديث صحيح.
[الباب الخامس] : باب اللعا ن 2
إذا رمى الرجل امرأته بالزنى، ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه، لاعنها، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين3
2 اللعان شرعًا: شهادات أربع مؤكدات بالأيمان، مقرونة شهادة الزوج باللعن، وشهادة المرأة بالغضب، قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه، وشهاداتها مقام حد الزنى في حقها.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "8/ 449 رقم4747" عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"البينة أو حد في ظهرك"، فقال: يا رسول الله إذ رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك". فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6-9] فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد=