الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية
تجب على من له ما يوصِي فيه1.
ولا تصح ضرارًا2، ولا لوارث3، ولا في معصية4، وهي في القرب من الثلث5.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 355 رقم 2738" ومسلم "3/ 1249 رقم 1/ 1627" وغيرهما عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده".
2 لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12] .
3 للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 905 رقم 2712" والنسائي "6/ 247" والترمذي "4/ 434 رقم 2121"، وقال: حديث حسن صحيح. عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث"، وهو حديث صحيح بشواهد.
وللحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 290 رقم 2870" وابن ماجه "2/ 905 رقم 2713" والترمذي "4/ 433 رقم 2120" وقال: حديث حسن صحيح. عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، وهو حديث صحيح.
4 للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 904 رقم 2709" والبيهقي في السنن الكبرى "6/ 269" وغيرهما، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم"، وهو حديث حسن.
5 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 369 رقم 2743" ومسلم "3/ 1253 رقم 10/ 1629". عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لو غض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثلث، والثلث كثير".
ويجب تقديم قضاء الديون1.
ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال2.
1 للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 813 رقم 2433": عن سعد بن الأطول؛ أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه". فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال:"فأعطها؛ فإنها محقة"، وهو حديث صحيح، انظر هامش "ص211".
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 477 رقم 2298" ومسلم "3/ 1237 رقم 14/ 1619" عن أبي هريرة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: "هل ترك لدَيْنه فضلًا"؟ فإن حُدِّث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: "صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".