المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع - الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

[محمد صبحي حلاق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات:

- ‌مقدمة الطبعة السادسة:

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة:

- ‌مقدمة الطبعة الأولى والثانية:

- ‌مقدمة:بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي

- ‌ترجمة الإمام الشوكاني:

- ‌المبحث الأول: نسبه وموطنه:

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته

- ‌المبحث الثالث: حياته العلمية

- ‌المبحث الرابع: توليه القضاء

- ‌المبحث الخامس: مؤلفاته

- ‌صور المخطوطة

- ‌الكتاب الأول: كتاب الطهارة

- ‌[الباب الأول] : باب [أقسام المياه]

- ‌[الباب الثاني: النجاسات]

- ‌[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

- ‌[الباب الرابع] : باب الوضوء

- ‌[الفصل الأول: فرائض الوضوء]

- ‌[الباب الخامس] : باب الغسل

- ‌[الفصل الأول: متى يجب الغسل]

- ‌[الباب السادس] : باب التيمم

- ‌[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]

- ‌[الفصل الأول] : الحيض

- ‌[الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة

- ‌[الباب الأول: مواقيت الصلاة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

- ‌[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]

- ‌[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

- ‌[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

- ‌[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

- ‌[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة

- ‌الباب التاسع: باب القضاء للفوائت

- ‌[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

- ‌[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين

- ‌الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف

- ‌الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر

- ‌[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين

- ‌[الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء

- ‌الكتاب الثالث: كتاب الجنائز

- ‌[الفصل الأول: أحكام المحتضر]

- ‌الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

- ‌[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

- ‌[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة

- ‌[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

- ‌[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة

- ‌[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر

- ‌الكتاب الخامس: كتاب الخمس

- ‌[الكتاب السادس] : كتاب الصيام

- ‌[الباب الأول: أحكام الصيام]

- ‌[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

- ‌[الباب الثاني] : باب صوم التطوع

- ‌[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه]

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

- ‌[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

- ‌[الكتاب السابع] : كتاب الحج

- ‌[الباب الأول: أحكام الحج]

- ‌[الفصل الأول: وجوب الحج]

- ‌[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة

- ‌[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج]

- ‌[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق

- ‌[الباب الأول: أنواع الطلاق]

- ‌[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]

- ‌[الباب الثاني] : باب الخلع

- ‌[الباب الثالث] : باب الإيلاء

- ‌[الباب الرابع] : باب الظهار

- ‌[الباب السادس] : باب العدة

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة]

- ‌[الباب السابع] : باب النفقة

- ‌[الباب الثامن] : باب الرضاع

- ‌[الباب التاسع] : باب الحضانة

- ‌[الكتاب العاشر] : كتاب البيع

- ‌[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

- ‌[الباب الثالث] : باب الخيارات

- ‌[الباب الرابع] : باب السلم

- ‌[الباب الخامس] : باب القرض

- ‌[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

- ‌[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف

- ‌[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا

- ‌[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة

- ‌[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

- ‌[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

- ‌[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة

- ‌[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الصيد

- ‌[الباب الثالث] : باب الذبح

- ‌[الباب الرابع] : باب الضيافة

- ‌[الباب الخامس] : باب آداب الأكل

- ‌[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة

- ‌[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس

- ‌[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية

- ‌[الباب الأول: أحكام الأضحية]

- ‌[الباب الثاني] : باب الوليمة

- ‌[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]

- ‌[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب

- ‌الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة

- ‌[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]

- ‌[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح

- ‌[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة

- ‌[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس

- ‌[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة

- ‌[الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء

- ‌[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار

- ‌[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود

- ‌[الباب الأول] : باب حد الزاني

- ‌[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة

- ‌[الباب الثالث] : باب حد القذف

- ‌[الباب الرابع] : باب حد الشرب

- ‌[الباب الخامس] : باب حد المحارب

- ‌[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص

- ‌[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

- ‌[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

- ‌[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية

- ‌[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث

- ‌[الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير

- ‌[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

- ‌ثبت المصادر والمراجع:

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكًا له2، ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئًا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه3.

1 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 18 رقم 2335" عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق" أي أحق بها من غيره.

2 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 319 رقم 5224" ومسلم "4/ 1716 رقم 2182". عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت:

وكنت أنقل النوى، من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسي

".

أقطعه: قال أهل اللغة: يقال أقطعه إذا أعطاه قطيعة وهي قطعة أرض سميت قطيعة لأنها اقتطعت من جملة الأرض.

وللحديث الذي أخرجه الترمذي "3/ 664 رقم 1380" وقال: حديث حسن غريب وأبو داود "3/ 446 رقم 3064" وابن ماجه "2/ 827 رقم 2475" وغيرهم عن أبيض بن حمال، أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل: الذي بمأرب، فقطعه له، فلما ولي قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له، إنما قطعت له الماء العِدّ، قال: فانتزع منه، قال: وسأله عما يحمى من الأراك، قال:"ما لم تنله خفاف"، وقال ابن المتوكل:"أخفاف الإبل".

العد "بكسر العين": الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البئر.

ص: 150

[الباب التاسع] : [باب] 1 الشركة

الناس شركاء في الماء والنار والكلأ2، وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به

4 في المخطوط "كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.

5 للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 750 رقم 3477" وغيره عن أبي خداش، عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار"، وهو حديث صحيح.

الكلأ: نبات ينبت في موات الأرض يرعاه الناس، ليس لأحد أن يختص به دون أحد ويحجزه عن غيره، أما إذا نبت الكلأ في أرضٍ مملوكة فهو لمالك الأرض، وليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه.

ص: 150

الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته1، ولا يجوز منع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ2، وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة3، ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه4، وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل5، وإذا تشاجر الشركاء في

1 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 34/ 2359" ومسلم "4/ 1829 رقم 129/ 2357" عن عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة -هي مسايل الماء- التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير:"اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك"، فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ابن عمتك، فتلوَّن وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال:"يا زبير اسقِ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر" فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا} [النساء:75] .

2 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 31 رقم 2354" ومسلم "3/ 1198 رقم 37/ 1566" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: "لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل الكلأ".

3 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 44 رقم 2370" عن ابن عباس رضي الله عنه أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا حمى إلا لله ولرسوله" وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة".

الشرف: بفتح الشين المعجمة، وفتح الراء. وهو والربذة: موضعان بين مكة والمدينة.

4 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 134 رقم 2497، 2498" ومسلم "3/ 1212 رقم 1589" وغيرهما عن أبي المنهال قال: "اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدا بيد نسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه".

5 قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص91: كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة، نعلمه ولله الحمد، حاشا القراض -المضاربة- فما وجدنا له أصلًا فيها البتة. ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، فأقره، ولولا ذلك لما جاز" اهـ.

وتعقبه المحدث الألباني في الإرواء "5/ 294" قائلًا: "وفيه أمور؛ أهمها: أن الأصل في المعاملات الجواز، إلا لنص بخلاف العبادات، فالأصل فيها المنع إلا لنص، كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر، وأيضًا فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة من تراضٍ، وهي تشمل القراض كما لا يخفى، فهذا كله يكفي؛ دليلًا لجوازه، ودعم الإجماع المدعى فيه" اهـ.

ص: 151

عرض الطريق كان سبعة أذرع1، ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره2، ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء3، ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره4.

1 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 118 رقم 2473" ومسلم "3/ 1232 رقم 1613" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "

وقضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق "الميتاء" بسبعة أذرع".

2 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 110 رقم 2463" ومسلم "3/ 1230 رقم 136/ 1609" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه في جداره"، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم".

3 للحديث الذي أخرجه أحمد "1/ 313" والمعجم الكبير للطبراني "11/ 302 رقم 11806" وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره، وإذا شككتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع". وهو حديث صحيح لغيره.

4 لحديث ابن عباس المتقدم في الهامش "3".

ص: 152

[الباب العاشر] : [باب] 1 الرهن

يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه2، والظهر يركب، واللبن يشرب بنفقة المرهون3، ولا يغلق الرهن بما فيه4.

1 في المخطوط "كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.

2 لقوله تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، وللحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 145 رقم 2513" ومسلم "3/ 1226 رقم 124/ 1603" عن عائشة رضي الله عنها قالت:"اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا ورَهَنَه درعُه".

3 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 143 رقم 2512" وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقةُ".

4 يغلق الرهن: يقال: غلِق "بكسر اللام" الرهن يغلَق بفتحها غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه. والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفِكَّه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤدها عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام.

قلت: لم يثبت في المسألة حديث.

ص: 152

[الباب الحادي عشر] : [باب] 1 الوديعة والعارية

يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخن من خانه2، ولا ضمان عليه إذا تَلِفَت بدون جنايته وخيانته3، ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر4، وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله5.

1 في المخطوط:كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.

2 لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، وللحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 805 رقم 3535" والترمذي "3/ 564 رقم 1264" وقال: حديث حسن غريب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" وهو حديث حسن.

3 للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 822 رقم 3562"، وعزاه المزي في تحفة الأشراف "4/ 190 رقم 4945" إلى النسائي في الكبرى عن صفوان بن أمية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعًا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "لا، بل عارية مضمونة" وهو حديث حسن.

أدراعًا: الأدرع جمع قلة لدرع، وهو الزردية، ويجمع على أدرع، وفي الكثرة على دروع، وقد استعمل "الأدراع" في هذا الحديث؛ لكثرة وإن كانت جمع قلة اتساعًا.

4 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 302 رقم 1657" عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا نعدُّ الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر" وصحح إسناده ابن حجر في الفتح "8/ 731".

5 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 685 رقم 28/ 988" عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن" قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال:"إطراق فخلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله".

ص: 153

[الباب الثاني عشر] : [باب] 1 الغصب 2

يأثم الغاصب3، ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من

6 في المخطوط "كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.

7 الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانًا.

8 لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29]، وللحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 157 رقم 67" ومسلم "3/ 1305 رقم 1679" وغيرهما عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يؤمكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".

ص: 153

نفسه1، وليس لعِرْق ظالم2 حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ومن غرس في أرض غيره غرسًا رفعه3، ولا يحل الانتفاع بالمغضوب4، ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته5.

1 للحديث الذي أخرجه أحمد في المسند "5/ 425" والبيهقي "6/ 100" وابن حبان "رقم 1166 -موارد" والطحاوي في مشكل الآثار "4/ 41-42"، عن أبي حميد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرئ أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه" قال: وذلك لشدة ما حرم الله تعالى على المسلم من مال المسلم. وهو حديث صحيح بطرقه.

2 العرق الظالم: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع ليستوجب به الأرض. "مختار الصحاح ص180".

3 للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 692 رقم 3403" وابن ماجه "2/ 824 رقم 2466" والترمذي "3/ 648 رقم 1366" وقال: حديث حسن غريب عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته" وهو حديث صحيح بشواهده.

4 لحديث رافع بن خديج المتقدم في الهامش "3".

أما غصب الأرض فحرام؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 103 رقم 2452" ومسلم "3/ 1230 رقم 137/ 1610" عن سعيد بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين".

5 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 124 رقم 2481" عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال:"كلوا". وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة". فضربت بيدها: أي عائشة، وإنما أبهمت؛ تفخيمًا لشأنها، وأنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي؛ لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها.

ص: 154

[الباب الثالث عشر] : [باب] العت ق 1

أفضل الرقاب أنفسها2،

1 العتق: شرعًا: إسقاط المولى حقه من مملوكه بوجه مخصوص يصير به المملوك من الأحرار، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في العتق، كالحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 146 رقم 2517" ومسلم "2/ 1147 رقم 22/ 1509"، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار".

2 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 148 رقم 2518" ومسلم "1/ 89 رقم 84". عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله وجهاد في سبيله". قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: "أعلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها". قلت: فإن لم أفعل؟ قال: "تعين ضائعًا، أو تصنع لأخرَق". فإن لم أفعل؟ قال: "تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدَّقُ بها على نفسك".

تصنع لأخرق: الأخرق هو الذي ليس بصانع. يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء، لمن لا صنعة له.

ص: 154

ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها1، ومن ملك رحمه عتق عليه2، ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه3، وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم4، ومن أعتق شركًا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم5، وإلا عتق نصيبه فقط، واستسعى العبد6، ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق7

1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 250 رقم 3932" وابن ماجه "2/ 844 رقم 2526" وغيرهما عن سفينة قال: كنت مملوكًا لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي". وهو حديث حسن.

2 للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 259 رقم 3949"، والترمذي "3/ 646 رقم 1365" وابن ماجه "2/ 843 رقم 2514" وغيرهم عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" وهو حديث صحيح لغيره.

3 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1278 رقم 29/ 1657" وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه".

4 للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 654 رقم 4519" وابن ماجه "2/ 894 رقم 2680" عن عمرو بن عيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: جارية له يا رسول الله، فقال:"ويحك ما لك"؟ قال: شر، أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"علي بالرجل" فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اذهب فأنت حر" فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: "على كل مؤمن" -أو قال: "كل مسلم" - هو حديث حسن.

5 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 132 رقم 2491" ومسلم "2/ 1139 رقم 1/ 1501" وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقصًا له من عبد -أو شركًا- أو قال: نصيبًا- وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه عتق".

6 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 187 رقم 2561" ومسلم "2/ 1141 رقم 6/ 1504"، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ابتاعي فأعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق". قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق".

ص: 155