الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق
[الباب الأول: أنواع الطلاق]
[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]
هو جائز1 من مكلف مختار2 ولو هازلًا4 لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان5
1 لقوله تعالى في سورة البقرة: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} . وللحديث الذي أخرجه البخاري "8/ 653 رقم 4908" ومسلم "2/ 1095 رقم 4/ 1471" عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:"ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها. فتلك العدة كما أمره الله".
2 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 642 رقم 2193" وابن ماجه "1/ 660 رقم 2046" وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". وهو حديث حسن بطرقه. إغلاق: إكراه.
3 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 643 رقم 2194" وابن ماجه "1/ 658 رقم 2039" والترمذي "3/ 490 رقم 1184" وقال: حديث حسن غريب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". وهو حديث حسن.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 345 رقم 5251" ومسلم "2/ 1093 رقم1/ 1471". عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
وفي لفظ لمسلم "2/ 1095 رقم 5/ 1471" عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال:"مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".
ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة1، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تحلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع2.
1 لحديث ابن عمر، انظر هامش "ص128".
2 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 1099 رقم 1472" عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".
أناة: أي مهلة وبقية استمتاع؛ لانتظار المراجعة. فلو أمضيناه عليه: أي فلو أنفذناه علهيم لما فعلوا ذلك الاستعجال.
[الـ] فصل [الثاني: بما يقع الطلاق]
ويقع بالكناية مع النية1 وبالتخيير إذا اختارت الفرقة2، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه3 ولا يقع بالتحريم4 والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيًّا5
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 356 رقم 5254" عن عائشة رضي الله عنها، أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها:"لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "8/ 113 رقم 4418" ومسلم "4/ 2120 رقم 2769" وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربنها فقال لامرأته: الحقي بأهلك". فأفاد الحديثان أن اللفظة تكون طلاقًا مع القصد، ولا يكون طلاقًا مع عدمه.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 367 رقم 5262" ومسلم "2/ 1103 رقم 1477". عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئًا".
3 لجواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره، فلا يخرج من ذلك إلا ما خصه دليل انظر هامش "ص180".
4 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 374 رقم 5266" ومسلم "2/ 1100 رقم 1473". عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: "في الحرام: يمين يكفرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] .
5 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 644 رقم 2195" والنسائي "6/ 212 رقم 3554" عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إلى قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: 288] وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك. وقال:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 299] . وهو حديث صحيح.