الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان ولا بعده فقد وجب1، ولا قطع في ثمر ولا كَثَر2 ما لم تؤوه الجرينُ إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرْب نكالٍ3، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع4، وقد ثبت القطع في جحد العارية5.
1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 540 رقم 4376" والنسائي "8/ 70 رقم 4886" وغيرهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب"، وهو حديث صحيح.
2 الكثر: بفتحتين: جمار النخل أو طلعها.
3 لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم في هامش "ص199".
4 للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 552 رقم 4393" والترمذي "4/ 52 رقم 1448" وابن ماجه "2/ 864 رقم 2591" والنسائي "8/ 88". عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع"، وهو حديث صحيح.
5 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1316 رقم 10/ 1688" عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
[الباب الثالث] : باب حد القذف
1
من رمى غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة2، ويثبت ذلك بإقراره مرة3، أو بشهادة عدلين4، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته5، فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد6، وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى7.
1 في المخطوط "باب حد القذف" يأتي بعد "باب حد الشرب" لا قبله.
2 لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] .
3 لكون إقرار المرء لازمًا له.
4 كسائر ما يعتبر فيه الشهادة كما أطلقه الكتاب العزيز، انظر هامش "ص192".
5 لقوله تعالى: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4] .
6 لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفًا بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزنى.
7 فلا حد على من رماه بل يحد المقر بالزنا.