الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
يجب فيما يغنم في القتال 1 وفي الركاز 2 ولا يجب فيما عدا ذلك ومصرفه مَن في قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الآية 3
1 لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (41){وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}
2 للحديث الذي أخرجه البخاري (3/364 رقم 1499) ومسلم (3 / 1334 رقم 642) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" العجماء جُبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"
* العجماء جبار: العجماء البهيمة، والجبار الهدر، وكذلك المعدن والبئر إذا هلك الأجير فيها فدمه هدر لا يطالب به
لعدم الإيجاب الشرعي والبقاء تحت البراءة الأصلية
3 الآية (41) من سورة الأنفال، وبقيتها {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}