المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط] - الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

[محمد صبحي حلاق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات:

- ‌مقدمة الطبعة السادسة:

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة:

- ‌مقدمة الطبعة الأولى والثانية:

- ‌مقدمة:بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي

- ‌ترجمة الإمام الشوكاني:

- ‌المبحث الأول: نسبه وموطنه:

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته

- ‌المبحث الثالث: حياته العلمية

- ‌المبحث الرابع: توليه القضاء

- ‌المبحث الخامس: مؤلفاته

- ‌صور المخطوطة

- ‌الكتاب الأول: كتاب الطهارة

- ‌[الباب الأول] : باب [أقسام المياه]

- ‌[الباب الثاني: النجاسات]

- ‌[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

- ‌[الباب الرابع] : باب الوضوء

- ‌[الفصل الأول: فرائض الوضوء]

- ‌[الباب الخامس] : باب الغسل

- ‌[الفصل الأول: متى يجب الغسل]

- ‌[الباب السادس] : باب التيمم

- ‌[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]

- ‌[الفصل الأول] : الحيض

- ‌[الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة

- ‌[الباب الأول: مواقيت الصلاة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

- ‌[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]

- ‌[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

- ‌[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

- ‌[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

- ‌[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة

- ‌الباب التاسع: باب القضاء للفوائت

- ‌[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

- ‌[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين

- ‌الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف

- ‌الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر

- ‌[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين

- ‌[الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء

- ‌الكتاب الثالث: كتاب الجنائز

- ‌[الفصل الأول: أحكام المحتضر]

- ‌الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

- ‌[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

- ‌[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة

- ‌[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

- ‌[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة

- ‌[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر

- ‌الكتاب الخامس: كتاب الخمس

- ‌[الكتاب السادس] : كتاب الصيام

- ‌[الباب الأول: أحكام الصيام]

- ‌[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

- ‌[الباب الثاني] : باب صوم التطوع

- ‌[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه]

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

- ‌[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

- ‌[الكتاب السابع] : كتاب الحج

- ‌[الباب الأول: أحكام الحج]

- ‌[الفصل الأول: وجوب الحج]

- ‌[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة

- ‌[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج]

- ‌[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق

- ‌[الباب الأول: أنواع الطلاق]

- ‌[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]

- ‌[الباب الثاني] : باب الخلع

- ‌[الباب الثالث] : باب الإيلاء

- ‌[الباب الرابع] : باب الظهار

- ‌[الباب السادس] : باب العدة

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة]

- ‌[الباب السابع] : باب النفقة

- ‌[الباب الثامن] : باب الرضاع

- ‌[الباب التاسع] : باب الحضانة

- ‌[الكتاب العاشر] : كتاب البيع

- ‌[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

- ‌[الباب الثالث] : باب الخيارات

- ‌[الباب الرابع] : باب السلم

- ‌[الباب الخامس] : باب القرض

- ‌[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

- ‌[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف

- ‌[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا

- ‌[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة

- ‌[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

- ‌[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

- ‌[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة

- ‌[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الصيد

- ‌[الباب الثالث] : باب الذبح

- ‌[الباب الرابع] : باب الضيافة

- ‌[الباب الخامس] : باب آداب الأكل

- ‌[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة

- ‌[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس

- ‌[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية

- ‌[الباب الأول: أحكام الأضحية]

- ‌[الباب الثاني] : باب الوليمة

- ‌[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]

- ‌[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب

- ‌الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة

- ‌[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]

- ‌[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح

- ‌[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة

- ‌[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس

- ‌[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة

- ‌[الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء

- ‌[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار

- ‌[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود

- ‌[الباب الأول] : باب حد الزاني

- ‌[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة

- ‌[الباب الثالث] : باب حد القذف

- ‌[الباب الرابع] : باب حد الشرب

- ‌[الباب الخامس] : باب حد المحارب

- ‌[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص

- ‌[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

- ‌[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

- ‌[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية

- ‌[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث

- ‌[الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير

- ‌[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

- ‌ثبت المصادر والمراجع:

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

الدنيا والآخرة بما ورد، وبما لم يرد1.

رأسه. ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.

2-

أخرج مسلم في صحيحه "4/ 195- بشرح النووي" عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: "اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد".

- أخرج مسلم "1/ 536 رقم203/ 772" وغيره عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم: ذات ليلة

وفيه: ثم ركع، فجعل يقول: $"سبحان ربي العظيم"، ثم سجد فقال:"سبحان ربي الأعلى".

- أخرج الترمذي "1/ 530 رقم 850" وأبو داود "2/ 76 رقم 284" وابن ماجه "1/ 290 رقم 898" وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل: "رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني" وهو حديث صحيح.

1 لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 301 رقم 402" من حديث عبد الله بن مسعود: "

ثم يتخير من المسألة ما شاء". وفي لفظ البخاري "2/ 320 رقم 835": "

يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو". فقد جعل صلى الله عليه وسلم للمصلي الاختيار في الدعاء بما شاء.

ص: 56

[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

[الـ] فصل [الأول: مبطلات الصلاة]

وتبطل الصلاة بالكلام1،

1 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 72 رقم 1200" ومسلم "1/ 383 رقم 35/ 539" عن زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم في الصلاة: يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام".

أما من لم يعلم بأن الكلام في الصلاة ممنوع، لا تبطل صلاته ولا يؤمر بالإعادة. للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 381 رقم 33/ 537" عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم. فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: واشكل أمياه، ما شأنكم؟ تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما كَهَرَني، ولا ضربني ولا شتمني. قال:"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؛ إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن". كهرني: قالوا: القهر والكهر والنهر، متقاربة. أي ما قهرني ولا نهرني.

وأما من تكلم ناسيًا أو ساهيًا فصلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 205 رقم 714" ومسلم "1/ 404 رقم 573". عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أصدق ذو اليدين"؟ فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول".

ص: 56

وبالاشتغال بما ليس منها1،

1 وذلك مقيد بأن يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة. وفي الأحاديث الآتية بعض ما صدر منه صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه أثناء الصلاة:

1-

أخرج البخاري "3/ 81 رقم 1211" عن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية -الخوارج- فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها -قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي- فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات وثمانيًا، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي".

2-

أخرج مسلم "1/ 390 رقم 58/ 554" عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، قال: صليت مع رسول الله فرأيته تنخَّع، فدلكها بنعله".

3-

أخرج البخاري "1/ 590 رقم 516" ومسلم "1/ 385 رقم 41/ 543" عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص ابن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، قال يحيى: قال مالك: نعم.

4-

أخرج أبو داود "1/ 566 رقم 921" والترمذي "2/ 233 رقم 390" وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم "1/ 256" وصححه ووافقه الذهبي، والنسائي "3/ 10 رقم 1202" وابن ماجه "1/ 394 رقم 1245" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب" وهو حديث صحيح.

5-

أخرج النسائي "2/ 229 رقم1141" عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنًا أو حسينًا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال: "كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته" وهو حديث صحيح.

6-

أخرج أبو داود "1/ 566 رقم 922" والترمذي "2/ 497 رقم 601" وقال: حسن غريب. والنسائي "3/ 11 رقم 1206". عن عائشة قالت: "جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مكانه، ووصفت الباب في القبلة" وهو حديث حسن.=

ص: 57

وبترك شرط1 أو ركن عمدًا2

= 7- أخرج البخاري "1/ 491 رقم 382" ومسلم "1/ 367 رقم 272/ 512". عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس بها مصابيح.

8-

أخرج البخاري "1/ 486 رقم 377" ومسلم "1/ 386 رقم 44/ 544". عن أبي حازم قال: سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي في الناس أعلم مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه. قال أبو عبد الله: قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرًا فلم تسمعه منه؟ قال: لا.

1 كالوضوء؛ فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط.

2 كالركوع أو السجود، وإذا ترك الركن فما فوقه سهوًا فعله، وإن كان قد خرج عن الصلاة كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، فإنه سلم على ركعتين ثم أخبر بذلك، فكبر الركعتين المتروكين. انظر هامش "ص56"، ومن مبطلات الصلاة:

- الضحك: قال ابن المنذر في الإجماع ص40 رقم "48": "وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة".

- الأكل والشرب عمدًا: قال ابن المنذر في الإجماع ص40 رقم "47": "وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة".

قلتُ: وكذلك في صلاة التطوع عند الجمهور؛ لأن ما أبطل الغرض يبطل التطوع.

ص: 58

[الـ] فصل [الثاني: على من تجب الصلوات الخمس، وعمن تسقط]

ولا تجب على غير مكلف1

1 وحَدُّ التكليف: الإسلام والبلوغ والعقل، ودل على شرط الإسلام ما أخرجه البخاري"2/ 544 رقم 1425" ومسلم "1/ 50 رقم 29/ 19". عن ابن عباس رضي الله عنه أن معاذًا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

".

ودل على اشتراط العقل والبلوغ ما أخرج أبو داود "4/ 558 رقم 4398" والنسائي "6/ 156 رقم 3432" وابن ماجه "1/ 657 رقم 2041" عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع =

ص: 58