الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الباب الرابع] : باب الوضوء
[الفصل الأول: فرائض الوضوء]
يجب على كل مكلف أن يسمي1 إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق2، ثم يغسل
= وأما النهي عن الاستنجاء باليمين، فللحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم "154" ومسلم رقم "63/ 267" وغيرهما، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه".
وأما جواز البول قائمًا: فللحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم "225" ومسلم رقم "73/ 273" وغيرهما عن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم، فبال قائمًا فتنحيت. فقال:"ادنه" فدنوت حتى قمت عند عقبيه. فتوضأ، فمسح على خفيه.
أما أحاديث النهي عن البول قائمًا فكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة.
وأما حديث عائشة الذي أخرجه الترمذي رقم "12" والنسائي "29" وابن ماجه رقم "307" وفيه شريك بن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، لكن تابعه: سفيان عند أحمد "6/ 136، 192" وأبو عوانة "1/ 198" والحاكم "1/ 181" بسند صحيح. قالت عائشة: "من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائمًا فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدًا".
قلتُ: والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة
…
وقد ثبت عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت أنهم بالوا قيامًا. وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم. "فتح الباري: 1/ 330".
1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 75 رقم 101" وابن ماجه "1/ 140 رقم 399" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه". قلتُ: وفي سنده مجهولان: يعقوب بن سلمة وأبوه. ولكن الحديث حسن بمجموع طرقه والله أعلم.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 236 رقم 162" ومسلم "1/ 212 رقم 20/ 237" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر.." وللحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 266 رقم 164" ومسلم "1/ 204 رقم 3/ 266" عن حمران مولى عثمان بن عفان، أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثًا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يُحَدِّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه".
جميع وجهه1، ثم يديه مع مرفقيه2 ثم يمسح رأسه3 مع أذنيه4 ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة5، ثم يغسل رجليه6 مع الكعبين7، وله المسح على
1 لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] ، ولحديث حمران مولى عثمان بن عفان المتقدم في هامش"ص31".
2 لقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] ، ولحديث حمران مولى عثمان بن عفان المتقدم في هامش "ص31".
وللحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 216 رقم 34/ 246" عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ. فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله".
الغرة: بياض في جبهة الفرس. والتحجيل: بياض في يديها ورجليها. قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة، غرة وتحجيلًا. تشبيهًا بغرة الفرس.
3 لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] . ولحديث حمران مولى عثمان بن عفان المتقدم في هامش "31".
4 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 93 رقم 134"، والترمذي "1/ 53 رقم 37" وابن ماجه "1/ 152 رقم 444". عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الأذنان من الرأس"، وهو حديث صحيح بطرقه الكثيرة. وانظرها في "الصحيحة" للمحدث الألباني "1/ 47-57 رقم 36" فقد أجاد وأفاد.
5 للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه "1/ 308 رقم 205" عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه".
6 لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] . ولحديث حمران مولى عثمان بن عفان المتقدم في هامش "ص31".
7 لحديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. ثم قال: "هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ
…
" أخرجه مسلم "1/ 216 رقم 34/ 246" وقد تقدم بتمامه في الهامش "2".
وتخليل أصابع اليدين والرجلين: لحديث لقيط بن صبرة
…
قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبع الوضوء، وخلل بين الأصابع" وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود "142".
ولحديث المستورد بن شداد قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره" وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود رقم "148" والترمذي رقم 40، وابن ماجه رقم 446، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب
…
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" في نهاية شرح الحديث "25/ 187" بتحقيقي: "والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل، وثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين، فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه" اهـ.
الخفين1 ولا يكون وضوءًا شرعيًّا إلا بالنية2 [[لاستباحة الصلاة]] (*) .
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 494 رقم 387" ومسلم "1/ 287 رقم 72/ 272" عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله بال، ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم؛ لأن جريرًا كان من آخر من أسلم.
يشترط في المسح على الخفين: أن يكون أدخل رجليه فيهما وهما طاهرتان؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 309 رقم 206" ومسلم "1/ 23 رقم 79/ 274" عن المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير. فقال لي: "أمعك ماء"؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته. فمشى حتى توارى في سواد الليل. ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه. وعليه جبة من صوف. فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها. حتى أخرجهما من أسفل الجبة. فغسل ذراعيه. ومسح برأسه. ثم أهويت لأنزع خفيه فقال:"دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين" ومسح عليهما.
يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 232 رقم 676" وغيره عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين: فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله. فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. ويومًا وليلة للمقيم.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 9 رقم 1"، ومسلم "3/ 1515 رقم 1907" وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه".
_________
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: ما بين [[المعكوفين المزدوجين]] زدته على أصل النسخة الإلكترونية، نقلا عن ط دار الهجرة - صنعاء (الطبعة الأولى - 1411 هـ - 1991 م)
[الـ]ـفصل [الثاني: مستحبات الوضوء]
ويستحب التثليث1 في غير الرأس2،
1 أي غسل كل عضو ثلاثًا؛ للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 207 رقم 9/ 230" وغيره، عن أبي أنس، أن عثمان توضأ بالمقاعد. فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا. وزاد قتيبة في روايته: قال سفيان: قال أبو النصر عن أبي أنس قال: وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المقاعد: قيل: هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان. وقيل: درج، وقيل: موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك.
3 قلتُ: يستحب التثليث في مسح الرأس، للحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود "1/ 79 رقم 107" عن حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ
…
وقال فيه: ومسح رأسه ثلاثًا
…
ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال:"من توضأ دون هذا كفاه".
وإطالة الغرة والتحجيل1، وتقديم السواك [استحبابًا] 2، وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثًا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة3.
= وللحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود "1/ 81 رقم 110" عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح رأسه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا.
وقد قال الحافظ في "الفتح""1/ 260": "وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة" اهـ. وذكر الحافظ في "التلخيص""1/ 85": أن ابن الجوزي مال في "كشف المشكل" إلى تصحيح التكرير. واختار الأمير الصنعاني في "سبل السلام""1/ 93". وأيده الألباني في "تمام المنة" ص91: لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث؛ إذ الكلام في أنه سنة، ومن شأنها أن تفعل أحيانًا وتترك أحيانًا.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 235 رقم 136" ومسلم "1/ 216 رقم 35/ 246" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل".
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 374 رقم 887" ومسلم "1/ 220 رقم 252" وغيرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على المؤمنين -وفي حديث زهير: "على أمتي" - لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
السِّواك: بكسر السين، يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به. يقال: ساك فمه بسوكه سوكًا. فإن قلت: استاك لم يذكر الفم. وجمع السواك سوك. بضمتين، ككتاب وكتب.
3 لحديث حمران مولى عثمان بن عفان المتقدم في هامش "ص31".
وقد فات المؤلف أن يذكر بقية مستحبات الوضوء:
منها: تقديم اليمنى على اليسرى: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله، وترجيله، وطهوره، وفي شأنه كله". وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم "168" ومسلم رقم "268" وغيرهما.
ومنها: الدلك: لحديث عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه وهو حديث حسن. أخرجه ابن خزيمة رقم "118" بسند صحيح، والحاكم "1/ 144" وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه الحاكم أيضًا "1/ 161" وقال: وهو حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.
ومنها: تخليل اللحية: لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال:"هكذا أمرني ربي عز وجل"، وهو حديث صحيح لغيره. أخرجه أبو داود رقم "145"، والبغوي رقم "214"، وفيه عامر بن شقيق لين الحديث ولكن للحديث شواهد انظر تخريجها في تحقيقي لنيل الأوطار عند الحديث رقم "16/ 178".
[الـ]ـفصل [الثالث: نواقض الوضوء]
وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح1، وبما يوجب الغسل، ونوم المضطجع2، وأكل لحم الإبل3، والقيء [ونحوه] 4
= قال الشوكاني في "نيل الأوطار" في نهاية شرح الحديث "17/ 179" بتحقيقي: "
…
والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج، وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب؛ لأنها أفعال، وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم: هكذا أمرني ربي" لا يفيد الوجوب على الأمة؛ لظهوره في الاختصاص به" اهـ.
ومنها: الدعاء بعد الوضوء: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد يتوضأ، فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء"، وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم رقم " 17/ 234"، والترمذي رقم "55"، وزاد:"اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين". وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع، فلا يكسر إلى يوم القيامة" وهو حديث صحيح. أخرجه الحاكم "1/ 564" وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 234 رقم 135"، ومسلم "1/ 204 رقم 225". عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.
2 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 140 رقم 203" وابن ماجه "1/ 161 رقم 477". عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وِكَاءُ السَّهِ العينان، فمن نام فليتوضأ". وهو حديث حسن. وكاء: هو الخيط الذي يربط به الكيس وغيره. السه: الدبر. والمعنى: أن اليقظة تحفظ ما في داخل الإنسان من الخروج؛ لأنه يحس بذلك، فإذا نام كان نومه مظنة لخروج شيء منه [انظر نيل الأوطار "1/ 190-191"] .
3 للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 275 رقم 360" عن جابر بن سمرة، أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ" قال: "أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم فتوضأ من لحوم الإبل". قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا".
4 المراد بنحوه: القلس والرعاف. القلس: ما خرج من الجوف "النهاية: 4/ 200".
استدل الشوكاني رحمه الله على نقض الوضوء بالقيء بحديث أبي الدرداء الذي أخرجه الترمذي "1/ 142 رقم87" وأبو داود "2/ 777 رقم2381" وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق أنا صببت له وضوءًا". وهو=