المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان - الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

[محمد صبحي حلاق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات:

- ‌مقدمة الطبعة السادسة:

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة:

- ‌مقدمة الطبعة الأولى والثانية:

- ‌مقدمة:بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي

- ‌ترجمة الإمام الشوكاني:

- ‌المبحث الأول: نسبه وموطنه:

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته

- ‌المبحث الثالث: حياته العلمية

- ‌المبحث الرابع: توليه القضاء

- ‌المبحث الخامس: مؤلفاته

- ‌صور المخطوطة

- ‌الكتاب الأول: كتاب الطهارة

- ‌[الباب الأول] : باب [أقسام المياه]

- ‌[الباب الثاني: النجاسات]

- ‌[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

- ‌[الباب الرابع] : باب الوضوء

- ‌[الفصل الأول: فرائض الوضوء]

- ‌[الباب الخامس] : باب الغسل

- ‌[الفصل الأول: متى يجب الغسل]

- ‌[الباب السادس] : باب التيمم

- ‌[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]

- ‌[الفصل الأول] : الحيض

- ‌[الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة

- ‌[الباب الأول: مواقيت الصلاة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

- ‌[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]

- ‌[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

- ‌[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

- ‌[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

- ‌[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة

- ‌الباب التاسع: باب القضاء للفوائت

- ‌[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

- ‌[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين

- ‌الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف

- ‌الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر

- ‌[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين

- ‌[الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء

- ‌الكتاب الثالث: كتاب الجنائز

- ‌[الفصل الأول: أحكام المحتضر]

- ‌الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

- ‌[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

- ‌[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة

- ‌[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

- ‌[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة

- ‌[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر

- ‌الكتاب الخامس: كتاب الخمس

- ‌[الكتاب السادس] : كتاب الصيام

- ‌[الباب الأول: أحكام الصيام]

- ‌[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

- ‌[الباب الثاني] : باب صوم التطوع

- ‌[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه]

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

- ‌[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

- ‌[الكتاب السابع] : كتاب الحج

- ‌[الباب الأول: أحكام الحج]

- ‌[الفصل الأول: وجوب الحج]

- ‌[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة

- ‌[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج]

- ‌[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق

- ‌[الباب الأول: أنواع الطلاق]

- ‌[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]

- ‌[الباب الثاني] : باب الخلع

- ‌[الباب الثالث] : باب الإيلاء

- ‌[الباب الرابع] : باب الظهار

- ‌[الباب السادس] : باب العدة

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة]

- ‌[الباب السابع] : باب النفقة

- ‌[الباب الثامن] : باب الرضاع

- ‌[الباب التاسع] : باب الحضانة

- ‌[الكتاب العاشر] : كتاب البيع

- ‌[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

- ‌[الباب الثالث] : باب الخيارات

- ‌[الباب الرابع] : باب السلم

- ‌[الباب الخامس] : باب القرض

- ‌[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

- ‌[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف

- ‌[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا

- ‌[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة

- ‌[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

- ‌[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

- ‌[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة

- ‌[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الصيد

- ‌[الباب الثالث] : باب الذبح

- ‌[الباب الرابع] : باب الضيافة

- ‌[الباب الخامس] : باب آداب الأكل

- ‌[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة

- ‌[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس

- ‌[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية

- ‌[الباب الأول: أحكام الأضحية]

- ‌[الباب الثاني] : باب الوليمة

- ‌[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]

- ‌[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب

- ‌الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة

- ‌[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]

- ‌[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح

- ‌[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة

- ‌[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس

- ‌[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة

- ‌[الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء

- ‌[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار

- ‌[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود

- ‌[الباب الأول] : باب حد الزاني

- ‌[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة

- ‌[الباب الثالث] : باب حد القذف

- ‌[الباب الرابع] : باب حد الشرب

- ‌[الباب الخامس] : باب حد المحارب

- ‌[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص

- ‌[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

- ‌[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

- ‌[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية

- ‌[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث

- ‌[الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير

- ‌[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

- ‌ثبت المصادر والمراجع:

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

‌الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

تجب في الأموال التي ستأتي1 إذا كان المالك مكلَّفًا2.

[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

إنما تجب منه في النعم وهي: الإبل والبقر والغنم.

[الـ] فصل [الأول: نصاب الإبل]

إذا بلغت الإبل خمسًا ففيها شاة، ثم في كل خمسٍ شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض3 أو ابن لبون4، وفي ست وثلاثين ابنة لبون5، وفي ست وأربعين6، وفي إحدى وستين جذعة7، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة8.

1 في الأبواب القريبة إن شاء الله.

2 لأنه لم يأت دليل على الشارع يوجب الزكاة على غير المكلف.

3 هي أنثى الإبل التي أتمت سنة، وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك؛ لأنها أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل.

4 هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة.

5 هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بذلك؛ لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن.

6 هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة. وسميت حقة؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.

7 هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة.

8 انظر الجدول الآتي:

ص: 86

[الـ] فصل [الثاني: نصاب البقر]

ويجب في ثلاثين من البقر تَبِيعٌ أو تَبيعَةٌ1

ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 317 رقم 1454": عن أنس رضي الله عنه قال: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت -يعني ستًّا وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة

".

1 التبيع: ولد البقرة، "جمع": أتبعة. والأنثى: تبيعة. "جمع": تباع، وقد سمي تبيعًا؛ لأنه يتبع أمه وقد أتى عليه حول.

ص: 87

وفي كل أربعين مسنة1 ثم كذلك2.

1 المسنة: ما لها سنتان وطعنت في الثالثة، سميت بذلك لأنها أطلعت أسنانها.

2 انظر الجدول الآتي:

ص: 88

[الـ] فصل [الثالث: نصاب الغنم]

ويجب في أربعين من الغنم إلى مائة وإحدى وعشرين، وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة، وفيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع، ثم في كل مائة شاة1

ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 234 رقم 1576" والترمذي "3/ 20 رقم 623" وقال: حديث حسن، والنسائي "5/ 25- 26" وابن ماجه "1/ 576 رقم 1803" وغيرهم. عن معاذ رضي الله قال:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة. ومن كل أربعين، مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عد له معافر". وهو حديث صحيح. المعافر: وهو ثياب تكون باليمن.

1 انظر الجدول الآتي

اسكانر

وهكذا في كل مائة شاة. ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 317 رقم 1454" من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، وفيه: "

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيه ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها

".

ص: 88

[الـ] فصل [الرابع: في الجمع والتفريق والأوقاص]

ولا يجمع بين متفرق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة1، ولا شيء فيما دون الفريضة2، ولا في الأوقاص3، وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية4، ولا تؤخذ هرمة5 ولا ذات عوارٍ6 ولا عيب7، ولا صغيرة ولا أكولة8 ولا رُبَّى9 ولا ماخض10 ولا فحل غنم11.

1 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 314 رقم 1450" عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا يجمع متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة".

وصورة التفريق بين مجتمع: أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة.

2 أي لا شيء فيما دون النصاب، وهذا لا خلاف فيه. وانظر حديث أنس في الهامش "301 و305".

3 الأوقاص: جمع وقص وهو ما بين الفريضتين. وهذا لا خلاف فيه. وقد أخرج أحمد في المسند "5/ 240" من حديث معاذ الطويل، وفيه:"أن الأوقاص لا فريضة فيها" وهو حديث صحيح.

4 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 315 رقم 1451" عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية".

5 الهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها.

6 ذات العوار: أي العوراء.

7 كالدرنة: أي الجرباء. والشرط اللئيمة: أي صغار المال وشراره البخيلة باللبن.

8 الأكولة: العاقر من الشاة "النهاية: 1/ 57".

9 الربى: الشاة التي تربى في البيت للبنها.

10 المخاض: الحامل.

11 للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 321 رقم 1455": عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق".

ص: 89