المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة - الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

[محمد صبحي حلاق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات:

- ‌مقدمة الطبعة السادسة:

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة:

- ‌مقدمة الطبعة الأولى والثانية:

- ‌مقدمة:بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي

- ‌ترجمة الإمام الشوكاني:

- ‌المبحث الأول: نسبه وموطنه:

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته

- ‌المبحث الثالث: حياته العلمية

- ‌المبحث الرابع: توليه القضاء

- ‌المبحث الخامس: مؤلفاته

- ‌صور المخطوطة

- ‌الكتاب الأول: كتاب الطهارة

- ‌[الباب الأول] : باب [أقسام المياه]

- ‌[الباب الثاني: النجاسات]

- ‌[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

- ‌[الباب الرابع] : باب الوضوء

- ‌[الفصل الأول: فرائض الوضوء]

- ‌[الباب الخامس] : باب الغسل

- ‌[الفصل الأول: متى يجب الغسل]

- ‌[الباب السادس] : باب التيمم

- ‌[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]

- ‌[الفصل الأول] : الحيض

- ‌[الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة

- ‌[الباب الأول: مواقيت الصلاة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

- ‌[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]

- ‌[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

- ‌[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

- ‌[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

- ‌[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة

- ‌الباب التاسع: باب القضاء للفوائت

- ‌[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

- ‌[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين

- ‌الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف

- ‌الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر

- ‌[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين

- ‌[الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء

- ‌الكتاب الثالث: كتاب الجنائز

- ‌[الفصل الأول: أحكام المحتضر]

- ‌الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

- ‌[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

- ‌[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة

- ‌[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

- ‌[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة

- ‌[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر

- ‌الكتاب الخامس: كتاب الخمس

- ‌[الكتاب السادس] : كتاب الصيام

- ‌[الباب الأول: أحكام الصيام]

- ‌[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

- ‌[الباب الثاني] : باب صوم التطوع

- ‌[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه]

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

- ‌[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

- ‌[الكتاب السابع] : كتاب الحج

- ‌[الباب الأول: أحكام الحج]

- ‌[الفصل الأول: وجوب الحج]

- ‌[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة

- ‌[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج]

- ‌[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق

- ‌[الباب الأول: أنواع الطلاق]

- ‌[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]

- ‌[الباب الثاني] : باب الخلع

- ‌[الباب الثالث] : باب الإيلاء

- ‌[الباب الرابع] : باب الظهار

- ‌[الباب السادس] : باب العدة

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة]

- ‌[الباب السابع] : باب النفقة

- ‌[الباب الثامن] : باب الرضاع

- ‌[الباب التاسع] : باب الحضانة

- ‌[الكتاب العاشر] : كتاب البيع

- ‌[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

- ‌[الباب الثالث] : باب الخيارات

- ‌[الباب الرابع] : باب السلم

- ‌[الباب الخامس] : باب القرض

- ‌[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

- ‌[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف

- ‌[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا

- ‌[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة

- ‌[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

- ‌[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

- ‌[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة

- ‌[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الصيد

- ‌[الباب الثالث] : باب الذبح

- ‌[الباب الرابع] : باب الضيافة

- ‌[الباب الخامس] : باب آداب الأكل

- ‌[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة

- ‌[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس

- ‌[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية

- ‌[الباب الأول: أحكام الأضحية]

- ‌[الباب الثاني] : باب الوليمة

- ‌[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]

- ‌[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب

- ‌الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة

- ‌[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]

- ‌[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح

- ‌[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة

- ‌[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس

- ‌[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة

- ‌[الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء

- ‌[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار

- ‌[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود

- ‌[الباب الأول] : باب حد الزاني

- ‌[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة

- ‌[الباب الثالث] : باب حد القذف

- ‌[الباب الرابع] : باب حد الشرب

- ‌[الباب الخامس] : باب حد المحارب

- ‌[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص

- ‌[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

- ‌[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

- ‌[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية

- ‌[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث

- ‌[الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير

- ‌[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

- ‌ثبت المصادر والمراجع:

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

بل أداء في وقت زوال العذر1، إلا صلاة العيد ففي ثانِيهِ2.

= يقضيه هذا التارك" اهـ. وانظر: مجموع الفتاوى "2/ 285". وقال ابن حزم في المحلى "2/ 10 المسألة 279": "مسألة: وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدًا، فليكثر من فعل الخيرات، وصلاة التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة، وليتب وليستغفر الله عز وجل" اهـ، ثم يرد على من أجاز قضاء الفائتة بدون عذر بكلام طيب ولولا الملل لنقلته لك فارجع إليه لزامًا "2/ 235-244".

قلتُ: وحاول القاضي السياغي في "الروض النضير""2/ 264-268" الرد على ابن حزم والمقبلي ولكنه لم يفلح.

1 لحديث أنس، انظر هامش "ص45".

2 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 684 رقم 1157" والنسائي "3/ 180 رقم 1557" وابن ماجه "1/ 529 رقم 1653" وغيرهم. عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله، أن ركبًا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم" وهو حديث صحيح.

أبو عمير: هو عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري.

ص: 66

[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

تجب على كل مكلف3، إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض4، وهي كسائر

1 لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9] . وللحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 452 رقم 254/ 652" عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أخرق على رجال يتخلفون، عن الجمعة بيوتهم".

وللحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 591 رقم40/ 865" عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه سولم يقول على أعواد منبره:"لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين". ودعهم: أي تركهم. وللإجماع. على أن صلاة الجمعة فرض عين. "الإجماع لابن المنذر ص41 رقم 54".

2 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 644 رقم 1067" وغيره. عن طارق بن شهاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض". وهو حديث صحيح.

قلت: أما المسافر إذا سمع النداء وجبت عليه صلاة الجمعة، وإذا لم يسمع فلا جمعة عليه. للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 640 رقم 1056" عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الجمعة على لكل من سمع النداء" وهو حديث حسن.

ص: 66

الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها1.

ووقتها وقت الظهر2، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس3، وأن ينصبت حال الخطبتين4. وندب له التبكير5 والتطيب والتجمل6، والدنو من

1 وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل أنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم، والمصر الجامع، والعدد المخصوص؛ فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلًا عن وجوبها فضلًا عن كونها شروطًا.

وأما دليل مشروعية الخطبتين: فحديث ابن عمر رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحطب قائمًا، ثم يقعد ثم يقوم، كما تفعلون الآن". أخرجه البخاري "2/ 401 رقم 920" ومسلم "2/ 589 رقم 33/ 861" وغيرهما.

وأما دليل كون الخطبة على منبر: فحديث جابر بن عبد الله قال: "كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه". أخرجه البخاري "2/ 397 رقم 918".

وأما دليل احتواء الخطبة على آيات قرآنية: فحديث يعلى بن أمية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ} [الزخرف: 77] . أخرجه البخاري "8/ 568 رقم 4819" ومسلم "2/ 594 رقم 49/ 871". ولمعرفة أهمية خطبة الجمعة، والاطلاع على صفات الخطيب الناجح، والخطبة الموفقة، انظر كتابنا:"الفوائد المجتمعة لخطيب الجمعة".

2 للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم 3935- البغا" ومسلم "2/ 589 رقم 32/ 860" عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه".

3 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 668 رقم 1118" والنسائي "3/ 103 رقم 1399": عن عبد الله بن بسر قال: "كنت جالسًا إلى جانبه يوم الجمعة فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أي اجلس فقد آذيت". وهو حديث صحيح.

4 للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 414 رقم 394" ومسلم "2/ 583 رقم 11/ 851": عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت -والإمام يخطب- فقد لغوت".

5 للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 366 رقم 881" ومسلم "2/ 582 رقم 10/ 850". عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".

6 للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 370 رقم 883" عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إذا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".

ص: 67

الإمام1، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها2، وهي في يوم العيد رخصة3.

1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 663 رقم 1108" وأحمد في المسند "5/ 11" والحاكم في المستدرك "1/ 289" وصححه ووافقه الذهبي، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"احضروا الذكر، وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها".

2 للحديث الذي أخرجه النسائي "1/ 274 رقم 557" وابن ماجه "1/ 356 رقم 1123" وغيرهما. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته" وهو حديث صحيح.

3 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 646 رقم 1070" وابن ماجه "1/ 415 رقم 1310" والنسائي "3/ 194 رقم 1591" وغيرهم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة. وهو حديث صحيح.

وقد غفل المؤلف رحمه الله عن ذكر ما يستحب من الأذكار والأدعية يوم الجمعة:

1-

الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم: عن شداد بن أوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي"، فقال رجل: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني بليت، فقال:"إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء"، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد "4/ 8" وأبو داود رقم "1531" والنسائي "3/ 91 رقم 1374" وابن ماجه رقم "1085" وابن حبان رقم "550-موارد" والحاكم في المستدرك "1/ 278".

2-

قراءة سورة الكهف: عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين"، وهو حديث صحيح أخرجه الحاكم "2/ 368" والبيهقي "3/ 249"، وانظر الإرواء رقم "626".

3-

الإكثار من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خييرًا إلا أعطاه الله تعالى إياه"، وقال بيده. قلنا: يقللها يزهدها. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد "2/ 230" والبخاري رقم "935" ومسلم رقم "852".

ص: 68