الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والاستخارة1، وركعتان بين كل أذان وإقامة2.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "11/ 183 رقم 6382" وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: "في عاجل أمري وآجله" - فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: "في عاجل أمري وآجله" - فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضِّني به. ويسمي حاجته".
2 لحديث عبد الله بن مغفل، انظر هامش "ص155".
[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة
هي من آكد السنن1، وتنعقد باثنين2 وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر3، وتصِحُّ بَعْدَ المفضول4
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 131 رقم 645" ومسلم "1/ 450 رقم 650". عن ابن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".
4 للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 191 رقم 698" ومسلم "1/ 525 رقم 763". عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "نِمْت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت على يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه
…
".
5 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 375 رقم 554"، والنسائي "2/ 104 رقم 843" وغيرهما عن أبي بن كعب، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا الصبح فقال: "أشاهد فلان"؟ قالوا: لا، قال:"أشاهد فلان"؟ قالوا: لا، قال:"إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوًا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى". وهو حديث حسن بشواهده.
هاتين الصلاتين: هما العشاء والصبح. على مثل صف الملائكة: أي على أجر أو فضل هو مثل أجر صف الملائكة أو فضله. لابتدرتموه: أي سبق كل منكم على آخر؛ لتحصيله.
6 للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 317 رقم 105/ 274" من حديث المغيرة بن شعبة وفيه: قال المغيرة: فأقبلت معه -أي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحدى الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة=
والأولى أن يكون الإمام من الخيار1، ويؤم الرجلُ النساءَ لا العكس2، والمفترِضُ بالمتنفِّلِ والعكس3، وتجب المتابعة في غير مبطل4، ولا يؤم الرجل قومًا هم له كارهون5.
= فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين. فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال:"أحسنتم" أو قال: "قد أصبتم" يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها.
فأفزع ذلك المسلمين: أي أوقعهم في الفزع، سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة.
1 للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 465 رقم 673" وغيره عن أبي مسعود الأنصاري: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلمًا، ولا يُؤَمَّنَّ الرجلُ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" قال الأشج في روايته مكان سلمًا: "سنًّا".
سلمًا: أي إسلامًا. تكرمته: قال العلماء: التكرمة الفراش ونحوه مما يسبط لصاحب المنزل ويخص به.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 345 رقم 860" ومسلم "1/ 457 رقم 658" وغيرهما عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته. فأكل منه. ثم قال:"قوموا فأصلي لكم"، قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لبس، فنضحته بماء. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف.
ما لبس: إن لبس كل شيء بحسبه. واللبس هنا معناه الافتراش. واليتيم: اليتيم اسمه: ضمير بن سعد الحميري. والعجوز: هي أم أنس، أم سليم.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 192 رقم 700" ومسلم "1/ 340 رقم 180" عن جابر بن عبد الله: "أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيؤم قومه" انظر هامش "ص61"، وهامش "2".
4 للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 208 رقم 722" ومسلم "1/ 309 رقم 414" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة؛ فإن إقامة الصف من حسن الصلاة".
قلتُ: أما قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" منسوخ فقد أخرج البخاري "2/ 166رقم 683" ومسلم "1/ 314 رقم 97/ 418" عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر".
5 للحديث الذي أخرجه الترمذي "2/ 193 رقم 360" عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون". وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم "486".
ويصلي بهم صلاة أخفهم1، ويقدم السلطان ورب المنزل، والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن2، وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به3.
وموقفهم خلفه، إلا الواحد فعن يمينه4، [وإمامة النساء وسط الصف] 5، ويُقدَّم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء6، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى7، وعلى الجماعة أن يُسوُّوا صفوفهم، وأن يسدوا الخلل8،
ويتموا الصف الأول ثم الذي يليه، ثم كذلك9.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 199 رقم 703" ومسلم "1/ 341 رقم 467".
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء".
2 للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 465 رقم 673" من حديث أبي مسعود انظر هامش "ص62".
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 187 رقم 694" عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يصلُّون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم".
4 للحديث الذي أخرجه مسلم "4/ 2305 رقم 3010" عن جابر رضي الله عنه. وفيه: ".... ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ. ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعًا. فدفعنا حتى أقامنا خلفه..".
5 لما أخرج عبد الرزاق "3/ 141 رقم 5086" وابن أبي شيبة "2/ 89" والدارقطني "1/ 404 رقم 2" والبيهقي "3/ 131" والحاكم "1/ 203" عن ريطة الحنفية أن عائشة أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة" سنده صحيح. قاله النووي في الخلاصة.
6 لحديث أنس بن مالك، انظر هامش "ص62".
7 للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 323 رقم 432". عن أبي مسعود، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول:"استووا ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم. لِيَلِنِي منكم أولوا الأحلام والنهى. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم".
الأحلام والنُّهَى: أي ذوو الألباب والعقول. قال ابن الأثير: واحد الأحلام حِلم بالكسر بمعنى الأناة والتثبت في الأمور. وذلك من شعار العقلاء. والنُّهَى: جمع نهية، وهي العقل. وسمي العقل نهية؛ لأنه ينتهي إلى ما أمر به. ولا يتجاوز.
8 الخَلَل "بفتحتين": الفرجة بين الشيئين والجمع خلال، مثل جبل وجبال، قاله في المصباح؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 209 رقم 723" ومسلم "1/ 324 رقم 433". عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة".
8 للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 322 رقم 430" وغيره عن جابر بن سمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا تَصُفُّون كما تصف الملائكة عند ربهم جل وعز" قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: "يتمون الصفوف المقدمة، ويتراصُّون في الصف".
الباب الثامن: باب سجود السه و1
هو سجدتان قبل التسليم2
1 أسبابه ثلاثة:
1-
الزيادة.
2-
النقص.
3-
الشك.
إذا زاد المصلي في صلاته قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو، وصلاته صحيحة. وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السهو، وصلاته صحيحة. إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.
وإن ذكر بعد زمن قليل- كدقيقتين أو ثلاث- فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
إذا نقص المصلي ركنًا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمدًا أم سهوًا؛ لأن صلاته لم تنعقد. وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمدًا بطلت صلاته. وإن تركه سهوًا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية ألغت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها. وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده وفي كلا الحالين يجب أن يسجد للسهو بعد السلام.
إذا ترك المصلي التشهد الأوسط ناسيًا، وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه. وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم.
إذا شك المصلي في صلاته، وترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم.
2 في موضعين:
الأول: إذا كان عن نقص؛ لحديث عبد الله بن بحينة: انظر هامش "ص53".
الثاني: إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين؛ للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 400 رقم 571" وغيره عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان".
ترغيمًا للشيطان: أي إغاظة له وإذلالًا.