الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الـ] فصل [الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة]
ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضًا، والحامل بوضع الحمل1، ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها2، ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقًا، ولا يلزم البائع ونحوه3.
1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 614 رقم 2157" عن أبي سعيد الخدري -ورفعه- أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" وهو حديث صحيح.
أوطاس: وادٍ في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وسلم، ببني هوازن.
2 لأنه لا يمكن العلم بعدم الحمل إلا بذلك؛ إذ لا حيض، بل المفروض أنه منقطع لعارض أو أنها ضهيأ. وأما من قد بلغت سن الأياس من الحيض فقد صار حملها مأيوسًا كحيضها ولا اعتبار بالنادر. ضهيأ: المرأة لا تحيض، والتي لا لبن لها ولا ثدي. وانظر "السيل الجرار""2/ 408-410"؛ لمناقشة هذه المسألة.
3 لعدم الدليل على ذلك لا بنص، ولا بقياس صحيح بل هو محض رأي.
[الباب السابع] : باب النفقة
تجب على الزوج للزوجة1، والمطلقة رجعيًّا2، لا بائنًا3، ولا في عدة الوفاة،
1 لا أعرف في ذلك خلافًا؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 606 رقم 2142" وابن ماجه "1/ 593 رقم 1850" وغيرهما عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟، قال:"أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت -أو "اكتسبت- ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا يهجر إلا في البيت" وهو حديث صحيح. قال أبو داود: "ولا تقبح" أن تقول قبحك الله.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 507 رقم 5364" ومسلم "3/ 1338 رقم 1714" عن عائشة: "إن هذا بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
5 للحديث الذي أخرجه النسائي "6/ 144 رقم 3403" وغيره. عن فاطمة بنت قيس، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانًا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكن، فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة". وهو حديث صحيح.
وقد أثبت القرآن الكريم للمرأة المطلقة رجعيًّا السكنى. في سورة الطلاق الآية "1": {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} ، ويستفاد من النهي عن الإخراج وجوب النفقة مع السكنى، ويؤيده قوله تعالى:{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6]، ويدل على وجوب النفقة قوله تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241] .
6 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 1118 رقم 44/ 1480". عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثًا، قال:"ليس لها سكنى ولا نفقة".
فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين1، وتجب على الولد الموسر لولده المعسر والعكس2، على السيد لمن يملكه3، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم المشروعة4، ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه5.
1 للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم "2/ 227 رقم 41/ 1480" أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن. فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله مالك نفقة إلا أن تكوني حاملًا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما، فقال:"لا نفقة لك".
2 لحديث عائشة في هامش"ص134". وأما وجوب نفقة الوالد المعسر على ولده الموسر، فللحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 800 رقم 3528" والنسائي "7/ 240 رقم 4449" وابن ماجه "2/ 768 رقم 2290" والترمذي "3/ 639 رقم 1358" وقال: حديث حسن صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه" وهو حديث صحيح.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 465 رقم 6050" ومسلم "3/ 1282 رقم 1661" عن المعرور بن سويد، قال: مررنا بأبي ذر بالربذة، وعليه برد وعلى غلامه مثله. فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام. وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية". قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال:"يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم".
الربذة: هي موضع بالبادية، بينه وبين المدينة ثلاث مراحل. وهو في شمال المدينة سكنه أبو ذر رضي الله عنه، وبه كانت وفاته فدفن فيه. إنك امرؤ فيك جاهلية: أي هذا التعبير من أخلاق الجاهلية. فقيل: خلق من أخلاقهم.
4 لعدم ورود دليل يخص ذلك، بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة:
منها: ما أخرجه البخاري "10/ 417 رقم 5988" ومسلم "4/ 1980 رقم 2554" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرحم شجنة من الرحمان. فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته".
ومنها: ما أخرجه البخاري "10/ 415 رقم 5986" ومسلم "4/ 1982 رقم 2557" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه".
ينسأ: أي يؤخر. أثره: الأثر الأجل؛ لأنه تابع للحياة في أثرها.
5 لما يستفاد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتقدمة. انظر هامش "ص134".