الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]
ويجب على المصلي تطهير ثوبه1 وبدنه2 ومكانه من النجاسة3 وستر عورته4
1 لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]، وللحديث الذي أخرجه أحمد "3/ 112 رقم 418- الفتح الرباني" وابن ماجه "1/ 180 رقم 542" عن جابر بن سمرة قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال: "نعم، إلا أن يرى فيه شيئًا فيغسله" وهو حديث صحيح.
2 لحديث أسماء بنت أبي بكر انظر هامش "ص26".
3 لحديث أبي هريرة انظر هامش "ص25".
4 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 421 رقم 641" والترمذي "2/ 215 رقم 377" وقال=
ولا يشتمل الصماء1 ولا يسدل2 ولا يسبل3 ولا يكفت4 ولا يصلي في ثوب حرير5،
= حديث حسن وابن ماجه "1/ 215 رقم 655" وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"، وهو حديث صحيح.
الحائض: هي التي بلغت، وسميت حائضًا؛ لأنها بلغت سن الحيض. الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، وإذا وجب ستر الرأس فستر غيره أولى ودل على هذا ما أخرجه البخاري "رقم: 365- البغا" ومسلم "رقم: 645" عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات، متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد".
متلفعات: ملتحفات: أي مغطيات الرؤوس والأجساد. مروطهن: جمع مرط، وهو ثوب من خز أو صوف أو غيره، وقيل هو الملحفة، ولأحاديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء؛ منها ما أخرجه البخاري "1/ 471 رقم 359" ومسلم "1/ 368 رقم 516".
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم في الثواب الواحد ليس على عاتقيه شيء"، ومنها ما أخرجه البخاري "1/ 471 رقم 360" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه".
1 الذي أخرجه البخاري "رقم: 360- البغا" عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبيَ الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء".
اشتمال الصماء: هو أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسده، ولا يرفع شيئًا من جوانبه فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله، سمي بذلك؛ لسده المنافذ كلها كالصخرة الصماء. يحتبي: من الاحتباء، وهو أن يجلس على إليتيه، وينصب ساقيه، ويشد فخذيه وساقيه إلى جسمه بثوب يلفه، وقد كان هذا من عادة العرب في أنديتهم.
2 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 423 رقم 643" والترمذي "2/ 217 رقم 378" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن السدل في الصلاة" وهو حديث حسن. السدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل فيرجع ويسجد وهو كذلك.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 257 رقم 5788" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا".
الإسبال: هو أن يرخي إزاره حتى يتجاوز الكعبين.
4 للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 297 رقم 812" ومسلم "1/ 354 رقم 490" من حديث ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ولا يكفت الثياب ولا الشعر".
كفت الثوب: هو أن يأخذ طرف ثوبه، فيغرزه في حجرته. كفت الشعر: هو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة فيكفتها في شعر رأسه.
5 للحديث الذي أخرجه الترمذي "4/ 217 رقم 1720" وقال حديث حسن صحيح وهو كما قال، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". وفي رواية النسائي "8/ 161 رقم 5148" قال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".