المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الخامس] : باب الغسل - الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

[محمد صبحي حلاق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات:

- ‌مقدمة الطبعة السادسة:

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة:

- ‌مقدمة الطبعة الأولى والثانية:

- ‌مقدمة:بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي

- ‌ترجمة الإمام الشوكاني:

- ‌المبحث الأول: نسبه وموطنه:

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته

- ‌المبحث الثالث: حياته العلمية

- ‌المبحث الرابع: توليه القضاء

- ‌المبحث الخامس: مؤلفاته

- ‌صور المخطوطة

- ‌الكتاب الأول: كتاب الطهارة

- ‌[الباب الأول] : باب [أقسام المياه]

- ‌[الباب الثاني: النجاسات]

- ‌[الباب الثالث] : باب قضاء الحاجة

- ‌[الباب الرابع] : باب الوضوء

- ‌[الفصل الأول: فرائض الوضوء]

- ‌[الباب الخامس] : باب الغسل

- ‌[الفصل الأول: متى يجب الغسل]

- ‌[الباب السادس] : باب التيمم

- ‌[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]

- ‌[الفصل الأول] : الحيض

- ‌[الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة

- ‌[الباب الأول: مواقيت الصلاة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة

- ‌[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]

- ‌[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة

- ‌[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط]

- ‌[الباب السادس] : باب صلاة التطوع

- ‌[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة

- ‌الباب التاسع: باب القضاء للفوائت

- ‌[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة

- ‌[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين

- ‌الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف

- ‌الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر

- ‌[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين

- ‌[الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء

- ‌الكتاب الثالث: كتاب الجنائز

- ‌[الفصل الأول: أحكام المحتضر]

- ‌الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

- ‌[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان

- ‌[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة

- ‌[الباب الثالث] : باب زكاة النبات

- ‌[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة

- ‌[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر

- ‌الكتاب الخامس: كتاب الخمس

- ‌[الكتاب السادس] : كتاب الصيام

- ‌[الباب الأول: أحكام الصيام]

- ‌[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

- ‌[الباب الثاني] : باب صوم التطوع

- ‌[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه]

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه]

- ‌[الباب الثالث] : باب الاعتكاف

- ‌[الكتاب السابع] : كتاب الحج

- ‌[الباب الأول: أحكام الحج]

- ‌[الفصل الأول: وجوب الحج]

- ‌[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة

- ‌[الكتاب الثامن] : كتاب النكاح

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج]

- ‌[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق

- ‌[الباب الأول: أنواع الطلاق]

- ‌[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]

- ‌[الباب الثاني] : باب الخلع

- ‌[الباب الثالث] : باب الإيلاء

- ‌[الباب الرابع] : باب الظهار

- ‌[الباب السادس] : باب العدة

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة]

- ‌[الباب السابع] : باب النفقة

- ‌[الباب الثامن] : باب الرضاع

- ‌[الباب التاسع] : باب الحضانة

- ‌[الكتاب العاشر] : كتاب البيع

- ‌[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

- ‌[الباب الثالث] : باب الخيارات

- ‌[الباب الرابع] : باب السلم

- ‌[الباب الخامس] : باب القرض

- ‌[الباب الثامن] : باب الإحياء والإقطاع

- ‌[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف

- ‌[الباب الخامس عشر] : [باب] الهدايا

- ‌[الباب السادس عشر] : [باب] الهبة

- ‌[الكتاب الحادي عشر] : كتاب الأيمان

- ‌[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

- ‌[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة

- ‌[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]

- ‌[الباب الثاني] : باب الصيد

- ‌[الباب الثالث] : باب الذبح

- ‌[الباب الرابع] : باب الضيافة

- ‌[الباب الخامس] : باب آداب الأكل

- ‌[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة

- ‌[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس

- ‌[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية

- ‌[الباب الأول: أحكام الأضحية]

- ‌[الباب الثاني] : باب الوليمة

- ‌[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]

- ‌[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب

- ‌الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة

- ‌[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]

- ‌[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح

- ‌[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة

- ‌[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس

- ‌[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة

- ‌[الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء

- ‌[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار

- ‌[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود

- ‌[الباب الأول] : باب حد الزاني

- ‌[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة

- ‌[الباب الثالث] : باب حد القذف

- ‌[الباب الرابع] : باب حد الشرب

- ‌[الباب الخامس] : باب حد المحارب

- ‌[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص

- ‌[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

- ‌[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

- ‌[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية

- ‌[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث

- ‌[الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير

- ‌[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

- ‌ثبت المصادر والمراجع:

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌[الباب الخامس] : باب الغسل

ومس الذكر1.

= حديث صحيح، قلت: الحديث لا يدل على نقض الوضوء بالقيء؛ لأنه مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك، وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص، وهذا ما لا وجود له هنا. وقد ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم ابن تيمية في "الفتاوى" له وغيرها. [الإرواء للمحدث الألباني "1/ 148"] . لم يأت من قال بأن الرعاف -خروج الدم- ناقض للوضوء بشيء يصلح للتمسك به. [انظر السيل الجرار للشوكاني "1/ 98"] .

1 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 125 رقم 181" والترمذي "1/ 126 رقم 82" والنسائي "1/ 100" وابن ماجه "1/ 161 رقم 479" وغيرهم عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس ذكره فليتوضأ". وهو حديث صحيح.

وحديث طلق بن علي، قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال:"وهل هو إلا بضعة منك" وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود رقم "182" والترمذي رقم "85" والنسائي "1/ 100" وابن ماجه رقم "483" وغيرهم.

قال المحدث الألباني في "تمام المنة""ص103": وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما هو بضعة منك" فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة؛ لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم. بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر؛ لأنه لا يقترن عادة بشهوة وهذا أمر بيِّن كما ترى، وعليه فالحديث ليس دليلًا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقًا لا ينقض الوضوء، بل هو دليل لمن يقول: بأن المس بغير شهوة لا ينقض الوضوء، وأما المس بالشهوة فينقض، بدليل حديث بسرة. وبهذا يجمع بين الحديثين" اهـ.

ص: 36

[الباب الخامس] : باب الغسل

[الفصل الأول: متى يجب الغسل]

يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر1، وبالتقاء الختانين2،

1 للحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي "1/ 193 رقم 114" وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه "1/ 168 رقم 504" عن علي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي؟ فقال: "من المذي الوضوء، ومن المني الغسل".

المذي: وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة، أو تذكر الجماع أو إرادته.

2 الختانين: مثنى ختان، وهو موضع الختن، وهو عند الصبي: الجلدة التي تغطي رأس الذكر قبل الختن، وعند الأنثى: جلدة في أعلى القبل مجاورة لمخرج البول، والمراد بالتقاء الختانين تحاذيهما، ويكون ذلك بدخول الحشفة في الفرج، وهو كناية عن الجماع. والدليل ما أخرجه البخاري "1/ 395 رقم 291" ومسلم "1/ 271 رقم 348". عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل". وفي رواية لمسلم: "وإن لم ينزل". شعبها الأربع: اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع؛ فقيل: هي اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: الرجلان والشفران، واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع. والشعب النوامي واحدتها شعبها. وأما من قال: أشعبها. فهو جمع شعب. جهدها: حفزها، كذا قال الخطابي. وقال غيره: بلغ مشقتها. يقال: جهدته وأجهدته وبلغت مشقته. قال القاضي عياض: الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها، والجهد طاقة. وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل. وهو نحو قول من قال: حفرها. أي كدها بحركته، وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك؟

ص: 36