الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الباب الثالث] : باب الإيلاء
هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن1، فإن وقَّت بدون أربعة أشهر اعتزل، حتى ينقضي ما وقت به2، وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق3.
1 وهو تعريف الإيلاء شرعًا.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 300 رقم 5202" ومسلم "2/ 764 رقم 25/ 1085"، عن أم سلمة قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهن -أو راح- فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرًا، قال:"إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا".
3 لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] . وللحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 426 رقم 5291" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق".
[الباب الرابع] : باب الظهار
وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك1، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفِّر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم ستين مسكينًا، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين2، ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرًا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الظهار مؤقتًا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت3، وإذا
1 وهو تعريف الظهار شرعًا.
3 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 660 رقم 2213" والترمذي "3/ 503 رقم 1200" وقال: حديث حسن. عن سلمة بن صخر، قال ابن العلاء البياضي، قال: كنت امرءًا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يتابع بي، حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال:"أنت بذاك يا سلمة"؟. قلت: أنا بذاك يا رسول الله، مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم =