الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحدة1، ناويًا2 مسميًا3، ونواقضه نواقض الوضوء4.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 443 رقم 338" ومسلم "1/ 280 رقم 386" عن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلِّ، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"كان يكفيك هكذا"، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
2 تقدم، انظر هامش "ص45".
3 تقدم، انظر هامش "ص35".
4 لأنه بدل عنه. انظر هوامش "ص51، 52، 53، 54، 55".
[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]
[الفصل الأول] : الحيض
لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر1، فذات العادة المتقررة تعمل عليها2، وغيرها ترجع إلى القرائن3، فدم الحيض يتميز عن غيره4، فتكون حائضًا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره5، وهي كالطاهرة6 وتغسل أثر الدم7 وتتوضأ لكل صلاة8.
1 وهو كما قال؛ لأن ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف لا تقوم به الحجة، أو مرفوع لا يصح.
2 فقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة. كالحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 409 رقم 306" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: $"إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قذرها فاغسلي عندك الدم وصلي".
3 أي القرائن المستفادة من الدم.
4 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 213 رقم 304" والنسائي "1/ 123 رقم 215" عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي".
5 أي غير دم الحيض.
6 أي تعامل المستحاضة كالطاهرة.
7 لحديث عائشة المتقدم في الهامش "6".
8 لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم في الهامش "8".
هذا ما اختاره الشوكاني أيضًا في "الداري""1/ 165" بتحقيقي، و"النيل" "1/ 322" ولكنه قال في "السيل" "1/ 351" بتحقيقي:"وكما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة، وللصلاتين ما تقوم به الحجة".
والحائض لا تصلي ولا تصوم1، ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر2، وتقضي الصيام3.
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 405 رقم 304" عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى -أو في فطر- إلى المصلى، فمر على النساء، فقال:"يا معشر النساء تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار". فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن". قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل"؟ قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"؟ قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها".
2 لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] ، وللحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 246/ 302" عن أنس رضي الله عنه، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
لم يجامعوهن في البيوت: أي لم يخالطون في بيت واحد.
قلت: يباح الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج؛ لحديث أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح" وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد "3/ 132" ومسلم رقم "16/ 302" وأبو داود رقم "258" والترمذي رقم "2977" والنسائي "1/ 187" وابن ماجه رقم "644". وأما من أتى زوجته وهي حائض فعليه كفارة: لحديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار" وهو حديث صحيح أخرجه أحمد "1/ 229" وأبو داود رقم "264" والنسائي "1/ 153" والترمذي رقم "137" وابن ماجه رقم 640" وغيرهم.
والتخيير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره؛ لما روي عن ابن عباس موقوفًا: "إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار" وهو أثر صحيح أخره أبو داود رقم "265".
93 للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 421 رقم 321" ومسلم "1/ 265 رقم 69/ 335" عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية. ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
أحرورية أنت؟: نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة. قال السمعاني: هو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به. قال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها. فمعنى قول عائشة رضي الله عنها إن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض. وهو خلاف إجماع المسلمين. وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكاري. أعد هذه طريقة الحرورية، وبئست الطريقة.
[ال] فصل [الثاني: النفاس]
والنفاس1 أكثره أربعون يومًا2، ولا حد لأقله3، وهو كالحيض4.
1 النفاس: مدة تعقب الوضع؛ لتعود فيها الرحم والأعضاء التناسلية إلى حالتها السوية قبل الحمل وشرعًا: هو الدم الخارج عقب الولادة.
2 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 217 رقم311" والترمذي "1/ 256رقم139" وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا، أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس، تعني من الكلف". وهو حديث حسن.
الورس: بفتح الواو وإسكان الراء، وهو نبت أصفر يصبغ به، ويتخذ منه حمرة للوجه لتحسن اللون. الكلف: بالكاف واللام المفتوحتين، حمرة كدرة تعلو الوجه، أو هو لون بين السواد والحمرة.
3 لأنه لم يأتِ في ذلك دليل. واعلم أنه إذا انقطع الدم قبل الأربعين انقطع عنها حكم النفاس وإذا جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة.
4 أي في تحريم الوطء وترك الصلاة والصيام، ولا خلاف في ذلك. انظر هامش "ص42"، وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة وتقضي الصيام. انظر هامش "ص42".