الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقرة السابعة
في:
نذر صيام يوم النحر
1548 -
* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سأله رجلٌ فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء، أو أربعاء، ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، قال: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فرد مثله، لا يزيد عليه.
وفي روايةٍ (1) قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء النذر، ونهى عن صوم هذا اليوم.
وللبخاري (2) من حديث حكيم بن أبي حرة الأسلمي، أنه سمع ابن عمر في رجلٍ نذر أن لا يأتي عليه يوم- سماه- إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطرٍ، فقال: لقد كان لك في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما.
وفي أخرى (3)، أنه سئل عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو فطرًا؟ فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه ولم يرد على هذا.
أقول: فتوى الحنفية أنه يجب على الناذر أن يفطر وأن يقضي يومًا بدله، وكذلك صوم أيام التشريق ويوم الفطر، والحنابلة أنه يجب عليه أن يفطر وعليه كفارة يمين، وعلى كل من المذهبين فإنه إن صام أجزأ عنه وأثم. وجمهور العلماء على أنه لا يصح نذره ولا يجوز له أن يصوم ولا يجب عليه أن يقضيه.
1548 - البخاري (11/ 591) 83 - كتاب الأيمان والنذور، 32 - باب من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر.
مسلم (2/ 800) 13 - كتاب الصيام، 22 - باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.
(1)
البخاري (4/ 240) 30 - كتاب الصوم 67 - باب صوم يوم النحر.
(2)
البخاري (11/ 590) 83 - كتاب الأيمان والنذور 32 - باب من نذر أن يصوم أيامًا
…
(3)
البخاري (11/ 590) الموضع السابق.