الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقرة الرابعة
في:
قضاء الحي نذر الميت
1536 -
* روى مالك عن عبد الله بن أبي بكرٍ بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباسٍ ابنتها أن تمشي عنها.
أقول: أصل هذا النذر لا يجب الوفاء به إلا على الاستحباب، ولا يجب على أحد وفاء نذر الميت إلا إذا تطوع، فإذا تطوع إنسان بذلك فالمرجو أن يسقط النذر عن صاحبه.
1537 -
* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذرٍ كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها.
وفي أخرى للنسائي (1): "أن سعدًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: "أعتق عن أمك".
1538 -
* روى الطبراني عن مروان بن قيسٍ- وكان قد أخذ الرعية عن أهله على عهد
1536 - الموطأ (2/ 472) 22 - كتاب النذور والأيمان، 1 - باب ما يجب من النذور في المشي. ورجاله ثقات.
1537 -
البخاري (5/ 389) 55 - كتاب الوصايا، 19 - باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه.
مسلم (3/ 1260) 26 - كتاب النذر، 1 - باب الأمر بقضاء النذر.
وأبو داود (3/ 236) كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت.
والترمذي (4/ 117) 21 - كتاب الأيمان والنذور، 18 - باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت.
وقال: حديث حسن صحيح.
والنسائي (7/ 20) 35 - كتاب الأيمان والنذور، 35 - باب من مات وعليه نذر.
وابن ماجه (1/ 689) 11 - كتاب الكفارات، 19 - باب من مات وعليه نذر.
(1)
النسائي (6/ 253) 30 - كتاب الوصايا، 1 - باب الكراهية في تأخير الوصية.
1538 -
المعجم الكبير (20/ 259).
مجمع الزوائد (4/ 192) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي توفي وقد جعل عليه أن يمشي إلى مكة وأن ينحر بدنةً ولم يترك مالا فهل يقضى عنه أن يمشى عنه وأن ينحر عنه بدنة من مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"تعم اقض عنه وانحر عنه، وامش عنه أرأيت لو كان على أبيك دين لرجل فقضيت عنه من مالك أليس يرجع الرجل راضيًا؟ فإن الله تعالى أحق أن يرضى".
أقول: يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمق فكرة الوفاء بالنذر سواء كان الوفاء به مباحًا أو مندوبًا، أو مفروضًا، وذلك لتعميق الأدب مع الله ألا يعد الإنسان ربه وعدًا إلا وفى به، وهذا يقتضي من المربين شيئين، أولًا: أن يعظموا على المسلم فكرة الالتزام مع الله، وأن يؤدبوه على عدم الإقدام على ذلك فيما لا مندوحة عنه. ثانيًا: إذا التزم بنذر أو وعد مع الله أن يفي به، فإذا كان الالتزام مع المخلوق أو الوعد له يطلب الوفاء به، فحق الله أولى.
* * *