المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الترهيب من اقتطاع الحقوق بالإيمان وفي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر: - الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية - جـ ٣

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الفقرة العشرونفي:صفة المسيح ابن مريم عليه السلام ونزوله

- ‌مقدمة

- ‌نصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌جدول ما ثبت بالقرآن والسنة من أمارات المسيح عيسى عليه السلام

- ‌بعض ما ورد من أحوال أمه عليهما السلام

- ‌محل ولادته عليه السلام وكيفية ذلك

- ‌أحوال مريم بعد ولادته عليه السلام

- ‌وجاهة عيسى عليه السلام

- ‌خصائص عيسى المسيح عليه السلام

- ‌حليته عليه السلام وقت نزوله

- ‌بعض أحواله عليه السلام وقت نزوله

- ‌محل نزوله عليه السلام ووقت نزوله

- ‌أحوال الحاضرين في المسجد وقت نزوله عليه السلام

- ‌بعض أحواله بعد نزوله عليه السلام

- ‌المشروعات التي يقوم بها بعد نزوله عليه السلام

- ‌البركات الظاهرة والباطنة في زمنه عليه السلام

- ‌أحوال العرب في ذلك الزمان

- ‌وفاته عليه السلام وبعض الأحوال قبل وفاته

- ‌أحوال المسلمين بعد وفاته عليه السلام

- ‌الفقرة الحادية والعشرونفي:يأجوج ومأجوج

- ‌مقدمة

- ‌القبائل المنغولية واليواشية:

- ‌منغوليا، مهد الشعوب القديمة:

- ‌نصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية والعشرونفيلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الثالثة والعشرونفي:نار عدن

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الوصل الثانيفيالموت والحياة البرزخية

- ‌المقدمة

- ‌بعض النصوص القرآنية

- ‌النصوص الحديثية

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الوصل الثالثفيالساعة وما يأتي بعدها

- ‌المقدمة

- ‌الفقرات

- ‌الفقرة الأولىعرض إجمالي

- ‌الفقرة الثانيةفي:النفختين وفي: يوم القيامة

- ‌1 - النصوص القرآنية

- ‌2 - النصوص الحديثية

- ‌3 - بعض ما يكون بالنفخة الأولى

- ‌4 - بعض ما يكون بالنفخة الثانية

- ‌الفقرة الثالثةفيالحشر

- ‌1 - النصوص القرآنية

- ‌2 - نصوص حديثية

- ‌الفقرة الرابعةفي:مشاهد من القرآن الكريم فيما يجري فياليوم الآخر من حوار

- ‌الفقرة الخامسةفي:أحاديث تصف بعض ما في الموقف وما بعده

- ‌تعليق وتأكيد:

- ‌الفقرة السادسةفيالحوض

- ‌النصوص

- ‌فوائد

- ‌الفقرة السابعةفي:الحساب والميزانعرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الفقرة الثامنةفي:الصراطعرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الفقرة التاسعةفي:الشفاعات

- ‌النصوص

- ‌الفقرة العاشرةفي:الجنة والنار:

- ‌1 - المقدمة

- ‌2 - مشاهد من القرآن الكريم

- ‌2 - نصوص حديثيه في النار

- ‌4 - نصوص حديثيةفي ما وصف به أهل الجنة وبعض نعيم أهلها

- ‌5 - في بعض ما ورد في آخر أهل النار خروجًا منه

- ‌6 - رؤية الله تعالى في الآخرة

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌7 - في ذبح الموت

- ‌8 - في متفرقاتفي الجنة والنار وبعض صفات أهلهماوبعض ما يحصل لأهل كل منهما

- ‌9 - الجنة والنار مخلوقتان موجودتان

- ‌الفقرة الحادية عشر{فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ}

- ‌خاتمة الباب الثاني

- ‌الباب الثالثفي:مباحث عقدية

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي:بعض المشوشات الزائفة على النبوةالسحر والكهانة والتنجيم

- ‌المقدمة

- ‌نُقولفي:السحر والكهانة والتنجيم

- ‌نصوصفي:السحر والكهانة والتنجيم

- ‌الفصل الثانيفي:نسبة الحادثات إلى الأسبابمقطوعة عن الله عز وجل

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثالثفي:الطيرة والفأل والشؤم والعدوىوما يجري مجراها

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الرابعفي:العين والتمائم والرقي

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌1 - في: العين

- ‌2 - في: التمائم

- ‌3 - في: الرقى

- ‌الفصل الخامسفيالنذر

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرات

- ‌الفقرة الأولىفي:حكم النذر ومتى يجب الوفاء به

- ‌الفقرة الثانيةفي:النذر فيما لا يطيق

- ‌الفقرة الثالثةفي:حكم مراعاة المكان في النذر

- ‌الفقرة الرابعةفي:قضاء الحي نذر الميت

- ‌الفقرة الخامسةفي:نذر الجاهلية إذا وافق عبادة إسلامية

- ‌الفقرة السادسةفي:متى يكون للنذر حكم اليمين

- ‌الفقرة السابعةفي:نذر صيام يوم النحر

- ‌الفقرة الثامنةفي:نذر المقيم بمكة أو بالمدينة المنورة الصلاة ببيت المقدس

- ‌الفقرة التاسعةفي:موضوعات متعددة

- ‌نقول ومسائل وفوائد

- ‌الفصل السادسفي:اليمين

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرات

- ‌الفقرة الأولى:في:بعض أقوال العلماء في اليمين

- ‌الفقرة الثانيةفي:بعض ما ورد في القرآن الكريم في اليمين

- ‌الفقرة الثالثةفي:بعض ما ورد في الحلف بغير الله

- ‌الفقرة الرابعةفي:اليمين الغموس

- ‌الفقرة الخامسةفي:أن الاستثناء في اليمين يلغي اليمين

- ‌الفقرة السادسةفيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌الفقرة السابعةفي:متفرقات في الإيمان

- ‌اليمين على نية المستحلف:

- ‌بعض ما حلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حلف:

- ‌هل للحلف مكان

- ‌الترهيب من اقتطاع الحقوق بالإيمان وفي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر:

- ‌كفارة الأيمان المنعقدة:

- ‌المسائل والفوائد

- ‌خاتمة قسم العقائدمؤمنون لا فلاسفة

الفصل: ‌الترهيب من اقتطاع الحقوق بالإيمان وفي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر:

وابن مطيع إلى مروان وهو أمير المدينة في دار كانت بينهما، فقضى مروان على زيد بن ثابت على المنبر، فقال زيد: أحلف له مكاني هذا، فقال مروان: لا والله، إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق، وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك.

‌الترهيب من اقتطاع الحقوق بالإيمان وفي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر:

1599 -

* روى الطبراني عن الحارث بن البرصاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يمشي بين جمرتين من الجمار وهو يقول: "من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوا بيتًا في النار".

1600 -

* روى الطبراني عن أبي السمعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أسرق السراق من يسرق لسان الأمير، وإن من اعظم الخطايا من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، وإن من الحسنات عيادة المريض، وغن من تمام عيادته أن تضع يدك عليه وتسأله كيف هو، وإن من أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى تجمع بينهما، وإن لبسة الأنبياء قبلي السراويل وإن مما يستجاب عنده الدعاء العطس".

1601 -

* روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان" قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من الكتاب الله عز وجل {إِنَّ الَّذِينَ

= وأخرج البخاري نحوه (5/ 384) 52 - كتاب الشهادات، 23 - باب يحلف المدعي عليه حيثما وجبت عليه اليمين.

1599 -

المعجم الكبير (3/ 256).

مجمع الزوائد (4/ 181) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

1600 -

مجمع الزوائد (4/ 181) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وفي بعضهم كلام لا يضر.

1601 -

البخاري (13/ 423) 97 - كتاب التوحيد، 24 - باب قول الله تعالى:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} .

ص: 1609

يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

} إلى آخر الآية (1).

زاد في رواية (2) بمعناه، قال: فدخل الأشعث بن قيس الكندي فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم:"شاهداك، أو يمينه"، قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاخر، لقي الله وهو عليه غضبان" ونزلت الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية.

1602 -

* روى أحمد عن عياض بن خالد قال: رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار. فقال معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان".

1603 -

* روى أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين مصبورة كاذبًا، فليتبوا بوجهه مقعده من النار".

قال ابن الأثير:

(مصبورة) أصل الصبر: الحبس، وقتل فلان صبرًا، أي: حبسا على القتل، وقهرًا عليه، ويمين الصبر: هو أن يلزم الحاكم الخصم اليمين حتى يحلف ويقفه ويلزمه بها، وقوله:"يمين مصبورة" يعني: لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لليمين: مصبورة- وإن كان

(1) آل عمران: 77

(2)

البخاري (8/ 213) 65 - كتاب التفسير، 3 - باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} .

ومسلم (1/ 123) كتاب الإيمان، 61 - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار

وأبو داود (3/ 220) كتاب الأيمان والنذور، 2 - باب فيمن حلف ليقطع بها مالا لأحد.

والترمذي (3/ 625) 13 - كتاب الأحكام، 13 - باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

وقال: حديث حسن صحيح.

الاقتطاع: أخذ الشيء والاستبداد به، كأنه قطع بعض من كل.

1602 -

أحمد (1/ 426)

مجمع الزوائد (4/ 179) وقال: ورجال أحمد ثقات.

1603 -

أبو داود (3/ 220) كتاب الأيمان والنذور، 1 - باب التغليط في الأيمان الفاجرة. وإسناده صحيح.

ص: 1610

صاحبها في الحقيقة: هو المصبور-؛ لأنه إنما صبر من أجلها، فأضيف الصبر إلى اليمين مجازا واتساعًا.

(فليتبوأ) تبوأت المنزل: إذا اتخذته سكنا تنزل فيه وتسكنه.

1604 -

* روى أحمد عن عدي بن عميرة قال: خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عباس رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة فقضى على امرؤ القيس باليمين. فقال الحضرمي: أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت والله- أو ورب الكعبة- أرضي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان". قال رجاء: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ قال: "الجنة" قال: أني قد تركتها له كلها.

1605 -

* روى مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه، قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كنده، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها، ليس له فيها حق، فقال البني صلى الله عليه وسلم للحضرمي:"ألك بينة؟ " قال: لا، قال:"فلك يمينه"، قال يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع عن شيء، فقال:"ليس لك من إلا ذلك"، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر:"أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما: ليلقين الله وهو عنه معرض".

وفي رواية (1) قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض

1604 - أحمد (4/ 191).

والمعجم الكبير (17/ 108).

مجمع الزوائد (4/ 178) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجالهما ثقات.

1605 -

مسلم (1/ 123) 1 - كتاب الإيمان، 61 - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار.

(1)

مسلم: الموضع السابق.

ص: 1611

فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية -وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه: ربيعة بن عبدان- فقال: "بينتك"، فقال: ليس لي بينة، قال:"يمينه" قال: إذن يذهب بها، قال:"ليس لك إلا ذلك"، قال: فلما قام ليحلف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من اقتطع أرضا ظالما، لقي الله وهو عليه غضبان"، وفي رواية: ربيعة بن عيدان".

1606 -

* روى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعاويهم ادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

ولمسلم وللبخاري (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.

وللبخاري (2) أن أمرأتين كانتا تخرزان في بيت، وفي الحجرة، فخرجت إحداهما، وقد أنقذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع ذلك إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماؤهم وأموالهم"، ذكروها بالله، واقرؤوا عليها:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} (3) فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اليمين على المدعى عليه". عليه".

1607 -

* روى مسلم عن إياس بن ثعلبة الحارثي -وهو أبو أمامة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع حق امري مسلم بيمين، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له

= (انتزى على أرضي) أي: " وثب عليها وغلبني على أخذها، والتنزي والانتزاء: تسرع الإنسان إلى الشر، ووثوبه إلى ما ليس له الوثوب إليه.

1606 -

مسلم (3/ 1336) 30 - كتاب الأقضية، 1 - باب اليمين على المدعى عليه.

وابن ماجه (2/ 778) 13 - كتاب الأحكام، 7 - باب البينة على المدعى، واليمين على المدعي عليه.

(1)

مسلم: الموضع السابق.

والبخاري (8/ 212) 65 - كتاب التفسير، 3 - سورة آل عمران، 3 - باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ

}.

(2)

البخاري (8/ 213) الموضع السابق.

(الإشفي): آلة الخرز للإسكاف. وتنون ولا تنون.

(3)

آل عمران: 77.

1607 -

مسلم (1/ 122) 1 - كتاب الأيمان، 61 - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار.

والنسائي (8/ 246) 49 - كتاب آداب القضاة، 30 - القضاء في قليل المال وكثيره.

ص: 1612