الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقرة الخامسة
في:
أن الاستثناء في اليمين يلغي اليمين
قال البغوي في شرح السنة:
(والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولًا باليمين، فلا حنث عليه، ولا فرق بين اليمين بالله، أو بالطلاق والعتاق عند أكثر أهل العلم. وقال مالك، والأوزاعي: إذا حلف بطلاق أو عتق، فالاستثناء لا يغني عنه شيئًا، ويقع الطلاق والعتاق، وقال أصحاب مالك: الاستثناء إنما يعمل في يمين يدخلها الكفارة حتى قال مالك: إذا حلف بالمشي إلى بيت الله، واستثنى، فاستثناؤه ساقط، والحنث له لازم.
واختلف أهل العلم في الاستثناء إذا كان منفصلًا عن اليمين، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يعمل إلا أن يكون بين اليمين والاستثناء سكتة يسيرة كسكتة الرجل للتذكر، أو للعي، أو للتنفس، فإن طال الفصل، أو اشتغل بكلام آخر بينهما، ثم استثنى، فلا يصح.
وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء جائز مادام في المجلس، روي ذلك عن طاووس، والحسن، وقال قتادة: له أن يستثنى مالم يتكلم، أو يقم، وقال أحمد: له أن يستثنى ما دام في ذلك الأمر، وقال ابن عباس: له الاستثناء بعد حين، وقال مجاهد: بعد سنين، وقال سعيد بن جبير: بعد أربعة أشهر) اهـ.
1579 -
* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف، فقال: إن شاء الله، لم يحنث".
وعند النسائي (1): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمينٍ، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى".
1579 - الترمذي (4/ 108) 21 - كتاب النذور والأيمان، 7 - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين.
(1)
النسائي: (7/ 30) 35 - كتاب الأيمان والنذور، 43 - باب الاستثناء.
1580 -
* روى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمينٍ، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى".
وفي أخرى (1): "من حلف على يمينٍ فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنثٍ".
وفي رواية الترمذي (2): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمينٍ، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه" قال الترمذي: وقد روي موقوفًا.
وفي رواية الموطأ (3) موقوفًا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من قال والله ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث.
1581 -
* روى الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لأغزون قريشًا". ثم قال: "إن شاء الله". ثم قال: "والله لأغزون قريشًا". ثم قال: "إن شاء الله". ثم قال: "والله لأغزون قريشًا" ثم قال: "إن شاء الله".
1582 -
* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كل امرأةٍ تأتي بفارسٍ يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأةٌ واحدةٌ، جاءت بشق رجلٍ، فقال وايم الذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون".
1580 - النسائي (7/ 35) 35 - كتاب الأيمان والنذور، 39 - باب الاستثناء.
(1)
النسائي: نفس الموضع.
(2)
الترمذي (4/ 108) 21 - كتاب النذور والأيمان، 7 - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين. وقال: هو حديث حسن يشهد له حديث أبي هريرة.
(3)
الموطأ (2/ 477) 33 - كتاب النذور والأيمان، 6 - باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين.
1581 -
مجمع الزوائد (4/ 182)، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى أيضًا.
1582 -
البخاري (11/ 524) 83 - كتاب الأيمان والنذور، 3 - كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟.
مسلم (3/ 1276) 27 - كتاب الأيمان، 5 - باب الاستثناء.
(الشق): من كل شيء: نسفه.
وفي رواية (1) عن أبي هريرة قال: "قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة بمائة امرأةٍ، تلد كل امرأةٍ منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل: إن شاء الله، فلم يقل، ونسي، فطاف بهن، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان"، قال النبي صلى الله عليه وسلم "لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته".
وفي رواية نحوه (2)، وقال:"تسعين امرأة" قال: "ولو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركا له في حاجته" قال: "وقال مرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو استثنى" وفي رواية (3): "سبعين امرأةٌ".
وفي أخرى (4) قال: "كان لسليمان ستون امرأة، فقال: لأطوفن عليهن الليلة" وذكر نحوه، وفي آخره: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلامًا فارسًا يقاتل في سبيل الله".
وللبخاري (5): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال سليمان ابن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأةٍ، وتسعةٍ وتسعين .... " وذكر نحوه، وفيه:"والذي نفس محمدٍ بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون".
وله في أخرى (6) نحوه، وقال:"على سبعين امرأة"، وفيه:"ولم تحمل شيئًا".
أقول: لا تنافي بين الروايات في ذكر أعداد مختلفة، فبعضها عبر عن الكثرة، وبعضها ذكر أزواجه فيما يبدو دون سراريه، وبعضها ذكر طوافًا على أزواج وسرارٍ.
(1) البخاري (9/ 239) 67 - كتاب النكاح، 119 - باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي.
(2)
البخاري (11/ 600) 84 - كتاب كفارات الأيمان، 9 - باب الاستثناء في اليمين.
(دركا): الدرك: اللحوق بالشيء.
(3)
البخاري (6/ 458) 6 - كتاب أحاديث الأنبياء، 40 - باب قول الله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان
…
).
(4)
مسلم (3/ 1275) 27 - كتاب الأيمان، 5 - باب الاستثناء.
(5)
البخاري (6/ 34) 56 - كتاب الجهاد، 23 - باب من طلب الولد للجهاد.
(6)
البخاري (6/ 458) 60 - كتاب أحاديث الأنبياء، 40 - باب قول الله تعالى:(ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب).